Recours en annulation pour excès de pouvoir – Ne constitue pas un excès de pouvoir le fait pour le juge d’appliquer un délai de prescription en se fondant sur l’interprétation d’un texte de loi (Cass. civ. 2006)

Réf : 19327

Identification

Réf

19327

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

529

Date de décision

22/05/2006

N° de dossier

785/3/1/04

Type de décision

Arrêt

Chambre

Autre

Abstract

Base légale

Article(s) : 382 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 387 - 389 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Ne constitue pas un excès de pouvoir, au sens de l'article 382 du code de procédure civile, le fait pour le premier président d'une cour d'appel d'appliquer, pour statuer sur une demande en fixation d'honoraires d'un avocat, le délai de prescription annale prévu par l'article 389 du code des obligations et des contrats plutôt que le délai de droit commun de l'article 387 du même code. Un tel choix, qui procède de l'interprétation d'un texte de loi susceptible de plusieurs lectures, relève de la fonction juridictionnelle du juge.

Par conséquent, est irrecevable le recours en annulation pour excès de pouvoir fondé sur ce grief.

Résumé en arabe

إن التعليل الذي اعتمده الرئيس الأول في قراره حين اخضع أتعاب المحامي للتقادم المنصوص عليه في المادة 389 من ق.ل.ع. المتعلقة بوكلاء الخصومة بدل التقادم العام الوارد في المادة 387 من نفس القانون، لا يشكل تجاوزا لسلطاته حسب مفهوم المادة 382 من ق.م.م. وإنما يدخل في صميم وظيفته باعتماده نصا قانونيا قابلا للتأويل بأكثر من وجه.

Texte intégral

القرار عدد: 529، المؤرخ في: 22/5/2006، ملف تجاري عدد: 785/3/1/04
يوم الاثنين 24 ربيع الثاني 1427 (22 ماي 2006)
إن المجلس الأعلى بجميع غرفه في جلسته العلنية اصدر القرار الآتي نصه
الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى
طالب
بحضور:
1- الأستاذ محمد الجوهري المحامي بهيأة الرباط مكتبه 285 شارع محمد الخامس ينوب عنه الأساتذة:
– محمد مصطفى الريسوني نقيب سابق محام بهيأة طنجة.
– عبد الإله كنون نقيب سابق محام بهيأة طنجة.
– محمد زيان نقيب المحامين بهيأة الرباط.
– عبد الرحمان بن عمرو نقيب سابق محام بهيأة الرباط.
– عمر فرج نقيب سابق بهيأة الرباط.
– لطيفة المنوني محامية بهيأة الرباط.
– عمر بوخدة محام بهيئة الرباط.
– إدريس سبأ محام بهيئة الرباط
-عبد الرحيم الجامعي نقيب سابق محام بهيئة القنيطرة.
– والمقبولون للترافع أمام المجلس الأعلى.
2- عبد الفتاح بركاش عنوانه برقم 43 شارع مولاي يوسف الرباط.
بناء على قرار السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى المؤرخ في خامس عشر يونيو 2004 والقاضي بإحالة القضية للحكم فيها على هيأة مكونة من غرفتين (التجارية – القسم الأول – والمدنية – القسم الرابع -).
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23/3/2005 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22/06/05 التي تقرر فيها إحالة القضية على مجموع غرف المجلس الأعلى.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية بجلسة 27 مايو 2006 والمناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف بصفة قانونية. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي والاستماع إلى مرافعة نواب المدخل في الدعوى السيد محمد الجوهري وتخلف المدخل في الدعوى عبد الفتاح بركاش رغم توصله، والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مقال الطعن بالإلغاء المقدم من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى الرامي إلى إحالة قرار السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط عدد 65 بتاريخ 04/12/03 على المجلس الأعلى بقصد إلغائه للتجاوز في استعمال السلطة طبقا لما ينص عليه الفصل 382 من قانون المسطرة المدنية والذي عرض فيه مايلي: لقد سبق للأستاذ محمد الجوهري المحامي بهيأة الرباط أن تقدم بطلب إلى السيد نقيب هيأة المحامين بالرباط، التمس بمقتضاه تحديد الأتعاب المستحقة له عما قام به لفائدة موكله السيد عبد الفتاح بركاش: فصدر مقرر بتاريخ 05/05/03 في الملف عدد 87/03، بتحديد الأتعاب في مبلغ (450.000.00) أربعمائة وخمسون ألف درهم. استأنفه عبد الفتاح بركاش فاصدر السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط قرارا بتاريخ 04/12/03 تحت عدد 65 في الملف عدد 41/03/3، بإلغاء المقرر المطعون فيه، والحكم من جديد بسقوط طلب تحديد الأتعاب المقدم من طرف المحامي محمد الجوهري للتقادم. وهو القرار المحال على المجلس الأعلى بقصد إلغائه لتجاوز القاضي سلطاته، بسبب أن قرار السيد الرئيس الأول غير قابل لأي طعن عادي أو غير عادي حسب الفقرة الثانية من المادة 92 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، وبما أن المشرع المغربي خول للمجلس الأعلى صلاحية إلغاء الأحكام والقرارات إذا تجاوز فيها القضاة سلطاتهم وفق مقتضيات الفصل 382 من قانون المسطرة المدنية، دون أن يحدد أي اجل لممارسة هذا الطعن، مما يجعله مستوفيا لشروط قبوله الشكلية ويلتمس السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى التصريح بقبوله شكلا، وانه بالرجوع للقرار المطعون فيه يتبين بأنه اعتمد اجل تقادم أتعاب المحامي الذي هو سنة واحدة شمسية كاملة ذات ثلاثمائة وخمسة وستين يوما حسب الفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود على اعتبار أن مطالبة أصحاب المهن الحرة لمستحقاتهم تخضع كلها للتقادم القصير استثناء من التقادم الطويل الأمد المحدد في 15 سنة تطبيقا للفصل 387 من نفس القانون، وان الفصل 389 المذكور ينص على تقادم دعوى وكلاء الخصومة بسنة واحدة ولا ينص قانون المحاماة على تقادم خاص بأتعاب المحامين.
وحيث يعتمد طلب الإحالة لتجاوز القضاة سلطاتهم، على كون السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، عمد إلى سن وخلق مبدأ يدخل في مهام السلطة التشريعية بدل تطبيقه القانون.
مادام القانون المنظم لمهنة المحاماة وقانون الالتزامات والعقود لم يحددا أجلا خاصا بتقادم دعوى المطالبة بأتعاب المحامي فكان عليه أن يطبق الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود الذي يحدد اجل التقادم في خمس عشرة سنة بشأن العلاقة بين المحامي وزبونه التي لا تعتبر وكالة خصومة وإنما وكالة دفاع.
وحيث أن التعليل الذي اعتمده الرئيس الأول في قراره، حين اخضع دعوى المطالبة بتحديد أتعاب المحامين للتقادم المنصوص عليه بالفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود الذي يطبق على دعوى وكلاء الخصومة من اجل الأتعاب والمبالغ التي يصرفونها بمضي سنة ذات ثلاثمائة وخمسة وستين يوما، بدل التقادم العام الوارد بالفصل 387 من نفس القانون الذي يجعل الدعاوي الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، فان ذلك يدخل في صميم وظيفته القضائية، ولا يشكل تجاوزا لسلطاته حسب مفهوم الفصل 382 من قانون المسطرة المدنية لاعتماده لنص قانوني قابل للتأويل بأكثر من وجه، ويبقى بالتالي طلب الإحالة المذكور غير مقبول شكلا.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بجميع غرفه بعدم قبول الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
عبد العلي العبودي رئيس الغرفة الأولى (المدنية) رئيسا وإبراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث والباتول الناصري رئيسة الغرفة التجارية واحمد حنين رئيس الغرفة الإدارية والحبيب بلقصير رئيس الغرفة الاجتماعية والطيب أنجار رئيس الغرفة الجنائية وعبد الرحمان المصباحي مقررا ومحمد العلامي وإدريس بلمحجوب واحمد العلوي اليوسفي والحسن الفايدي وزبيدة التكلانتي ونزهة جعكيك وعبد السلام الوهابي ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي وعبد الرحمان العاقل وعبد السلام بوكراع وحسن الزيرات واحمد الصايغ وفاطمة حجاجي وحسن مرشان ومحمد وافي واحمد الحضري وعبد الكبير فريد ومحمد بنزهة وعبد الرحيم شكري وممثلة النيابة العامة السيدة فاطمة الحلاق وكاتب الضبط السيد سمير العيشوبي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile