Recours en rétractation : la notion de document retenu par l’adversaire exclut celui que la partie pouvait obtenir par sa propre diligence (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57135

Identification

Réf

57135

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4603

Date de décision

03/10/2024

N° de dossier

2024/8232/3285

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant une condamnation à paiement de loyers et une mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours pour cause de découverte d'un document prétendument décisif. Le demandeur, preneur évincé, invoquait la découverte d'un acte qui, selon lui, établissait que le bailleur n'était que propriétaire indivis et n'avait donc pas qualité pour agir seul.

La cour rappelle que le succès d'un tel recours est subordonné, en application de l'article 402 du code de procédure civile, à la double preuve du caractère déterminant du document et de sa rétention fautive par l'adversaire. Elle juge la première condition non remplie, au motif que la qualité de propriétaire unique du bailleur, irréfutablement établie par le titre foncier, ne saurait être remise en cause par l'acte produit.

La cour écarte également la seconde condition, relevant que le document, obtenu d'une administration publique, n'était pas retenu par le bailleur et aurait pu être produit en temps utile par le demandeur s'il avait fait preuve de la diligence requise. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة A.N.C. بواسطة نائبها بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/06/2024 تطعن بمقتضاه بإعادة النظر ضد القرار الاستئنافي عدد 6298 الصادر بتاريخ 15/11/2023 في الملف عدد 2590/8219/2023 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنفة للمستأنف عليه مبلغ (159.500) درهم عن واجب كراء المدة من 01/10/2018 إلى متم يوليوز 2023 وتحميل المستأنفة الصائر.

في الشكل:

حيث قدم الطعن وفق صيغه الشكلية المتطلبة قانونا من اجل وصفة وأداء، كما أن المقال مرفق بوصل يفيد إيداع مبلغ الغرامة المنصوص عليها في الفصل 403 من ق.م.م، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال عرض من خلاله أنه أكرى المحل الكائن بالمحل رقم 85 زنقة الحاج عمر الريفي الطابق الثاني عمالة مقاطعات انفا الدار البيضاء، بسومة قدرها 2750.00درهم للمدعى عليها، إلا أنها توقفت عن الأداء عن المدة من 01/02/2017 إلى متم شتنبر 2018 وجب فيها مبلغ 57750.00 درهم رغم إنذارها بذلك، مشيرا إلى أنها تتوفر على أصل تجاري تحت عدد 306367 يوجد بمحل المساكنة الكائن ب23 زنقة عقبة بن نافع الحي المحمدي الدار البيضاء، وبذلك فإن العارض معفي من الإشعار المنصوص عليه في الفصل 29 من القانون 16.49، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 57.750 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/02/2017 إلى متم شتنبر 2018 ومبلغ 10.000 درهم كتعويض عن التماطل والمصادقة على الإنذار المبلغ إليها بتاريخ 29/06/2018 وبإفراغها من المحل موضوع النزاع ومن يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم يوميا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وتحميلها الصائر.

وبعد تخلف المدعى عليها رغم التوصل، صدر بتاريخ 27/11/2018 الحكم موضوع الملف عدد 9435/8206/2018 قضى بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 57.750 درهما عن واجبات الكراء من 01/02/2017 إلى متم شتنبر 2018 وتعويض عن التماطل قدره 3.000 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وبالمصادقة على الإنذار المبلغ لها بتاريخ 29/06/2018 وإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بالرقم 85، زنقة الحاج عمر الريفي، الطابق الثاني، عمالة مقاطعة أنفا، وتحميلها الصائر، استأنفته المحكوم عليها مؤسسة أسباب استئنافها كون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أشارت إلى استيفاء أجل الرفض والحال أنه لم يتم رفض تسلم الاستدعاء وأن شهادة التسليم لم تتضمن مجموعة من البيانات الأساسية المنصوص عليها بالمادة 39 من ق م م، وموضوعا أوضحت أن الإنذار يعتبر باطلا بعدم استصدار أمر قضائي يأذن بتوجيهه، وعدم منح أجل الإفراغ الموالي لتاريخ انصرام أجل 15 يوما عن التوصل حسب ما تنص عليه المادة 26 من القانون 16.49، كما أنه لم يحتوي مجموع المرافق التي تشغلها العارضة على اعتبار كونه أشار أنها تكتري شقة، كما أن العارضة تعتبر غير متماطلة إذ وبعد توصل وكيل الممثل القانوني لها السيد سعيد (ش.) قام بإيداع مبلغ 46750.00 درهم عن المدة من 01/02/2017 إلى متم يونيو 2018 داخل الأجل الممنوح له في الإنذار، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون أساسا، واحتياطيا التصريح ببطلان الإنذار، واحتياطيا جدا رفض الطلب.

فأدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أنه بخصوص دفع الطاعنة ببطلان إجراءات التبليغ فإن محاضر المفوضين القضائيين تكتسي قوة إثباتية، وأن الثابت من شهادة المحافظة أن العارض له الصفة، وبخصوص الإيداع فإنه تم لفائدة ورثة محمد (ا.)، مما يجعل من التماطل ثابتا مادام أن الإيداع لم يتم لفائدة العارض، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكدت العارضة من خلالها سابق دفوعاتها مؤكدة أن الإيداع تم لفائدة ورثة محمد (ا.) بناء على إشعار توصلت به من الأستاذ إدريس حيبوري بكون المستأنف عليه لا يعتبر المالك الوحيد للعقار ويتعين إيداع مبالغ الكراء بصندوق المحكمة، وهي الوقائع الثابتة من خلال القرار الإستئنافي عدد 2348/1 والشهادة الإدارية الصادرة عن المستأنف عليه بكونه يعتبر شريكا إلى جانب باقي الورثة في العقار ذي الرسم العقاري C/3111 والذي يتواجد به المحل موضوع النزاع، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي.

وبتاريخ 27/06/2019 صدر القرار الاستئنافي عدد 3143 في الملف عدد 1644/8206/2019 قضى باعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر، نقضته محكمة النقض بموجب قرارها عدد 253/2 بتاريخ 12/04/2023 في الملف عدد 1011/3/2/2021 بما مفاده أن الأصل في إثبات صفة المالكين على الشياع في العقارات المحفظة هو للمسجلين في رسومها دون غيرهم وفق المقرر في الفصل 66 من المرسوم الملكي بشان تحفيظ العقار المؤرخ في 12 غشت 1913 كما وقع تعديله وتتميمه بمقتضى القانون رقم 14.07.

وبعد الإحالة وإدلاء نواب الأطراف بمستنتجاتهم بعد النقض صدر بتاريخ 15/11/2024 القرار موضوع الطعن بإعادة النظر.

أسباب الطعن بإعادة النظر

حيث تتمسك الطالبة في أسباب طعنها بإعادة النظر أن الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية ينص على انه " يمكن ان تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعي قانونيا بالمشاركة فيها وذلك في الأحوال التالية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 379 المتعلقة بمحكمة النقض " الفقرة الرابعة " إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر" و أن الطالبة اكتشفت بعد صدور القرار الاستئنافي وثيقة حاسمة كانت محتكرة لدى المطلوب في إعادة النظر يقر من خلالها ويشهد انه وجميع إخوته وزوجة ابيه الهالك محمد (ا.) شركاء معه على الشياع في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 3111/س، وان العقار المذكور يحتوي المحل موضوع النزاع، وأن إشهاد وإقرار المطلوب في إعادة النظر انه مالك على الشياع في العقار المذكور ليس إلا، وان إشهاده وإقراره يجزم انه لم تكن له الصفة والحق في إنذار الطالبة بالوفاء بالكراء ولا باللجوء الى القضاء لمطالبتها بواجبات الكراء ولا المصادقة على الإنذار بإفراغها.

كما ان الطالبة كانت في وضع استحال معه عليها الإدلاء بالإشهاد المذكور المصادق على توقيع المطلوب في إعادة النظر به، كما استحال عليها استعمال الوثيقة المذكورة أثناء سريان المسطرة قبل صدور القرار الاستئنافي، ملتمسة الحكم بإعادة النظر في القرار الاستئنافي المطعون فيه والتصريح تصديا بالعدول عنه في شطره المتعلق بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ والتصريح برفض الطلب المتعلق به.

وبجلسة 11/07/2024 ادلى المطلوب ضده بواسطة نائبه بمذكرة جواب جاء فيها أن الشهادة الإدارية التي انجزت بالجهة الشرقية وجدة انكاد بناء على الطلب الذي تقدم به محمد (ا.) الذي هو والد المطلوب وهو ليس بمالك العقار وان المطلوب هو مالك العقار كما تثبت ذلك شهادة المحافظة وأن ورثة محمد (ا.) ليسوا بمالكين على الشياع العقار الكائن بالرقم 85 زنقة الحاج عمر الريفي بالدار البيضاء .

وان طالبة اعادة النظر لم تثبت حالة من حالات إعادة النظر التي حددها الفصل 402 من ق م م الذي ينص على أنه (( يمكن ان تكون الاحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى ام ممن استدعي بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في الأحوال الآتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 379 المتعلقة بمحكمة النقض)) فقد اعتمد على وثيقة تتعلق بـمحمد (ا.) ولا تحمل أي توقيع ومسلمة من شخص لا صفة له للإدلاء بشواهد إدارية، وبالتالي يتعين الحكم بابعادها، علما أن القرار المطعون فيه بالنقض قد وقع تنفيذه، ملتمسا ابعاد ما سمي بالشهادة الادارية والوثيقة الحاسمة والحكم برفض طلب إعادة النظر.

وحيث أدرج الملف بجلسة 26/09/2024 تخلف خلالها دفاع الطاعنة رغم سبق الإمهال، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث أسست الطاعنة طلبها بإعادة النظر بكونها اكتشفت بعد صدور القرار الاستئنافي وثيقة كانت محتكرة لدى المطلوب يقر من خلالها أنه وجميع إخوته وزوجة أبيه الهالك محمد (ا.) شركاء معه على الشياع في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 3111/س الذي يحتوي على المحل موضوع النزاع، وأن الإشهاد المذكور يثبت انه لم تكن له الصفة في إنذار الطاعنة بالوفاء بالكراء، علما أنها استحال عليها استعماله، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في القرار الاستئنافي المطعون فيه استنادا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 402 من ق.م.م.

وحيث إن (( المفهوم الفقهي للوثيقة الحاسمة والمحتكرة لدى الطرف الآخر الواردة بالفقرة الرابعة من الفصل 402 من ق.م.م، هو من جهة أن يكون لتلك الوثيقة لو قدمت للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بإعادة النظر تأثير حاسم في تكوين قناعتها لتقضي للمتمسك بها وفق طلباته، وان تكون من جهة أخرى محتكرة بفعل إيجابي للخصم وذلك للحيلولة دون تقديمها بحجزها ماديا تحت يده أو منع من يحوزها من تقديمها، مع شرط ان يكون قد استحال على الخصم أن يدلي بتلك الوثيقة أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم ...)) حسب ما جاء في قرار محكمة النقض – المجلس الأعلى سابقا – عدد 1923 في الملف عدد 1893/99 المنشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2000، وهو الأمر الغير متوفر في الوثيقة المستدل بها من طرف الطاعنة، لأنها من جهة ليست لها تأثير حاسم، لأن ملكية المطلوب ثابتة بموجب الشهادة العقارية التي تفيد بأنه هو المالك الوحيد للعقار موضوع الرسم العقاري 3111/س، ومن جهة أخرى، فإن الإشهاد المتمسك به من طرف الطاعنة حصلت عليه بعد مكاتبة ضابط الحالة المدنية، مما يفيد أنه لم يكن محتكرا بفعل إيجابي للخصم وذلك بالحيلولة دون تقديمها بحجزها ماديا تحت يديه، إذ أنها كان بإمكانها الحصول عليها أثناء سريان الدعوى وقبل صدور القرار، مما يعد تقصيرا من جانبها، ويبقى السبب المستند إليه لا يرتكز على أساس ويتعين استبعاده، والتصريح تبعا لذلك برفض الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه وتغريم الطاعنة مبلغ الوديعة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الطلب.

في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه وتغريم الطاعنة مبلغ الوديعة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile