Preuve en matière commerciale : le relevé de compte extrait des livres comptables d’un commerçant constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56877

Identification

Réf

56877

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4453

Date de décision

26/09/2024

N° de dossier

2024/8202/1165

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient que le relevé de compte extrait des livres comptables d'un fournisseur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, sans qu'il soit nécessaire de produire le contrat d'abonnement initial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, au motif que le relevé de compte produit était insuffisant à lui seul pour établir l'existence de la dette.

L'appelant soutenait que, au visa des articles 18 et 19 du code de commerce, le relevé de compte tiré de ses écritures régulièrement tenues faisait pleine foi de la transaction. La cour fait droit à ce moyen et souligne que les relevés comptables émanant d'une entreprise gérant un service public sont présumés réguliers et font foi contre le client jusqu'à preuve du contraire.

Dès lors, en écartant cette pièce probante, le premier juge a privé sa décision de base légale. La cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts pour retard, faute pour le créancier de justifier de la réception effective de la mise en demeure par le débiteur, ce qui exclut la caractérisation du retard imputable.

Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal avec intérêts légaux tout en rejetant le surplus des demandes.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ل. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/01/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8520 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/09/15 في الملف 2022/8235/4860 القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ل. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 193.884,46 درهم الناتج عن استفادتها من مادة الكهرباء والثابت بمقتضى كشف حساب مثبت للاستهلاكات الغير المؤداة وانه على اثر ذلك بعثت لها بإنذار بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل لكن دون جدوى، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب، والحكم باستمرار الفوائد إلى يوم التنفيذ والحكم لها بتعويض قدره 20.000,00 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني وتحميله كافة المصاريف، وعزز المقال بكشف حساب، رسالة إنذار مع مرجوع البريد و نموذج " 7 " و لوازم البريد.

وبناء على إدلاء نائب المدعية بمقال إصلاحي بجلسة 26/05/2022 التمست من خلاله الإشهاد لها بمقالها الحالي وتوجيه الدعوى في مواجهة مقاولة إ. ز. شركة مساهمة وليس شركة ذات مسؤولية محدودة المدون بالمقال الافتتاحي للدعوى في المسطرة، معززة ذلك بنموذج 7.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب عندما قضى بعدم قبول الطلب، ذلك أن القاضي الابتدائي لم يعتبر كشف الحساب ولا فياتير الاستهلاك التي وجهتها الطاعنة إلى المدعى عليها وأشار من تلقاء نفسه باجتهاد شخصي إلى أن الكشف وحده لا يعتد به ولا يمكن اعتبارها كحجة لإثبات الدين ، وأنه على الطاعنة الإدلاء بعقد الاشتراك، فكشف الحساب يعتبر وثيقة حاسمة يجب العمل بها والأخذ بمضمونه كحجة بالغة ما دام المشرع نفسه حرص على إعطاء كشف الحساب قيمة عالية واعتبره كحجة كافية لاحتساب المعاملات بين الطرفين، ومن ذلك نص في المادتين 18 و 19 من مدونة التجارة على اعتبار كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للتاجر كحجة ثابتة تؤكد المديونية تجاه من يحتج به عليه، وأن الوثائق المدلى بها في الملف هي كشف الحساب وفياتير الاستهلاك، وأن كشف الحساب هو حجة كافية خصها المشرع بفصلين من مدونة التجارة 18 و 19 وأقرها الاجتهاد القضائي على سائر درجاته سواء في المحاكم المدنية أو في المحاكم التجارية كما أقرتها النقض في العديد من النزاعات التي تتعلق بمثل هذه الحالة، فكشف الحساب وثيقة رسمية تقوم على الدفاتر التجارية وتستخرج منها ولا يمكن لقاضي الدرجة الأولى أن يصرح في حكمه بعدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بعقدة الاشتراك لأن كشف الحساب المستنبط من الدفاتر التجارية يقيم الحجة القانونية في المعاملات التجارية، مما يدل على ضعف التعليل وتحريف لقيمة الوثائق المدلى بها والتي هي كشف الحساب وفياتير الاستهلاك المستخرجة من الدفاتر التجارية وكشف الحساب من السجل العام للمحاسبة والممسوك بانتظام ويقومان مقام العقدة في مفعولها لأن المشرع أعطى لكشف الحساب القوة الإثباتية المعاملات التجارية ( الفصل 19 من مدونة التجارة) وقد صدرت مجموعة من الأحكام والقرارات التي تقر بأن كشف الحساب وسيلة إثبات للدين المتخلذ بذمة المدعى عليه، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها جميع المبالغ المسطرة في المقال الابتدائي وتحميل المستأنف عليها كافة المصاريف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 19/09/2024 حضر نائب المستأنف وألفي بالملف جواب القيم، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/09/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف كما هي معروضة على المحكمة الابتدائية يتبين ان المستأنفة أسست طلبها على الكشوف الحسابية المستخرجة من دفاترها التجارية والتي من المفروض أنها ممسوكة بانتظام وتتضمن رقم العقد الرابط بينها وبين المستأنف عليها والتي يتبين منها أنه تخلذ بذمة المستأنف عليها مبالغ مقابل استفادتها من استهلاك مادة الماء.

وحيث إن الكشوف الحسابية المستخرجة من الدفاتر المحاسبية للتاجر من المفروض أنها ممسوكة بانتظام وفق ما ينص عليه الفصلين 18 و19 من مدونة التجارة التي تعتبر كشف الحساب المستخرج من دفاتر التاجر حجة كافية لإثبات المعاملة.

وحيث إن الكشوف الحسابية الصادرة عن شركة ل. تشكل حجة ضد الزبون باعتبارها صادرة عن مؤسسة تتولى إدارة مرفق عمومي وخاضعة للمراقبة ويفترض ان محاسبتها ممسوكة بانتظام إلى أن يثبت العكس.

وحيث إن الحكم المستأنف لما قضى بعدم قبول الطلب بعلة أن كشف الحساب لوحده لا يعتد به إلا فيما يخص العقود البنكية لم يجعل لقضائه من أساس من القانون ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد وفق طلباتها.

وحيث إن طلب التعويض عن التماطل غير مبرر لعدم توصل المستأنف عليها بالإنذار، مما يجعل التماطل غير ثابت في حقها.

وحيت يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع :بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 193.884,46 درهم أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب.

Quelques décisions du même thème : Commercial