Réf
76213
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3944
Date de décision
12/09/2019
N° de dossier
2019/8202/3000
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Violation des droits de la défense, Renvoi de l'affaire, Recherche du défendeur, Procédure par curateur, Procédure civile, Notification, Mission du curateur, Assistance du ministère public, Assistance des autorités administratives, Annulation du jugement
Base légale
Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Dahir n° 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la Constitution
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce en examine la régularité au regard de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir désigné un curateur pour représenter la société défenderesse dont l'assignation était revenue infructueuse. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, arguant de l'inobservation par le curateur des diligences requises par la loi. La cour fait droit à ce moyen en relevant que le curateur désigné n'a pas sollicité l'assistance du ministère public et des autorités administratives pour rechercher la société, en violation des prescriptions de l'article 39 du code de procédure civile. Elle retient que cette omission constitue une violation d'une formalité substantielle portant atteinte aux droits de la défense et au principe du double degré de juridiction. En conséquence, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, avec réservation des dépens.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/02/2019 تحت عدد 1305 في الملف رقم 10896/8202/2018 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالحكم على المدعى بأدائها للمدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 250800,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 07/11/2018 و الذي جاء فيه انها شركة متخصصة في خدمات الاستشارة اللازمة من أجل اعتماد نظام إداري متكامل و نظام مراقبة المنتوج الصناعي , و أنه في هذا الإطار اتفقت المدعى عليها شركة (إ. إ. ب. ك.) مع المدعية على أن تقدم لها خدمات الإستشارة اللازمة من اعتماد نظام إداري متكامل و نظام مراقبة المنتوج الصناعي .
و أن المدعى عليها و نتيجة هذه المعاملة التجارية فقد أصبحت مدينة للمدعية بمبلغ : 250.800,00 درهم و رفضت أداءه و تبرئة ذمتها منه رغم جميع محاولات المدعية الحبية باءت بالفشل و بقيت بدون نتيجة ,الناتجة عن مجموعة فواتير بيانها كالتالي :
فاتورة رقم 1709F002 مبلغها 41.800,00 درهم .
فاتورة رقم 1710F001 مبلغها 41.800,00 درهم .
فاتورة رقم 1711F001 مبلغها 41.800 درهم .
فاتورة رقم 1712F001 مبلغها 41.800 درهم .
فاتورة رقم 1802F001 مبلغها 41.800 درهم .
فاتورة رقم 180ب001 مبلغها 41.800 درهم .
لأجل ذلك تلتمس المدعية في الشكل بقبول الطلب في الموضوع : الحكم على شركة (إ. إ. ب. ك.) في شخص ممثله القانوني بأدائها للمدعية مبلغ : 250.800 درهم من قبل أصل الدين المتخلذ بذمتها إضافة إلى الفوائد القانونية تحتسب ابتداء من تاريخ كل فاتورة إلى غاية الوفاء التام للدين و بشمول الحكم النفاذ المعجل لثبوت الدين عملت بمقتضيات الفصل 147 من ق م م و بتحميل المدعى عليها الصائر.
وارفق المقال بنسخة من عقد خدمات و بنسخة رسالة الإنذار و برسائل إلكترونية .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة انها لم يتم استدعاؤها بصفة صحيحة خلال المرحلة الابتدائية قصد الدفاع عن مصالحها رغم ان المستأنف عليها تعلم وضعية المستأنفة التي لم تبدأ بعد في الاشتغال والإنتاج لأنها حديثة النشأة كما هو ثابت من السجل التجاري المتعلق بها، وبالتالي فان المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية وتعلم علم اليمين ان العنوان المضمن بالمقال لا يمكن للمستأنفة في الوضعية الراهنة ان تتوصل بالاستدعاء، وانه من جهة أخرى فان جميع إجراءات تبليغ المستأنفة بالاستدعاء بما فيها إجراءات القيم تبقى مختلة وغير صحيحة وفيها خرقا واضحا لمقتضيات التبليغ خاصة الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ، وانه نتيجة تلك الاخلالات التي شابت مسطرة تبليغ الاستدعاء حرمت المستانفة من الدفاع عن مصالحها خلال المرحلة الابتدائية وبالتالي حرمت من درجة من درجات التقاضي ، واحتياطيا انه برجوع محكمة الاستئناف لحيثيات الحكم الابتدائي موضوع الطعن بالاستئناف ستقف على ان المحكمة التجارية الابتدائية اعتمدت تعليلا ناقصا وتكون بذلك قد طبقت وقائع غير موجودة في ملف النازلة لأن الفواتير المدلى بها من قبل المستأنف عليها تبقى من صنع يدها ولم يسبقها أي وصل طلب كما لم ترفق باي وصل تسليم كما انها لا تحمل أي تأشيرة بالقبول من قبل المستأنفة وبالتالي فهي تبقى بعيدة كل البعد عن مقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود وبالتالي فهي والعدم سواء ، وانه من جهة أخرى فان الرسائل الالكترونية المدلى بها من قبل المستأنف عليها فبغض النظر على انها مجرد صور فانها تبقى من صنع يدها وليس فيها أي اعتراف او موافقة من المستأنفة على الفواتير المطالب بها وان واقع الحال الذي لا يمكن للمستأنف عليها انكاره هو انها من خلال دعواها الحالية تحاول الاثراء على حساب المستأنفة لأنه ليس من المنطق في شيء ان تكون المستأنفة لم تشتغل بعد بصفة رسمية ولازالت في الإجراءات الإدارية ولم تبدا لديها عملية الإنتاج حتى يمكن ان تحتاج خدمات المستأنف عليها المحددة في العقد ، وبالتالي نحن امام واقعة استحالة تحقق محل العقد وبالتالي فان الأداء يكون محل أداء تلك الخدمات وهو ما لم تستطع المستأنف عليها اثباته اذ لم تدل باي وثيقة تفيد اسداء تلك الخدمات المطلوب الأداء عنها، وانه في غياب ادلاء المستأنف عليها بفواتير مرفقة بوصولات طلب ووصولات تسلم المستأنفة للخدمات المزعومة فيها وفي غياب الموافقة عليها من قبل المستأنفة فان طلبها يبقى عديم الأساس.
لذلك تلتمس أساسا الحكم بإبطال الحكم الابتدائي والامر بإرجاعه الى المحكمة الابتدائية قصد البث فيه من جديد بحضور المستأنفة واحتياطيا التصريح بان الحكم الابتدائي لا يستند على أساس والحكم بإلغائه وبعد التصدي التصريح بان طلب المستأنف عليها لا ينبني على أساس والحكم برفضه وتحميلها صائر استئنافها.
وادلت بنسخة من الحكم مع اصل طي التبليغ.
وبجلسة 11/7/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها انه يتعين تذكير المستأنفة ان دعوى المستأنف عليها معززة بعقد خدمات الاستشارة اللازمة من اجل اعتماد نظام اداري متكامل ونظام مراقبة المنتوج الصناعي وهو العقد الذي تم التوقيع عليه من قبل طرفي النزاع الحاليين مما تكون معه العلاقة والمعاملة التجاريتين ثابتتين بموجب الاتفاق المبرم بينهما وهو ما يدحض محاولة المستأنفة اليائسة انكار كونها طلبت من المستأنفة القيام لفائدتها بالخدمة موضوع الدعوى الحالية لاسيما وان العقد المذكور يتضمن في صفحته الأخيرة موافقة المستأنفة الصريحة على العرض موضوع الخدمة والاستشارة كما ان المستانفة سبق ان ادلت خلال المرحلة الابتدائية بوثائق إضافية وهي عبارة عن رسائل الكترونية وشهادة النمودج رقم 7 المتعلق بالمستأنفة وان الرسالتين الإلكترونيتين المتبادلتين بين المستأنف عليها والمستأنفة بتاريخ 7/9/2017 و 26/9/2017 تثبتان انجاز المستأنف عليها للخدمة المطلوبة منها وانه علاوة على ذلك فان الرسالة الالكترونية المتبادلة بين المستأنف عليها والمستأنفة بتاريخ 9/1/2018 تتضمن اعتراف هذه الأخيرة بتماطلها في أداء الفواتير وتتعهد بأدائها مما يعد اعترافا بالمديونية كما ان شهادة النمودج رقم 7 المتعلق بالمستأنفة تثبت ان السيدة غيثة (ش.) والسيد كريم (ش.) الذين كانا يراسلان المستأنف عليها بالمراسلات الالكترونية المذكورة أعلاه هما الممثلان القانونيان للمستأنفة، وانه استنادا على ذلك فان مديونية المستأنفة بمبلغ الفواتير ثابتة من خلال اعترافها بتماطلها في أداء تلك الفواتير وتتعهد بأدائها ضمن رسالتها الإلكترونية المتبادلة بينها وبين المستأنف عيلها بتاريخ 9/1/2018 .
لذلك تلتمس الحكم برد الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف والحكم بتحميل المستأنفة الصائر.
وبجلسة 18/7/2019 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها ان الخدمات موضوع التعاقد تبقى محددة وتتعلق بمراقبة المنتوج الصناعي كما جاء في معرض تعقيب المستأنف عليها نفسها وبالتالي فان هذه الخدمات يستحيل إنجازها وتحقيقها في الظروف الراهنة لكون المستأنفة لازالت لم تشتغل بعد ولازالت في طور الإجراءات الإدارية وان عمل المستأنف عليها يتجلى في مراقبة الإنتاج وتقييمه وهو عمل إنجازه ما لم تبدء عملية الإنتاج وان مجرد توقيع العقد مع المستأنف عليها لا تفيد انجاز العمل وترتيب المقابل بشكل مسبق لأن المقابل يكون مقابل الخدمات المنجزة والمقدمة للمستأنفة وان المستأنفة تؤكد ان الرسائل الالكترونية المدلى بها من قبل المدعى تبقى مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود لا حجية لها وان المستأنفة لم يسبق لها ان اعترفت للمستأنف عليها باي مديونية حتى يتسنى لها الاحتجاج عليها بذلك الوثائق والرسائل المدلى بها وان مطالب المستانف عليها تبقى مجردة من أي اثبات في غياب فواتير مؤشر عليها من قبل المستأنفة او مقرونة بوصولات الطلب والتسليم او على الأقل الوثائق التي تفيد قيام الخدمات المتفق عليها مما يكون طلبها غير مرتكز على أساس قانوني وفيه مخالفة واضحة لمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود وان طلب المستانف عليها لا يستند على أساس وانه بصفة احتياطية فان الامر بإجراء خبرة تقنية من شانه تمكين محكمة الاستئناف من الوقوف على مدى عدم جدية طلب المستأنف عليها وعدم قيامها باي عمل بهذا الخصوص.
لذلك تلتمس أساسا التصريح برد جميع دفوعات المستأنف عليها والحكم وفق مستنتجات المستأنفة واحتياطيا الامر تمهيديا بإجراء خبرة وحفظ حق المستأنفة في التعقيب .
وبجلسة 5/9/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيب جاء فيها انه خلافا لمزاعم المستأنفة فانه يكفيها الرجوع الى وثائق القضية وخاصة الرسالة الالكترونية الصادرة عنها والمبعوثة من طرفها للمستأنف عليها بتاريخ 09/1/2018 ليتضح لها جليا انها تتضمن اعترافا منها بتماطلها في أداء الفواتير وتتعهد بادائها مما يعد اعترافا بالمديونية كما ان شهادة النمودج رقم 7 المتعلق بالمستأنفة تثبت ان السيدة غيثة (ش.) والسيد كريم (ش.) الذين كانا يراسلان المستأنف عليها بالمراسلات الالكترونية المذكورة أعلاه هما الممثلان القانونيان للمستأنفة وانه عملا بمقتضيات الفصل 417-1 من قانون الالتزامات والعقود فان الوثيقة المحررة على دعامة الكترونية تتمتع بنفس قوة الاثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق وانه استنادا على مقتضيات 417 فان الرسالة الالكترونية الصادر عن المستأنفة التي تتضمن اعترافا منها بتماطلها في أداء الفواتير وتتعهد بأدائها تنهض دليلا على انجاز الخدمة وعلى ثبوت مديونية المستأنفة وانه هكذا يكون التزام المستأنفة ثابت في حقها بموجب رسائلها الالكترونية مما يجعل ذمتها عامرة بمبلغ الفواتير المعززة للدعوى ويتعين بالتالي الزامها بالوفاء وفق ما قضى به الحكم المستأنف .
لذلك تلتمس الحكم برد دفوع المستأنفة والحكم وفق مذكرة جواب المستأنف عليها السالفة .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 5/9/2019 والفي بالملف مذكرة تعقيب لنائب المستأنفة تسلم نائب المستأنف عليها نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة12/9/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة بعدم صحة اجراءات الإستدعاء التي تمت خلال المرحلة الإبتدائية بما فيها اجراءات القيم التي خرقت مقتضيات الفصل 39 من ق م م مما حرمها من الدفاع عن مصالحها خلال المرحلة الإبتدائية ملتمسة إبطال الحكم المطعون فيه وإرجاع الملف الى محكمة الدرجة الأولى للبث فيه من جديد بحضورها.
وحيث ينص الفصل 39 من ق م م على أنه تعين المحكمة في الأحوال التي يكون فيها موطن او محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما تبلغ اليه الإستدعاء، يبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ويقدم كل المستندات والمعلومات للدفاع عنه دون أن يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات حضوريا.
وحيث ان الثابت في نازلة الحال أن محكمة الدرجة الأولى وبعد ان رجع استدعاء المستأنفة ( المدعى عليها ) بملاحظة انها لا توجد بالعنوان المذكور قامت بتنصيب قيم في حقها بجلسة 23/1/2019 وبجلسة 6/2/2019 أدلى القيم بمحضر جوابه الذي يفيد من خلاله تعذر العثور على دوار [العنوان] بالعنوان رغم البحث والسؤال ، لتقوم على إثره المحكمة بحجز الملف للمداولة وإصدار الحكم المطعون فيه ، وبذلك فإن محكمة الدرجة الأولى تكون قد خرقت اجراءات مسطرة القيم كما هو منصوص عليها قانونا على اعتبار أن القيم المعين لم يستعن بالنيابة العامة والسلطات الإدارية في البحث عن الشركة ( المستأنفة ) المعنية بمسطرة القيم على الرغم من كون اجراءات القيم هي اجراءات جوهرية وأساسية ولا يمكن تجاوزها لكون الأمر له علاقة بحقوق الدفاع وبحرمان المستأنفة من درجة من درجة التقاضي التي اضحت حقا دستوريا بمقتضى دستور المملكة لسنة 2011 وبالتالي وجب التصريح بابطال الحكم المستأنف والحكم بارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء لتبث فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البث في الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: بابطال الحكم المستانف و بارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء لتبث فيه من جديد طبقا للقانون و حفظ البث في الصائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025