Vente immobilière : Le maintien du vendeur dans les lieux vaut défaut de délivrance et justifie l’application de la clause pénale (Cass. civ. 2009)

Réf : 17324

Identification

Réf

17324

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1140

Date de décision

22/04/2009

N° de dossier

2032/1/2/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - 261 - 263 - 264 - 500 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Ayant souverainement constaté, sur la base de procès-verbaux de constat, que les vendeurs continuaient d'occuper l'immeuble vendu après la date convenue pour la livraison, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'ils ont manqué à leur obligation de délivrance, laquelle n'est pleinement exécutée que par l'abandon du bien. Elle justifie légalement sa décision en allouant à l'acquéreur une indemnité dont elle apprécie le montant en tenant compte de la clause pénale stipulée au contrat, de la valeur de l'immeuble et du préjudice subi par l'acquéreur du fait de la privation de jouissance.

Résumé en arabe

– إن عدم تسليم البائع للعقار موضوع عقد البيع وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 500 من ق.ل.ع موجب لإعمال الشرط الجزائي المقرر في العقد.
– لا مانع للمحكمة من احتساب التعويض الاتفاقي بإجراء عملية ضرب حسابية لعدد أيام الامتناع  في  مبلغ  الغرامة اليومية، لأن تقدير التعويض تقدره المحكمة بالنظر إلى قيمة العقار،    و مساحته و موقعه، و الضرر الحاصل للطاعن من الحرمان من الاستغلال و التصرف بعدم التسليم.

Texte intégral

قرار عدد: 1140، بتاريخ: 22/04/2009، ملف مدني عدد: 2032/1/2/2007
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 312/1 ‏الصادر بتاريخ 18/01/2007 ‏عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف المدني عدد 1479/1/06 ‏أن المطلوبة ادعت أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنها اشترت من المدعى عليها في شخص ممثلي العقار ذا الرسم رقم 9293 ‏/س والتزما بتسليمه لها في 30/07/2002 ‏وفي حالة عدم تنفيذ التزامهما يؤديا تعويضا يوميا قدره 2000 ‏درهم إلا أنهما لم يفيا بالتزامهما وبقيا يحتلان محل البيع ورفضا تسليمه ، والتمست الحكم بدائهما مبلغ الغرامة المتفق عليها مع تعويض مسبق قدره 10.000 ‏درهم عن الأضرار والهدم الذي لحق بالبناء والأبواب والمخازن والسقف الحديدي وروافعه في انتظار الخبرة. أجاب المدعى عليهما أن المدعية تسلمت العقار أكثر من سنة، والتمسا رفض الطلب. صدر حكم بأداء المدعى عليهما لفائدة المدعية مبلغ 30.000 ‏درهم كتعويض . استأنفته المدعية وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله برفع التعويض 3.520.000 ‏درهم، وهو القرار المطعون فيه.
‏في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرف الفصل 345 من ق م م والفصول 488 و 489 و 499 و 576 و 580 من قانون الالتزامات والعقود وبعد الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل. ذلك أن القرار اعتمد فقط على مجرد تصريحات المطلوبة والوثائق التي أدلت بها دون الالتفات لدفوع الطاعنة وما أدلت به من حجج ودون الرد عنها ومناقشتها، ومن غير بيان ولا إشارة إلى النصوص القانونية المطبقة على النازلة واعتمد محاضر المعاينة ليخلص منها وعلى علاتها وغموضها إلى أن تسليم العقار لم يتم . دون بيان ما إذا كانت الطاعنة هي التي امتنعت عن تسليم العقار ، أو أنها هي التي تسببت بخطئها وبفعلها دون حصول التسليم . مع أنها تمسكت بكون المطلوبة هي التي تقاعست عن حيازة عقارها في الوقت المتفق عليه للتسليم وانه مازال على الحالة التي كان عليه عند التوقيع على العقد حسب محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي المؤرخ في 16/02/2006 ‏، وان الطاعنة نفذت كل التزاماتها التعاقدية في التاريخ المتفق عليه وهو 30/07/2002 ‏وأنه لم يثبت أي إخلال بالتزاماتها أو تأخير في تسليم العقار. وأن تمام البيع تحقق بين الطرفين طبقا للفصل 488 ‏من ق.ل.ع. و أيضا الفصل 489 ‏منه وأنها قد احترمت الالتزامين المنصوص عليهما بالفصل 499 ‏من ق.ل.ع. وأن القرار ورغم إثارة الطاعنة وتمسكها بالدفع بعدم تنفيذ المطلوبة في النقض بتسلم العقار فإنه لم يجب عنه أو يناقشه واعتبر عن خطأ ودون صواب بأن الطاعنة هي التي تتحمل مسؤولية عدم حصول التسليم، وأن القرار حينما قضى على النحو المطلوب فإنه بذلك يكون قد خرق الفصول المذكورة ولم يكن معللا تعليلا كافيا.
‏لكن حيث إنه من جهة أولى فالوسيلة لم تبين الدفوع والحجج المدلى بها من الطاعنة والتي لم يناقشها القرار فهي غامضة ومبهمة ، ومن جهة ثانية وخلاف ما ورد بالوسيلة فالقرار حين تعليله لما قضى به أشار إلى الفصول المطبقة على النازلة منها 230 و 500 و264 ‏من قانون الالتزامات والعقود، ‏ومن جهة ثالثة فإنه خلاف ما جاء بالوسيلة فإن المحكمة أبرزت في علتها عدم تنفيذ الطاعنان لالتزامهما حين أشارت  » أن الثابت من محضر المعاينة المؤرخ في 02 ‏يونيو 2003 ‏المنجز بناء على الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالحي المحمـدي بتاريـخ 28 ‏/05‏/2003 ‏أن المطعون ضدهما لازالا يشغلان العقار المبيع ولم يتخليا عنه…. » وفي ذلك رد عما تمسكا به من تقاعس المطلوبة على تسلم المبيع  ‏ومن جهة رابعة فإن ما أثير بشأن تنفيذ الطاعنين للالتزام طبقا للفصول 488 ‏   و 489 ‏و 499 ‏و 576 ‏و 580 ‏من ق.ل.ع فإن الوسيلة تتضمن تناقضا مرة بكون الطاعنين نفذا التزامهما بتسليم المحل ‏ومرة بامتناع المطلوبة في النقض من حيازته ‏ومن جهة خامسة فإنما أثير بخصوص عدم جواب المحكمة عما تم التمسك به من عدم تنفيذ المطلوبة لالتزاماتها بتسلم العقار فإنه لم يتم إثارته أمام محكمة الاستئناف كما ورد مما يجعل إثارته أول مرة أمام المجلس الأعلى غير مقبولة لاختلاط الواقع فيها بالقانون والوسيلة في فرعها الأول والرابع والخامس غير مقبولة والثاني والثالث خلاف الواقع.
‏في شان الوسيلة الثانية المتخدة من الخطأ لتقدير الوقائع وتحريف الوثائق وسوء تفسيرها وتأويلها وعدم الجواب على دفوع مثارة بصفة نظامية وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ‏إذ القرار استند في عدم حصول التسليم على محضر معاينة واستجواب مؤرخ في 2  يونيو 2003 ‏مع أنه لا يتضمن ما يفيد امتناع الطاعنة أو كون العقار مستغل، وأن المطلوب ضدها النقض التي كانت تمتنع عن تسلمه وحيازته ، إلا أن القرار المطعون فيه اعتبر بكون المحضر المؤرخ في 16/02/2006 ‏لم يرد به ما يفيد أن تسليم العقار قد تم وان ذلك كان وفق..الطريقة المنصوص عليها بالفصل 050 من ق.ل.ع. بالتخلي عنه وتسليم مفاتحه، وأن القرار ذهب إلى اعتبار عملية التسليم لم تتم استنادا إلى محاضر المعاينة رغم عدم دقتها و وضوحها و التناقضات التي شابها . وكان عليه أن يأمر بإجراء خبرة أو بحث أو وقوف على عين المكان. وأنه لما اعتمد على محاضر المعاينة القضائية رغم التناقضات والغموض الذي يكتنفها، وكونها لا تفيد التسليم وغير كافية وحدها لإثبات عدم تسليم العقار للمطلوبة فإنه يكون قد أخطا في تقدير الوقائع وأساء تطبيق القانون وحرف الوثائق وأخطأ في تأويلها وتفسيرها ولم يكن معللا وغير مرتكز على أي أساس.
‏لكن حيث من جهة فالمحكمة اعتمدت محضر المعاينة المؤرخ في 16/02/2006 ‏والتي تتضمن تصريحات خالد بن عبد الجليل والذي أوضحت بشأنه بأنه لم يرد به ما يفيد أن تسليم العقار ، قد تم وأن ذلك كان وفق الطريقة المنصوص عليها في الفصل 500 ‏ من ق.ل.ع. وذلك بالتخلي عنه وتسليم مفاتحه إلى الطاعنة ،بل ورد فيه أن العقار لا يستغله أحد وهذه العبارة لا يمكن تفسيرها بما يفد حصول التسليم .علاوة على ذلك فإن هذا المحضر حذفت منه الفقرة التي تفيد أنهما لازالا يشغلان العقار موضوع النزاع وهي معاينة العون القضائي لوجود جرار يحمل باخرة داخل العقار، وعند يمين داخل العقار مجموعة من السيارات المستعملة، ويتجلى ذلك واضحا بمقارنته مع نظيره المدلى به من قبل الطاعنة مما تكون معه محكمة الاستئناف قد طبقت الفصل 500 ‏من ق.ل.ع. تطبيقا سليما. و الوسيلة لم تبين أوجه التناقض والغموض الواردة بمحاضر المعاينة ومن جهة أخرى فإن المحكمة حين وجدت العناصر الكافية متوفرة بالنازلة البث فيها فإنها لم تكن في حاجة لإجراء خبرة أو بحث أو الانتقال لعين المكان و الوسيلة في فرعها الأول غير مقبولة وفي فرعها الثاني على غير أساس.
‏في شان الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق الفصول 261 و263 و264 من قانون الالتزامات والعقود وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ‏إذ إن القرار المطعون فيه اعتبر أن المطلوبة تستحق تعويضا عن عدم تسليمها العقار المبيع وقام باحتسابه على أساس إجراء عملية ضرب حسابية لعدد أيام الامتناع في مبلغ الغرامة اليومية وفضلا على كون المطلوبة لا تستحق أصلا أي تعويض لعدم وجود ما يبرره. والقرار قضى برفع التعويض دون بيان الأسس المعتمدة.
‏لكن وخلافا لما جاء بالوسيلة فالقرار قد أبرز العناصر التي استند عليها في تقدير التعويض من كون الاتفاق المبرم بين الطرفين حدده في ألفي درهم يوميا، وان قيمة المبيع  ومساحته، وموقعه، والضرر الحاصل للطاعنة من الحرمان من الاستغلال والتصرف بسبب ‏عدم التسليم فيه مراعاة للفصول المحتج بها ولم يخرقها والوسيلة خلاف الواقع.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعنين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil