Réf
44889
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
495/2
Date de décision
19/11/2020
N° de dossier
2017/2/3/1213
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vice du consentement, Rejet, Preuve du dol, Nullité du contrat, Manoeuvres dolosives, Force obligatoire du contrat, Dol, Bail commercial, Appréciation souveraine, Absence de promesses contractuelles
Base légale
Article(s) : 52 - 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 117 - Dahir n° 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la Constitution
Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que le contrat de bail commercial ne contenait aucune condition ou promesse de la part du bailleur quant à la rentabilité du projet commercial, et que le preneur avait accepté les lieux sans stipuler de condition particulière, une cour d'appel en déduit exactement que les éléments constitutifs du dol, tels que définis par l'article 52 du Dahir sur les obligations et les contrats, ne sont pas réunis. Ne constitue pas une manœuvre frauduleuse justifiant l'annulation du bail la simple présentation commerciale précontractuelle dont les termes n'ont pas été repris dans l'acte, le juge du fond n'étant dès lors pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire pour vérifier des allégations non étayées.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/495، الصادر بتاريخ 2020/11/19، في الملف التجاري عدد 2017/2/3/1213
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/05/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ الحسن (ب.) الرامي إلى نقض القرار عدد 131 الصادر بتاريخ 2017/01/09 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2016/8202/4878.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2020/10/22.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2020/11/19.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (أ.) تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه أنها أبرمت مع المطلوبة شركة (م. ت. ج.) عقد كراء للمحل رقم (...) بشروط تعاقدية تعجيزية ، وبعد استثمارها في المشروع تبين لها انه مشروع فاشل شأنه شأن باقي المحلات التجارية الأخرى التي أغلقت أبوابها ، وان رقم معاملاتها لمحلها التجاري الخاص ببيع الساعات نوع (ه.) وصل الى الصفر في الأشهر الأخيرة رغم توفرها على السلع الكافية بالمتجر ، وان المكرية لم تف بوعودها التي التزمت بها كعدم قيامها بفتح المركز للماركات العالمية بجانب مركز المزار ، وعدم قيام متجر (س.) لبيع الملابس بفتح باب مطل على متجر المدعية بل قام مسؤول هذا الأخير بإغلاق كل الواجهات المطلة على الممر الذي يوجد به محلها, كما ان المدعى عليها استخلصت منها مصاريف التسويق عن سنوات 2010 الى متم مارس 2015 بلغ مجموعها مبلغ 30.000 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة وهو مبلغ من حق المدعية استرجاعه كما لم تقم بتنظيم النقل المكوكي المجاني المستمر على مدار اليوم وسط المدينة كما أنها ترغب في استرجاع 75 في المائة من المصاريف العامة المدفوعة عن سنوات 2010 الى 2013 قيمته 54.000 درهم وإلغاء 75 في المائة من المصاريف العامة المدفوعة عن سنتي 2014 و 2015 ومبلغها 24.000 درهم بالإضافة الى مبالغ أخرى مفصلة في مقالها بلغ مجموعها 1.038.097،50 درهما والتمست الحكم بفسخ عقد الكراء وإرجاع مجموع المبلغ المذكور برسم الاداءات التي تمت لفائدة المدعى عليها بنية الإثراء مقابل تقديم عروض لم يتم الوفاء بها وإجراء خبرة لتحديد الضرر الذي لحق بالمدعية نتيجة عدم تحقق الخدمات والشروط التجارية الموعود بها ، وتقدمت المدعى عليها بمقال افتتاحي أمام نفس المحكمة عرضت فيه أنها مرتبطة مع المدعية بعقد كراء التزمت بموجبه الأخيرة بأداء واجبات الكراء عند متم كل شهر وكذا نصيبها من مجموع الصوائر المتعلقة بالحراسة والتسيير والإصلاحات والتأمين والدعاية والتجهيزات المشتركة والتمست الحكم عليها بادائها لها الواجبات المستحقة عليها لغاية تاريخ 2015/04/27 وجب عنها مبلغ 277.911 درهم و مبلغ 50.000 درهم تعويضا عن التماطل ، وبعد ضم المقالين الافتتاحيين والتعقيب والرد ، صدر حكم برفض طلب المدعية وفي طلب المدعى عليها الحكم على المدعية بادائها للمدعى عليها شركة (م. ت. ج.) مبلغ 277.911،00 درهم وتعويض عن التماطل قدره 8.000 درهم ورفض باقي الطلبات . استأنفته المدعية استئنافا أصليا والمدعى عليها استئنافا فرعيا مع طلب إضافي أيدته محكمة الاستئناف التجارية وقضت في الطلب الإضافي بأداء المدعية للمدعى عليها مبلغ 92.637 درهم عن الواجبات المترتبة بذمتها من 2015/04/27 الى 2015/11/25 بقرارها المطلوب نقضه.
حيث تنعى الطاعنة على المحكمة في وسيلتها الفريدة سوء التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني سليم ، بدعوى أنها أسست طلبها على أن العقد الرابط بينها وبين المطلوبة مشوب بأفعال تدليسية كما هي منصوص عليها في الفصلين 52 و 53 من قانون الالتزامات والعقود بل وصلت هذه الأفعال الى حد جريمة النصب المنصوص عليها في الفصل 540 من القانون الجنائي ، ويتجلى ذلك في كون المطلوبة ادعت ان الاستثمار في المركز التجاري الجنوبي سيكون استثمارا مربحا وسيعرف رواجا تجاريا منقطع النظير وبينت ذلك من خلال عرض تقني قدمته للطاعنة مصحوبا بصور النقل المكوكي المجاني كانت الغاية من ذلك هو دفع الراغب في التعاقد معها الى قبول شروطها القاسية التي تتضمن تكاليف واستخلاص مبالغ عالية ، وأنه فعلا ونتيجة للأفعال المادية والمعنوية المكونة للتدليس التي قامت بها المطلوبة تعاقدت معها الطاعنة وقبلت بشروطها التي تضمنها العقد ، الا انه تبين في ما بعد على أن المشروع فاشل اذ لم تقم المطلوبة بربط المكان بمختلف أحياء المدينة عبر شبكة النقل المكوكي المجاني كما وعدت في عرضها التقني كما لم تقم بأي مجهود إشهاري للمكان من أجل تبرير المبالغ الباهظة التي فرضتها في عقد الكراء فأصبح المركز عبارة عن بناية شبه مهجورة ودكاكين مغلقة ، الا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على هذه الدفوع واكتفت بتعليل عام ومجمل مفاده أن الوسائل التدليسية غير ثابتة كما لم تقم بأي إجراء من إجراءات التحقيق لتنزيل أحكام المادة 117 من دستور المملكة التي تنص على أن القاضي موكول له الا من القضائي للمتقاضين وتنزيل الدور الإيجابي الذي يلعبه القاضي من أجل التلطيف من شروط العقد القاسية فرفضت طلبات الطاعنة وقضت للمطلوبة بواجبات الكراء رغم ان هذه الأخيرة لم تواصل المطالبة بها في اطار المساطر المنصوص عليها في ظهير 24 ماي 1955 مما يجعل طلباتها بما فيها المقابل والإضافي غير مقبولة ، إضافة إلى أنها قضت وفق الاستئناف الفرعي للمطلوبة رغم عدم تبليغه للطاعنة فأتى قرارها على هذا النحو غير مرتكز على أساس قانوني ومتسما بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض.
لكن حيث ان التدليس الذي يعتبر عيبا من عيوب الرضا لا يخول ابطال الالتزام حسب الفصل 52 من قانون الالتزامات والعقود الا اذا كان ما لجأ اليه أحد المتعاقدين من الحيل أو الكتمان قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد الطرف الآخر ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بان " العقد الرابط بين الطرفين لا يتضمن حالة من الحالات الموجبة لإلغائه ، وان الدفع بوجود أثار سلبية جعلت المستأنفة (الطاعنة) في وضعية خطيرة بسبب الشروط المجحفة في العقد التي لم تكن بادية لها وقت إبرامه وظهرت أثناء تنفيذ العقد لا يشكل سببا لإلغاء العقد ، كما أن المستأنفة وقعت العقد وقبلت بالمحل التجاري دون أي شرط من طرفها او وعد من طرف المستأنف عليها وهو ما ينفي حالة التدليس التي تمسكت بها ." تكون قد اعتبرت وعن صواب أن عناصر التدليس كما هي محددة بالفصل 52 من قانون الالتزامات والعقود غير متوافرة ، وسايرت واقع الملف الذي لا يوجد من بين وثائقه ما يؤكد أن المطلوبة تعاقدت مع الطاعنة وهي تعلم بعدم نجاح مشروعها الاستثماري وأن العرض التقني الذي قدمته كان مجرد وسيلة احتيالية لدفعها الى التعاقد ، كما ان العقد الرابط بين الطرفين لا يتضمن ما يلزم المطلوبة بضمان نجاح المشروع ، وبالتالي لا محل للنعي عليها عدم اجراء تحقيق للتأكد من شروط التدليس مادام أنها وجدت في مستندات الملف ما يكفي لتكوين قناعتها ، وما تناولته الوسيلة بشأن أحكام المادة 117 من الدستور وخرق ظهير 24 ماي 1955 ، فإن المحكمة ردت بعلة " أن الغاية من أحكام المادة 117 المحتج بها هو حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي في اطار القانون مع التزام الحياد ، وأن هذه المبادئ تم احترامها في سائر مراحل الدعوى بعدم خرق حقوق الدفاع وتطبيق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها في الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ... و ان مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 لم تحدد مسطرة خاصة للمطالبة بواجبات الكراء ..." وهو تعليل كاف للرد على ما تناولته الوسيلة في هذا الجانب ، وبخصوص الدفع بعدم تبليغ الاستئناف الفرعي للطاعنة فان الثابت من محاضر الجلسات أن المحكمة بلغت نائب الطاعنة الأستاذ حسن (ب.) الاستئناف الفرعي وباقي المذكرات بكتابة ضبط المحكمة على اعتبار انه ينتمي الى هيئة الرباط ولم يعين محل المخابرة معه بكتابة ضبط محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ، وبذلك يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومجيبا على كافة النقط القانونية ومرتكزا على أساس ولم يخرق أي مقتضى والوسيلة على غير أساس ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر.
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66170
Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66163
Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66158
La preuve de la restitution d’un dépôt de garantie d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
66143
Cession de dette : de simples correspondances ne suffisent pas à prouver l’acceptation du débiteur et à le libérer de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66129
Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66127
Cession de parts sociales – Le paiement du prix à un intermédiaire non mandaté par le vendeur ne libère pas l’acquéreur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66120
Vente à un tiers d’un bien réservé : le préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir le bien doit être indemnisé distinctement des intérêts moratoires dus sur l’acompte à restituer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025