Réf
81034
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5794
Date de décision
02/12/2019
N° de dossier
2019/8202/1734
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rapport d'expert, Preuve, Non reformatio in pejus, Lettres de change, Force probante, Factures, Expertise judiciaire, Créance commerciale, Contestation de la dette, Confirmation du jugement
Base légale
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce a examiné la contestation relative à l'existence d'un double titre pour une même créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que les lettres de change émises couvraient la même créance que celle constatée par les factures, créant ainsi un double titre pour une dette unique. Afin de trancher cette contestation, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise comptable. La cour retient que le rapport d'expertise, non contesté par les parties, a établi que les effets de commerce ne correspondaient pas à la dette issue des factures et a même conclu à une créance totale supérieure au montant initialement réclamé. Toutefois, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, la cour ne pouvait réformer le jugement au détriment du débiteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/03/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26-12-2018 تحت عدد 12898 في الملف عدد 9374/8202/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 92.632,20 درهم و تعويض قدره 3.000,00 درهم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود مبلغ: 22.000.00 درهم, من تاريخ استحقاق الكمبيالات و إلى تاريخ الأداء الفعلي وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل
حيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 410 بتاريخ 13-05-2019
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/10/2018 عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 92.632,20 درهم الناتج عن تعاقدهما من اجل نقل بضاعتها الى الخارج و قيامها بالمهمة الموكولة اليها على احسن و جه و الثابت بمقتضى فواتير معززة بورقات الارسال، و انه رغم جميع المساعي الحبية المبذولة معه قصد حثه عن الاداء، مشيرة انه سبق للمدعى عليها ان التزمت باداء مستحقاتها حسب الثابت من خلال الالتزام الموقع من طرفه بتاريخ 13-03-2012. لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدة المدعية المبلغ المذكور و كذا مبلغ 7.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر و عزز المقال بفواتير – كمبيالات - مجموعة ورقات الارسال - التزام – نموذج " ج ".
و أجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بان الاختصاص للبت في النزاع لا ينعقد لهذه المحكمة و ان المحكمة المختصة مكانيا للبت في النزاع هي المحكمة التجارية بفاس، كما ان المدعية تتقاضى بسوء نية ذلك ان مديونيته لا تصل الى المبلغ المطلوب لكون هذه الاخيرة تتقاضى عمولتها عن الفواتير المستدل بها بواسطة كمبيالات و ان جل الفواتير المطلوب اداء مبالغها قد تسلمت مقابلها المدعية كمبيالات فضلا عن الكمبيالات المقدمة مع الفواتير المستدل بها لا تخرج بدورها عن هذا الاطار لأجله يلتمس اساسا التصريح بعدم الاختصاص المحلي لهذه المحكمة و احالة الملف على المحكمة التجارية بفاس للاختصاص و احتياطيا عدم قبول الدعوى لتوجيهها ضد من لا حق له و احتياطيا جدا رفض الطلب و لو بعد اجراء بحث او انتداب خبير.
و بعد و إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
اسباب الإستئناف
حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستانف أساء التعليل بخصوص ما ورد به من كونه لم ينازع في المديونية و الحال ا نهاته المنازعة واضحة وثابتة من خلال مذكرته الجوابية التي تمسك من خلالها بسوء الخدمات و سوء نيتها في التعامل و خلق سندين مضاعفين لدين واحد ذلك ان مدار النقاش مع المستانف عليها هو سند الدين بحيث إستغلت المستأنف عليها ثقة ممثلي الطاعن ليتم خلق سندين عن دين واحد و الإحتفاظ بفواتير سبق سداد قيمتها و طلب كمبيالات بشأنها و ان إجراء بحث أو خبرة سيفضي إلى تأكيد هذه الحقائق و ان يحفظ حقه في الإدلاء بشهود و وثائق تثبت ذلك ملتمسا من حيث الشكل قبول المقال الإستئنافي و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و إحتياطيا إجراء بحث و إنتداب خبير لتحديد القيمة الحقيقة للدين . و ارفق المقال بنسخة حكم و طي التبليغ .
و أجابت المستأنف عليها بأن قيمة الكمبيالات 22.000,00 درهم لا يمكن أن تغطي مجموع الفواتير 70.632,20 درهم و إن إجراء بحث أو خبرة الغاية منه إطالة أمد النزاع ملتمسة تأييد الحكم المستأنف
و حيث أمرت المحكمة بمقتضى القرار التمهيدي رقم 410 بتاريخ 13-05-2019 بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير محمد الصفريوي الذي خلص في تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 25-10-2019 إلى أن الكمبيالات الثلاث لا تتعلق بنفس المديونية المترتبة عن الفواتير و أن المديونية العالقة بذمة المستأنف عن الفواتير و الكمبيالات محددة في مبلغ 113.246,16 درهم
وحيث أدرجت القضية بجلسة 25-11- 2019 تخلف نائب المستأنف و ألفي بالملف طلبه أجلا لإتمام الصلح و حضر نائب المستأنف عليها و أدلى بمذكرة بعد الخبرة ورد فيها أن الخبير حدد المديونية في مبلغ 113.246,16 درهم و أنه لا يسعها إلا القول بتأييد الحكم المستأنف مع الإشهاد بمطالبتها بدينها و المحدد فقط في مبلغ 92.632,20 درهم المحكوم به و الثابت من خلال الفواتير و الكمبيالات ملتمسة تأييد الحكم المستأنف ،فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 02/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف ، مخالفته للواقع لكونه نازع في المديونية باعتبار المستأنف عليها خلقت سندين عن دين واحد بموجب الفواتير و الكمبيالات .
و حيث إنه و للتحقق مما ورد في سبب الطعن ،و حصر المديونية العالقة بذمة الطاعن، أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة حسابية، انتهى من خلالها الخبير محمد الصفريوي إلى أن الكمبيالات الثلاث عدد 5641186 و 5641187 و 5641188 لا تتعلق بالمديونية المترتبة عن الفواتير موضوع النزاع. و خلص إلى تحديد المديونية العالق بذمة المستأنف بموجب الفواتير و الكمبيالات طي الملف في مبلغ 113.246,16 درهم .
و حيث إن الخبرة المذكور جاءت محترمة لمقتضيات الفصل 63 من ق م م و لم تكن محل أي منازعة و يتعين اعتبارها . و إعمالا لمبدأ لا يضار أحد باستئنافه يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحديد للمديونية. مع تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لمآل طعنه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : سبق البت بقبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف ، و تحميل الطاعن الصائر .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025