Force probante d’une signature légalisée : l’inscription de faux est nécessaire pour la contester (Cass. civ. 2009)

Réf : 17370

Identification

Réf

17370

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

4304

Date de décision

25/11/2009

N° de dossier

1932/1/2/2009

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 431 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Viole les dispositions du dahir du 25 juillet 1915 relatif à la légalisation des signatures, la cour d'appel qui déclare faux un engagement sous seing privé au motif que la signature qui y est apposée, bien que conforme à celle du registre de légalisation, diffère des signatures habituelles du souscripteur. En effet, la légalisation d'une signature par l'autorité administrative compétente a pour effet d'attester que cette signature émane bien de la personne concernée et a été apposée de sa main. Dès lors, la partie qui entend contester un tel acte ne peut se contenter d'une simple dénégation de signature mais doit engager une procédure d'inscription de faux contre l'attestation de l'agent public.

Résumé en arabe

إثبات
– الدليل الكتابي – الإشهاد على صحة الإمضاء – طريق الطعن فيه.
لا يكفي لهدم حجية الورقة العرفية المشهود على صحة التوقيع الوارد فيها مجرد إنكار الشخص لتوقيعه، بل يتوجب عليه الطعن فيها بالزور فثبات ما يعاكس إشهاد الموظف العمومي المكلف بتصحيح الإمضاء بأن التوقيع الذي تحمله الورقة صادر عن الشخص المنسوب إليه و منجز بيده.
وجود اختلاف ظاهر بين الإمضاء المصحح و توقيع آخر لنفس الشخص ليس دليلا على زورية الأول، إذ أنه من المحتمل تغيير الشخص لتوقيعه عن قصد، التدليس أو الغش.
نقض و إحالة.

Texte intégral

القرار عدد 4304، الصادر بتاريخ 25 نونبر 2009، في الملف عدد 1932/1/2/2009
باسم جلالة الملك
في شأن الوسيلة الثانية:
بناء على ظهير 25 يوليو 1915 الذي تم تعديله و تتميمه في 10 يوليو 1921 و 10 أكتوبر 1931 و 3 شتنبر 1955 المنظم لتصحيح الإمضاءات.
و حيث إن تصحيح المعني بالأمر لإمضائه لدى السلطات المختصة يعني إثبات هذه الخيرة نسبة التوقيع إليه و إنجازه بيده.
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير في 26/12/2006 في الملف عدد 334/06 أن الطاعن الحسين نائب الحسن ادعى أن إبراهيم يكتري منه محلا تجاريا، و نظرا لتقاعسه عن الأداء وقع التزاما بإفراغ المحل في متم 30/11/2002 و في حالة عدم الإفراغ تصبح سومة الكراء 600 درهم في الشهر، و لأن المدعي عليه لم يف بالتزامه، فإنه يطلب الحكم عليه بأداء الكراء من دجنبر 2002 و بالإفراغ، فطعن المدعى عليه بالزور الفرعي في الورقة المعتمدة من طرف المدعي، و بعد أن أمرت المحكمة الابتدائية بإجراء خبرتين قضت بكون الورقة المحررة في 19/11/2002 و المصححة الإمضاء مزورة مع سحبها من وثائق الملف، و هو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه بناء على أن ( مجرد مقارنة التوقيع الذي يحمله العقد مع التوقيع المسجل بكناش تصحيح الإمضاءات لا يؤدي إلى الغاية المطلوبة، و تطابق التوقيعين ليس حجة على نسبته إلى الخصم، و إنما على كونه صادرا عن نفس الشخص) و هو القرار المطلوب نقضه.
و حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بزورية الوثيقة اعتمادا على الاختلاف الحاصل ما بين التوقيع الوارد بالوثيقة و التوقيع الوارد بما سمي وثائق المقارنة، في حين أن خبرة عبد الرحمن قرابطي أكدت التوقيع المثبت بكناش تصحيح الإمضاءات بالجماعة الحضرية بكلميم لسنة 2002 تحت عدد 4297 في اسم إبراهيم بأنه توقيع متشابه مع التوقيع الوارد بالوثيقة المطعون فيها بالزور، و أن المقارنة المذكور هي الأولى و الأجدر بأن تؤخذ بعين الاعتبار و ليس العكس الذي ذهب إليه القرار المطعون فيه، ما دام أن الشخص يمكن أن يعتمد توقيعات مختلفة و هو شأن المطعون ضده، إذ كان يعتمد التوقيع الوارد بالوثائق المدلى بها، و عن سوء نية، و هو بصدد تحرير الالتزام موضوع الدعوى اعتمد توقيعا آخر مخالفا لنموذجه السابق.
حقا، حيث إن الطعن المثار من المطلوب في النقض هو في حقيقته، و بالنظر غلى طبيعة الورقة المحتج بها ضده، و التي هي ورقة عرفية، هو إنكار للتوقيع المنصوص عليه في الفصل 431 من ق ل ع، و إذا كان للمطلوب في النقض أن ينفي صدور التوقيع عن يده، من خلال إنكاره لهذا التوقيع وفقا للفصل 431 من ق ل ع، أو ما سماه بالطعن بالزور الفرعي، فغن الغاية القانونية من تصحيح توقيعه و المصادقة عليه لدى الجهات الإدارية الموكول لها ذلك قانونا هي ثبوت صدور التوقيع عنه و إنجاز هذا التوقيع بيده، ما دامت الجهة الإدارية المختصة شهدت بنسبة التوقيع الوارد على الورقة العرفية إليه و إنجازه بيده، مما لا يكون معه في وسع المطلوب في النقض الذي يريد دفع الاحتجاج ضده بالورقة المذكورة إلا أن يطعن بالزور في شهادة الموظف العمومي الذي شهد بأن التوقيع الوارد بالورقة هو توقيع صادر عنه – أي عن المطلوب في النقض – و بيده، و ذلك بصرف النظر عن كون هذا التوقيع مختلفا عن توقيعاته الأخرى ( ما دام صادرا و منجزا بيده).
و حيث إن المحكمة المطعون في قرارها حين بررت ما صرحت به من زورية التوقيع بما أوردته في تعليلها:  » أنه بالرجوع إلى الخبرتين تبين لها أنهما تؤكدان معا أن التوقيع الوارد في عقد الالتزام المطعون فيه لا علاقة له بتوقيع المستأنف عليه و الذي تحمله وثائقه، و أن الغاية من الخبرة الخطية هو التأكد مما إذا كان التوقيع المطعون فيه هو التوقيع الحقيقي للشخص المنسوب إليه أم لا، و أن اعتماد وثائق المقارنة هو المعتمد تقنيا في هذه الحالة »، » و أن مجرد مقارنة التوقيع الذي يحمله العقد مع التوقيع المسجل بكناش تصحيح الإمضاءات لا يؤدي إلى الغاية المطلوبة، و تطابق التوقيعين ليس حجة على نسبته إلى الخصم، و إنما على كونه صادرا عن نفس الشخص  » تكون من جهة قد اعتبرت – خطأ – أن الغاية من الخبرة الخطية هو التأكد كم كون التوقيع المطعون فيه هو التوقيع الحقيق، في حين أن الغاية هو معرفة ما إذا كان التوقيع منجزا بيد التدليس و الغش، و من جهة أخرى، رفضت اعتبار القيمة القانونية لتصحيح إمضاء و توقيع المطلوب في النقض، و شهادة الجهة الإدارية على صدوره عنه و بيده، مما يجعل تعليل قرارها فاسدا بإهماله لمقتضيات ظهير 25 يوليو 1915 الذي تم تعديله و تتميمه في 10 يوليو 1921 و 10 أكتوبر 1931 و 3 شتنبر 1955 المنظم لتصحيح الإمضاءات و معرضا للنقض.
و حيث إنه بمقتضى الفصل 300 المذكور، إنما يكون هماك مجال لتنازع الاختصاص إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها فيه.
و حيث إن الحكمين القاضيين بعدم الاختصاص المحلي موضوع طلب الفصل في تنازع الاختصاص هما حكمان ابتدائيان قابلان للطعن بالاستئناف، الأمر الذي لا يكون معه هناك مجال لتنازع الاختصاص عملا بالفصل المذكور، مما يتعين معه رفض الطلب.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
السيد محمد العلامي رئيسا، و السادة المستشرين: محمد بلعياشي مقررا، و العربي العلوي اليوسفي و زهرة المشرفي و علي الهلالي أعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبد المطلب.

Quelques décisions du même thème : Civil