Fonds de garantie et auteur inconnu : le délai de déclaration court à compter de la notification du classement sans suite (Cass. civ. 2009)

Réf : 17376

Identification

Réf

17376

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

4380

Date de décision

02/12/2009

N° de dossier

654/1/5/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter la forclusion soulevée par le Fonds de garantie, retient que le délai de déclaration qui incombe à la victime d'un accident de la circulation dont l'auteur a pris la fuite ne court qu'à compter de la notification de la décision de classement sans suite de l'enquête pénale. En effet, ce n'est qu'à compter de cet acte que l'auteur, initialement en fuite, acquiert juridiquement le statut d'auteur inconnu au sens de la législation applicable.

De même, ayant souverainement constaté l'incapacité de travail de la victime, qui exerçait la profession d'employée de maison, la cour d'appel en déduit exactement une perte de revenus, la preuve du maintien de sa rémunération incombant au Fonds de garantie.

Résumé en arabe

– يتعين رفع دعوى المطالبة بالتعويض ضد صندوق ضمان حوادث السير في حالة جهل مرتكب الحادثة أو فراره داخل أجل 6 أشهر تحت طائلة سقوط الحق في الدعوى.
– يشكل تبليغ قرار النيابة العامة بحفظ الملف الانطلاقة الوحيدة لاحتساب أجل 6 أشهر المنصوص عليه في القرار الوزيري المؤرخ في 23/02/1955 لا تاريخ العلم بالحادثة وتاريخ وقوعها.
– إن الاشتغال في البيوت يعتبر عملا ويستحق عليه أجر، وعجز خادمة البيوت عن العمل يخولها المطالبة بالتعويض عن العجز الجزئي المؤقت عن العمل.

Texte intégral

قرار عدد: 4380، بتاريخ: 02/12/2009، ملف مدني عدد: 654/1/5/2008
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 08/02/2007 في الملف المدني عدد 1158/1/2006 ادعاء المطلوب ضدها النقض عائشة لكريني تعرضها بتاريخ 08/04/2001 لحادثة سير من طرف سيارة خفيفة لاذ سائقها بالفرار، وقد نتج عن الحادثة إصابتها بأضرار بدنية ملتمسة تحميل السائق المجهول كامل المسؤولية وإحالتها على خبرة طبية وبأداء صندوق الضمان التعويض المحكوم به.
وبعد الأمر بإجراء خبرة طبية عليها وتمام المناقشة صدر الحكم الابتدائي بتحميل سائق السيارة ثلاثة أرباع المسؤولية وبأداء الطرف المدعى عليه تعويضا إجماليا.
وبعد استئنافه أصليا من صندوق ضمان حوادث السير وفرعيا من المطلوبة في النقض قضت محكمة الاستئناف بتأييده مع تعديله وذلك بتحميل السائق كامل المسؤولية وبرفع التعويض المحكوم به وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى خرق الفصل 5 من القرار الوزيري المؤرخ في 23/02/1955، ذلك أن الحادثة وقعت بتاريخ 08/04/2001 وأنه توصل برسالة من طرف الضحية بتاريخ 07/12/2001، وأن أجل 6 أشهر المنصوص عليها في الفصل المذكور هو أجل سقوط وأن التأويل المتضمن بالقرار بخصوص الحفظ يتنافى مع ما توخاه المشرع لأن الضحية لها علم بالحادث ضد مجهول وأن الإشعار بالحفظ مبني على طلب ولم يتم تلقائيا من طرف وكيل الملك مما يبقى معه القرار معرضا للنقض.
لكن، حيث إن تقدير وجود العذر المقبول من عدمه يعود لمحكمة الموضوع، والمحكمة لما تبين لها أن النيابة العامة قررت بتاريخ 31/10/2001 حفظ محضر الحادثة لعدم التعرف على مرتكبها الذي كان في الأول فارا ولم يصبح مجهولا حسب الفصل 5 المشار إليه أعلاه إلا بانتهاء بحث الضابطة القضائية وقرار النيابة العامة الحفظ وتبليغه للضحية وأن تاريخ التبليغ هو الذي يعتبر نقطة الانطلاق في احتساب الأجل المنصوص عليه في القانون المنظم لصندوق ضمان حوادث السير، تكون المحكمة بذلك قد طبقت القانون تطبيقا سليما ويبقى ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
ويعيب عليه في الوسيلة الثانية خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الاستئناف الفرعي انصب على المطالبة بالتعويض عن العجز المؤقت، إلا أن القرار تجاوز ذلك وبت في المسؤولية وحملها كاملة للحارس القانوني مما ترتب عنه رفع التعويض ويتعين معه التصريح بنقض القرار.
لكن، حيث إن المطلوب ضدها النقض في مذكرتها الجوابية المؤرخة في 04/10/2006 وفي إطار الاستئناف الفرعي قد التمست تحميل الحارس القانوني كامل المسؤولية مما تبقى معه الوسيلة خلاف الواقع وغير مقبولة.
ويعيب عليه في الوسيلة الثالثة خرق الفقرة أ من المادة 3 من ظهير 02/10/1984، ذلك أنه منح الضحية تعويضا عن العجز الجزئي المؤقت على اعتبار أنها تشغل خادمة بالبيوت وأنها انقطعت عن العمل بمجرد إصابتها بالحادثة بانية قرارها على الاحتمال مما يبقى معه معرضا للنقض.
لكن، حيث أن الأصل في الكسب والأجر هو القيام بالعمل لاستحقاقهما، والضحية خادمة بيوت ثبت إصابتها وعجزها عن القيام بهذا العمل مما يفضي بالنتيجة إلى فقدانها للأجر ما لم يثبت العكس، وهو ما لم يثبته الطاعن مما تكون معه المحكمة قد طبقت القانون تطبيقا سليما وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض وإبقاء الصائر على الطالب.

Quelques décisions du même thème : Civil