Réf
59257
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5924
Date de décision
28/11/2024
N° de dossier
2024/8203/3970
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
recours en faux incident, Qualité pour agir, Preuve de la créance, Personne physique, Paiement de factures, Nom commercial, Force probante, Facture acceptée, Distinction cachet et signature, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce tranche un litige relatif à la qualité à agir du créancier, personne physique agissant sous une enseigne commerciale, et à la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant les factures non revêtues de la signature du débiteur tout en rejetant l'exception d'irrecevabilité pour défaut de qualité et la demande incidente en inscription de faux.
L'appelant principal contestait la qualité à agir du créancier, arguant que les factures étaient émises au nom d'une société distincte de la personne physique demanderesse. La cour écarte ce moyen en retenant l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'appel, confirmée par la Cour de cassation, ayant définitivement statué sur l'identité des parties à la relation commerciale.
Dès lors, la demande en inscription de faux, fondée sur la même confusion, est également rejetée. Sur l'appel فرعي du créancier visant au paiement des factures écartées, la cour retient que, faute de production des livres comptables par les parties, seules les factures dûment acceptées par la signature du débiteur constituent une preuve suffisante de la créance au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats.
Elle précise qu'un simple visa ou un cachet, en l'absence de signature, ne vaut pas acceptation et que la production de bons de commande distincts ne supplée pas à cette exigence. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et فرعي étant rejetés.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 04/01/2024 وكذا القطعي رقم 6172 بتاريخ 16/05/2024 الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 6460/8235/2023 والذي قضى في الشكل بعدم قبول الطلب الأصلي في الشق المتعلق بفوائد التأخير وقبوله في الباقي وقبول طلب الطعن بالزور الفرعي وفي الموضوع في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 172.728,00 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات وفي طلب الطعن بالزور الفرعي التصريح برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه .
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 26/06/2024 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفته بتاريخ 12/07/2024 أي داخل الأجل القانوني .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الاستئناف الفرعي : حيث إن الاستئناف الفرعي ناتج عن الاستئناف الأصلي و تابع له فهو مقبول شكلا عملا بمقتضيات الفصل 135 من ق م م .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن [السيد محمد (ز.)] تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/06/2023 عرض من خلاله أن [السيد محمد (ز.)] بصفته تاجر يمارس نشاطه التجاري تحت شعار [إ.أ.م.] دائن للمدعى عليها بما قدره 270.324,00 درهم من قبل الفواتير المرفقة بوصولات الطلب المفصلة كالتالي: فاتورة عدد 31 الحال بتاريخ 15/06/2016 بمبلغ قدره 16.776,00 درهم وفاتورة عدد 35 الحال بتاريخ 01/07/2016 بمبلغ قدره 23.832,000 وفاتورة عدد 50 الحال بتاريخ 26/08/2016 بمبلغ قدره 40.800,00درهم وفاتورة عدد 51 الحال بتاريخ 26/08/2016 بمبلغ قدره40.224,00 وفاتورة عدد 53 الحال بتاريخ 26/08/2016 بمبلغ قدره 22.092,00درهم وفاتورة عدد 54 الحال بتاريخ 26/08/2016 بمبلغ قدره 20.880,00 درهم وفاتورة عدد 55 الحال بتاريخ 26/08/2016 بمبلغ قدره 16.212,00 درهم وفاتورة عدد 56 الحال بتاريخ 30/08/2016 بمبلغ قدره 10.992,00 وفاتورة عدد 57 الحال بتاريخ 30/08/2016 بمبلغ قدره 22.008,00درهم وفاتورة عدد 58 الحال بتاريخ 30/08/2016 بمبلغ قدره 13.824,00 وفاتورة عدد 59 الحال بتاريخ 30/08/2016 بمبلغ قدره 16.332,00 وفاتورة عدد 60 بتاريخ 26/08/2016 بمبلغ قدره 18.228,00 درهم و فاتورة عدد 2230822016 الحال بتاريخ 08/08/2016 بمبلغ قدره8124,00 درهم وفي القانون عن حجية الفواتير انه من الثابت فقها وقانونا وقضاء أن الفواتير المقبولة تعتبر حجة في إثبات المعاملات التجارية، و أن الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والفواتير المقبولة ، و إن القضاء المغربي بجميع مراتبه فصل في هذه المسألة وإعتبر على أن الفواتير المقبولة تعتبر حجة في إثبات المعاملات التجارية ، وأن المدعى عليها امتنعت عن أداء ما تخلد بذمتها رغم جميع المساعي الودية والإنذار المؤرخ في 18/5/2023 الموجه إليها عن طريق رسالة مضمونة بالإشعار بالتوصل، وان إمتناعها التعسفي عن الأداء الحق به ضررا ، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 270.320,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ الفواتير وبأدائها مبلغ 30.000,00 درهم على سبيل التعويض ومن قبل الصوائر الغير المسترجعة للدعوى مع الفوائد القانونية وفوائد التأخير والحكم عليها بالصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وأرفق المقال بفواتير مع بونات طلب وصورة من النمودج ج .
وبناءا على المذكرة الجوابية من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/09/2023 جاء فيها حول انعدام صفة المدعي في الدعوى الحالية وفقا لصريح منطوق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية انه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وتنذر الطرف بإصلاح المسطرة داخل أجل تحدده ، و إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة وإلا صرحت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وأنه برجوع المحكمة إلى الثابت قانونا بموجب النسخة من السجل التجاري عدد : 106632 المدلى بها من قبل المدعي نفسه [السيد محمد (ز.)] مرفقا بمقاله الافتتاحي يقوم بها الشاهد القانوني الكتابي الرسمي أنها تتعلق بشخص ذاتي أو طبيعي وليس بأي حال من الأحوال بشركة محدودة المسؤولية، في حين أنه برجوع المحكمة إلى البيانات التعريفية المدونة رسميا بالثلاثة عشرة فاتورة موضوع الدعوى الحالية ستقف على أنها متعلقة وصادرة عن شركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الاسم التجاري " [شركة إ.أ.م. شركةذات المسؤولية المحدودة]، ومادام إنه بأي حال من الأحوال القانونية أو الواقعية أن [شركة إ.أ.م. شركة ذات المسؤولية المحدودة] مصدرة الفواتير موضوع الدعوى الحالية حسب الثابت كتابة بالبيانات التعريفية المدونة بالفواتير نفسها ليست هي [السيد محمد (ز.)] الشخص الذاتي الطبيعي الممارس لنشاطه حسب مقاله الافتتاحي تحت شعار [إ.م.] فإن مال الدعوى الحالية حكما القول بعدم القبول لانعدام صفة رافعها باعتماد مستنداته نفسها وفقا لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وأن الصفة من النظام العام مما يتوجب على المحكمة إثارتها تلقائيا ، وأن الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية يوجب على كل متقاض ممارسة حقوقه وفقا لقواعد حسن النية تحت طائلة معاملته بنقيض بنقيض قصده وأن المحكمة ملتمس منها معاينة التدليس المباشر من قبل المدعي المتعلق والمتجلي في إضفاء اللبس على صفته المحدد بكون الشعار التجاري لا علاقة له بفواتير صادرة عن شركة وهمية محدودة المسؤولية تدعى [شركة إ.أ.م. شركة ذات المسؤولية المحدودة] لا علاقة لها بالدعوى الحالية، ولا مركز لها فيها قانونا، بل إنها غير موجودة أصلا من الناحية الواقعية ، وحول الدفع بالتقادم وفقا للمادة الخامسة من مدونة التجارة أن الثابت ان الفواتير الثلاثة عشرة الصادرة عن الشركة الوهمية [إ.أ.م. الشركة ذات المسؤولية المحدودة] المؤرخة جميعا سنة 2016 تقادمت 2016 مما يكون به مال الدعوى الحالية حكما وتعضيدا للدفع السالف القول بعدم القبول للتقادم ملتمسة أساسا في الشكل عدم قبول الطلب واحتياطيا حفظ حقها في الإدلاء بجوابها، واستدلت بصور فواتير
وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 05/10/2023 جاء فيها أن الدفع بعدم قبول الدعوى المثار من طرف المدعى عليها لا يستند على أي أساس صحيح، وتبقى محاولة منها الهروب إلى الأمام مع الإضرار به والتملص من أداء الدين المتخلذ بذمتها ، و أن صفته ثابتة من خلال نموذج (ج) المدلى به رفقة الوثائق، وكذا من خلال الفواتير المطالب بمبالغها ووصولات الطلب الصادرة عن المدعى عليها والتي وجهت إلى «Electricité Auto Mohammed ، التي هي مجرد شعار تجاري، وفي جميع الحالات فإن العبرة بما هو مسجل بالسجل التجاري الذي يشير إلى انه و بصفته شخص طبيعي ومسجل في إسم [محمد (ز.)] الذي يزاول نشاطه تحت شعار Electricité Auto «Mohammed والتي تبقى مجرد شعار تجاري ، وأن هذا ما حسم فيه القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 28/19/2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5770 في الملف عدد 2019/8202/3428 والذي حسم في النقطة المتعلقة بالصفة حين قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وبالتالي يبقى الدفع بإنعدام الصفة المثار من طرف المدعى عليها الهدف منه قلب الحقائق وتضليل العدالة مخالفة منها لقاعدة وجوب التقاضي بحسن نية طبقا للمادة 5 من قانون المسطرة المدنية ، وأن المدعى عليها في كل مرحلة تدفع بإنعدام الصفة للتملص من الأداء ، والسؤال الذي يطرح مع من تعاملت المدعى عليها إذ كان [السيد محمد (ز.)] ليس له الصفة كتاجر (شخص (طبيعي) أو (شخص معنوي )، إلا إذا كانت هذه الوثائق لا وجود لها وبالتالي كان عليها أن تدفع بزوريتها، غير أن محاسبتها تقول العكس، حيث سبق وأن صدر يقر بالمديونية وكذا حكم التجارية الابتدائية في هذا الشأن مما يتعين معه رد هذا الدفع وأن الدفع بالتقادم الذي أثارته المدعى عليها لا يستند على أي أساس قانوني صحيح، كما هو ثابت من القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه ، و أنه بالرجوع إلى هذا القرار الذي يتضح منه عدم جدية الدفع بالتقادم كونها سبق لها وأن تقدمت بمقال الأداء بتاريخ 1/11/2016 ، بخصوص نفس الفواتير المطالب بها في الدعوى الحالية، وهو ما أقرت به المدعى عليها في مذكرتها الجوابية في الشكل ، و أنه بعد إدراج الملف بعدة جلسات وصدور أحكام تمهيدية قضت بإجراء بحث في النازلة وكذا خبرة حسابية بين الطرفين صدر على إثرها الحكم الصادر بتاريخ 16/5/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5203 في الملف عدد 2017/8202/10330 يقضي عليها لفائدتها مبلغ 195.396,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر، وهو الحكم الذي الغي بمقتضى القرار الاستئنافي المدلى به، و أنه طبقا للفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود الذي يشير إلى أنه ينقطع التقادم بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه ولو رفعت أمام قاضي غير مختص أو قضى ببطلانها لعيب في الشكل ، و تبعا لذلك فإنه أمام الأحكام المدلى بها يبقى الدفع بالتقادم في غير محله ويتعين رده ، ملتمسا الحكم له وفق ما جاء في مقاله الافتتاحي. وارفق المذكرة بصور وصولات الطلب وصورة للحكم عدد 5203 وصورة للقرار عدد 5770.
وبناءا على المقال المضاد الرامي الى الطعن بالزور الفرعي المدلى به من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/10/2023 جاء فيه إن مناط الطعن بالزور الفرعي ينصب أساسا على أن جميع الفواتير الأربعة عشرة صادرة عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة [إ.أ.م.] التي ليست طرفا في الدعوى الحالية، ولا صلة لها بالدعوى الحالية، بل أساسا إنها شركة وهمية وليست صادرة عن [السيد محمد (ز.)] الشخص الطبيعي الذي يمارس نشاطه تحت شعار [إ.أ.م.] بصفته كهربائي في السيارات بموجب السجل التجاري عدد : 106632 المفتوح في إسمه الشخصي بصفته شخصا ذاتيا وليس بأي حال من الأحوال القانونية شركة ذات المسؤولية المحدودة، وببطاقته الوطنية عدد : 86527 WB وفي عنوانه الشخصي الكائن بالرقم : 347 تجزئة عين حياة الصخيرات، وانها شركة [أ.ه.] بصفتها مطلوبة في الدعوى الحالية تلتمس من المحكمة مقارنة البيانات التعريفية المسطرة أسفل الفواتير الأربعة عشرة المدلى بها المتعلقة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة [شركة إ.أ.م.] كما تم رصده أعلاه ومقارنتها بالمثبت رسميا في السجل التجاري عدد : 106632 المتعلق ب[السيد محمد (ز.)] الحامل لبطاقة الوطنية عدد 86527 WB بصفته كهربائي للسيارات، وذاك للوقوف على الحقيقة القاسية المتعلقة بزورية جميع الفواتير المستند عليها بصفة تدليسية من طرف المدعي ، وأنها تدفع صراحة أمام المحكمة بكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة [إ.أ.م.] مصدرة الفواتير المرفقة بالمقال الافتتاحي للمدعي ليست بأي حال من الأحوال القانونية ولاسيما بالتخصيص قانون الشركات هي الشخص الطبيعي [محمد (ز.)] الممارس لنشاطه الحرفي بصفته كهربائي السيارات تحت شعار [إ.أ.م.] ، وأن مناط الطعن بالزور الفرعي كذلك منصب على نقطة تقنية أخرى محددة في كون جميع الفواتير المفصلة أعلاه سطرت واجب الأداء عن الضريبة على القيمة المضافة في حين أن طالب الدعوى الحالية غير خاضع لنظام التكليف بتحصيل هذه الضريبة بطبيعته القانونية باعتباره شخصا ذاتيا وهو الدليل المادي الآخر على زور هذه الفواتير جملة وتفصيلا، ولجميع الثوابت المفصلة أعلاه ثبت زور الفواتير المرفقة تدليسا بالمقال الافتتاحي للدعوى، لا علاقة لها بأطراف النزاع بتاتا ولا سيما المدعي المستند في دعواه إلى فواتير مزورة التي تخصه، ولا علاقة له بها، ملتمسة الحكم بمعاينة زورية الفواتير مع ترتيب الآثار القانونية وفقا لمقتضيات الفصل 92 من ق.م.م والحكم وفق ملتمساتها السابقة.
وبناءا على المذكرة الجوابية على الطعن بالزور الفرعي المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 03/11/2023 جاء فيها أن المدعى عليها تقدمت بمقال مضاد رام إلى الطعن بالزور الفرعي بخصوص الفواتير موضوع الدعوى، والذي يبقى غير مقبول شكلا ولا يستند على أساس موضوعا وأنه طبقا للفصل 92 من قانون المسطرة المدنية، فإنه إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرف القاضي النظر عن ذلك اذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند ، وأن المدعى عليها بمقالها المضاد أنصب طعنها بالزور على الفواتير المدلى بأصلها رفقة مقال الافتتاحي دون أن تطعن في أصل وصولات التسليم المرفقة بكل فاتورة على حدى والصادر عنها والموجهة إليها تحت تسمية Electricité auto Mohammed وأن هذا يشكل اقرارا منها بالمعاملة التجارية، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول المقال المضاد وفضلا على ذلك فإنه برجوع للمحكمة إلى الفواتير المطعون فيها بالزور الفرعي سوف يتضح لها أنها تحمل تأشيرة وخاتم المدعى عليها ، ونفس الشيء بالنسبة لوصولات الطلب الصادرة عنها والحاملة لخاتمها وتأشيرتها كذلك ، وأن التأشير على الوثائق يعتبر من الإجراءات الدالة على الإرادة وتشكل دليلا على صاحبها، مما يجعل الدفع بالزور الفرعي يفتقر إلى الجدية والموضوعية مما يجدر معه صرف النظر عنه ، و أن المدعى عليها لم تقتصر على الدفع بالتقادم وكذا الزور الفرعي إمعانا في الإضرار وبهدف التملص من أداء الدين المتخلد بذمتها، بل تعدت ذلك في محاولة منها قلب الحقائق وتضليل العدالة وذلك بطلب اجراء مقارنة بين البيانات التعريفية أسفل الفاتورة مع السجل التجاري الخاص به والحال أن العبرة بالورقة الرأسية للفاتورة و التي تحمل اسم ELECTRICITE AUTO » « MOHAMMED والتي وجهت المدعى عليها وصولات الطلبية بخصوص البضاعة المطلوبة موضوع المعاملة التجارية إلى اليه بصفته هاته ، و أن الأكثر من ذلك فإن المدعى عليها سبق لها وفي إطار معاملات تجارية سابقة أن وجهت اعلاما لقسمها الإداري بفاتورة صادرة عنه بتاريخ 21/6/2016 وكذا بكمبيالة تحمل نفس البيانات أرجعت بدون أداء ، وبالتالي تبقى الدفوعات المثارة من طرف المدعى عليها بخصوص صفته الثابتة تدعو للإستغراب طالما أن رقم التعريف الضريبي وكذا رقم السجل التجاري الخاص به هو نفسه الوارد بجميع وثائق الملف بما فيها الفواتير المطالب بمبالغها، وانه في جميع الحالات فإن صفته في الدعوى ثابتة وسبق الحسم فيها بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 5770 المدلى به رفقة مذكرته مما يجدر معه صرف النظر عن مزاعم المدعى عليها ، ملتمسا رد جميع دفوعات ومزاعم المدعى عليها لعدم جديتها و الحكم له وفق ما جاء في مقاله الافتتاحي، وارفق المذكرة بصورة من اعلام وصورة لكمبيالة و صورة من طلب الاكتتاب في الضريبة.
وبجلسة 09/11/2023 ادلى نائب المدعى عليها برسالة مرفقة بتوكيل خاص من اجل الطعن بالزور الفرعي.
وبناءا على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/11/2023 جاء فيها إن الثابت ووفقا للمدون بجميع الفواتير المدلى بها من قبل المدعي والمرفقة بمقاله الافتتاحي أنها صادرة عن [شركة إ.أ.م.] بصفتها شركة ذات المسؤولية المحدودة أي أنها صادرة عن شخص معنوي لا أثر له في الدعوى الحالية ولا مركزا قانونيا له، وبالتالي فإنها لا تخص الشخص الذاتي الطبيعي [السيد محمد (ز.)] رافع الدعوى الحالية، الذي لا علاقة له بهذه الفواتير التي دسها في الملف تدليسا، والمطعون فيها صراحة بالزور من قبل [شركة أ.ه.]، ومن هنا بالضبط واستنادا على مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الناص على أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة فإن لا صفة ل[لسيد محمد (ز.)] في الدعوى الحالية المستند فيها إلى فواتير مزورة لا تخصه من قريب أو بعيد، ومادامت أن الصفة من النظام العام وجب على المحكمة القول بعدم قبول الطلب تلقائيا ، وفضلا على الحاصل فإن لا معاملة تجارية لها سواء مع [السيد محمد (ز.)]، أو الشركة الوهمية مصدرة الفواتير المزورة ، وأنه بناءا على الثابت فإن جنوح المدعي إلى التمسك بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية الناص على أنه إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرفت المحكمة النظر عن ذلك إذا رأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند يهدم دعواه من الأساس باعتبار أن المستندات الوحيدة التي تدور في فلكها الدعوى الحالية هي نفسها الفواتير المزورة فقط الصادرة عن الشركة الوهمية ذات المسؤولية المحدودة المسماة [إ.أ.م.] ، وعليه فإن الثابت فقها وقضاءا أن من تناقضت حججه بطل استدلاله من الأساس ، وأن التدليس الممنهج من قبل المدعي الرامي إلى التمسك بأن الطعن بالزور المثار من قبل [شركة أ.ه.] انصب فقط على الفواتير المدلى بأصولها بمقال المدعي الافتتاحي دون الطعن في أصل وصولات التسليم مما فسره المدعي شططا وتدليسا إقرارا منها بالمعاملة التجارية يفنده قانونا ومنطقا فقهيا أن طعن [شركة أ.ه.] في أصل الفواتير باعتبارها العمود الفقري للدعوى الحالية هو طعن بالزور في جميع متعلقاتها الخاصة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة [إ.أ.م.] أو غيرها، ولاسيما أنها تتمسك صراحة ومنذ توقيعها لمذكرتها الأولى الأساسية في الشكل على انعدام أي علاقة تجارية لها بالمدعي وبانعدام صفة هذا الأخير في الدعوى الحالية ، وأنه كيف لمن تمسك في مقاله الافتتاحي بأنه دائن لها بمقتضى المدون في الفواتير ولمن توسع في نفس مقاله الافتتاحي في تفسير حجية الفواتير استنادا إلى مقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود ، ملتمسة والحكم وفق المسطر في محرراتها السالفة .
وبناءا على مذكرة نائب المدعي المدلى بها بجلسة 14/12/2023 اكد من خلالها ما سبق وأضاف بانه وكما هو ثابت من القرار الاستئنافي بتاريخ 28/11/2019 اتها ادلت بمحضر معاينة واستجواب في اطار ملف استعجالي انجز بناء على طلبها صرحت المسماة [خديجة (ا.)] رئيسة القطاع الجزافي لدى إدارة الإدارة الجهوية للضرائب بالصخيرات تمارة ان البيانات المسطرة بالفاتورة تعود لشخص ذاتي حسب الصفحة 8 من القرار .وفضلا على ذلك فان المدعى عليها في اطار الخبرة المنجزة الخبرة القضائية التي سبق إنجازها كذلك بمقتضى الحكم الابتدائي موضوع القرار الاستئنافي فانها ادلت رفقة تصريحها الكتابي بصورة من الدفتر الكبير الخاص بها تتضمن الفواتير المؤداة والفواتير غير المؤداة التي تثبت العلاقة التجارية بينهما ، ملتمسا رد دفوع المدعى عليها والحكم وفق مقاله الافتتاحي .
وبجلسة 28/12/2023 ادلى نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية اكدت من خلالها ما سبق مضيفة ان تصريح السيدة [خديجة (ا.)] حسب محضر المعاينة والاستجواب المشار اليه في القرار الاستئنافي بعلة ان البيانات المسطرة في الفواتير تعود لشخص ذاتي يقوم دليلا على زورية الفواتير باعتبارها صدرت عن [شركة ا.م.] باعتبارها شركة ذات مسؤولية محدودة وليس شخص طبيعي والتمست الحكم لها وفق محرراتها السابقة .
وبناءا على ملتمسات النيابة العامة الكتابية المدلى بها بجلسة 09/11/2023
وبناءا على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 4/1/2024 والقاضي باجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير [عبد الحميد مستظرف] الذي خلص في تقريره المؤرخ في 22 مارس 2024 الى انه لم يدل الطرفان بالدفاتر التجارية وبان مجموع الفواتير الأربعة عشرة المدلى بها هو مبلغ:270.324,00 درهم .
وبناءا على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 25/4/2024 جاء فيها أن الخبير وبعد إنجازه المهمة بصفة قانونية توصل في خلاصة تقريره إلى تحديد مديونية المدعى عليها في مبلغ 270.324,00 درهم ، وأن ما توصل إليه الخبير تم بناءا على الفواتير المدلى بها والذي تأكد له من خلال مديونية المدعى عليها بالمبلغ المذكور والتي لم تستطع الإدلاء من طرفها للخبير بما يثبت براءة ذمتها من الدين مؤكدا ما تمسك به بمقتضى مقاله ومذكراته السابقة ، وملتمسا المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف السيد [عبد الحميد مستظرف] وفيما عدا ذلك والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي ، وارفق المذكرة بصورة لنموذج "ج"و صورة من مستخرج موقع إدارة الضرائب.
وبناءا على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/4/2024 جاء فيها انه تبعا لوضع السيد الخبير لتقرير خبرته المأمور بها تمهيديا من طرف المحكمة ونظر لرصد وإثبات السيد الخبير ماديا لواقعة زور الفواتير موضوع القضية الحالية أن تقرير الخبرة في نقطته الأخيرة المعنونة برأي الخبير أثبت فيها السيد الخبير رسميا معاينته لواقعة خطيرة متعلقة بصدور الفواتير عن [شركة إ.أ.م. الشركة ذات المسؤولية المحدودة] وليست صادرة عن [السيد محمد (ز.)] بصفته الشخص الطبيعي المدعي في الدعوى الحالية ، وأنه برصد السيد الخبير بموجب تقريره لهذه الواقعة المفصلية الخطيرة المتعلقة بالمعلومات التجارية المنصوص عليها أسفل الفواتير المثبتة كتابة بأن صاحبتها ومصدرتها هي [شركة إ.م.] بصفتها شركة ذات المسؤولية المحدودة يثبت زور الفواتير وتؤكد الوارد بمقالها المضاد الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي في جميع الفواتير موضوع الدعوى الحالية ، وانه وإمعانا منها في إثبات زور جميع الفواتير المدلى بها من قبل المدعي تدلي بوثيقة خطيرة تعضد السابق وتثبت زور جميع الفواتير موضوع الدعوى الحالية وتضمينها بيانات وهمية من أجل الحصول عن غير حق على مبالغ مالية مما يعد معه الأمر بلغة القانون الجنائي نصبا واحتيالا وفقا للفصل 540 من القانون الجنائي وتزويرا في محررات تجارية وفقا للفصل 354 وما بعده من القانون الجنائي، وأن هذه الوثيقة الخطيرة هي طلب مؤرخ يومه : 18 غشت 2018 صادر عن الجهة مصدرة نفس الفواتير موضوع الطعن بالزور الحالي، وأن الطلب وجه من قبلها إلى السيد المدير إدارة الضرائب من أجل المرور من النظام الجبائي الجزافي إلى نظام مغاير بمعنى، وبلغة القانون أن الخاضع للنظام الجبائي الجزافي غير معني بتحصيل الضريبة على القيمة المضافة وفقا للقانون في حين أن الفواتير موضوع الدعوى الحالية المطعون فيها بالزور تضمنت عن غير وجه من القانون تسطيرا لواجب الضريبة على القيمة المضافة، وهو أمر في حد ذاته زورا وتزويرا ، ملتمسة الحكم وفق المسطر في محرراتها السالفة ولاسيما الوارد بمقالها الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي .
وبناء على المذكرة التاكيدية مع اسناد النظر المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 02/05/2024 جاء فيها أنه سبق إجراء خبرة حسابية سبق القيام بها من طرف الخبير [التهامي الغريسي] في إطار المسطرة السابقة التي سبق الإدلاء به بالملف والخبرة التي أكدت وجود المديونية و العلاقة التجارية وأكدته تصريحات ممثل المدعى عليها خلال هاته الخبرة وأن الوثيقة المدلى بها تبين كذلك صفته طالما أنها كشخص طبيعي يمارس نشاطه تحت شعار ["إ.أ.م."] وأن عدم مناقشة المدعى عليها للمديونية وتشبتها بزورية الفواتير من غير حق واجب الضريبة على القيمة المضافة يؤكد مديونيتها التي لم تستطع الإدلاء بما يفيد عكس الوثائق المدلى بها ، هذا فضلا على أن موضوع الدعوى يتعلق بمديونية حول الفواتير وليس المنازعة الضريبية أو التسجيل في السجل التجاري مما يتعين معه رد هذا الدفع لأن هذا النوع من الجدل من إختصاص الإدارة المعنية وليس المدعى عليها ، وأنه أمام عدم إدلاء المدعى عليها بما يثبت أدائها المبلغ المطالب به تبقى مزاعمها في غير محلها ، ملتمسا الحكم وفق ما جاء في مقاله الافتتاحي و بالتالي المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة بالملف.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي جاء في تعليله مشوبا بتحريفات واقعية وبخروقات قانونية خطيرة أضرت بالطاعنة، وخلقت مركزا قانونيا وهميا للمستأنف عليه رغم انعدام صفته مما مكنته به محكمة الدرجة الأولى من الإثراء الغير المشروع ودون سند على حساب [شركة أ.ه.] إذ حول خرق محكمة الدرجة الأولى لمقتضيات الفصلين 01 و 50 من قانون المسطرة المدنية وخرقها لمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود في باب تعليلها للجواب على دفعها الشكلي بالاستئناف المتعلق بانعدام صفة المدعي فإن الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن الدليل الكتابي ينتج من الفواتير المقبولة، وأنها بالاستئناف الحالي أثارت تواترا أمام محكمة الدرجة الأولى بكون الفواتير موضوع الدعوى مذيلة ببيانات تعريفية موثقة رسميا وفق التالي : Sté E.A.M. SARL [شركة إ.أ.م. شركة ذات المسؤولية المحدودة] Patente : 28186527 - Identification fiscal: 18717441 / ICE : 001664556000095 / Adresse : 347 Lot Ain Hayat – Skhirat / Tel: (212) 669 965 213 ، وهي الحقيقة الثابتة التي أكدها ورصدها الخبير السيد [عبد الحميد مستظرف] بموجب تقريره المؤرخ يومه 22 مارس 2024 ، في حين أن رافع الدعوى طبيعي لا علاقة له تذكر بالشركة ذات المسؤولية المحدودة مصدرة الفواتير، وهو الثابت التي تكون معه الفواتير موضوع الدعوى غير مقبولة في الإثبات في الدعوى الحالية وفقا لمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود لتعلقها بشركة ذات المسؤولية المحدودة في حين أن المدعي مقاول ذاتي، وهو المبدأ المكرس تواترا من طرف الفقه والقضاء والمتعلق بأن من تناقضت حججه بطل استدلاله وأن الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، وأن القاضي يثير انعدام الصفة تلقائيا لتعلقها بمقتضيات النظام العام، وأن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ينص على وجوب تعليل الأحكام القضائية، وإن الفقه استقر على أن التعليل القضائي للأحكام وجب أن يستقيم صراحة مع حقيقة منطوق الوثائق كما وجب أن يستقيم مع حقيقة منطق الرجل العاقل ولو كان بسيطا، ولعله من هنا يطرح السؤال المشروع على محكمة الدرجة الأولى والذي يكون كالتالي : كيف يستقيم الجمع بين كون رافع الدعوى هو [السيد محمد (ز.)] الشخص الذاتي المارس لنشاطه التجاري تحت شعار [إ.أ.م.] بصفته شخصا طبيعيا من جهة أولى والجمع بين كون الفواتير موضوع الدعوى صادرة عن [شركة إ.أ.م.] بصفتها شركة ذات المسؤولية المحدودة كما هو ثابت بمقتضاها من جهة ثانية، والجمع بين الحكم على [شركة أ.ه.] بالأداء لفائدة [السيد محمد (ز.)] بناءا على فواتير لا تخص المدعي قطعا لكونها صادرة عن [شركة إ.أ.م.] بصفتها شركة ذات المسؤولية المحدودة من جهة ثالثة للقول بأن تعليل محكمة الدرجة الأولى جاء سليما ومتوافقا مع مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ، وأن جنوح محكمة الدرجة الأولى إلى القول بأن صفة المدعي ثابتة ويتعين رد دفع المدعى عليها بهذا الخصوص بعلة أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد حسمت في صفة المدعي بمقتضى قرار نهائي بمناسبة دعوى سابقة تقدمت بها [شركة إ.أ.م.] في مواجهة محكمة المدعى عليها تهم نفس الفواتير، والتي صدر على إثرها القرار عدد 5570 عن الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، والمؤرخ يومه 28 نونبر 2019 بموجب الملف عدد 2019/8202/3428، أمر مجانب للصواب وأريد به باطلا خلق مركز وهمي للمدعي في مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 01 و 32 من قانون المسطرة المدنية، وهو الأمر الذي تتولى التدليل عليه وفق المرتكزات القانونية والواقعية الصلبة التالية ، أن القرار المذكورة مراجعه صدره قضى منطوقا بالتالي شكلا بقبول استئناف [شركة أ.ه.] وعدم قبول استئناف [مقاولة إ.أ.م.] مع إبقاء الصائر على عاتقها في الموضوع باعتبار استئناف [شركة أ.ه.] وإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر وأنه وبغض النظر أن القرار الاستئنافي المعتمد من قبل محكمة الدرجة الأولى في باب تعليلها لرد دفعها بالاستئناف الحالي المتعلق بانعدام صفة المدعي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم برفض استئناف [مقاولة إ.أ.م.] والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، فإن نفس القرار لم يبلغ للأطراف إلى حدود الساعة ومنه يطرح السؤال على قاضي الدرجة الأولى من أين جاء بالقول بنهائيته ، وأنها بالاستئناف الحالي تدعو إلى الإشهاد بكون نفس الفواتير موضوع الدعوى الحالية وبالقوة الإثباتية للقرار الاستئنافي عدد 5570 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء والمؤرخ يومه 28 نونبر 2019 بموجب الملف عدد 2019/8202/3428 سبق وأن رفعت بهم وبمقتضاهم دعوى من طرف [شركة إ.أ.م.] بصفتها شركة ذات المسؤولية المحدودة، والآن وبنفس الفواتير ترفع الدعوى جديدة من طرف [السيد محمد (ز.)]، الأمر الذي يطرح به السؤال المشروع حول حقيقة هاته الفواتير الوهمية، والتي لم تكلف محكمة الدرجة الأولى نفسها عناء إجراء بحث للوقوف على الحقيقة ومن هنا ينبع الدليل العلمي على كون هاته الفواتير المزورة والوهمية غير مقبولة في الإثبات وفقا لمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود، ووفقا لأحكام مدونة التجارة ، وحول خرق محكمة الدرجة الأولى لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية في باب تعليلها للجواب على الدفع برد الطلب المضاد للمستأنفة والمتعلق بالطعن بالزور الفرعي في الفواتير موضوع الدعوى فإنها دفعت أمام محكمة الدرجة الأولى بالطعن بالزور الفرعي في مجموع الفواتير موضوع الدعوى بعلة أنها صادرة كلها عن [شركة إ.أ.م.] وهي شركة وهمية لا علاقة لها بطرفي الدعوى، كما أنها ليست صادرة عن [السيد محمد (ز.)] الشخص الذاتي، كما أن نفس الفواتير سطرت واجب الضريبة على القيمة المضافة في حين أن المدعي غير خاضع لنظام جباية الضريبة على القيمة المضافة وغير مكلف بتحصيلها مما يحكم قطعا بزور الفواتير، وأنها تستغرب بشدة قصوى استناد محكمة الدرجة الأولى في باب تعليلها استبعاد الطعن بالزور الفرعي على مقتضيات الحكم الابتدائي عدد 5203 والصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء يومه 16 مايو 2019 بموجب الملف عدد 2019/8202/10330 والذي سبق لنفس المحكمة أن أمرت بموجب حكمها التمهيدي فيه تحت عدد 350 الصادر يومه 28 فبراير 2019 بإجراء بحث وهو الأمر الذي تدلي بمقتضاه [شركة أ.ه.] الحقائق الخطيرة التالية أن لا أحد من الأطراف أدلى أمام محكمة الدرجة الأولى بهذا الحكم، ولا أحد من الأطراف تمسك بمقتضياته، كما أن لا دليل على وجوده ضمن وثائق الملف وأن محكمة الاستئناف التجارية قضت بموجب قرارها عدد 5770 الصادر يومه 28 نونبر 2019 بموجب الملف عدد 2019/8202/3428 " شكلا بقبول استئناف [شركة أ.ه.] وعدم قبول استئناف [مقاولة إ.أ.م.] مع إبقاء الصائر على عاتقها في الموضوع باعتبار استئناف [شركة أ.ه.] وإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر " ولعل من هنا يطرح السؤال على قاضي الدرجة الأولى حول مشروعية الاعتماد على مقتضيات حكم ابتدائي سبق لمحكمة الاستئناف التجارية إلغاءه لتعليل حكمه في مواجهة الطاعنة بالاستئناف الحالي، علما أن هذا الأمر يتنافى وأبسط مقتضيات حقوق الدفاع المكفولة للمستأنفة بمقتضى الاتفاقيات الدولية وكذا الدستور المغربي وحول خرق محكمة الدرجة الأولى لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فيما تعلق بعدم تعليلها صرف النظر عن إجراء الخبرة الحسابية فإن الثابت أن محكمة الدرجة الأولى أمرت بموجب حكمها التمهيدي بإجراء خبرة حسابية تعهد مهمة القيام بها إلى الخبير السيد [عبد الحميد مستظرف] " البيانات التعريفية المسطرة أسفل الفواتير هي :
Sté Electricité Auto Mohamed SARL
Patente : 28186527 - Identification fiscal : 18717441
ICE: 001664556000095
Adresse : 347 Lot Ain Hayat - Skhirat
"Tel: (212) 669 965 213
وأن السيد الخبير وكما هو ثابت بموجب تقريره لم ينجز الخبرة المأمور بها بمقتضى حكم تمهيدي صادر عن الهيئة الابتدائية التي قررت بتاريخ 04 يناير 2024 إجراء خبرة حسابية بعد الإطلاع على الدفاتر المحاسبية للطرفين والتأكد إذا كانت ممسوكة بانتظام وإذا ما كانت الفواتير مسجلة بمحاسبة الطرفين وكذا الإطلاع على جميع وثائق الملف وعلى ضوء ذلك تحديد مبلغ المديونية المترتبة بذمة المدعى عليها ، وأن الثابت أن السيد الخبير لم ينجز المهمة الموكولة إليه، ومع ذلك ودون تعليل أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها بالأداء في مواجهة المستأنفة، ولعله من هنا تنبع مشروعية السؤال حول ما الذي اعتمدته المحكمة للقول بذلك علما إنه بمقتضى حكمها التمهيدي كانت تنتظر تنويرها من طرف السيد الخبير، وأن عدم تطرق محكمة الدرجة الأولى إلى مسالة صرف النظر عن إجراء خبرة من عدمه بتعليل مقبول يعرض حكمها للإلغاء ، وأنه وفضلا على جميع الدفوع المسطرة صدره فإنها وخلال جميع محرراتها نفت أي معاملة أو علاقة تجارية لها بالمدعي وهو الأمر الذي لم تناقشه محكمة الدرجة الأولى مما يعرض حتما حكمها للإلغاء ، ملتمسة أساسا قبول المقال شكلا وبعد التصدي القول والحكم بالتالي بعدم قبول الطلب لانعدام صفة رافعه ، واحتياطيا موضوعا في الطلب الأصلي رفض الطلب وفي الطلب المضاد المتعلق بالزور الفرعي وبعد الإشهاد بزور الفواتير موضوع الطلب الأصلي والحكم بترتيب الآثار القانونية الناجمة واحتياطيا إجراء بحث للوقوف على الحقيقة ، وأرفقت المقال بنسخة من الحكم الابتدائي مرفقة بطي التبليغ .
وبناءا على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح حول ارتكاز الحكم الابتدائى على أساس قانوني وتعليل صحيح فإنه وخلافا لما أثارته المستأنفة من أسباب في استئنافها فإن الحكم الإبتدائي جاء مصادفا للصواب فيما قضى به مرتكزا على تعليل قانوني سليم ، ويتضح من مقال المستأنفة وما ضمنته من أسباب هي نفس الدفوعات والمزاعم الواهية التي سبق لها اثارتها في مذكراتها خلال المرحلة الابتدائية والذي تأكدت محكمة المرحلة الأولى عدم جديتها، مما جاء معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به وأن تمسك المستأنفة من جديد بإنعدام صفته في الدعوى الحالية استنادا على نفس المزاعم يجعل الإستئناف الحالي الهدف منه الإضرار به و التملص من أداء الدين المتخلد بذمتها ، وأن الصفة ثابتة طبقا للفصل 1 من ق.م.م من خلال نموذج (ج) المدلى به رفقة الوثائق وكذا من خلال الفواتير المطالب بمبالغها ووصولات الطلب الصادرة عن المستأنف عليها نفسها والتي وجهت إلى Electricité Auto Mohamed " والمسجل لدى مصلحة السجل التجاري بصفته شخص اعتباري يمارس نشاطه التجاري تحت الشعار المذكور، وأن الحكم المتخذ حين قضى برد الدفع المثار بخصوص صفته استنادا على القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 28/11/2019 في الملف عدد 2019/8202/3428 المدلى به ابتدائيا والذي سبق بمقتضاه الحسم في صفة ، يكون قد صادف الصواب فيما قضى به وتبقى مزاعم المستأنفة في غير محلها المتمثلة في كونه لم يبلغ إلى الأطراف ولم يصبح نهائيا وأن القرار الاستئنافي المذكور، تم الطعن فيه بالنقض بتاريخ 01/10/2020 وصدر على اثره القرار عدد 70 في الملف عدد 2020/1/3/1284 بتاريخ 03/02/2022 عن محكمة النقض قضى برفض الطلب ، وبصدور القرار المذكور يبقى زعم المستأنفة في غير محله هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإنه بمقتضى المادة 418 من ق.ل.ع، فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية تعتبر ورقة رسمية وتكون حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التطبيق ، وأن تمسك المستأنفة بما أشار إليه الخبير في تقريره من ملاحظة بخصوص البيانات التعريفية غير ذي أساس أمام ثبوت صفته بمقتضى الوثائق المدلى بها ، وكذا القرار الاستئنافي مما يكون معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به في هذا الشق ، كما أن المستأنفة رفضت الإدلاء بمحاسبتها لدى الخبير خوفا منها أن تخرج أمام هذا الأخير لوجود الفواتير كلها مسجلة بمحاسبتها وكذا لوجودها كذلك بالضلع المتعلق بالمخاطر كفولتير فيها نزاع وجب أداؤها (أي) (Provision) لكونها شركة مدرجة أسهمها ببورصة الدار البيضاء ، وحول مصادفة الحكم الإبتدائي الصواب فيما قضى به من رفض طلب الزور الفرعي المثار من طرف المستأنفة فإن ما يؤكد محاولاتها العديدة و اليائسة للتملص من أداء ما بذمتها اضرارا بادعائها ثارة بإنعدام صفة في الدعوى وثارة أخرى بزورية الفواتير، بالرغم من كونها مرفقة بوصولات الطلب الصادرة عنها والتي تحمل خاتمها وتوقيعها وأنه حقا وكما قضى بذلك الحكم المتخذ وعن صواب فإن مقتضيات المادة 89 من ق.م.م تستوجب انكار الخصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع والحال أن المستأنفة اقتصرت على مناقشة شكليات الفاتورات، وكذا منازعتها فيما يتعلق بأداءها لواجب الضريبة على القيمة المضافة، و الذي يبقى من اختصاص الإدارة المعنية بإستخلاص الضريبة وليس المستأنفة، وأنه وكما سبق له الإشارة إليه أعلاه، فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية تعتبر ورقة رسمية حسب المادة 418 من ق.ل. ع. وبالتالي فإن الحكم الابتدائي حينما قضى برفض طلب الطعن بالزور الفرعي الذي تقدمت به المستأنفة يكون قد ارتكز في قضائه على أساس قانوني صحيح ، وأن مؤاخذة المستأنفة على الحكم الإبتدائي واستغرابها بشدة قصوى استناده في تعليله بإستبعاد الطعن بالزور الفرعي المثار من طرفها على مقتضيات الحكم الابتدائي عدد 5203 في الملف عدد 2019/8202/10330 في حين لم يدلي بنسخة منه من قبل الأطراف يبقى في غير محله وأن الحكم المذكور هو الذي قام الطرفان باستئنافه، وهو موضوع القرار الاستئنافي عدد 5770 المدلی به من طرف رفقة مذكرته التعقيبية المدلى بها بجلسة 05/10/2023 وهو ما سيتضح بالرجوع إلى ديباجته وبالتالي فإنه برجوع محكمة الدرجة الأولى إلى القرار المذكور اتضح من خلال الوقائع أنه سبق إجراء بحث بين الطرفين حيث صرح ممثل المستانفة خلال جلسة البحث أن الفواتير المطعون فيها بالزور الفرعي موقعة من طرف موظف تابع للشركة وهو ما يبقى معه طلب الزور الفرعي من طرفها في غير محله ويجدر صرف النظر عنه وحول الإستئناف الفرعي فإن الحكم المستأنف وإن صادف الصواب فيما قضى به من أداء لفائدتها وحصر دينها في مبلغ 172.728,00 درهم فقط، فإنه جانبه بإستبعاد الفواتير المسطرة به وعددها 6 و الحكم برفض الطلب بخصوصها المحدد في مبلغ 97.596,00 درهم، وهو ما يعمل بإستئنافه فرعيا في الشق وأن الحكم الابتدائي بإستبعاده للفواتير عدد 55-56-57-58-559 و 60 بعلة عدم توقيع المدعى عليها، يكون قد استند في قضائه على تعليل غير صحيح، وأن أرفقت الفواتير المدلى بها بوصولات الطلب المتعلقة بكل واحدة منها رفقة مقالها الإفتتاحي، وهو ما أدلت به كذلك للخبير المنتدب السيد [عبد الحميد مستظرف] والمرفق بتقرير الخبرة الذي أدلى به بالملف ، وأن الحكم الابتدائي ساير المستأنف عليها فرعيا في زعمها بعدم توقيعها على الفواتير الستة المستبعدة من المديونية بالرغم من ارفاقها بوصولات الطلب الصادرة عنها والموقعة من طرفها، والتي تحمل نفس المبالغ مع إضافة مبلغ الواجب عن الضريبة على القيمة المضافة المحدد في 20% وهو ما يتغير معه المبلغ المسطر بكل فاتورة ، وعلى سبيل المثال فإن الفاتورة عدد 55 بمبلغ 16.212,00 درهم تحمل نفس المبلغ بوصل الطلب مع إضافة مبلغ 2.702,00 درهم كواجب عن الضريبة على القيمة المضافة TVA المحدد في %20، وهو ما سيتضح بالرجوع إلى كل فاتورة من الفواتير المستبعدة ومقارنتها بوصل الطلب المتعلق بها وأنه يدلي من جديد بصور الفواتير الستة مرفقة بوصل الطلب الخاص بها وبالتالي يبقى مبلغ 97.596 درهم المخصوم من مبلغ الدين، قد أضر به لثبوت المديونية المتخلدة بذمة المستأنف عليها فرعيا طبقا للمادة 417 من ق.ل.ع طالما أن الفواتير مرفقة بوصولات الطلب الصادرة عن هذه الأخيرة وهو ما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى 270.324,00 درهم ، ملتمسا من حيث المذكرة الجوابية الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء وفوائد قانونية، وكذا فيما قضى به من رفض طلب الزور الفرعي وتحميل المستأنفة الصائر، وفي الإستئناف الفرعي تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به من أداء مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 270.324,00 درهم وتحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر ، وأرفق المذكرة بصورة المستخرج محاكم وصورة لفواتير مرفقة بوصولات الطلب .
و بناءا على المذكرة في الدفع بسبقية البت المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أنه مبدئيا وقبل الخوض في المناقشة القانونية لثوابت سبقية البت في الملف الحالي فإنها وتعضيدا لنظامية استئنافها تدلي أمام المحكمة بنسخة رسمية من القرار المطعون فيه بالاستئناف وذلك بعد أن سبق لها إرفاق أصل طي التبليغ بمقالها الاستئنافي ، ملتمسة الإشهاد لها بالحاصل مع ترتيب الآثار القانونية الناجمة ، وحول سبقية البت في الملف الحالي أساسا أنها تسجل التقاضي بسوء نية الممارس من قبل المطعون ضده بالاستئناف والخارق بموجبه مقتضيات الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية الموجب لمعاملته بنقيض قصده، ولعل أبرز تجليات التقاضي بسوء نية بل وأخطرها هو تعمده خلال جميع المراحل القضائية في هذا الملف إلى حين الجلسة الفارطة إخفاء القرار عدد : 1/70 المؤرخ يومه 03 فبراير 2022 الصادر عن محكمة النقض الملف التجاري عدد 2020/3/3/1284، والذي لم يسبق تبليغه إليها كما أنها لم تستدع لمجرياته الأمر الذي لم ينعقد معه العلم به لديها وتأسيسا على كون أن القرار عدد 1/70 المؤرخ يومه 03 فبراير 2022 الصادر عن محكمة النقض بموجب الملف التجاري عدد 2020/3/3/1284 صدر بناءا على الطعن بالنقض تقدمت به [مقاولة إ.أ.م.] في شخص ممثلها القانوني في مواجهة [شركة أ.ه.] ضد القرار عدد 5770 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء يومه 28 نونبر 2019 بموجب الملف عدد 2019/8202/3428 موضوعه نفس الفواتير موضوع الدعوى الحالية وتأسيسا على كون أن القرار عدد 1/70 المؤرخ يومه 03 فبراير 2022 الصادر عن محكمة النقض بموجب الملف التجاري عدد 2020/3/3/1284 موضوعه الفواتير الصادرة عن [شركة إ.أ.م.] المذكرة أعلاه ، وتأسيسا على كون أن القرار عدد 1/70 المؤرخ يومه 03 فبراير 2022 الصادر عن محكمة النقض بموجب الملف التجاري عدد 2020/3/3/1284 سطر رسميا في حيثياته ولا سيما في الفقرة الأخيرة من الصفحة الثالثة إقرار طالبة النقض حسب ما جاء في مذكرتها وفق التفصيل الكتابي التالي خصوصا وأن المطلوبة تعلم أنها تعاملت مع الطاعنة كشركة، كما هو ثابت من خلال الفواتير الصادرة عنها، والتي يشار فيها إلى صفة الطاعنة في أسفل الفاتورة، فالطاعنة بصفتها شركة لها كيانها القانوني والاقتصادي تقدمت بالدعوى الحالية في إطار معاملاتها التجارية مع المطلوبة وبالوارد بالفقرة الأخيرة من الصفحة الثالثة من قرار محكمة النقض المشار إلى مراجعه أعلاه يكون الإقرار القضائي وفي مجلس القضاء أمام أعلى هيئة قضائية داخل التنظيم القضائي للمملكة المغربية من طرف المطلوب بموجب الاستئناف الحالي بأن جميع الفواتير الأربعة عشرة صادرة عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة [إ.أ.م.] التي ليست طرفا في الدعوى الحالية، ولا صلة لها بالدعوى الحالية، بل أساسا إنها شركة وهمية وليست صادرة عن [السيد محمد (ز.)] الشخص الطبيعي الذي يمارس نشاطه تحت شعار [إ.أ.م.] بصفته كهربائي في السيارات، بموجب السجل التجاري عدد 106632 المفتوح في إسمه الشخصي بصفته شخصا ذاتيا وليس بأي حال من الأحوال القانونية شركة ذات المسؤولية المحدودة وببطاقته الوطنية عدد WB86527 وفي عنوانه الشخصي الكائن بالرقم 347 تجزئة عين حياة الصخيرات وعليه ونتيجة علمية قانونية له تكون الدعوى المرفوعة من طرف المطلوب في الاستئناف الحالي غير ذات موضوع و به وجب رفضها وتأسيسا على كون أن حجية الأمر المقضي به لا تثبت لمنطوق الحكم فقط وإنما لحيثياته أيضا، ومادام أن الشيء المطلوب في هذه الدعوى والذي هو تحديدا الفواتير الأربعة عشرة المفصلة بياناتها بالحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي والتي بالمناسبة هي نفسها الفواتير الأربعة عشرة موضوع القرار عدد 1/70 المؤرخ يومه 03 فبراير 2022 الصادر عن محكمة النقض بموجب الملف التجاري عدد : 2020/3/3/1284وتأسيسا على أن الدعوى موضوع الاستئناف الحالي مؤسسة على نفس السبب أي الفواتير الأربعة عشرة كما سلف تفصيله أعلاه ومرفوعة بين نفس الأطرف فإن سبقية البت تكون قائمة وثابتة بمقتضى أحكام وقرارات أصبحت مكتسبة لقوة الشيء المقضي ، ملتمسة الحكم برفض الطلب .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح أن المستأنفة وأمام عجزها اثبات ما أثارته في مقالها الإستئنافي من مزاعم واهية بخصوص ما تزعمه من مجانبة الحكم المستأنف للصواب فيما قضى به ارتأت الدفع بسبقية البت مدلية بالقرار الصادر عن محكمة النقض وأنه من الثابت أن القرار المدلى به يتعلق بنقض القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالبيضاء، فيما قضى به من إلغاء الحكم و الحكم من جديد بعدم القبول ، وأنه طبقا للمادة 451 من ق ل ع فإن الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي به تثبت للأحكام القطعية الفاصلة في جوهر الطلب، وليس للأحكام التي اقتصرت على البت في شكل الدعوى وأن هذا ما سارت عليه العديد من الاجتهادات القضائية في مثل هذه الحالة منها القرار الذي جاء فيه: " لا حجية للقرار إذا لم يفصل في النزاع طبق مقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع." قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 02/04/11 تحت عدد 419 في الملف 99/206 منشور بمجلة المناظرة عدد 9 وفي قرار آخر "حجية الأمر المقضي به تثبث للأحكام الفاصلة في الموضوع دون الأحكام الصادرة بعدم القبول". قرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/09/02 تحت عدد 02/2497 في الملف عدد 00/9714 منشور بمجلة القصر عدد 8 ، وأنه فضلا على ذلك فإن الفصل 451 من ق.ل.ع أضاف إلى أنه للدفع بقوة الشيء يلزم أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة به والحال أن القرار المدلى به قدم بشأنه النقض من قبل [مقاولة إ.أ.] في حين أن الدعوى الحالية تم رفعها من طرف [السيد محمد (ز.)] الممارس لنشاطه تحت شعار [إ.أ.م.أ.م.] ، وبالتالي فإن الطرفان ليست لهما نفس الصفة، وفي جميع الحالات فإن تمسك المستأنفة لحد الأن بالدفع بإنعدام صفته كذلك في الدعوى الحالية يدحضه ما سبق للمستأنفة أثارته من دفوعات بخصوص صفته من خلال القرار الإستئنافي الصادر بتاريخ 28/11/2019 في الملف عدد 2019/8202/3428 و الذي سبق بمقتضاه الحسم في صفته حسب ما ارتكز عليه الحكم الابتدائي وعن صواب موضوع الإستئناف الحالي ، هذا فضلا وكما سبق له توضيحه أن وصولات الطلب الصادرة عن المستأنفة والتي سبق الإدلاء بها تثبت مما لا جدال فيه أنها وجهة إليه ELECTRICITE Auto Mohammed ، وبالتالي تبقى مزاعم المستأنفة غير مرتكزة على أي أساس ويتعين ردها وبالتالي يتضح أن موقف المستأنفة جد ضعيف وأصبحت تتخبط في أمور بديهية لا ترقى إلى التقاضي أمام محكمة الإستئناف ، ملتمسا رد جميع مزاعم ودفوعات المستأنفة الأصلية لعدم جديتها والحكم له وفق ما جاء في مذكرته الجوابية المقرونة بالاستئناف .
وبناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 14/11/2024 حضر نائبا الطرفين وأدلت [الأستاذة بكوشي] بمذكرة تعقيب حاز [الأستاذ الحاكمي] نسخة فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 28/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت كل من المستأنفة أصليا و المستأنف فرعيا أوجه استئنافهما تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه وبالإطلاع على وثائق الملف تبين أن المستأنف فرعيا ارفق مذكرته المؤرخة في 22/9/2023 بحكم رقم 5203 الصادر بتاريخ 16/5/2019 في إطار ملف عدد 10330/8202/2017 وقرار استئنافي عدد 5770 صادر بتاريخ 28/11/2019 في إطار ملف عدد 3428/8202/2019 ، وأن القول بأنه لا أحد من الأطراف أدلى بالحكم الابتدائي ذي المراجع أعلاه و تمسك بمقتضياته تفنده المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه أصليا خلال المرحلة الابتدائية المرفقة بالوثيقتين أعلاه والمستفاد منهما أنه سبق ل[شركة ا.أ.م.] أن تقدمت بدعوى في مواجهة المستانفة للمطالبة بالدين من قبل الفواتير موضوع النازلة حيث قضت المحكمة بأداء المستأنفة لفائدتها مبلغ 195396 درهم ، وهو الحكم الذي تم استئنافه من طرف [مقاولة ا.أ.م.] وكذا من طرف المستأنفة حاليا حيث تم التصريح بعدم قبول استئناف الأولى بعلة أنه بالرجوع الى وثائق الملف التي تستمد منها الطاعنة صفتها في التقاضي أن الفواتير موضوع المديونية المطالب بها وكذا بونات التسليم تحمل اسم [ا.أ.م.] ولا تتضمن صفتها كشخص معنويا ، كما أن السجل التجاري الخاص بها يخص شخص طبيعي وليس معنوي ، وأن ما تم تسجيله به هو اسم التاجر [محمد (ز.)] وأن اسم [ا.أ.م.] هو مجرد شعار تجاري ، وأن الصفة التي رفعت بها الدعوى '' شركة '' مختلفة عن تلك التي رفعت بها المقال الاستئنافي '' مقاولة '' في حين تم قبول استئناف الطاعنة أصليا و التي نعت على الحكم خرق مقتضيات الفصل 1 من ق م م المتعلق بصفة تقاضي [شركة ا.أ.م. الشركة ذات المسؤولية المحدودة] وأن المحكمة مصدرة القرار الاستئنافي ثبت لها من وثائق الملف أن المستأنف عليها رفعت الدعوى خلال المرحلة الابتدائية باسم [شركة ا.أ.م.] في حين أن المعاملة المتعلقة بالفواتير وبونات التسليم تمت مع [ا.أ.م.] وأنه بذلك تكون معاملة [شركة أ.ه.] مع [ا.أ.م.] وليس مع [شركة ا.أ.م.] سيما وأنه بالرجوع الى السجل التجاري للمستأنف عليها يتضح أنه يتعلق بشخص طبيعي ومسجل في اسم [محمد (ز.)] وأن [ا.أ.م.] هو خاص بالشعار التجاري ، وأن البيانات المتعلقة بالمستأنف عليها تعود لشخص طبيعي، وأنه لا يصح لها تقديم الدعوى بصفتها المعنوية ''شركة '' غير صفتها الحقيقية كشخص طبيعي ، ولهذه العلة الغت الحكم المستانف وقضت من جديد بعدم قبول الطلب ، ولأن القرار الاستئنافي تبقى له حجيته طالما لم يثبت أنه قد تم الغاؤه أو تعديله سيما في ظل إدلاء المستأنفة أصليا بما يفيد انه تم الطعن فيه بالنقض من طرف [مقاولة ا.أ.م.] وتم رفض طعنها حيث تم اعتبار صحة ما جاء في تعليل المحكمة مصدرة القرار الاستئنافي بشأن صفة طرفي المعاملة موضوع الفواتير و اللذين يستفاد من القرار الاستئنافي وقرار محكمة النقض أنهما كل من المستانفة أصليا والمستأنف عليه أصليا و ليس مع [شركة ا.أ.م.] ، وبذلك يكون قد تم الحسم في صفة المستأنف عليه ، وأن المحكمة و انطلاقا من القرار المذكور ثبتت لها صفة المستأنف فرعيا كطرف في المعاملة موضوع الفواتير ، وبخلاف ما أثارته المستأنفة أصليا فهي لم تخلق مركزا قانونيا وهو المستأنف عليه ، وبذلك فلا مجال لاعادة مناقشة ما تم الحسم فيه قضاءا سواء بشأن صفة المستانف عليه أو القول بزورية الفواتير لكونها صادرة عن [شركة ا.أ.م.] ، كما أنه ومن جهة أخرى فإن المحكمة مصدرة الحكم سبق وأن قضت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها الى الخبير [عبد الحميد مستظرف] الذي أنجز تقريرا خلص فيه الى ان الطرفين لم يدليا بدفاترهما المحاسبتية وبأن مجموع الفواتير هو مبلغ 270324 تم دون تبرير النتيجة المتوصل إليها في ظل غياب الدفاتر المحاسبية للطرفين والتي طلب منه بمقتضى الحكم التمهيدي الاطلاع عليها و التأكد مما إذا كانت ممسوكة بانتظام وفيما إذا كانت الفواتير مسجلة بمحاسبة الطرفين و على ضوء ذلك تحديد المديونية وهو الشيء الذي لم يتحقق بتخلف الطرفين عن مد الخبير بوثائقهما المحاسبية الشيء الذي قررت معه المحكمة البت في الملف على ضوء الوثائق المتمثلة في الفواتير حيث اعتمدت في القول بالمديونية على الفواتير المقبولة الحاملة لتوقيع المستأنفة اعمالا لمقتضيات الفصل 417 من ق م م دون الفواتير غير المقبولة و التي تحمل فقط تأشيرة المستأنفة دون أن تكون مشفوعة بتوقيعها و الذي يبقى وحده دليلا على قبولها دون الطابع الذي لايقوم مقام التوقيع سيما في ظل تخلف كل من المستأنفة أصليا والمستأنف فرعيا مد الخبير بدفاترهما المحاسبتية للاطلاع على ما سجل بخصوصها بشأن الفواتير موضوع المطالبة ، ولأن الإدلاء ببونات الطلب رفقة الفواتير الغير المقبولة لايقوم دليلا على القول بثبوت المديونية ، وأن المحكمة مصدرة الحكم بخلاف ما أثارته المستأنفة أصليا أشارت الى تقرير الخبرة وتبرير عدم الأخذ بما جاء فيه معللة ذلك على أساس ، كما أنه لا مجال للقول بسبقية البت بشأن اقرار المستأنف عليها عند بت محكمة النقض لما نعته على القرار الاستئنافي بشأن تعاملها مع المستانفة كشركة طالما أن محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 70/1 الصادر بتاريخ 3/2/2022 ردت طعنها المذكور بعلة أن المحكمة مصدرة القرار الاستئنافي ثبت لها من وثائق الملف أن الطالبة رفعت الدعوى باسم [شركة ا.أ.م.] وثبت لها أن الفواتير المطلوبة وبونات التسليم تحمل [ا.أ.م.] واعتبرت أن المعاملة كانت مع [ا.أ.م.] وليس مع الشركة واعتبرت ان صفة الطاعنة منعدمة للعلة الواردة في القرار الاستئنافي وأنه تعليل لم تبين الطاعنة مكامن الفساد فيه ولا عدم الارتكاز وقضت برفض الطلب وبالتالي فلا مجال للتمسك بسبقية البت للقول برفض الطلب بناءا على ما جاء في وسيلة الطعن بالنقض بل إن ما جاء في تعليل القرار الصادر عن محكمة النقض إنما يؤكد صفة طرفي المعاملة موضوع الفواتير كما خلص إليها القرار الاستئنافي أي بين المستأنفة و المستانف عليه دون غيرهما.
وحيث إنه تبعا لذلك يبقى ما قضى به الحكم المستانف جاء مصادفا للصواب ومعلل كفاية ولم يخرق أي مقتضى قانوني لذا يتعين تأييده ورد الاستئنافين لعدم ارتكازهما على أساس .
وحيث إنه يتعين إبقاء صائر كل استئناف على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025