Recours en rétractation : la simple perte d’un document décisif par le demandeur ne caractérise pas sa rétention par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80936

Identification

Réf

80936

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5758

Date de décision

28/11/2019

N° de dossier

2019/8232/5024

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 402 - 403 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document prétendument décisif, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. Le requérant, condamné au paiement d'effets de commerce, invoquait la découverte postérieure à l'arrêt d'une pièce prouvant le paiement, qu'il affirmait avoir été précédemment égarée. Il soutenait que cette situation devait être assimilée au cas de rétractation pour document retenu par la partie adverse, prévu par l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte cette argumentation en retenant une interprétation stricte de la notion de document "retenu". Elle juge que cette condition suppose un acte positif de dissimulation imputable à l'adversaire, visant à empêcher la production de la pièce en justice. La cour souligne que la simple allégation de la perte d'un document par le demandeur au recours, sans preuve que l'adversaire soit à l'origine de cette perte, ne saurait être assimilée à un tel acte de rétention. En conséquence, le motif de rétractation n'étant pas caractérisé, la cour rejette le recours et ordonne la confiscation de l'amende.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد طارق (ج.) بواسطة نائبه بمقال مؤداة عنه الوجيبة القضائية بتاريخ 16/10/2019 يطعن بمقتضاه بإعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد 2501 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/05/2018 في الملف عدد 1560/8202/2018 القاضي برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .

وحيث يتعين التصريح بقبول الطلب لتقديمه وفق الأوضاع والشكليات المتطلبة مسطريا، بما في ذلك مقتضيات الفصل 403 من قانون المسطرة المدنية.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى القرار الاستئنافي المطلوب إعادة النظر فيه أن السيد محمد (ط.) تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي أمام المحكمة التجارية بالرباط، عرض فيه أنه في إطار معاملة تجارية مع المدعى عليه ، تسلم من هذا الأخير مجموعة من الكمبيالات والشيكات ، والتي رجعت بدون أداء، ملتمسا لأجله الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 162.050,00 درهم مع التعويض والفوائد القانونية، وتحميل المدعى عليه الصائر.

وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة جاء فيها أن طرفي النزاع أنجزا عملية محاسبية تم من خلالها خصم جميع المبالغ التي يطالب بها المدعي حاليا، وتم حصر المبالغ التي بذمته، وعلى إثرها أصدر الفواتير موضوع الدعوى التي تقدم بها في مواجهة المدعي، والدعوى الحالية ما هي إلا رد فعل من المدعي، خاصة وأن تواريخ الكمبيالات يعود لسني 2012 و 2013 ، لأجله يلتمس رفض الدعوى واحتياطيا إجراء بحث.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية بالرباط حكما تحت عدد 3825 بتاريخ 15/11/2017 في الملف رقم 2477/8201/2017 قضى في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى، وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 162.050,00 درهما مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ حلول الكمبيالتين، ومن تاريخ تقديم الشيكات، الكل إلى تاريخ الأداء، وتحديد مدة الإكراه البدني، وتحميله الصائر ورفض الباقي.

استأنفه المدعي عليه مبرزا أوجه استئنافه في كونه دفع بوقوع محاسبة مع المستأنف عليه بخصوص المبالغ المطالب به، وتمسك أيضا بأداء المبالغ المستحقة، وهو دفع جدي لم تلفت له المحكمة، كما أن المحكمة لم تحترم المسطرة التواجهية، والتمس الحكم بقبول الاستئناف شكلا، وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا أساسا برفض الطلب واحتياطيا بإجراء بحث وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وبعد مناقشة القضية أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. القرار المطعون فيه بإعادة النظر.

وحيث أسس الطالب طعنه على مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 402 من ق م م التي تجيز الطعن بإعادة النظر في حالة اكتشاف وثائق حاسمة بعد صدور الحكم كانت محتكرة لدى الخصم. موضحا أنه وبعد صدور القرار الاستئنافي عثر على وثيقة حاسمة كانت ضائعة، موقعة من طرف الممثل القانوني للشركة تتضمن الإشارة إلى أداء جميع المبالغ موضوع طلب إعادة النظر، ملتمسا التصريح بقبول الطعن بإعادة النظر لنظاميته، وموضوعا بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/11/2017 موضوع الملف عدد 2477/8201/2017. وأرفق المقال بنسخة من القرار المطعون فيه، بصورة من حكم تجارية الرباط وشهادة الوضعية الحسابية.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 21/11/2019 ، حضر نائب الطالب، وتخلفت المطلوبة في إعادة النظر رغم استدعائها ، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت ، وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 28/11/2019.

التعليل

حيث أسس الطالب التماسه بإعادة النظر على الفقرة الرابعة من المادة 402 من قانون المسطرة المدنية والمتمثلة في اكتشاف وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر بعد الحكم ؛

وحيث إن المفهوم القانوني للوثيقة الحاسمة و المحتكرة ينصرف إلى تلك الوثيقة المحتكرة بفعل إيجابي من الخصم ، وذلك للحيلولة دون تقديمها أو منع من يحوزها من تقديمها، و هو ما سار عليه قرار محكمة النقض عدد 285/7 الصادر بتاريخ 09/06/2015 في الملف المدني عدد 3189/1/7/2014. والحال أن الوثائق المستند عليها في الطعن الحالي لم يثبت للمحكمة أنها كانت محل احتكار من الخصم، وأن ادعاء الضياع لا ينزل منزلة الاحتكار من طرف الخصم، خاصة وأنه ليس بالملف ما يفيد أن هذا الأخير هو المتسبب في واقعة الضياع. وبالتالي يبقى السبب المعتمد عليه غير مؤسس ويتعين الحكم برفضه.

وحيث يتعين مصادرة الغرامة لفائدة الخزينة العامة في حدود 1.000 درهم وبإرجاع الباقي لواضعها. مع تحميل الطالب الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

في الشكل : قبول الطلب

في الموضوع : برفضه مع مصادرة الغرامة لفائدة الخزينة العامة في حدود 1.000 درهم وبإرجاع الباقي لواضعها وبإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile