Procédure d’appel – L’absence de lecture du rapport du conseiller rapporteur ne constitue pas une cause de nullité de l’arrêt (Cass. com. 2011)

Réf : 52303

Identification

Réf

52303

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

757

Date de décision

26/05/2011

N° de dossier

2011/2/3/419

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ne constitue pas une violation des dispositions de l'article 342 du Code de procédure civile l'absence de lecture du rapport du conseiller rapporteur, cette formalité n'étant plus requise depuis le Dahir du 10 septembre 1993. De même, ne peut se prévaloir d'un défaut de notification de l'audience au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré la partie dont le représentant a assisté à ladite audience.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين ورثة محمد (ك.) تقدموا بتاريخ 2009/2/19 بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه بأنهم يملكون المحل التجاري الكائن ب(...) وان موروثهم اتفق بمقتضى عقد مع الطالب على تسيير المحل المذكور مقابل مبلغ 1750 درهم شهريا عن نصيبه في الأرباح لمدة 9 سنوات كاملة تبتدئ من فاتح يناير 2000 تنتهي في فاتح يناير 2008 غير قابلة للتجديد والتزم بأداء الضرائب والصوائر وان يرد مفاتيح المحل دون شرط أو قيد، وأنهم وجهوا له انذارا بضرورة تسليم المحل في آخر المدة بعد أن أصبح العقد مفسوخا بقوة القانون ملتمسين فسخ العقد المذكور وافراغ الطالب من المحل التجاري موضوع النزاع والصائر . وبعد الجواب وتقديم المطلوبين لمقال اصلاحي انتهت القضية بصدور حكم قضى بفسخ عقد التسيير وافراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه بعلة أساسية مفادها << أن الدعوى لم تكن سابقة لأوانها باعتبار أن مدة العقد المحددة في تسع سنوات تبتدئ من 2000/1/1 لتنتهي في متم دجنبر 2008 >>

في شأن الوسائل الثلاث مجتمعة المتخذة من خرق الفصل 388 من ق م م وعدم تحضير المستشار المقرر تقريره ولا تلاوته أو الاشهاد على اعفائه من طرف الرئيس وكذلك عدم معارضة الطالب والفصل 355 من نفس القانون لعدم احتواء القرار المطعون فيه على ما يثبت تبليغ قرار التخلي واعلام الأطراف بالجلسة الأخيرة التي حجزت فيها القضية للمداولة اذ أن محتويات القرار المذكور ليس بها ما يفيد تطبيق الاجراء المنصوص عليه في الفصل 388 من ق م م الذي يوجب اعلام كل طرف بالجلسة العلنية او أن الأطراف توصلوا بالاستدعاء التي حجزت فيها القضية للمداولة ، ثم ان الفصل 342 من ق م م ينص على << يحرر المستشار المقرر في جميع القضايا التي أجري فيها تحقيق طبقا للفصلين 334 و 335 تقريرا مكتوبا يتلى بمجرد النداء على القضية عدا معارضة الطرفين لذلك مما يعد مساسا بحقوق الأطراف مضيفا بان الفصل 335 من ق م م ينص على << يجب اعلام كل طرف في الدعوى أو وكيله باليوم الذي أدرجت فيه الدعوى بالجلسة العلنية وهو إجراء ضروري لا بد منه والقرار المطعون فيه ليس به ما يفيد تبليغ القرار بالتخلي أو أعلمت الأطراف باليوم الذي أحيلت فيه القضية على الجلسة الأخيرة وحجزتها للمداولة مما يعد خرقا للفصل المذكور >>.

لكن، حيث إنه بالرجوع الى أوراق الملف يتبين أن القضية كانت تروج أمام هيئة محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه الى أن أصبحت جاهزة وبالتالي لم يكن هناك مجالة لاتخاذ المستشار المقرر للأمر بالتخلي فضلا عن عدم تضرر الطاعن من صدور الأمر بالتخلي من عدمه وأن آخر جلسة أدرجت فيها كانت بتاريخ 2010/10/19 والتي حضرها نائبا الطرفين وأكدا التماساتهما . كما أنه بصدور الظهير رقم 206-93-1 بتاريخ 1993/9/10 لم تعد تلاوة المستشار المقرر لتقريره من مشتملات الفصل 342 من ق م م فكان ما نعاه الطاعن غير وارد على القرار الذي جاء غير خارق للمقتضيات المحتج بها وما بالوسائل مجتمعة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile