Preuve en matière contractuelle : irrecevabilité du moyen nouveau relatif à l’exigence d’un écrit (Cass. civ. 2009)

Réf : 17326

Identification

Réf

17326

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1533

Date de décision

29/04/2009

N° de dossier

2784/1/2/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 443 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Est irrecevable, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, tiré de la violation de l'article 443 du Dahir des obligations et des contrats relatif à l'exigence d'une preuve écrite. Par ailleurs, la cour d'appel, qui statue dans les limites des griefs formulés dans l'acte d'appel, n'est pas tenue de discuter les déclarations faites par les parties à l'expert judiciaire, dont elle apprécie souverainement le rapport.

Résumé en arabe

– إن عدم مناقشة المحكمة لتصريحات أحد أطراف الدعوى أمام الخبير لا يعيب الحكم أو القرار الصادر عنها.
– يتعين على طالب النقض أن يورد في طعنه الحجج المدلى بها و التي لم يناقشها القرار تحت طائلة اعتبار الوسيلة غامضة.
–  كل وسيلة يختلط فيها الواقع بالقانون، لا تقبل أمام المجلس الأعلى.

Texte intégral

قرار عدد: 1533، بتاريخ: 29/04/2009، ملف مدني عدد: 2784/1/2/2007
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه عدد 333 ‏ الصادر عن محكمة استئناف الحسيمة في 12/06/2007 ‏أن المطلوب في النقض ادعى انه اتفق مع الطاعن أن يبني له منزلا يتكون من سفلي به  مرآب و طابق فوقه.
‏و بعد شروعه في العمل تسلم منه 166.500.00‏ درهم أنفقها كلها في البناء و زاد عليه مبلغ 33.500.00 ‏ درهم من ماله الخاص دون حساب أجرته بصفته مقاولا و أجرة المقاولين الذين استعان بهم. ملتمسا إجراء محاسبة على يد خبير. أجاب المدعى عليه برفض الدعوى لكون المدعي اعتمد على فواتير من صنعه و على حجج لا تثبت أداءه لأي مبلغ. و بعد إجراء خبرة التمس المدعي الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 102.764.00 درهم فقضت المحكمة على المدعى عليه بأدائه للمدعي تعويضا قدره 40.000.00 ‏درهم. استأنفه الطرفان وعدلته محكمة الاستئناف برفع التعويض المحكوم به إلى 70.000.00  درهم و هذا هو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى،
‏حيث ينعى الطاعن على القرار، انعدام التعليل بعدم مناقشة تصريحات الطرفين المرفقة مع تقرير خبرة محمد الصادق فاخوري. حيث صرح المطلوب في النقض ­للخبير » أنه خلال صيف 2002 ‏ طلب من الطاعن أن يقدم له الحسابات الخاصة بالورش و أضاف انه لا زالت في ذمته 20.200.00 ‏درهم  دون احتساب تكاليف  و مصاريف نقل مواد البناء و مراقبة الورش التي قدرها المطلوب ضد في 9.800.00 ‏ درهم دون الإدلاء للخبير بأية وثيقة كما أن المطلوب في النقض صرح للخبير انه بنى الأساس و الأعمدة والجدران الخارجية للإطار و انه كان يتعين حصر المحاسبة فيما صرح به المطلوب في النقض بكونه توصل من الطاعن ب 166.500.00 درهم. و أن الطاعن صرح للخبير انه مكن المطلوب من 198.000.00 درهم الذي يفوق قيمة الأشغال التي أنجزها. كما استبعدت الحجج التي تقدم بها الطاعن و التي تفيد أن باقي أشغال بناء المنزل أنجزها الغير و ليس المطلو و انساقت وراء الخبرة المنجزة بالمرحلة الابتدائية.
‏لكن و من جهة حيث أن عدم مناقشة المحكمة لتصريحات الطاعن أمام الخبير ‏لا يعيب قرارها، و من جهة أخرى فإن الطاعن لم يورد الحجج المدلى بها و التي لم يناقشها القرار مما يجعلها غامضة في هذا الشأن. و من جهة ثالثة و بخصوص باقي ما ورد بالوسيلة لم يسق عرضه من طرف الطاعن أثناء استئنافه للحكم الابتدائي الذي اعتمد خبرة محمد الصادق فاخوري لا بمقاله الاستئنافي و لا بمذكرته المؤرخة في 2006/8/31‏. فإن محكمة الاستئناف في إطار بتها في أسباب الاستئناف أمرت بخبرة جديدة عهد بإنجازها للخبير محمد صالح ازمانى و صرفت النظر عن إجرائها لعدم أداء المستأنفة » الطاعن » لأتعاب الخبرة، و عليه فإن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي في مبدأه، من حيث استحقاق المطلوب في النقض التعويض بعلة أن ما اقترحه الخبير هو إجمال لمبلغ المصارف و أن ما طلب على ضوءه من طرف المطلوب في النقض أقل منه – ­و أن الطاعن أثار في أسباب استئنافه نفس الدفوع التي تمسك بها أمام المحكمة الابتدائية ورد عنها الحكم الابتدائي بما فيه الكفاية – تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا و الوسيلة غير مقبولة في فرعها الثاني و على غير أساس في الباقي.
2- في شأن الوسيلة الثانية،
‏حيث ينعى الطاعن على القرار، خرق الفصل 443‏ من ق.ل.ع، ذلك أن المطلوب في النقض ادعى واقعة إنفاقه لمبلغ 33.500.00 ‏درهم من ماله الخاص دون إثبات ذلك بحجة كتابية و بذلك يكون القرار المطعون فيه قد خرق الفصل 443 ‏ من ق.ل.ع (هكذا).
‏لكن حيث إن الطاعن لم يسبق له أن تمسك أمام المحكمة بخرق الفصل 443‏ من ‏ق.ل.ع، و أن إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى يعد غير مقبول لاختلاط للواقع فيه بالقانون، و الوسيلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و على الطاعن بالصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil