Bail commercial et prescription : la contestation du contrat par le preneur suspend l’action en paiement des loyers (Cass. civ. 2008)

Réf : 17297

Identification

Réf

17297

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3649

Date de décision

29/10/2008

N° de dossier

1367/1/6/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 371 - 380 - 381 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 70

Résumé en français

L’existence d’une contestation judiciaire antérieure portant sur la réalité même de la relation locative constitue pour le bailleur un empêchement qui suspend le cours de la prescription de l’action en paiement des loyers, conformément à l’article 380 du Dahir des Obligations et des Contrats.

Encourt par conséquent la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare la créance de loyers partiellement prescrite en se fondant sur l’absence de mise en demeure interruptive au sens de l’article 381, sans rechercher si la procédure antérieure n’avait pas placé le créancier dans l’impossibilité d’agir.

Résumé en arabe

كراء – تقادم – وجيبة الكراء – استحالة المطالبة بها (لا) .
يكون معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه ومعرضا للنقض والإبطال القرار الذي قضى بتقادم وجيبة كرائية بمرور خمس سنوات مع أن الحكم الابتدائي الذي قضى بأداء وجيبة كراء المدة المذكورة اعتمد منازعة المطلوب في النقض للطاعن في العلاقة الكرائية إلى أن صدر القرار الاستئنافي الذي حسم في العلاقة المذكورة وفي صفة الطاعن كباعث للإنذار، وبمقتضى الفصل380 من قانون الالتزامات و العقود فإنه لا يكون للتقادم محل إذا وجد المدين بالفعل في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه خلال الأجل المقرر للتقادم لذلك كان على القرار المطعون فيه أن يناقش التقادم على هذا الأساس.

Texte intégral

القرار عدد3649، المؤرخ في 2008/10/29، الملف المدني عدد 2006/6/1/1367
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أن الحسن اثنان قدم بتاريخ 2004/04/26 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بأكادير عرض فيه أنه يملك المحل المعد للتجارة الكائن بعنوان المدعى عليه محمد هموش الذي يشغله بوجيبة شهرية قدرها 400 درهم توقف عن أدائها منذ شهر يناير 1987 إلى غاية نونبر 2003 فوجه إليه إنذارا توصل به وقام بعرض وجيبة كراء الفترة من 98/8/10 إلى 03/8/31 فرفض المدعى العرض لكونه ناقصا و غير شامل لجميع الدين البالغ قيمته 80.000 درهم تضاف إليها المبالغ الكرائية إلى متم نونبر 2003 أي ما قدره 81200 درهم طالبا الحكم عليه بالمبالغ المذكورة مع تعويض عن المطل قدره 8000 درهم، وأجاب المدعى عليه بأن مطالب المدعي تقادمت طبقا للفصل 371 من قانون الالتزامات و العقود وأنه لم يتم إشهاره بالمالك الجديد وسبقت مطالبته من طرف المدعي بالإفراغ على أساس إجراء تغيرات بالعين المكراة وأن دعوى الإفراغ لا يمكن اعتبارها قاطعة للتقادم. وبتاريخ 04/7/6 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم 04/207 في الملف عدد 04/34 على عليه بأدائه للمدعى وجيبة الكراء المترتبة بذمته عن الفترة من يناير 1987 إلى متم نونبر 2003 حسب سومة قدرها 400 درهم و المحددة في مبلغ 81200 درهم و تعويض عن المطل قدره 4000 درهم استأنفه المحكوم عليه و طلب المستأنف عليه وجيبة كراء المدة من 03/12/1 إلى 04/09/30/ بحسب 400 درهم شهريا فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء وجيبة كراء المدة من 87/01/01 إلى 98/11/6 وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و تأييد في الباقي مع الحكم وفق الطلب المقدم أمامها و ذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف في الوسيلة الأولى بسوء تطبيق أحكام الفصل 381 من القانون الالتزامات و العقود و ذلك أن قول المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أنه ليس بالملف ما يفيد ثبوت أسباب القطع المطلوبة قانون طبقا للفصل 381 من القانون الالتزامات و العقود مخالف للواقع بدليل وجود القرار الاستئنافي الصادر من الطرفين بتاريخ 99/6/28 في الملف المدني عدد 1998/20 التي استغرقت مسطرة البث فيه مدة طويلة و الذي أقر بصفة العارض كباعث لإنذار بالإفراغ وحسم في مسألة العلاقة الكرائية واعتبارها قائمة بين الطاعن كمكري و المطلوب في النقض كمكتري، وأن هذه المنازعة القضائية موضوع القرار الاستئنافي المذكور قاطعة للتقادم لكونها لها تاريخ ثابت ولأن المطالبة بأداء وجيبة الكراء كانت متوقفة على نتيجتها وثبوت العلاقة الكرائية.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه اعتمد في إلغاء للحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء وجيبة كراء المدة من 87/1/1 إلى 1998/11/6 على أنه « بالرجوع إلى أوراق الملف يتضح أنه ليس فيها من جهة ما يفيد كون المكري المستأنف عليه طالب المكتري بوجيبة الكراء قبل تبليغه بالإنذار الأخير في 03/11/7 علما أن أسباب قطع التقادم طبقا للفصل 381 من القانون الالتزامات و العقود و ما بعده، إنما تكون بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية شرط أن تكون ثابتة التاريخ ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل، وليس بالملف ما يفيد ثبوت أسباب القطع المعلومة قانونا: في حين أن الحكم الابتدائي الذي قضى بأداء وجيبة كراء المدة المذكورة اعتبر المطلوب في النقض كان ينازع الطاعن في العلاقة الكرائية إلى أن صدور القرار الاستئنافي بتاريخ 99/6/28 في الملف المدني عدد 98/20 الذي حسم في العلاقة المذكورة وفي صفة الطاعن كباعث للإنذار و أنه بمقتضى الفصل 380 من قانون الالتزامات و العقود فإنه لا يكون للتقادم محل إذا وجد المدين بالفعل في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه خلال لأجل المقرر للتقادم و أن القرار المطعون فيه لما لم يناقش التقادم على هذا الأساس فقد جاء فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض و الإبطال.
وحيث إن حسن السير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه و إحالة الدعوى على نفس المحكمة للبث فيها من جديد طبقا للقانون، وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة :
رئيس الغرفة  محمد العيادي  رئيسا والمستشارين المصطفى لرزق مقررا و محمد مخليص واحمد بلبكري وميمون حاجي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز .

Quelques décisions du même thème : Civil