Prêts de soutien aux entrepreneurs – L’action directe en paiement est irrecevable en cas de non-respect de la procédure administrative de recouvrement (Cass. com. 2011)

Réf : 52368

Identification

Réf

52368

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1083

Date de décision

08/09/2011

N° de dossier

2011/1/3/536

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté que les contrats de prêt, conclus dans le cadre de la loi n° 36-87 relative à l'octroi de prêts de soutien, prévoyaient une procédure administrative spéciale et obligatoire pour le recouvrement des échéances impayées, une cour d'appel en déduit exactement que cette procédure est d'ordre public. En conséquence, c'est à bon droit qu'elle déclare irrecevable l'action en paiement introduite par l'établissement prêteur qui n'a pas préalablement respecté cette procédure.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/12/28 في الملف 8/2010/808 تحت رقم 2010/5604 أنه بتاريخ 15 يناير 2009 تقدم (ق. ف. م.) بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أن (ص. و. ل. ف.) غير إسمه التجاري وأصبح يسمى (ق. ف. م.) ، وانه ابرم مع السيد عبد الفتاح (ح.) والسيد عبد القادر (ب.) عقد سلف لجدولة القروض الحالة الأداء مصادق على توقيعه بتاريخ 2003/05/20، استفادا بمقتضاه من مبلغ 904.764,78 درهم ، كما ابرم معهما ملحقا مصادقا على توقيعه بتاريخ 2008/1/14 ، تم بمقتضاه الاتفاق على تسديد الاستحقاقات الحالة المتمثلة في مبلغ 499.675,95 درهم لمدة خمس سنوات إلا انهما لم يفيا بالتزاماتهما التعاقدية وأصبحا مدينين للعارض بمبلغ 1.350.684,52 درهم ناتج عن عدم تسديدهما الرصيد حسابيهما السلبيين كما يتجلى ذلك من كشفي الحساب المشهود بمطابقتهما لدفاتره التجارية الممسوكة بانتظام، ملتمسا الحكم عليهما على وجه التضامن بأدائهما له المبلغ المذكور مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 918% من تاريخ توقيف الحساب 2008/10/31 ومبلغ 135.068,45 درهم كتعويض تعاقدي وتحميلهما الصائر.

كما أنه بتاريخ 17 مارس 2009:31 تقدم (ق. ف. م.) بمقال آخر الى نفس المحكمة عرض فيه انه ابرم مع المدعى عليه عبد القادر (ب.) عقد قرض بتاريخ 1996/12/26 استفاد من خلاله من سلف مشترك بمبلغ 1.000.000 درهم وان حصة (ق. ف. م.) من السلف المشترك الممنوح لدعم المقاولين الشباب هي 500.000 درهم. وانه بمقتضى ملحق مصادق على توقيعه بتاريخ 2003/5/20 تمت إعادة جدولة الدين لمدة عشر سنوات ، وان المدعى عليه لم يؤد ما بذمته فأصبح مدينا له بمبلغ 1.959.503,34 درهم، ملتمسا الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد الاتفاقية ابتداء من 2008/10/31 ومبلغ 20.000,00 درهم كتعويض مع تحمليه الصائر.

وبعد ضم المسطرتين أصدرت المحكمة التجارية حكمها في الملف عدد 2009/8/793 موضوع الدعوى الموجهة ضد السيد عبد القادر (ب.) ، بأداء هذا الأخير لفائدة البنك المدعي مبلغ 1.719.037,9 درهما أصل الدين ومبلغ 20.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وتحميله الصائر ورفض باقي الطلب. وفي المقال موضوع الملف عدد 2009/8/158 بأداء المدعى عليهما عبد القادر (ب.) و عبد الفتاح (ح.) تضامنا بينهما مبلغ 335.204,4 درهم وتحميلهما الصائر، ورفض باقي الطلبات ، وعلى إثر استئناف الحكم المذكور من الطرفين ، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد باعتبار استئناف السيدين عبد القادر (ب.) و عبد الفتاح (ح.) وبعدم قبول الدعوى في الملفين المضمومين ، ورد استئناف (ق. ف. م.) وتحميله صائر الاستئنافين ،وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق وسوء تطبيق القانون رقم 36/87 وسيما المادة 10 منه المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع ، وخرق الفصلين 230 من ق ل ع و 345 من ق م م ، وفساد التعليل الموازي لانعدامه ، وعدم الارتكاز على أساس ، بدعوى انه علل قضاءه بعدم قبول دعوى الطالب بانها تخضع لمقتضيات القانون رقم 36/87 المتعلق بمنح القروض لمساعدة الراغبين في إنجاز مشاريع ، في حين ان (ق. ف. م.) شركة مساهمة تخضع للقانون الخاص ، و القروض التي تمنحها هي قروض بنكية وليست قروضا إدارية ، وتخضع بالتالي المدونة التجارة ولمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع الذي يكرس قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ، فيكون بالتالي قد طبق القانون المذكور في غير محله و أساء تطبيقه وجاء بالتالي مشوبا بعيب فساد التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.

لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من وثائق الملف ، وخاصة عقد السلف الحرمة بين طرفي النزاع ان القروض التي استفاد منها عبد الفتاح 87-199 -1 المؤرخ في 1987/12/30 الحضمن المصادقة على القانون رقم 36-87 المتعلق بمنح سلفات الدعم لبعض المعشين ، كما تم تعديله بموجب الظهير رقم 1-94-283 المؤرخ في 94/7/25 المتضمن المصادقة على القانون رقم 14-94 ، وان مؤداة، تقتضي توجيه إشعارين الى المعني بالأمر يتم بعدهما رفع الأمر إلى وزارة المالية لاقتراح الحلول الممكنة ، وإذا تقرر الاستيفاء الجبري للسلف ، يهيئ (ق. ف. م.) لائحة لتصفية الاستحقاقات يوجهها لوزير المالية الذي يصدر أمرا بالاستيفاء يوجه للخازن العام للمملكة قصد الاستيفاء وفق مساطر المتابعات في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المشابهة لها وغيرها من الاداءات التي يستوفيها قباض الخزينة، كما ثبت لها ان ملاحق عقدي القرض تنص على أن بنوذ العقد الأصلي تبقى سارية المفعول ، ألغت الحكم الابتدائي وقضت من جديد بعدم قبول الدعويين المرفوعتين من طرف الطالب ، معللة قرارها بان " المشرع قد سن مسطرة إدارية خاصة لاستيفاء الدين المشترك الممنوح في إطار القانون رقم 36/87 كما وقع تغييره ، مما تعتبر معه هذه المسطرة من متعلقات النظام العام ، وتبقى بالتالي الدعوى الحالية عرضة لعدم القبول" ، وهو تعليل طبقت المحكمة من خلاله مقتضيات القانون المؤكدة بمقتضى عقدي السلف والتي تقتضي سلوك مسطرة إدارية خاصة لاستيفاء الاستحقاقات الحالة غير المؤداة ، فلم يخرق قرارها أي مقتضى ، وجاء معللا تعليلا سليما ومبنيا على أساس ، و الوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 259 من ق ل ع و 345 من ق م م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس ، بدعوى انه رغم معاينته مطل المقترضين عبد القادر (ب.) و عبد الفتاح (ح.) ، فانه لم يطبق عليهما المقتضيات القانونية المترتبة على المطل و المنصوص عليها في الفصل 259 من ق ل ع التي تخول للدائن الخيار في الإجبار على الأداء أو الفسخ، مع التعويض في الحالتين ، بغض النظر عن طبيعة العقد هل هو عقد بنكي أم عقد إداري ، وإن إغفال القرار المطعون فيه لهذه المقتضيات يجعله خارقا للفصل 259 من ق ل ع المذكور، ومشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه، عرضة للنقض.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بعدم قبول الدعويين المرفوعتين من طرف الطالب لعدم مراعاته المسطرة الإدارية المنصوص عليها في عقد القرض ، وبالتالي فهي لم تتطرق لموضوع الدعوى حتى يعاب عليها خرق قواعد مطل المدين المنصوص عليها في الفصل 259 من ق م م ، والوسيلة غير مقبولة.

لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile