Réf
56877
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4453
Date de décision
26/09/2024
N° de dossier
2024/8202/1165
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Relevé de compte, Recouvrement de créance, Preuve de l'obligation, Livres de commerce, Infirmation du jugement, Fourniture d'électricité, Force probante, Créance commerciale, Comptabilité du commerçant, Absence de production du contrat
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient que le relevé de compte extrait des livres comptables d'un fournisseur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, sans qu'il soit nécessaire de produire le contrat d'abonnement initial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, au motif que le relevé de compte produit était insuffisant à lui seul pour établir l'existence de la dette.
L'appelant soutenait que, au visa des articles 18 et 19 du code de commerce, le relevé de compte tiré de ses écritures régulièrement tenues faisait pleine foi de la transaction. La cour fait droit à ce moyen et souligne que les relevés comptables émanant d'une entreprise gérant un service public sont présumés réguliers et font foi contre le client jusqu'à preuve du contraire.
Dès lors, en écartant cette pièce probante, le premier juge a privé sa décision de base légale. La cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts pour retard, faute pour le créancier de justifier de la réception effective de la mise en demeure par le débiteur, ce qui exclut la caractérisation du retard imputable.
Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal avec intérêts légaux tout en rejetant le surplus des demandes.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ل. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/01/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8520 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/09/15 في الملف 2022/8235/4860 القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ل. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 193.884,46 درهم الناتج عن استفادتها من مادة الكهرباء والثابت بمقتضى كشف حساب مثبت للاستهلاكات الغير المؤداة وانه على اثر ذلك بعثت لها بإنذار بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل لكن دون جدوى، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب، والحكم باستمرار الفوائد إلى يوم التنفيذ والحكم لها بتعويض قدره 20.000,00 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني وتحميله كافة المصاريف، وعزز المقال بكشف حساب، رسالة إنذار مع مرجوع البريد و نموذج " 7 " و لوازم البريد.
وبناء على إدلاء نائب المدعية بمقال إصلاحي بجلسة 26/05/2022 التمست من خلاله الإشهاد لها بمقالها الحالي وتوجيه الدعوى في مواجهة مقاولة إ. ز. شركة مساهمة وليس شركة ذات مسؤولية محدودة المدون بالمقال الافتتاحي للدعوى في المسطرة، معززة ذلك بنموذج 7.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب عندما قضى بعدم قبول الطلب، ذلك أن القاضي الابتدائي لم يعتبر كشف الحساب ولا فياتير الاستهلاك التي وجهتها الطاعنة إلى المدعى عليها وأشار من تلقاء نفسه باجتهاد شخصي إلى أن الكشف وحده لا يعتد به ولا يمكن اعتبارها كحجة لإثبات الدين ، وأنه على الطاعنة الإدلاء بعقد الاشتراك، فكشف الحساب يعتبر وثيقة حاسمة يجب العمل بها والأخذ بمضمونه كحجة بالغة ما دام المشرع نفسه حرص على إعطاء كشف الحساب قيمة عالية واعتبره كحجة كافية لاحتساب المعاملات بين الطرفين، ومن ذلك نص في المادتين 18 و 19 من مدونة التجارة على اعتبار كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للتاجر كحجة ثابتة تؤكد المديونية تجاه من يحتج به عليه، وأن الوثائق المدلى بها في الملف هي كشف الحساب وفياتير الاستهلاك، وأن كشف الحساب هو حجة كافية خصها المشرع بفصلين من مدونة التجارة 18 و 19 وأقرها الاجتهاد القضائي على سائر درجاته سواء في المحاكم المدنية أو في المحاكم التجارية كما أقرتها النقض في العديد من النزاعات التي تتعلق بمثل هذه الحالة، فكشف الحساب وثيقة رسمية تقوم على الدفاتر التجارية وتستخرج منها ولا يمكن لقاضي الدرجة الأولى أن يصرح في حكمه بعدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بعقدة الاشتراك لأن كشف الحساب المستنبط من الدفاتر التجارية يقيم الحجة القانونية في المعاملات التجارية، مما يدل على ضعف التعليل وتحريف لقيمة الوثائق المدلى بها والتي هي كشف الحساب وفياتير الاستهلاك المستخرجة من الدفاتر التجارية وكشف الحساب من السجل العام للمحاسبة والممسوك بانتظام ويقومان مقام العقدة في مفعولها لأن المشرع أعطى لكشف الحساب القوة الإثباتية المعاملات التجارية ( الفصل 19 من مدونة التجارة) وقد صدرت مجموعة من الأحكام والقرارات التي تقر بأن كشف الحساب وسيلة إثبات للدين المتخلذ بذمة المدعى عليه، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها جميع المبالغ المسطرة في المقال الابتدائي وتحميل المستأنف عليها كافة المصاريف.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 19/09/2024 حضر نائب المستأنف وألفي بالملف جواب القيم، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/09/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه.
وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف كما هي معروضة على المحكمة الابتدائية يتبين ان المستأنفة أسست طلبها على الكشوف الحسابية المستخرجة من دفاترها التجارية والتي من المفروض أنها ممسوكة بانتظام وتتضمن رقم العقد الرابط بينها وبين المستأنف عليها والتي يتبين منها أنه تخلذ بذمة المستأنف عليها مبالغ مقابل استفادتها من استهلاك مادة الماء.
وحيث إن الكشوف الحسابية المستخرجة من الدفاتر المحاسبية للتاجر من المفروض أنها ممسوكة بانتظام وفق ما ينص عليه الفصلين 18 و19 من مدونة التجارة التي تعتبر كشف الحساب المستخرج من دفاتر التاجر حجة كافية لإثبات المعاملة.
وحيث إن الكشوف الحسابية الصادرة عن شركة ل. تشكل حجة ضد الزبون باعتبارها صادرة عن مؤسسة تتولى إدارة مرفق عمومي وخاضعة للمراقبة ويفترض ان محاسبتها ممسوكة بانتظام إلى أن يثبت العكس.
وحيث إن الحكم المستأنف لما قضى بعدم قبول الطلب بعلة أن كشف الحساب لوحده لا يعتد به إلا فيما يخص العقود البنكية لم يجعل لقضائه من أساس من القانون ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد وفق طلباتها.
وحيث إن طلب التعويض عن التماطل غير مبرر لعدم توصل المستأنف عليها بالإنذار، مما يجعل التماطل غير ثابت في حقها.
وحيت يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع :بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 193.884,46 درهم أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب.
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66456
La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025