Recours en rétractation : des documents accessibles publiquement ne sauraient être qualifiés de pièces retenues par l’adversaire (Cass. com. 2013)

Réf : 52653

Identification

Réf

52653

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

312/2

Date de décision

16/05/2013

N° de dossier

2012/1432

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette un recours en rétractation fondé sur la découverte de pièces prétendument retenues par l'adversaire, dès lors qu'elle constate que lesdites pièces, consistant en des décisions de justice et un rapport d'expertise, sont des documents publics accessibles auprès des services compétents. En effet, la condition de rétention des pièces par l'adversaire, exigée par l'article 402, alinéa 4, du Code de procédure civile, suppose pour la partie qui s'en prévaut d'avoir été dans l'impossibilité de les produire du fait de leur dissimulation par son adversaire, ce qui ne peut être le cas pour des documents dont l'obtention est publiquement ouverte.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أنه سبق للمطلوب أن تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه يملك العقار ذي الرسم العقاري 26/7479 و ان الطالب يحتل المحل الكائن اسفله دون سند و التمس الحكم بإفراغه منه هو و من يقوم مقامه. وبعد تبادل المذكرات قضت المحكمة التجارية بتاريخ 05-7-2007 برفض الطلب بحكم استأنفه المطلوب فالغته محكمة الاستئناف التجارية و قضت من جديد بإفراغ الطالب من المحل المدعى فيه. طعن فيه الطالب بإعادة النظر في اطار الفقرة 4 من الفصل 402 من ق.م.م و تأسيسا على اكتشاف وثائق تتمثل في تقرير خبرة وحكم ابتدائي و قرار استئنافي و قرار صادر عن المجلس الاعلى، من شانها تبيان العلاقة الكرائية التي كانت تربطه بالمالك القديم للمحل التجاري المسمى مخلص (ع.) قبل شراء المطلوب للعقار و الذي تعمد إخفاء تلك الوثائق لطمس حقيقة العلاقة الكرائية التي كانت تربط الطالب بالمالك القديم و التمس الرجوع عن القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 25-12-2008 وارجاع الاطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المراد إعادة النظر فيه.

وأجاب المطلوب بان الوثائق التي استدل بها الطالب لم تكن محتكرة لديه، فقضت محكمة الاستئناف التجارية برفض طلب إعادة النظر وتحميل الطالب الصائر و بمصادرة الغرامة لفائدة الخزينة العامة في حدود مبلغ 1500 درهم ؛ بعلة أساسية مفادها انه بالاطلاع على الوثائق المستدل بها من طرف الطالب و هما القرار الاستئنافي عدد 4740 وتقرير الخبرة و المعتمد كسبب لإعادة النظر في القرار الاستئنافي الذي قضى عليه بإفراغ المحل التجاري لمالكه المكي (س.) يتبين أن هذا الأخير لم يكن طرفا فيها وأنه استنادا للفقرة 4 من الفصل 402 من ق م م فان الوثائق المحتج بها كوسيلة لإعادة النظر لم تكن محتكرة لدى المطلوب وذلك لكونه لم يكن طرفا في.

402 من ق م م وفي الوسيلة الثانية بانعدام التعليل : ذلك أن القرار عدد 08/5567 بتاريخ 2008-12-25 في الملف التجاري رقم 07/5641 قضى بإلغاء الحكم الابتدائي لعلة ان الطالب لا تربطه اي علاقة بالمكري مخلص (ع.) و لأن مصدره لم يتصفح وثائق الملف للتأكد من تلك العلاقة الكرائية، ذلك أن السيد مخلص (ع.) اشترى البقعة الأرضية مناصفة مع السيد الغابي (ب.) الذي حل محله ورثته من بعده و الذين دخلوا في نزاع حول استغلالها وأن الوثائق المدلى بها تؤكد كلها أن السيد مخلص (ع.) له الصفة القانونية للتصرف في ملكه وان ما أنشأه مع الطالب قبل انتقال ملكية العقار للغير لا يمكن لمن حل محله التحلل منها أو فسخها إلا وفق القانون. و المطلوب الذي حل محل مخلص (ع.) في ملكية العقار بالشراء كان يعلم بأن الطالب مكتري المحل الذي يستغله في بيع الأثاث المنزلي ومسجل بالسجل التجاري، وان اخفاء المطلوب هذه الحقائق و الوثائق التي تثبت العلاقة القانونية التي بموجبها بالمحل موضوع النزاع يجعل القرار المطعون فيه خارقا للفقرة 4 من الفصل 402 ق م م. كما انه يتأكد من الوثائق المدلى بها ان اطراف النزاع هم المالكون السابقون للعقار المتواجد به المحل المتنازع فيه و انه فوت حديثا للمطلوب الذي انتقلت اليه التحملات المنشأة عليه وان تغيير اسماء مالكيه لن يغير من تلك التحملات وان القول بان المطلوب لم يكن طرفا في النزاع الذي كان قائما بين المالكين السابقين للعقار دون تعليل، يجعل القرار منعدم التعليل.

لكن، حيث بموجب الفصل 402 في فقرته الرابعة يمكن ان تكون الاحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض او الاستئناف موضوع اعادة النظر ... إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الاخر ... فلإعمال هذا المقتضى و ترتيب أثره القانوني لابد من ثبوت كون الوثائق المحتج بها لم تكن بيد طالب إعادة النظر و انه كان في وضع استحال معه الادلاء بها واستعمالها في دفاعه لاحتكار خصمه لها و اخفائها عنه. وفي النازلة، فمحكمة الاستئناف التجارية ثبت لها ان الوثائق المستدل بها تدعيما لالتماس إعادة النظر (تقرير خبرة - قرار استئنافي - قرار المجلس الاعلى) لم تكن محتكرة لدى المطلوب لطبيعتها ورتبت عن صواب عدم توافر الحالة المقررة في الفقرة 4 من الفصل المذكور وقضت برفض الطلب ولم تخرق الفصل المحتج به ؛ طالما أن إمكانية الحصول عليها متاحة للعموم لتوافرها لدى المصالح المختصة و القرار المطعون فيه بذلك مرتكز على أساس قانوني ومعلل بما يكفي لتبريره وما بالوسيلتين مردود.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile