Preuve de la vente : Le contrat de vente vaut titre et justifie l’expulsion du vendeur qui ne prouve pas le bien-fondé de son occupation (Cass. com. 2011)

Réf : 52286

Identification

Réf

52286

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

710

Date de décision

19/05/2011

N° de dossier

2010/2/3/1321

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la délivrance d'un fonds de commerce et l'expulsion de ses occupants, retient que l'acquéreur a prouvé son droit en produisant un contrat de vente dans lequel le vendeur reconnaissait avoir perçu l'intégralité du prix et s'engageait à livrer le bien. Ayant souverainement constaté que les héritiers du vendeur, qui se maintenaient dans les lieux, n'apportaient aucune preuve à l'appui de leurs allégations, la cour d'appel en a exactement déduit que leur occupation était sans fondement juridique.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ادعاء المطلوب في النقض عبد الله (ق.) انه اشترى من المدعى عليه البودالي (ق.) موروث الطاعنين الأصل التجاري الموجود ب(...) إلا أن البائع المذكور امتنع من تسليمه المبيع وظل محتلا له حسب الثابت من محضر معاينة واستجواب المنجز بتاريخ 2008/7/9 لأجله يلتمس الحكم عليه بالإفراغ مرفقا مقاله بنسخة من عقد البيع ومحضر المعاينة ، وبعد استدعاء المدعى عليه وتخلفه عن الحضور أصدرت المحكمة التجارية حكما عليه بتسليم الأصل التجاري للمحل المدعى فيه والحكم تبعا لذلك بإفراغه، وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه .

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلتين الأولى والثانية بخرق قاعدة مسطرية المتخذ من خرق الفصلين 335 و 345 من ق م م بدعوى أن المحكمة لم تصدر أمرا بالتخلي واتباع المسطرة التي يحددها الفصل 335 من ق م م مما لم يتمكن معه الطاعنون من الادلاء بالأحكام الجنحية التي قضت بعدم مؤاخذة موروثهم بجنحة انتزاع حيازة عقار التي لها علاقة بالمحل موضوع الطلب، ومن جهة ثانية ان القرار لا يشير الى ما جرى بشان تقرير المستشار المقرر وكذا الاشارة الى المستندات مما يعرضه للنقض .

لكن من جهة حيث ان عدم اصدار أمر بالتخلي انما يترك الباب مفتوحا في وجه الأطراف للإدلاء بما لديهم من دفوع الى حين وضع القضية في المداولة ، ومن جهة ثانية ان إجراءات النازلة دلت على أن القضية راجت بعدة جلسات حضورية آخرها جلسة 09/10/12 والتي حضرتها النائبة عن الطاعنين وان المحكمة لما اعتبرت القضية جاهزة في تلك الجلسة وحجزتها للمداولة للنطق بالحكم في جلسة 09/11/9 تكون قد مارست السلطة المخولة لها في نطاق الفصل 333 من ق م م.

الواقع .

ويعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الثالثة بفساد التعليل ونقصانه المنزل منزلة انعدامه، وبعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنهم سبق أن دفعوا بأن هناك أحكاما جنحية بخصوص الشكاية التي تقدم بها المطلوب في النقض في مواجهة والده موروث الطاعنين من أجل انتزاع حيازة عقار صدرت بالبراءة وانه في انتظار أن تقول محكمة الاستئناف كلمتها النهائية لم يدل الطاعنون بهذه الإثباتات وأن المحكمة اعتبرت عدم وجود أحكام في الملف مبررا لرد الدفع فجاء قرارها على النحو المذكور ناقص التعليل عرضة للنقض .

لكن حيث ان المحكمة لما ثبت لها أن المطلوب في النقض أثبت دعواه بعقد بيع محرر بتاريخ 07/2/26 تضمن إقرار موروث الطاعنين بقبض الثمن كاملا، والتزامه بتسليم المبيع ابتداء من تاريخه وهو ما لم يلتزم به إذ ظل واضعا يده على المدعى فيه حسبما أثبته محضر المعاينة والاستجواب المؤرخ في 08/7/9 الامر الذي لم تناقشه الوسيلة اعتبرت عن صواب أن وجود الطاعنين بالمدعى فيه غير مبرر قانونا وقضت عليهم بتسليم المبيع وهي بنهجها ذلك تكون قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره ، وكان استبعادها للدفع المتعلق بوجود أحكام جنحية صدرت في الموضوع قضت ببراءة المشتكى به مؤسسا طالما ان الطاعنين لم يعززوا دفعهم بأي حجة وكان ما استدل به عديم الأساس ./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile