Preuve entre commerçants : l’apposition du cachet de réception sur une facture, sans formulation de réserves précises, vaut acceptation et établit la créance (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57839

Identification

Réf

57839

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5050

Date de décision

23/10/2024

N° de dossier

2024/8203/3835

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures dans les relations commerciales et sur la portée d'un cachet de réception apposé par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant une facture pour prescription et une autre pour défaut de preuve de son acceptation, mais retenant les autres.

L'appelant soutenait qu'un simple cachet de réception, prétendument assorti de réserves, ne pouvait valoir acceptation des factures et engager au paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'appelant n'a pas précisé la nature des réserves qu'il invoquait.

Elle considère que des réserves générales et non spécifiées sont dépourvues de tout effet juridique et ne sauraient remettre en cause l'obligation de paiement. Faute pour le débiteur de justifier du règlement des sommes dues, la créance demeure établie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة إ.د.س. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1572 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/02/2024 في الملف عدد 9763/8235/2023 القاضي في الشكل: بقبول المقال الأصلي والإصلاحي.

في الموضوع بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 96.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلها صائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 24/06/2024 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدمت باستئنافها بتاريخ 04/07/2024 أي داخل الأجل المحدد قانونا مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن شركة ب. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه في إطار معاملاتها التجارية مع الزبناء في المجال الذي تنشط فيه أصبحت دائنة لشركة إ.د.س. في شخص ممثله القانوني بمبلغ إجمالي قدره 150.000,00درهم ، وأن الفاتورة تعتبر حجة في الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة مما يكون معه الدين ثابت في حق المدعى عليها، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 150.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وشمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين وتحميل المدعى عليها الصائر.

وأرفق المقال بأصل 6 فواتير وصورة من عقد خدمة.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 05/12/2013 فيها أن من حيث حجية الوثائق المدلى بها فإن الوثائق المدلى بها كوسيلة إثباتيه حسب مزاعم المدعية لا أساس لها وأن التأشير عليها باستلامها لا يعتبر قبول من طرف العارضة كما هو مبين في خاتم التسلم. وتبعا لذلك فإن الفاتورة عدد F2020037 لا تحمل أي تأشير على التسلم كما زعمت المدعية. مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات،وهذا ما يثبت عكسه في الفواتير المدلى بها وبالرجوع إلى المادة 19 من مدونة التجارة فإن المشرع قد اشترط أن تكون المحاسبة ممسوكة بانتظام لكي تكون ذلك أن المدعية لم تثبت سبب المعاملة ولم تدلي بأوراق الطلب وأوراق التسليم. ذلك أن وجود خاتم على فواتير مع التحفظ لا يفيد مطلقا قبولها لأن المصالح التي قد تتوصل لا يمكن بأي حال أن تكونعلى اطلاع بجميع معاملات الشركة. ومن حيث التقادم فبالرجوع إلى المادة 5 من مدونة التجارة نجد أن الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار تتقادم بمضي خمس سنوات وأن الفاتورة المدلى بها رقم F20180172 بتاريخ 2018/03/26 سقط الحق في المطالبة بها لتقادمها بمرور 5 سنوات ، ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا وموضوعا أساسا رفض جميع مطالب المدعية جملة وتفصيلا وتحميل الصائر لمن يجب واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية مع حفظ حق التعقيب عليها.

و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة جوابية مع مقال إصلاحي مؤدى عنه الرسم القضائي بجلسة 02/01/2024جاء فيها أن الفواتير المدلى بها رفقة مقال العارضة تفتقر إلى الشروط المتطلبة قانونا و بان التأشير عليها بالاستلام لا يعتبر مقبولا من طرفها لكنه بالرجوع إلى الفواتير المحتج بها في الملف ستعاين المحكمة أنها مؤشر عليها بالقبول من طرف المدعى عليها دون أي تحفظ و لا أي منازعة بشأنها وأن الفواتير المؤشر عليها بالقبول تكون حجة في الإثبات بين التجار بشأن معاملاتهم التجارية عملا بمقتضيات الفصل 417 من ق ل ع و المادتين 19 و 20 من مدونة التجارة التي تجعل من المحاسبة الممسوكة بانتظام حجة في الإثبات بين التجار وأن المدعى عليها أقرت بالتوصل بالفواتير دون أي تحفظ بشأنها واكتفت بسرد ادعاءات واهية وأن المنازعة المجردة في الفواتير المحتج بها في الملف لا يمكن أن تفند ما جاء في هذه الفواتير مادام المستقر عليه فقها وقضاء أن ما تبث بكتاب لا يمكن ضحده إلا بكتاب و ليس بادعاءات مجردة وأن المعاملة ثابتة بين الطرفين بموجب عقد الخدمات المبرم بينهما بتاريخ 15/05/2018 وأنه بخصوص الدفع بالتقادم فإنه لا وجود لأي تقادم اعتبارا بين تواريخ الفاتورات و تاريخ تقديم الدعوى وأنه إذا أتبت المدعي وجود الاتزام كان على من يدعي انقضائه أو عدم نفاده تجاهله أن يثبت ما يدعيه طبقا لمقتضيات الفصل 400 من ق.ل.ع وحول المقال الإصلاحي فإن العارضة وجهت الدعوى ضد الشركة المدعى عليها باسمها باللغة الفرنسية وأن العارضة تتقدم بمقال إصلاحي قصد إصلاح المسطرة و اعتبار الدعوى موجهة ضد الشركة المدعى عليها باسمها الكامل باللغة العربية الذي هو شركة إ.د.س. في شخص ممثلها القانوني ، ملتمسا بخصوص المذكرة الجوابية بناء على خلو الملف من ما يفيد الأداء من طرف المدعى عليها وبخصوص المقال الإصلاحي الإشهاد للعارضة بمقالها الإصلاحي الحالي والقول باعتبار الدعوى موجهة ضد الشركة المدعى عليها و هي شركة إ.د.س. المشار إلى عنوانها أعلاه والحكم برد دفوعاتها و ادعائها المجردة و الحكم وفق المقال الافتتاحي للعارضة و كذا مقالها الإصلاحي.

وأدلت بصورة من العقد المبرم بين الطرفين.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 23/01/2024 أكد من خلالها دفوعاته السابقة.

وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تأكيدية بجلسة 06/02/2024 أكد فيها محرراته السابقة.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن تعليل المحكمة الإبتدائية التجارية كن صحيحا وسليما عندما اعتبرت أن الفاتورة عدد F20180172 و المؤرخة في 26/03/2018 سقط الحق في المطالبة بها بسبب التقادم الخماسي المنصوص عليه في المادة 5 من م .ت. كما أن تعليل المحكمة كان كذلك سليما و قانونيا عندما اعتبرت أن الفاتورة عدد F20200377 ناقصة عن درجة الاعتبار القانوني طبقا لمقتضيات الفصل 417 من ق ل ع ، لكن المحكمة لم يكن تعليلها صحيحا وسليما من الناحية القانونية حين اعتبرت الفواتير المستدل بها و المؤشر عليها بالاستلام لا يعتبر قبول من طرف المستأنف كما هو مبين في خاتم التسلم لتتفضل المحكمة بالإطلاع على خاتم التسلم. وأن الفاتورة الغير موقعة بالقبول تفتقر للحجة و الإثبات . وأكدت محكمة النقض في العديد من قراراتها على أنه يشترط لاعتبار الفاتورة حجة على الخصم ، أن تحمل ما يفيد شرط القبول ، وأن الخاتم وطابع لا يعتبر قبولا . و بناءا عليه فإن وجود خاتم على فواتير مع التحفظ لا يفيد مطلقا قبولها كون المصالح التي تتوصل لا يمكن بأي حال أن تكون على اطلاع بجميع معاملات الشركة. وأن ما انتهت له المحكمة التجارية من اعتبار وجود العقد على تقديم الخدمات يبقى مجانب للصواب . ذلك أنه بالرغم من ذلك فإنه لا بد من تقديم أذونة طلب و ما يفيد إنجاز الخدمة و أن الفواتير لوحدها غير كافية لإثبات الدين. و بناءا عليه ومن خلال ما سبق يتبين أن ما جاء في تعليل المحكمة التجارية لم يصادف الصواب.

والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم الابتدائي جزئيا وبعد فيما قضى به من أداء و بعد التصدي الحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمذكرتها الجوابية المدلى بها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء خلال جلسة 05/12/2023، وتحميل المستأنف عليها الصائر .

وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ . وصورة قرار محكمة النقض.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 09/10/2024 جاء فيها أن المستأنفة تزعم أن تعليل المحكمة لم يكن صحي سليما من الناحية القانونية حيث اعتبر اتير المحتج بها والمؤشر عليها بالإستلام يعتبر قبولا من طرفها بعلة أن وجود خاتمها على الفواتير التحفظ لا يفيد مطلقا قبولها. وأنها تستغرب لموقف المستأنف التي تسعى إلى التنكر للمعاملات التجارية بينها وبين المستأنفة رغم عقد الخدامات الموقع عليه بينهما و رغم الفواتير المدلى بها في الملف. وأنه خلافا لما تمسكت به المستأنفة التي يبدو أنها تتقاضى بسوء نية فإن محكمة الدرجة الأولى استندت فيما ذهبت إليه على عقد الخدمات المبرم بين الطرفين والموقع عليه من طرفهما معا بتاريخ 15/05/2018. وأنه بالرجوع إلى الفواتير المحتج بها في الملف من طرف المستانفة ستعاين المحكمة أنها مؤشر عليها كلها بالقبول من طرف المستأنفة دون أي تحفظ و لا منازعة بشأنها بما فيها من الفاتورة المؤرخة في 25/08/2020 بمبلغ 24.000,00 درهم التي استبعدتها المحكمة بعلة أنها غير مشفوعة بما يثبت قبولها من طرف المستأنفة لعدم التأثير عليها. ومن المعلوم أن الفواتير المؤشر عليها بالقبول تكون حجة في الإثبات بين التجار بشأن معاملاتهم التجارية عملا بمقتضيات الفصل 417 من ق ل ع و المادتين 19 و 20 من مدونة التجارة التي تجعل من المحاسبة الممسوكة بانتظام حجة في الاثبات بين التجار. وأن المستأنفة توصلت فعليا بالفواتير موضوع النزاع حسب الثابت من طابع التوصل عليها دون إبداء أية منازعة أو تحفظ أو حتى ملاحظة بشأنها و هو ما يعتبر قبولا لها يستوجب أداء قيمتها و هذا ما أكده الإجتهاد القضائي المتواتر في هذا الباب. والأدهى من ذلك أن المستانفة استظهرت حتى بصورة من عقد الخدمات المبرم بين الطرفين بتاريخ 15/05/2018 . ويتضح من خلال البند السادس من الفقر B الذي يعتبر نصا تعاقديا ملزما لكلا الطرفين أن أداء واجبات الخدمة لفائدتها يتعين أن يكون شهرا بعد مرور 30 يوما على التوصل بالفاتورة و هو الشيء الذي لم تلتزم به المستأنفة رغم استفادتها من الخدمات المطلوبة ورغم توصلها بالفواتير المقابلة. وبالتالي فإن المستأنفة لم تأت بأي جديد يذكر في مقالها الإستئنافي و تمسكت بادعاءات واهية. وأنه عملا بما جاء به الإجتهاد القضائي لمحكمة النقض فما تبث بالكتابة لا يمكن دحضه إلا بالكتابة و ليس بادعاءات مجردة. وأن دينها ثابت بموجب وثائق كتابية متمثلة في فواتير نظامية و عقد خدمات و لا يمكن إنكاره و التنكر له و التملص من أدائه بادعاءات مجانية ومجردة و هو ما يجعل الاستئناف الحالي غير ذي أساس و لا يراد به سوى إطالة أمد النزاع و ربح المزيد من الوقت.

والتمست لاجل ما ذكر التصريح برد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس ، وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 09/10/2024 حضرها نائبا الطرفين وادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية تسلم الاستاذ عزاوي عن المستانفة نسخة ،فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 23/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث بسطت المستأنفة أسباب الاستئناف وفق ما هو مسطر طليعته.

وحيث إنه خلافا لما اثارته المستانفة فإن الأخيرة لم تبين ماهية التحفظات التي أوردتها على الفواتير موضوع الطلب حتى يتسنى للمحكمة بسط رقابتها على هذه التحفظات والتقرير في مدى مشروعيتها. وأن المقتضيات المطلقة والغير محددة لا يترتب عنها أي اثر.

وحيث إن عناصر المديونية لا زالت قائمة في حق المستأنفة التي لم تستظهر بما يفيد سداد قيمة الفواتير محل الادعاء.

وحيث إن الحكم المستأنف برعايته كل ما سلف يكون قد التزم صحيح القانون مما يستوجب تأييده ورد الاسباب المثارة بشأنه لعدم صوابيتها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف.

وفي الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستانفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial