Réf
35446
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
310/2
Date de décision
20/06/2023
N° de dossier
2022/4/1/3728
Type de décision
Arrêt
Chambre
Foncière
Thème
Mots clés
Rejet du pourvoi en cassation, Rejet de la demande de préemption, Recevabilité de l'appel incident, Instance principale en cours, Indivisibilité de la préemption, Frais de rédaction d'acte, Droit de préemption, Dépens apparents, Défaut de consignation intégrale des frais, Consignation du prix et des frais, Appel incident après cassation, Appel incident
Base légale
Article(s) : 292 - 306 - Loi n° 39-08 relative au code des droits réels. (22 novembre 2011)
Source
Ouvrage : القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024
La Cour de cassation a statué sur la recevabilité et les conditions de l’appel incident en matière de droit de préemption. Elle a rappelé qu’un appel incident constitue un droit pour l’intimé, exerçable en toutes circonstances tant que l’instance est en cours, et ce, indépendamment des délais de recours. En l’espèce, suite à une première cassation et au renvoi de l’affaire devant la cour d’appel, les intimés avaient formé un appel incident. La Cour de cassation a validé la démarche de la cour d’appel d’avoir admis cet appel incident, jugeant qu’il était recevable et produisait ses effets propres, distincts de ceux de l’appel principal.
Concernant le fond du litige relatif à l’exercice du droit de préemption, la Cour a confirmé la position de la cour d’appel qui avait rejeté la demande de préemption. Elle a souligné que les frais de rédaction des actes adoulaires constituent des dépens apparents et nécessaires du contrat. Conformément aux articles 292 et 306 du Code des droits réels, le préempteur est tenu de consigner, dans le délai légal, l’intégralité du prix ainsi que la totalité de ces frais apparents, lesquels sont déterminés par la réglementation en vigueur (notamment le décret n° 2-08-387 relatif à la profession des Adouls).
La Cour a relevé que la demanderesse en préemption n’avait pas consigné l’intégralité desdits frais. Rappelant le principe de l’indivisibilité de la préemption, qui impose au préempteur de prendre la totalité de la part vendue en contrepartie du paiement intégral du prix et des frais afférents dans le délai imparti, la Cour de cassation a conclu que le défaut de consignation de l’ensemble des frais apparents justifiait le rejet de la demande.
قرار عدد 2/310 مؤرخ في 2023/06/20 ملف عقاري عدد 2022/4/1/3728
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 06-05-2016 أعقبته بآخر إصلاحي، عرضت فيهما أنها تملك على الشياع مع السيد (ا.ق) وآخرين العقار ذي الرسم العقاري عدد 39.2677. وأن هؤلاء وشركاءها فوتوا حصصهم فيه للمطلوبين وأنها طلبا للأخذ بالشفعة عرضت الثمن ومصروفات العقد الظاهرة المتمثلة في التسجيل والتقييد بالمحافظة العقارية والتمست الحكم لها بالشفعة. وأرفقت المقال بشهادة الملكية وصورة لرسم شراء مقيد بتاريخ 2015.06.01 ولأمرين قضائيين وصورة لشيك بنكي ومحضر رفض عرض عيني ووصل بإيداع مبلغه، أجاب عنه المطلوبان بأن ماتم عرضه وإيداعه ناقص عما يجب للأخذ بالشفعة، إذ لم يتم عرض مصروفات تحرير العقد. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت رقم 03 بتاريخ 05-01-2017 في الملف رقم 160-2016 قضى بعدم قبول الدعوى، واستأنفته الطاعنة فأصدرت 2017.1401.190 محكمة الاستئناف قرارا تحت عدد 90 بتاريخ 2018.01.30 في الملف عدد قضى « بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم بقبول الدعوى الابتدائية شكلا،
وفي الموضوع باستحقاق المستأنفة شفعة الحصص المبيعة من يد المستأنف عليهما باستثناء ما ناب حصتهما من المبيع وبحسب ما كانا يملكانه من أسهم في الصك العقاري عدد 39.26776 قبل تقييد الشراء ومقابل استخلاص المشفوع منهما لثمن الحصص المشفوعة ومصاريفها العقدية من مجموع مبلغ الشفعة المودع بصندوق المحكمة الابتدائية بالحساب رقم 30717، وترك ثمن حصتيهما وقسط مصاريفها المستثناة من الشفعة رهن إشارة الشفيعة بصندوق المحكمة لاسترجاعها »، نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 4.489 الصادر بتاريخ 2019.09.17، وبعد الإحالة أدلى المطلوبان باستئناف فرعي طلبا للحكم برفض الدعوى بدلا من عدم قبولها وذلك لسقوط الحق في الشفعة. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي، وبتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالحكم برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، واستدعي المطلوبان ولم يجيبا.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق قاعدة مسطرية، ذلك أن البين من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبين لم يسبق لهما أن تقدما بأي طلب، وتم رده كليا أو جزئيا يبرر رفع استئناف فرعي، وهما بذلك لم يتضررا مما قضى به الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول الدعوى، فضلا على أن الاستئناف الفرعي هو استئناف يرفعه المستأنف عليه على المستأنف الأصلي بعد فوات أجل الاستئناف في حقه، أو بعد قبوله للحكم المستأنف، لكن شريطة أن يكون ذلك القبول قد تم قبل رفع الاستئناف الأصلي، ثم إن الطاعنة بصفتها مستأنفة أصليا قبل النقض بخصوص الاستئناف المرفوع من طرفها سابقا ضد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتارودانت فإن قواعد المسطرة المدنية ضمنت للمطلوبين إمكانية تقديم استئناف فرعي وفقا للفصل 135 من ق.م.م، فلا يجوز لهما التمسك بما يقرره الفصل 134 من حق في استئناف الحكم الابتدائي فرعيا بعد النقض لإعادة طرح نفس الموضوع أمام محكمة الدرجة الثانية ما دامت هذه المحكمة قد تناولت هذا الموضوع وحسمت فيه بقرارها بمناسبة استئناف الطاعنة قبل النقض، ويكون حق المطلوبين في تقديم استئناف فرعي قد زال بعدم ممارسته قبل البت في الاستئناف المقدم سابقا من طرف الطاعنة، تأسيسا على أن نشر الدعوى أمام محكمة الاستئناف لا يتم إلا مرة واحدة منعا لصدور أحكام متعارضة في موضوع الدعوى، وستلاحظ المحكمة أن المطلوبين قبل النقض كانا قد التمسا تأييد الحكم الابتدائي ولم يتقدما بأي استئناف فرعي إلا بعد إحالة الملف على نفس المحكمة بعد النقض، وقضت بقبوله واستجابت لما نص عليه الاستئناف الفرعي بتأييد الحكم برفض الطلب مما جاء معه القرار على غير أساس، وعرضته للنقض.
لكن حيث أنه من المقرر قانونا أن الاستئناف المعتبر فرعيا والوصف فيه للقانون حق للمستأنف عليه ضد المستأنف أصليا في كل الأحوال من غير نظر لأجل الطعن متى كانت دعواه جارية، ولما كان ذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي تنظر في دعوى الاستئناف المقدمة من المطلوبين بعد نقض القرار الاستئنافي السابق بطلب منهما فقبلت استئنافهما لصحته باعتباره استئنافا فرعيا لهما حق تقديمه في كل الأحوال ورتبت آثاره القانونية في نطاق أسبابه وهي غير نطاق أسباب الإستئناف الأصلي وما ينتجه من آثار بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد استقامت على حكم القانون ولم تخرق أي مقتضى منه، وما أثير بشأن طلبهما تأييد الحكم الابتدائي خلاف الواقع حسب الثابت من جوابهما قبل النقض فهو غير مقبول، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ونقصان وفساد التعليل الموازيين لانعدامه، ذلك أن الثمن المعروض من طرفها استغرق كافة المبالغ بما فيها مصاريف تحرير العقد إذا ما علمت المحكمة أن المطلوبين هما كذلك شركاء على الشياع قبل واقعة شراء الحصص محل الدعوى، وأن الطاعنة كانت تملك نسبة 3072.112 وهي أكبر نسبة من الحصص قبل البيع المراد شفعته، وكان المشفوع منهما يملكان نسبة 307238 للأول (م.ب) ونسبة 3072.37 للثاني (ع.ب)، وصارت أسهم كل واحد منهما بعد تقييد الشراء، تتمثل في 3072.1949 سهما، وثبت أن باقي الشركاء غير البائعين لم يبادروا إلى ممارسة الشفعة مما يعتبرون معه متنازلين عن حقهم في الأخذ بها، وأن ذلك يقتضي إعمالا للمقرر فقها وقانونا، أن يترك للمطلوبين حصتهما في المشفوع فيه بمقدار ما كانا يملكانه من أسهم في الرسم العقاري قبل الشراء المقيد، وبما أن الشفعة لا تبعض وفرضت المادة 296 من مدونة الحقوق العينية على الراغب في الأخذ بالشفعة من الشركاء أخذ الحصة المبيعة بكاملها ولا يترك للشريك المشتري إلا مقدار حصته في الملك قبل الشراء، مما يعني أن الشفعة تستحق بقدر نصيب الشريك الشفيع ونصيب الشركاء غير القائمين لأخذ الشفعة لا بقدر نصيب الشفيع عند تزاحم الشركاء في الأخذ بها مما يكون معه مبلغ الشفعة استغرق كافة المبلغ وزيادة عند الأخذ بعين الاعتبار بأنها ستسترجع ثمن حصة المطلوبين وقسط مصاريفها المستثناة من الشفعة رهن إشارة الشفيعة، ومحكمة النقض في نقطتها القانونية أغفلت ذلك بما يوضح وجود مبالغ تم إيداعها رغم أنها مستثناة من الشفعة، وأن المبالغ استغرقت جميع المصاريف الظاهرة وكذا أجرة تحرير العقد، وعلاوة على ذلك فإنه يكفي لصحة العرض العيني أن يقوم المشتري بأداء الثمن والمصاريف التي تعرف عليها وأن عدم أدائه مصاريف العقد التي لم يكن بوسعه التعرف عليها عند تقديمه العرض لا يحول دون صحة طلبه، خصوصا وأن القرار الاستئنافي السابق عن النقض بين أن العرض العيني لثمن الشراء وقع داخل الأجل القانوني، وأن طالبة الشفعة أدت المصاريف التي أنفقها المشتري من أجل التسجيل وكذا ثمن البيع ثم إن هذه المصاريف غير ثابتة الأداء من خلال وثائق الملف، وخاصة عقد البيع العدلي المدلى به طالما لم يثبت العلم بمقدارها وتسديدها فعلا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برفض الطلب، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضته للنقض. لكن حيث إن أجرة تحرير العقود العدلية تعتبر من المصروفات الظاهرة اللازمة للعقد على الشفيع إيداعها خلال الأجل القانوني لمارسة الشفعة باعتبارها محددة قانونا بالمرسوم رقم 2-08-387 الصادر بتاريخ 2008.10.28 بتطبيق أحكام القانون رقم 03-16 المتعلق بخطة العدالة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها بأن الطاعنة طلبا للأخذ بالشفعة لم تعرض وتودع جميع المصروفات الظاهرة للعقد المتمثلة في أجرة تحريره من طرف العدلين في حماية المادتين 292 و306 من مدونة الحقوق العينية، ولما كانت الشفعة لا تبعض، وأنه على الشفيع أن يأخذ كامل الحصة المبيعة مع أداء ما يجب مقابلها داخل الأجل في غياب ما يثبت رغبة باقي الشركاء في الأخذ بها، وأن باقي ما أثير تعلق به فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرته كذلك، والتفتت عنه، باعتبارها لا تجيب إلا على الدفوع المنتجة، والدفع غير منتج وقضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد بنته على أساس قانوني ولم تخرق أي مقتضى منه، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسائغا قانونا، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعنة المصاريف.
وبهذا صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة، والمستشارين السادة: محمد رضوان مقررا، والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي والمهدي شباب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.
35435
Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
كتابة ضبط المحكمة, Dépôt de la requête au greffe, Distinction entre acte de saisine et obligation fiscale, Forclusion, Irrecevabilité pour tardiveté, Moyen soulevé d'office, Paiement des taxes judiciaires, Délai de recours, Pourvoi en cassation, أداء الرسوم القضائية, إيداع عريضة النقض, احتساب الأجل, خارج الأجل القانوني, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, أجل كامل, Computation du délai
35417
Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
نقض القرار, Cassation, Convocation des parties par l'expert, Distinction entre refus de réception et non-réclamation, Expertise judiciaire, Notification par lettre recommandée, Nullité du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Avis de retour avec mention non réclamé, Violation des droits de la défense, بريد مضمون, بطلان الخبرة, خبرة قضائية, خرق حقوق الدفاع, رجوعه بملاحظة غير مطالب به, غياب التوصل القانوني, قاعدة الحضورية, استدعاء الخبير للأطراف, Absence de notification légale
35424
Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
منافسة غير مشروعة, Commerçant professionnel, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Obligation de vigilance accrue, Prérogative des parties, Présomption de mauvaise foi, Saisie descriptive, Appel en cause, إدخال الغير في الدعوى, تدخل اختياري, تزييف, تقليد علامة تجارية, حجز وصفي, حسن نية, حق الأطراف, تاجر محترف, Absence de pouvoir d'office du juge
35443
Effet dévolutif de la cassation : La juridiction de renvoi recouvre la plénitude de sa compétence pour statuer sur tous les moyens en fait et en droit (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
نقض وإحالة, نشر الدعوى, محكمة الإحالة, سلطات محكمة الإحالة, تعليل ناقص, انعدام التعليل, التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض, Plénitude de juridiction, Obligation de statuer sur l'ensemble du litige, Motivation insuffisante, Limitation de l'examen au point de droit cassé, Étendue des pouvoirs de la juridiction de renvoi, Effet dévolutif de la cassation, Cour d'appel de renvoi, Cassation
35407
Serment décisoire : le défaut de comparution emporte désistement et valide la vente immobilière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
يمين حاسمة, Injonction de parfaire la vente, Moyen de preuve dirimant, Notification régulière, Serment décisoire, Vice de forme, أداء الثمن, أداء اليمين, Force probante, إتمام إجراءات البيع, استدعاء قانوني صحيح, تحرير عقد البيع, تخلف عن الحضور, سبب جديد غير مقبول, نقض مرفوض, نكول, واقعة البيع, إثبات البيع, Désistement
35408
Omission d’une partie dans le préambule d’un arrêt : simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la cassation (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
مقال استئنافي, Erreur matérielle, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Moyens nouveaux devant la Cour de cassation, Pourvoi en cassation non fondé, Recevabilité de l'action en justice, إصلاح خطأ مادي, Dépôt d'une requête en rectification, إقامة الدعوى, خرق حقوق دفاع, خطأ مادي, صندوق ضمان حوادث السير, طلب نقض, قوة شيء مقضي به, مدونة التأمينات, الفصل 26, Délai pour saisir le Fonds de garantie des accidents de la circulation
35434
Voies de recours : l’arrêt statuant sur la compétence commerciale n’est susceptible d’aucun recours (Cass.
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
محاكم تجارية, Caractère définitif de l'arrêt d'appel, Compétence d'attribution, Exception d'incompétence, Irrecevabilité du pourvoi en cassation, Juridictions commerciales, Moyen soulevé d'office, Arrêt d'appel confirmatif statuant sur la compétence, Voies de recours, استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص, طرق الطعن, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, قرار مؤيد للحكم, قرار نهائي غير قابل لأي طعن, اختصاص نوعي, Appel du jugement sur la compétence
35418
Reprise d’instance par les héritiers : l’action doit avoir été valablement engagée par le défunt de son vivant (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
ورثة, مواصلة الدعوى, طعن غير مقبول, شروط مواصلة الدعوى, دعوى مقامة باسم متوفى, بطلان الإجراءات, انعدام أهلية التقاضي, Reprise d'instance par les héritiers, Nullité de l'acte introductif d'instance, Irrecevabilité du pourvoi, Décès d'une partie, Condition préalable à la reprise d'instance, Capacité d'ester en justice, Action introduite au nom d'une personne décédée
35394
Absence de moyens d’appel : le juge n’est pas tenu d’inviter l’appelant, dûment convoqué mais non-comparant, à régulariser son recours (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
نظام عام, Appel, Appelant défaillant, Constitution d'avocat non obligatoire, Convocation régulière, Honoraires d'avocat, Irrecevabilité, Mémoire d'appel non motivé, Ordre public procédural, Absence de moyens, Sanction du défaut de diligence, تحديد الأتعاب, تخلف عن الحضور, خلو المقال من أسباب الاستئناف, شهادة التسليم, طعن بالاستئناف, عدم إلزامية تعيين محام, قبول ضمني, مقتضيات الفصل 142, إصلاح المقال, Absence d'obligation d'inviter à régulariser