Recours en rétractation : La fraude processuelle de l’article 402 du CPC n’est pas caractérisée par l’omission du demandeur de produire des pièces dont il avait connaissance.

Réf : 43377

Identification

Réf

43377

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

162

Date de décision

22/01/2025

N° de dossier

2024/8232/2722

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 402 - 407 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours en rétractation fondé sur le dol processuel prévu à l’article 402 du Code de procédure civile, a jugé que cette cause de rétractation ne peut être accueillie que si est rapportée la preuve d’une manœuvre frauduleuse ou de la dissimulation d’un fait déterminant, intentionnellement commise par la partie adverse et ayant eu une influence décisive sur la décision entreprise. La cour précise que la qualification de dol est exclue lorsque la partie qui l’invoque avait elle-même connaissance des faits et était à l’origine des documents qu’elle prétend avoir été dissimulés par son adversaire. Ainsi, l’omission par un plaideur de produire en temps utile des pièces probantes relatives à une consignation de fonds qu’il a lui-même diligentée ne saurait caractériser une fraude imputable à l’autre partie. Une telle carence, relevant de la propre diligence du demandeur à la rétractation, ne constitue pas un motif valable pour remettre en cause une décision statuant sur le paiement d’arriérés locatifs, le recours devant par conséquent être rejeté.

Texte intégral

بناء على مقال إعادة النظر والقرار المطعون فيه ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/01/08
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث انه بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2024/11/19 طعن السيد حسن (ت.) بإعادة النظر في القرار رقم 2319 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2024/10/17 في الملف عدد 2024/8219/1902 والقاضي في الشكل: بقبول الاستئناف. وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
وحيث ان الطعن بإعادة النظر قدم بصفة نظامية فكان مقبولا شكلا.

في الموضوع: يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعية السيدة حبيبة (ا.) تقدمت بمقال افتتاحي بكتابة ضبط Tribunal de commerce بمراكش مؤدى عنه بتاريخ 2024/03/01 تعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منها المحل التجاري رقم 48 المتواجد بسوق القشاشبية مراكش بسومة كرائية شهرية قدرها 700 درهم، وأنه تقاعس عن أداء واجبات الكراء منذ 2022/04/01 الى غاية 29 فبراير 2024، فضلا عن مبلغ 2000 درهم عن شهور سابقة وهو ما يجعل ذمته عامرة لفائدتها بمبلغ 17.400,00 درهم، وأنها وجهت له انذار بالأداء داخل أجل 15 يوم تحت طائلة المصادقة على الانذار وأنه بعد انذاره لم يؤد للعارضة سوى مبلغ 6400 درهم عن طريق الايداع بصندوق المحكمة، في حين أن المبلغ المستحق هو 17.400,00 درهم لتبقى ذمته عامرة بما قدره 11.000,00 درهم الذي يفوق الواجبات الكرائية المستحقة عن 3 أشهر من الكراء. ملتمسا الحكم عليه بأدائه لفائدة المدعية واجبات الكراء وقدرها 11.000,00 درهم مع فوائدها من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وتعويضا عن التماطل قدره 1100,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر. مرفقة مقالها بصورة عقد كراء وصورة انذار مع مرجوع بريدي. وأجاب المدعى عليه دافعا بعدم قبول الدعوى بسبب تناقض الانذار والمقال الافتتاحي من حيث المدة المطلوبة في كليهما، فضلا عن خرق القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات

المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وخاصة فيما يتعلق بضرورة احترام المدة المطلوبة في الانذار وهو الأمر الثابت من خلال وقائع النازلة، مؤكدا أن السومة الكرائية تبلغ 400 درهم شهريا، حسب عقد الكراء، مضيفا بأنه بمجرد توصله بالإنذار عرض على المدعية مبلغ 6400,00 درهم الذي يمثل واجب كراء المدة من 2022/4/1 الى غاية 2023/7/31 اودعه بصندوق المحكمة، مؤكدا بأنها المبالغ المطالب بها في الإنذار، ملتمسا رفض الطلب. وعقبت المدعية بأن المبلغ المطالب به هو 11.000,00 درهم وليس 1100,00 درهم، نافية وجود أي تناقض بين الإنذار والمقال الافتتاحي، وأن المدعى عليه أودع فقط مبلغ 6400,00 درهم كجزء من واجبات الكراء عن المدة المترتبة بذمته وبقيت ذمته مدينة بمبلغ 11.000,00 درهم، موضحة بأن الانذار غير الزامي في المطالبة بأداء الفترة اللاحقة على الانذار هذا من جهة، مؤكدة أن الاختلاف الحاصل بين المبلغ المطالب به كواجبات الكراء الشهرية عن الفترة المحددة أعلاه هو 700,00 درهم والمبلغ المحدد في عقد الكراء ناتج عن الزيادات المتتالية منذ انتهاء ثلاث سنوات الأولى على ابرام العقد، على اعتبار أن المدعى عليه منذ سنة 2021 أصبح يؤدي للمدعية مبلغ 700,00 درهم شهريا وتسلمه وصولات على ذلك تحمل مبلغ 700,00 درهم. ملتمسة أساسا الحكم وفق الطلب، واحتياطيا إجراء بحث، مرفقة ذلك بصور ووصولات. وبعد تعقيب المدعى عليه مؤكدا على أن السومة الكرائية محددة في 400,00 درهم شهريا وانه عرض المبالغ المطلوبة ملتمسا وفق سابق ملتمساته. وبعد حجز القضية للمداولة صدر الحكم أعلاه.
وقد استأنفه الطاعن السيد حسن (ت.) ناعيا عليه نقصان التعليل الموازي لانعدامه لأن الحكم المطعون فيه لم يعلل تعليلا سليما، حينما اعتبر أن السومة الكرائية محددة في 700 درهم وليس 400 درهما، مخالفا مضمون الاطار التعاقدي ومقتضيات العقد الرابط بين الطرفين وكذا مقتضيات قانون الكراء التجاري والقانون 07-03 المتعلق بمراجعة الوجيبة الكرائية بسبب مخالفته البند 5 من عقد الكراء الذي حدد نسبة الزيادة في 10 بالمائة كل ثلاث سنوات والذي وجب أن تتم عبر شكليات محددة قانونا تستوجب على المكري إشعار المكتري بالزيادة في السومة الكرائية وإعلامه بتاريخ انطلاقها واعتبارها إضافة إلى تحديد قيمتها والحكم المطعون فيه لما اعتبر الزيادة الكرائية مرتبطة بالمستأنف عليها لوحدها يكون قد خرق مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 03.07 بشأن مراجعة أثمان الكراء لان المستأنف عليها لم تبعث له أي اشعار قبل نهاية كل ثلاث سنوات قصد الإعلام بالزيادة الأمر الذي يجعل المطالبة بالزيادة معيبة من الناحية المسطرية لأن المشرع ميز بين الإنذار بالزيادة في السومة الكرائية وبين الإنذار بالأداء في إطار

مقتضيات القانون 49.16 والحكم لما خالف ذلك واعتبر الزيادة بأثر رجعي فقد صدر خرقا للعقد والقانون.
كما ان الحكم قد خرق مقتضيات المدونة العامة للضرائب وقانون المالية لسنة 2023 لأن الحكم المطعون فيه لم يراع المقتضيات المذكورة خاصة قانون المالية لسنة 2023 الذي خول حجز نسبة 15% من مبلغ الكراء في المنبع وأدائها لفائدة الخزينة العامة وحيث إن هذا التغيير سوف ينعكس لا محال على مبلغ السومة الكرائية فجاء الحكم المطعون فيه مشوبا بخرق القانون، مما يناسب إلغاؤه وبعد التصدي وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه وأجابت المستأنف عليها مؤكدة ان عقد الكراء تضمن بان الزيادة في الكراء تكون بنسبة 10 بالمائة كل ثلاث سنوات وان الحكم صادف الصواب لما اعتبر بان السومة تعادل 700 درهم وهو أيضا ما يجسده الاتفاق بينهما منذ 2021 ويتسلم وصلا نظير ذلك وان لها شهودا على صحة قولها بحكم حرية الاثبات التي يقون عليها القضاء التجاري، مؤكدة عدم جديتها بسبب ان الاتفاق صريح في أن الزيادة هي 10 بالمائة كل ثلاث سنوات وانه لا داعي للدفع بالمادة 7 من القانون 03.07 وردا على السبب المتعلق بخرق المدونة العامة للضرائب فإنها تؤكد على أنه لم يدل بما يفيد وقوع أي حجز أو أداء لأية ضريبة، ملتمسة أساسا تأييد الحكم المستأنف واحتياطيا اجراء بحث والاستماع لشهودها.
وبعد حجز الملف للمداولة صدر القرار الاستئنافي المشار إلى منطوقه اعلاه.
طعن فيه السيد حسن (ت.) بإعادة النظر واسس طعنه على خرق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية. ذلك ان يتضح من تعليل القرار المطعون فيه ان المطلوبة في اعادة النظر قد استعملت وسائل تدليسية وأوقعت المحكمة في الغلط. ذلك ان الانذار الموجه له تضمن اداء مبلغ 13.200.00 درهم كواجبات الكراء عن الفترة الممتدة من 2022/04/01 الى متم شهر يوليوز 2023. وانه توصل بالإنذار المذكور بتاريخ 2023/08/15 فبادر الى عرض مبلغ 6400 درهم على المكرية الا انه تعذر ذلك بسبب كون محلها مغلق بعد تردد المفوض القضائي عليها دون جدوى. مما حدى به الى ايداعها بصندوق المحكمة. وانه وحتى قبل توصله بالإنذار فقد سبق وقام بعرض عيني لواجبات الكراء مبلغ 7720 درهم، الا ان المكرية رفضت العرض العيني المذكور حسب المحضر المنجز من قبل المفوض القضائي محمد (ا.)، مما اضطر معه الى ايداعها بصندوق المحكمة. وانه لم يتمكن من الادلاء بهذا المحضر الاخير مع وصل ايداع مبلغ الكراء المتضمن لمبلغ 7720.00 درهم بسبب عدم عثوره عليه اثناء مجريات الدعوى. وان مبلغي 7720.00 درهم و6400.00 درهم يغطيان المبلغ المطالب بمقتضى الانذار بحيث ان مجموع المبالغ المودعة بصندوق المحكمة هي 14120.00 درهم في حين ان المبلغ

المطالب به بمقتضى الانذار هو فقط 13200.00 درهم بمعنى ان المبالغ المودعة بصندوق المحكمة تكون غطت المبالغ المطالب بها بمقتضى الانذار. وأن المطلوبة في اعادة النظر اخفت عن المحكمة واقعة العرض العيني المتعلق بمبلغ 7720.00 درهم مما يعد تدليسا في تحقيق اجراءات الدعوى. وانه استنادا الى الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية وخاصة الفقرة الثانية منه ولوجود تدليس وقع اثناء تحقيق الدعوى على مستوى التضارب الحاصل في السومة الكرائية والذي إثر بشكل كبير على مجريات الدعوى. فانه يلتمس اعادة النظر في القرار المطعون فيه وذلك بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب. وادلى بنسخة من القرار المطعون فيه، وصل أداء الوديعة، وصور من وصلي ايداع واجبات الكراء مع محضري رفض العرض العيني.
وادلت المطلوبة في الطعن بإعادة النظر بمذكرة جوابية جاء فيها أن الطعن غير مقبول شكلا لعدم توفر أي شرط من الشروط المنصوص عليها في الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية. ذلك أن طالب إعادة النظر عرض عليها مبلغ 7720 درهم بحسب سومة شهرية قدرها 520 درهم شهريا وأنها رفضت العرض العيني الذي قدم لها بسبب السومة الكرائية التي هي 700 درهم شهريا وليس 520 درهم، وعلى هذا الأساس تقدمت بإنذار بالأداء والإفراغ على أساس السومة الكرائية التي هي 700 درهم. ولم يجب طالب إعادة النظر بأنه أودع أي مبالغ بل عمل على محاولة عرض مبلغ 6400 درهم عليها دون أن تتوصل به. فحرر في شأنه المفوض القضائي محضرا إخباريا. كما أنها لا علم لها بإيداع مبلغ 7720 درهم لفائدتها بصندوق المحكمة ولم يعمل طالب إعادة النظر على جوابها على إنذارها بالأداء والإفراغ ولم يثر هذه الدفوع بالمرحلتين الابتدائية والاستئنافية بالرغم من علمه بهذه الوقائع التي لم تلي صدور الحكم أو القرار المطلوب إعادة النظر بخصوصه بل كانت سابقة له. وعليه فإن واقعة التدليس وإيقاع المحكمة في الغلط غير متوفرة ومن تم فإن الطعن بإعادة النظر غير مبني على أساس ويتعين رفضه. وأنها ستدلي بإشهاد ضبطي يثبت أنها لم تسحب المبالغ من صندوق المحكمة إلى حد الآن لأنها لا علم لها بذلك.
وادلى الطالب بمذكرة تعقيبية رامية الى تأكيد ما سبق.
وبجلسة 2025/01/08 حضر الأستاذ بوعدان عن نائب الطالب وحضرت الأستاذة الربعي عن نائبة المطلوبة في الطعن. فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2025/01/22.

محكمة الاستئناف
حيث إن التدليس اثناء تحقيق الدعوى المعتبر كحالة من الحالات المبررة لإعادة النظر طبقا للفصل 402 من قانون المسطرة المدنية هو كل عمل كاذب أو تصرف احتيالي او إخفاء لوقائع حاسمة في النزاع قام به المستفيد من الحكم بصفة عمدية وأثر على الحكم وتسبب في ضرر للطاعن بإعادة النظر. ولما ثبت أن السبب المتمسك به للطعن بإعادة النظر يتمثل في وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى من قبل المطلوبة في الطعن لكونها اخفت واقعة العرض العيني المتعلق بمبلغ 7720 درهم واستيفائها لواجبات الكراء. في حين ثبت أن الطاعن هو الذي استصدر الامر بالعرض العيني للمبلغ المذكور بتاريخ 2023/06/20، وان المفوض الفضائي قام بإجراءات العرض العيني بتاريخ 2023/06/23 وبإيداع المبلغ لفائدة المطلوبة في الطعن بتاريخ 2023/06/27 والكل بناء على طلب الطاعن ونيابة عنه. مما يفيد انه كان بإمكانه ان يدلي بهذه الوثائق اثناء تحقيق الدعوى، وبالمقابل لا يمكن ان ينسب للمطلوبة في الطعن أي تدليس لتمسكها بعدم علمها بإيداع المبلغ لفائدتها، خاصة وان الطاعن لم يدل بما يفيد انه بلغها بإيداع المبلغ المذكور لفائدتها، وأنها قامت فعلا بسحبه. وتأسيسا على ذكر يكون سبب طلب إعادة النظر المثار من قبل الطاعن غير قائم، مما يستوجب التصريح برفضه وتحميله الصائر، مع الحكم عليه بغرامة لفائدة الخزينة العامة عملا بالفصل 407 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الاسباب
فان محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا:
في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع: برفضه مع تحميل الطالبة الصائر والحكم عليها بغرامة لفائدة الخزينة العامة قدرها (1500) ألف وخمسمائة درهم.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس
المستشار المقر
كاتب الضبط

Version française de la décision

LA COUR

Attendu que le dol commis au cours de l’instruction de l’affaire, constituant l’un des cas d’ouverture du recours en rétractation conformément aux dispositions de l’article 402 du Code de procédure civile, s’entend de tout acte mensonger, manœuvre frauduleuse ou dissimulation de faits déterminants pour l’issue du litige, commis intentionnellement par la partie au profit de laquelle la décision a été rendue, ayant influencé ladite décision et causé un préjudice au demandeur en rétractation. Et attendu qu’il est constant que le moyen invoqué à l’appui du recours en rétractation réside dans un dol qui aurait été commis au cours de l’instruction par la défenderesse en rétractation, en ce qu’elle aurait dissimulé l’offre réelle portant sur la somme de 7720,00 dirhams et le règlement des loyers.

Cependant, il est établi que le demandeur en rétractation est lui-même celui qui a obtenu l’ordonnance d’offre réelle pour ladite somme le 20/06/2023, que l’huissier de justice a procédé aux formalités de l’offre réelle le 23/06/2023 et a consigné la somme au profit de la défenderesse en rétractation le 27/06/2023, le tout à la demande et pour le compte du demandeur. Il s’ensuit qu’il était en mesure de produire ces pièces au cours de l’instruction de l’affaire. Par conséquent, aucun dol ne peut être imputé à la défenderesse en rétractation au motif qu’elle soutient n’avoir pas eu connaissance de la consignation de ladite somme en sa faveur, d’autant plus que le demandeur n’apporte pas la preuve de lui avoir notifié la consignation de ladite somme, ni qu’elle l’aurait effectivement retirée.

En se fondant sur ce qui précède, le moyen soulevé par le demandeur à l’appui de son recours en rétractation est dénué de fondement, ce qui justifie le rejet de sa demande et sa condamnation aux dépens, ainsi que sa condamnation à une amende au profit du Trésor public, en application de l’article 407 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

En la forme : Reçoit la demande.
Au fond : La rejette, condamne le demandeur aux dépens et le condamne à une amende de mille cinq cents (1500) dirhams au profit du Trésor public.

Ainsi prononcé le jour, mois et an susdits par la même composition ayant participé aux débats.

LE PRÉSIDENT
LE CONSEILLER RAPPORTEUR
LE GREFFIER

Quelques décisions du même thème :