Preuve des malfaçons : le rapport d’expertise privé établi sans respecter le principe du contradictoire est dénué de force probante (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72345

Identification

Réf

72345

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2048

Date de décision

02/05/2019

N° de dossier

2019/8202/398

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 553 - 554 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'ouvrage au paiement du solde du prix de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des éléments de preuve produits pour justifier l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du maître d'ouvrage en réparation des vices allégués et l'avait condamné au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait que les défauts de l'ouvrage étaient établis par des sommations, un constat d'huissier et un rapport d'expertise privé produit pour la première fois en appel. La cour écarte les sommations, rappelant qu'une partie ne peut se constituer une preuve à elle-même. Elle relève ensuite que le constat d'huissier se bornait à décrire l'existence de l'ouvrage sans constater le moindre vice technique. La cour retient surtout que le rapport d'expertise, produit en cause d'appel, est dépourvu de toute force probante dès lors qu'il a été établi de manière non contradictoire, en l'absence de l'entrepreneur, le rendant ainsi inopposable à ce dernier. Faute pour le maître d'ouvrage de rapporter la preuve des vices allégués, l'exception d'inexécution est écartée et le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/01/2018 تحت عدد 54 في الملف رقم 9651/8202/2017 القاضي في الطلب الأصلي في الشكل بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر وفي الطلب المضاد في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (ا. س.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة (ب.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 111.255,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 24/10/2017 والذي جاء فيه انها أبرمت مع المدعى عليها عقد التزمت بموجبه انجاز مشروع بناء أربعة غرف للتبريد بالمحل الكائن ببرشيد دوار [العنوان]. وأن الطرفان اتفقا على مدة غنجاز هذا المشروع في مدة لا تتجاوز شهر يناير 2017 بالنسبة للغرفتين وبالنسبة للغرفتين الاخريتين اتفقا على ان لا تتجاوز مدة انجازها اواخر شهر مارس 2017. وانه بعدما تفقدت ورش العمل تبين لها أن المدعى عليها لم تقم بإنجاز غرفتين للتبريد فقط في اواخر شهر مارس 2017. وان المدعى عليها تخلفت عن الوفاء بالتزامها المتمثل في إنجاز باقي الغرف. وانها قامت بتبليغ المدعى عليها بعدة رسائل إنذار من اجل تسوية الوضعية بقيت بدون جدوى. كما انها تضررت من العيوب التقنية التي تسببت في عطل عمل الغرفتين اللتان انجزتهما المدعى عليها. ملتمسة الحكم لها بتعويض مسبق قدره 5000,00 درهم مع الامر بإجراء خبرة تسند لخبير مختص قصد تحديد العيوب التقنية التي شابت غرفتي التبريد المنجزتين وتقويم الأضرار التي تعرضت لها وما فاتها من فرص الكسب وما تكبدته من مصاريف جراء عدم تنفيذ المدعى عليها لالتزاماتها، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق المرفقة بنسخة من العقد التجاري ونموذج ج من الشركة المدعى عليها ومحضر تبليغ إنذار مؤرخ في8/08/2017 ومحضر تبيلغ اعلان بموعد ورسالة باعلان عن موعد اللقاء بمقر الشركة وصورة من الإشعار بالأداء.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى بها من المدعى عليها والمسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/12/2017 والت جاء فيها انه بالرجوع إلى العقد المدلى به من المدعية سيتبين ان الفصل 2من العقد يحدد آجال تثبت الغرف من مقدم الخدمة والفصل 5 يحدد شروط الأداء بتسبيق قدره 300.000,00 درهم والمتبقي أي 522.510,00 درهم بواسطة كمبيالة تاريخ دفعها هو أكتوبر 2017 وان الالتزامات متبادلة بين الطرفين وانها لم تتوصل إلى حد الآن بالكمبيالة الثانية بمبلغ 522.510,00 درهم فلا يمكن للمدعية طلبها استكمال التزاماتها العقدية ما لم تستكمل التزامها الاساسي وهو الأداء . وانها قد اتمت تثبيت الغرفتين بشهر دجنبر 2016 وقد قامت بجميع الإصلاحات التي طلبها المدعي في النصف الأول من سنة 2017 وانه بناء على العقد إنه لا يمكن مسائلة مقدم الخدمة عن العيوب الناتجة عن استعمال خاطئ أو غير عاد وان المسؤول الوحيد عن أي عطل ناتج عن سوء الاستعمال هو المدعي وليس المدعى عليها. وحول الطلب المضاد ان المدعي الاصلي لم يؤدي ما تخلد بذمته من مستحقات لفائدتها ذلك انه مازال مدينا لها بالمبلغ المتبقي عن الغرفتين الاولتين عن المبلغ المتبقي عن الغرفتين الاولتين ، ان المدعية الاصلية لم تؤدي إلا مبلغ 300.000,00 درهم كتسبيق وانه بالرجوع للفاتورة رقم 17/067 والحاملة لمبلغ إجمالي قدره 425.900,00 درهم، وانها قد راسلت المدعية الأصلية قصد اداء المبلغ الاجمالي المتبقي أي مبلغ 522,510,00 قصد استكمال جميع الاشغال وانها محقة في طلب اداء الفرق أي ما مجموعه 125.900,60 درهم. ملتمسة حول المذكرة الجوابية الحكم برفض الطلب. وحول الطلب المضاد الحكم على المدعية الاصلية بادائها لها مبلغ 125.900,60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميل المدعية الأصلية الصائر.مرفقة مذكرتها بوصل التسليم من 1غلى 12 ورسالة مؤرخة في 10/08/2017.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بجلسة 2/1/2018 والتي جاء فيها انها بعثت بعدة إنذارات للمدعى عليها من اجل مطالبتها باستكمال الأشغال واداء المتبقي من مستحقات دون جدوى وان مسؤولية عدم تنفيذ العقد تبقى على عاتق لالمدعى عليها وانه بالاضافة لاكتشافها لمجموعة من الأعطاب فالدفع بعدم مسؤولية المدعى عليها عن العيوب الناتجة عن استعمال خاطئ دفع مردود لكون المدعية اكتشفت العيوب قبل اي استعمال والمدعى عليها لم تثبت الاستعمال الخاطئ. وحول المقال المضاد انها لم تؤدي باق المبلغ لاكتشافها العيوب واعطاب تسببت في خسائر مادية تستوجب التعويض. ملتمسة رفض الطلب المضاد.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول طلب المستأنفة وقضى في الطلب الأصلي بالأداء في مواجهتها وان الحكم الابتدائي استند للقول بعدم القبول على تعليل مفاده ان المستأنفة لم تستطيع اثبات وجود عيوب بغرفتي التبريد وان المستأنفة عززت دعواها بمحضر معاينة وكذا عدة إنذارات وجهتها للمستأنف عليها ، وانه بالإضافة لذلك فقد أنجزت خبرة تقنية تؤكد وجود عدة عيوب في غرفتي التبريد منها بالخصوص تسرب الهواء عبر عدة شقوق بسبب أخطاء في التركيب ينعكس سلبا على المحرك وعلى استهلاك الكهرباء وعلى جودة البضاعة المخزنة وانه يتبين من الخبرة التقنية المرفقة بالمقال الاستئنافي وجود عدة عيوب ناتجة عن أخطاء اثناء تركيب غرف التبريد وان تلك العيوب الحقت ضررا ماديا جد بليغ بالمستأنفة ، وان الحكم الابتدائي قضى أيضا بالأداء في مواجهة المستأنفة دون مراعاة أوجه دفاعها وان المستأنفة التمست في مقالها خلال المرحلة الابتدائية أساسا الحكم بإجراء خبرة تقنية مع تعويض مسبق وان التزامات الطرفين تم تضمينها في عقد مكتوب يوضح بشكل دقيق حقوق وواجبات كل طرف تجاه الاخر ، وان المستأنف عليها التزمت بإنجاز أربعة غرف تبريد في حين أنجزت غرفتين فقط وشابتهما عدة عيوب وان عدم تنفيذ العقد من جانب المستأنف عليها وفي الوقت المحدد أل0حق ضرارا ماديا جد بليغة بالمستأنفة، وان الزام المستأنفةبالأداء رغم ان الغرفتين غير صالحتين للاستعمال بسبب أخطاء ارتكبتها المستأنف عليها اثناء الإنجاز امر غير مقبول من الناحية القانونية .

لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب والتصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم القبول وبعد التصدي الحكم للمستأنفة بتعويض مسبق قدره 5000,00 درهم مع حفظ حقها في الادلاء بالمطالب النهائية والحكم بإجراء خبرة تقنية لتحقق من مدى غرفتي التبريد من طرف المستأنف عليها مع تحديد التعويض المناسب عن الضرر الذي لحق بالمستأنفة واحتياطيا الحكم بإجراء بحث بين الطرفين للوقوف على حقيقة النزاع موضوع الدعوى مع حفظ حق المستأنفة في التعقيب.

وادلت بنسخة من الحكم ومن تقرير الخبرة التقنية.

وبجلسة 28/03/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها انه بخصوص الطلب الأصلي فان المستأنفة لم تدل بما يثبت وجود العيوب المتمسك بها من طرفها وان محضر المعاينة المدلى به من طرف المستأنفة لم يتضمن ما يفيد معاينة المفوض القضائي عبد الغني (و. ب.) لوجود اعطاب بغرفتي التبريد وان نفس الملاحظة تطبق عن محضر المعاينة المنجز من طرف السيد عبد الله (ج.) الذي لا يفيد معاينة المفوض المذكور لوجود اعطاب بغرف التبريد وانه بمجرد ان المستأنفة لم تدل بما يزكي مزاعمها المتعلقة بوجود عيوب او اعطاب بغرفتي التبريد فبالتالي يبقى طلبها مفتقدللإثبات وانه بخصوص الطلب المضاد فان المستأنف عليها ادلت بما يفيد انها أنجزت لفائدة المستأنفة غرفتي تبريد وانها لازالت مدينة لهذه الأخيرة بالمبلغ الذي يمثل باقي الثمن المستحق لها كمقابل إنجازها لغرفتي التبريد وبالتالي تبقى المستأنف عليها مستحقة لكامل الثمن ويكون دفع المستأنفة غير مرتكز على أساس واقعي او قانوني سليم.

لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

وبجلسة 18/04/2019 ادلت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب تؤكد من خلالها سابق دفوعه ملتمستا الحكم وفقها.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 18/4/2019 حضرها نائب المستأنفة وادلى بمذكرة تعقيبية وتسلم نائب المستأنف عليها الذي حضر نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2/5/2019.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنف في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.

وحيث عابت المستأنفة على الحكم المستأنف قضاءه بعدم قبول طلبها المضاد بعلة عدم إثباتها للعيوب بغرفتي التبريد رغم إدلائها بمحضر المعاينة والرسائل الانذارية ، وأنها ولأجل إثبات تلك العيوب تدلي بخبرة تثبت وجود عيوب ناتجة عن أخطاء أثناء تركيب غرف التبريد.

وحيث إن رسائل الإنذار لا تعتبر حجة على إثبات العيوب المتمسك بها لأنها تعتبر حجة صادرة عن باعث الانذار والقاعدة أنه لا يجوز للشخص أن يصنع حجة لنفسه، وأما محضر المعاينة المؤرخ في 20/07/2017 من طرف المفوض القضائي عبد الغني (و. ب.) فليس ضمن مضمونه ما يشير الى اثبات وجود عيوب تقنية بغرفتي التبريد وإنما يقتصر مضمونه على اثبات وجود غرفتين للتبريد ومساحة كل واحدة منهما وأما الخبرة المدلى بها و خلال هذه المرحلة فهي تعتبر خبرة حرة لم يتم انجازها عن طريق القضاء كما انها تفتقر للحضورية و لم يتم انجازها بحضور المستأنف عليها مما يجعلها مخالفة للفصلين 554 و553 من ق.م.م وبالتالي وجب رد الدفع.

وحيث دفعت المستأنفة بكون الحكم المستأنف قضى عليها بالأداء بالرغم من كون المستأنف عليها لم تف بالتزاماتها ورغم كون غرفتي التبريد تعتريهما عيوب.

وحيث إن الثابت من خلال وثائق الملف واقرار المستأنفة نفسها أن المستأنف عليها أنجزت غرفتي تبريد وأن طلب الاخيرة ينصب على اداء باقي ثمن انجاز الغرفتين المنجزتين فقط وهو ما قضى به الحكم المطعون فيه، واما التمسك بوجود عيوب في الاشغال المنجزة فقد أجابت المحكمة على هذا الدفع بالرد في تعليلها أعلاه.

وحيث يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile