Profession d’avocat : le conseil de l’ordre est irrecevable à se pourvoir en cassation contre une sanction disciplinaire infligée à l’un de ses membres (Cass. adm. 2008)

Réf : 18803

Identification

Réf

18803

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

249

Date de décision

05/04/2006

N° de dossier

3499/4/1/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 59 - 65 - 90 - 91 - Dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rebia 1414 (10 septembre 1993) organisant l’exercice de la profession d’avocat (Abrogé)

Source

Revue : المجلة محاكمة | Année : مارس 2008

Résumé en français

Le conseil de l’ordre n’a pas qualité pour se pourvoir en cassation contre un arrêt de la cour d’appel statuant sur l’action disciplinaire engagée contre un avocat, ce droit n’appartenant qu’à ce dernier ou au ministère public.

En l’espèce, suite à l’appel du procureur général du Roi contre une décision implicite de classement d’une plainte par le bâtonnier, la cour d’appel avait annulé cette décision et, statuant par évocation, avait suspendu l’avocat mis en cause. La Cour suprême, saisie du pourvoi formé par le conseil de l’ordre, le déclare irrecevable.

La haute juridiction retient que le conseil de l’ordre, agissant comme organe disciplinaire de première instance, n’est pas une partie au litige. Sa convocation devant la cour d’appel vise uniquement à éclairer celle-ci et ne lui confère pas le droit d’agir pour défendre la décision initiale ou les intérêts personnels de l’avocat poursuivi. Les moyens soulevés relevant de la seule défense de ce dernier, le pourvoi du conseil de l’ordre est rejeté pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.

Résumé en arabe

لا يعتبر نقيب هيئة المحامين طرفا في الطعن الموجه ضد المقرر التأديبي الصادر في حق محام، و لا يمكنه الحضور بهذه الصفة أمام غرفة المشورة للدفاع عن مقرره كما هو الشأن بالنسبة للقرارات التي تهم المصالح الجماعية و الشؤون الإدارية للهيئة.

Texte intégral

القرار عدد: 249، المؤرخ في: 5/4/2006، ملف إداري عدد: 3499/4/1/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 5/4/2006
ان الغرفة الإدارية (القسم الأول)
من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه
بين: مجلس هيئة المحامين بمراكش في شخص ممثله السيد نقيب الهيئة/ مقره بمحكمة الاستئناف بمراكش.
الطالب
و بين: السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
المطلوب
الوقائع
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 4/11/2003 من طرف الطالب المذكور اعلاه ، و الرامية إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش
-غرفة المشورة – بتاريخ 4/6/2003 في الملف عدد: 3881/1/02.
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 5/3/2004 من طرف السيد الوكيل العام للملك و الرامية إلى رفض الطلب.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي  و الإبلاغ الصادر في 1/3/2006.
و بناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة المنعقدة بتاريخ 5/4/2006.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهما.
و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن مرشان تقريره في هذه الجلسة و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام احمد الموساوي.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص قبول الطلب:
بناء على الفقرة الثانية من المادة 59 من الظهير المؤرخ في 10/9/93 المعتبر بمثابة القانون المنظم لمهنة المحاماة التي تنص على ان مجلس هيئة المحامين يمارس حق إجراء المتابعة و اتخاذ العقوبات التأديبية.
بناء على المادة 90 من هذا القانون التي تمنح للوكيل العام للملك حق الطعن في القرارات الصادرة عن مجلس الهيئة ، أمام محكمة الاستئناف التي تبت في غرفة المشورة بعد استدعاء النقيب و باقي الأطراف لسماع ملاحظاتهم و تلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك طبقا للمادة 91 من نفس القانون.
و حيث يؤخذ من وثائق الملف و من القرار المطلوب نقضه الصادر عن  غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 4/6/2003 في الملف عدد 3881/1/02 ان المحامي (…) نسب إليه الاحتفاظ بمستحقات موكله (…) الناتجة عن تعويض في قضية حادث شغل ، و لما أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش الشكاية على نقيب الهيئة ، لم يتخذ هذا الأخير قرارا صريحا خلال المدة المنصوص عليها في الفصل 65 ن قانون المهنة ، فاعتبر ذلك حفظا ضمنيا، استأنفه الوكيل العام للملك ، و بعد الإجراءات قضت  غرفة المنشورة بإلغاء مقرر الحفظ الضمني و الحكم من جديد بعد التصدي بمؤاخذته عن مخالفة الاحتفاظ بوديعة تفوق خمسة آلاف درهم لمدة تتجاوز شهرين و معاقبته بالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة سنة.
و حيث انه لئن كانت المقتضيات المذكورة اعلاه تقضي بوجوب استدعاء النقيب – بصفته هذه-لسماع ملاحظاته أمام غرفة المشورة و هي تبت في قضايا التأديب كدرجة ثانية ، فان هذا لا يعني ان مجلس الهيئة يعتبر طرفا في الدعوى التأديبية التي بت فيها هو كدرجة أولى ، إذ لا يمكنه بهذه الصفة ان يحضر أمام الغرفة المذكورة للدفاع عن مقرره ، كما هو الشان عندما يتعلق الأمر بالمقررات التي تهم المصالح الجماعية و الشؤون الإدارية للهيئة ، في حين انه في نازلة الحال – فان الوسائل المثارة للنقض التي تستند إلى خرق مبدأ السرية و ممارسة صلاحية إجراء المتابعة دون حق ، و عدم وجود المقرر الضمني و نقصان التعليل الموازي لانعدامه ، و كلها أسباب تهم المصلحة الخاصة للمحامي المتابع تأديبيا ، و ليس للهيئة الصفة و المصلحة للطعن بالنقض و المنازعة في قرار غرفة المشورة نيابة عنه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب.
و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه ، بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد احمد حنين و المستشارين السادة: إبراهيم زعيم – احمد الصايغ – فاطمة حجاجي و حسن مرشان مقررا و بمحضر المحامي العام السيد احمد المساوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
رئيس الغرفة             المستشار المقرر               كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Profession d'avocat