Réf
52380
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1126
Date de décision
22/09/2011
N° de dossier
2011/1/3/668
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Preuve en matière commerciale, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Livres de commerce, Liberté de la preuve, Insuffisance de preuve, Force probante des factures, Facture non acceptée, Facture, Expertise, Contestation de la créance, Charge de la preuve, Bon de livraison
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, estime qu'une créance commerciale n'est pas établie au seul vu de factures non acceptées par le prétendu débiteur. La circonstance que ces factures soient issues de livres de commerce régulièrement tenus, confirmée par une expertise, ne suffit pas à elle seule à prouver l'obligation de paiement, dès lors que le défendeur nie toute relation commerciale et que le demandeur est défaillant à produire tout autre élément probant venant corroborer sa prétention, tel qu'un bon de commande ou un bon de livraison signé.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث عملا بأحكام الفصل 363 من ق.م.م.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2006/02/20 في الملف 10/04/3785 تحت رقم 06/855 انه بتاريخ 2002/10/29 تقدمت (ج. د.) بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه انها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 666163 درهم ثمن بضاعة تسلمها منها تتكون من أعداد كبيرة من الكتاكيت و ذلك خلال الفترة الممتدة بين مارس 1997 ومارس 1998 وانه رفض الأداء رغم المطالبات المتكررة والتمست استدعاءه والحكم عليه بأدائه لها المبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره 60.000,00 درهم وتحميله الصائر وتحديد الإكراه في الأقصى. وبعد جاوب المدعى عليه بانه لا تربطه بالمدعية أية علاقة وان الوثائق المدلى بها لا تعتبر حجة ضده أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير نجيب (أ.)، وبعد تعقيب الطرفين على الخبرة أصدرت حكمها على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 666163 درهم وتحديد الإكراه في الأدنى. وتحميله الصائر ورفض الباقي. استأنفه المدعى عليه فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء بحث بواسطة المستشار المقرر وبعد إنجازه بحضور المستأنف وممثل عن الشركة المستأنف عليها أصدرت قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر وهو المطعون فيه.
حيث تنعى الطاعنة على القرار القصور في البيانات الأساسية بدعوى ان الحكم الابتدائي صدر عن المحكمة التجارية بالرباط في 2003/11/5 في حين أن محكمة الاستئناف التجارية قضت بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وان البيانات الأولية التي تضمنتها الصفحة الأولى من الحكم لا تشير الى المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي مما يفرض التساؤل عن المحكمة التجارية التي أصدرت الحكم الابتدائي وان الحكم المطعون فيه شابته عدة مخالفات مسطرية وقانونية مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث ان ما ورد بمنطوق القرار المطعون فيه من كون الحكم الذي قضت المحكمة بإلغائه صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء مجرد خطأ مادي ما دام ان باقي أجزاء الحكم وخاصة الصفحة 2 منه أشارت الى ان الحكم المستأنف صادر عن المحكمة التجارية بالرباط وهو فعلا الحكم المطعون فيه والمرفق بمقال الاستئناف كما أنه صادر عن المحكمة المذكورة (أي التجارية بالرباط) ولم تبين الطالبة ما هي المخالفات المسطرية و القانونية التي شابت القرار المطعون فيه والوسيلة بدون أثر إلا فيما لم يبين فهو غير مقبول.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الإجراءات الأساسية للمسطرة بعدم إصدار أمر بالتخلي رغم إجراء بحث بدعوى أن المحكمة قضت بإجراء بحث بمكتب المستشار المقرر حضره كل الأطراف وأجريت خلاله مناقشات طويلة أدلى بعدها كل طرف بمستنتجاته ورغم ذلك فإن المستشار المقرر لم يصدر أمرا بتخليه عن الملف كما تفرض ذلك مقتضيات الفصل 335 من ق م م ، ومن جهة أخرى فان المستأنف قدم في جلسة 2006/1/16 مذكرة بعد البحث لم يتم تبليغها للطالبة حتى ترد عليها مما يشكل خرقا لإجراء أساسي من إجراءات المسطرة نتج عنه إلافي ضرر بمصالح المستأنف عليها مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث ان عدم إصدار مكي بالش يبقى الباب مفتوحا أمام الطالبة للإدلاء بمستنتجاتها الكتابية الى حين إدراج الملف بالمداولة ولم يلحق الطالبة أي ضرر من ذلك وبخصوص ما ورد بالشق الثاني من الوسيلة فانه وخلافا لما تمسكت به الطالبة يلفى بالرجوع الى محضر جلسة 2006/1/16 الموجود ضمن وثائق الملف ان الأستاذ (ج.) نائب الطالبة حضر بالجلسة المذكورة كما حضر نائب المطلوب وأدلى كل واحد منهما بمذكرته الأول بدون أثر والثاني خلاف الواقع فهو غير مقبول.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المبادئ الجوهرية للقانون وافتقاد الموجبات بدعوى أن الطالبة استندت في دعواها الى فاتورات مستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام وهي الفاتورات التي اطلع عليها الخبير نجيب (أ.) واستنتج انها مستخرجة من دفاتر تجارية ممسوكة بانتظام اطلع عليها بمقر الشركة ليخلص بعد ذلك الى ان المطلوب توصل فعلا بالبضاعة المطلوبة وان محكمة الاستئناف ردت على هذا الاستنتاج بان الفواتير سند الدعوى غير مقبولة من طرف الطالب ولذلك فان الدعوى تبقى ناقصة الإثبات غير انه لا وجود لأي نص يفرض قبول المدعى عليه لفاتورة حتى تعتبر وسيلة إثبات في مواجهته كما هو الشأن بالنسبة للكمبيالة مثلا، وان المشرع أعطى للمحاسبة الممسوكة بانتظام قوة الإثبات أمام القضاء كما ينص على ذلك الفصل 19 من مدونة التجارة وان الخبير اطلع على الفاتورات التي أدلت بها الطالبة وتأكد من أنها مطابقة للدفاتر التجارية بعدما اطلع عليها بمقر الشركة المدعية وانه كان على المحكمة أن تأمر بالاطلاع على الوثائق المحاسبية أو تقديمها إن لم تكن قد اقتنعت بمستنتجات الخبير المحلف وذلك تطبيقا للفصلين 22 و 23 من مدونة التجارة غير انها اكتفت بإنكار المطلوب الذي ادعى ان المعاملات كانت تجري بين الشركة المدعية وأخيه الذي توفي وصدقت هذا الادعاء وارتأت ان تقضي تبعا لذلك بعدم قبول الدعوى لكونها ناقصة الإثبات خارقة بذلك مبدأ حرية الإثبات في المجال التجاري المطبوع بالثقة ، فضلا على ان المحكمة لم تناقش مسألة أوراق التسليم التي أدلت بها الطالبة والتي كانت تحمل توقيع السيد أمال (ش.) أحيانا وتوقيع سائق شاحنته التي كانت تنقل البضاعة المسمى (س.) أحيانا أخرى مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبين لها أن المطلوب أنكر في جميع مراحل الدعوى أية علاقة بالطالبة ودفع بانه لم يطلب ولم يتسلم البضاعة موضوع الفواتير المدلى بها منها كما تبين لها أن تلك الفواتير غير مقبولة من طرفه وان الطالبة لم تعززها بأية وثيقة أخرى سواء بونات التسليم أو الطلب اعتبرت في إطار سلطتها كمحكمة موضوع أن تلك الفواتير وعلى حالتها غير كافية للقول بمديونية المطلوب فعللت قرارها بقولها : " ان الطاعن تمسك في استئنافه بكون ما قضى به الحكم المستأنف في مواجهته لا يستند على أساس ذلك ان الفواتير سند الدعوى غير موقعة من طرفه وانها غير مرفقة بأوراق الطلب وأوراق التسليم وانه ينفي وجود أية علاقة بينه وبين الابتدائية و بجلسة البحث الذي أمرت به محكمة الاستئناف مضيفا بان العلاقة قد تكون مع أخيه المتوفى ، وأكد ممثل المستأنف عليها بجلسة البحث بان جميع المعاملات تتم بناء على وصل الطلب ووصل التسليم إلا انه بخصوص هذه المعاملة موضوع الدعوى لا يتوفر على أوراق الطلب وأوراق التسليم مضيفا بانه سلمها للخبير ومحاميه في حين ان ممثل المستأنف عليها هو نفسه الذي حضر أمام الخبير ودون ان يدلي بها كما انه ليس بالملف ما يفيد على انه قد أدلى بها لمحاميه وان هذا الأخير قد أدلى بها سواء للمحكمة أو الخبير ... وأكد ممثل المستأنف عليها بجلسة البحث بان الشركة فعلا تتعامل مع عائلة المستأنف بمن فيهم إخوته وأبناء عمه ... وان الفواتير سند الدعوى غير مقبولة من طرف الطاعن ... واستنادا لما ذكر فان الدعوى تبقى ناقصة الإثبات" .. وهي فيما ذهبت إليه تكون قد اعتبرت ان الخبرة المنجزة ابتدائيا وإن أفادت بان الفواتير مستخرجة من الدفاتر التجارية للطالبة فان ذلك غير كاف لوحده للقول بمديونية المطلوب شخصيا بمقابلها ما دام انها أجرت بحثا أكد خلاله المطلوب عدم تعامله مع الطالبة وان المعاملة يمكن ان تكون مع أخيه وأكد ممثل الطالبة بأنها كانت تتعامل مع عائلة (ش.) من بينهم الإخوة وأبناء العم و المستأنف دون ان تدلي بما يدعم كون الفواتير تتعلق فعلا بالمطلوب شخصيا ، كما اعتبرت ان ما دفعت به الطالبة في مذكرتها بعد البحث بكونها أدلت بوصولات التسليم وكشوف حسابية غير مرتكز على أساس لعدم إدلائها بما يثبت ذلك سواء أمام الخبير أو لمحاميها وهو ما لم تنتقده الوسيلة مما يكون معه القرار غير خارق لأي مقتضى و الوسيلة على غير أساس.
لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025