Réf
52368
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1083
Date de décision
08/09/2011
N° de dossier
2011/1/3/536
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Recouvrement de créance, Procédure administrative préalable, Prêts de soutien aux entrepreneurs, Ordre public, Irrecevabilité, Fin de non-recevoir, Contrat de prêt, Action en justice
Ayant constaté que les contrats de prêt, conclus dans le cadre de la loi n° 36-87 relative à l'octroi de prêts de soutien, prévoyaient une procédure administrative spéciale et obligatoire pour le recouvrement des échéances impayées, une cour d'appel en déduit exactement que cette procédure est d'ordre public. En conséquence, c'est à bon droit qu'elle déclare irrecevable l'action en paiement introduite par l'établissement prêteur qui n'a pas préalablement respecté cette procédure.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/12/28 في الملف 8/2010/808 تحت رقم 2010/5604 أنه بتاريخ 15 يناير 2009 تقدم (ق. ف. م.) بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أن (ص. و. ل. ف.) غير إسمه التجاري وأصبح يسمى (ق. ف. م.) ، وانه ابرم مع السيد عبد الفتاح (ح.) والسيد عبد القادر (ب.) عقد سلف لجدولة القروض الحالة الأداء مصادق على توقيعه بتاريخ 2003/05/20، استفادا بمقتضاه من مبلغ 904.764,78 درهم ، كما ابرم معهما ملحقا مصادقا على توقيعه بتاريخ 2008/1/14 ، تم بمقتضاه الاتفاق على تسديد الاستحقاقات الحالة المتمثلة في مبلغ 499.675,95 درهم لمدة خمس سنوات إلا انهما لم يفيا بالتزاماتهما التعاقدية وأصبحا مدينين للعارض بمبلغ 1.350.684,52 درهم ناتج عن عدم تسديدهما الرصيد حسابيهما السلبيين كما يتجلى ذلك من كشفي الحساب المشهود بمطابقتهما لدفاتره التجارية الممسوكة بانتظام، ملتمسا الحكم عليهما على وجه التضامن بأدائهما له المبلغ المذكور مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 918% من تاريخ توقيف الحساب 2008/10/31 ومبلغ 135.068,45 درهم كتعويض تعاقدي وتحميلهما الصائر.
كما أنه بتاريخ 17 مارس 2009:31 تقدم (ق. ف. م.) بمقال آخر الى نفس المحكمة عرض فيه انه ابرم مع المدعى عليه عبد القادر (ب.) عقد قرض بتاريخ 1996/12/26 استفاد من خلاله من سلف مشترك بمبلغ 1.000.000 درهم وان حصة (ق. ف. م.) من السلف المشترك الممنوح لدعم المقاولين الشباب هي 500.000 درهم. وانه بمقتضى ملحق مصادق على توقيعه بتاريخ 2003/5/20 تمت إعادة جدولة الدين لمدة عشر سنوات ، وان المدعى عليه لم يؤد ما بذمته فأصبح مدينا له بمبلغ 1.959.503,34 درهم، ملتمسا الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد الاتفاقية ابتداء من 2008/10/31 ومبلغ 20.000,00 درهم كتعويض مع تحمليه الصائر.
وبعد ضم المسطرتين أصدرت المحكمة التجارية حكمها في الملف عدد 2009/8/793 موضوع الدعوى الموجهة ضد السيد عبد القادر (ب.) ، بأداء هذا الأخير لفائدة البنك المدعي مبلغ 1.719.037,9 درهما أصل الدين ومبلغ 20.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وتحميله الصائر ورفض باقي الطلب. وفي المقال موضوع الملف عدد 2009/8/158 بأداء المدعى عليهما عبد القادر (ب.) و عبد الفتاح (ح.) تضامنا بينهما مبلغ 335.204,4 درهم وتحميلهما الصائر، ورفض باقي الطلبات ، وعلى إثر استئناف الحكم المذكور من الطرفين ، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد باعتبار استئناف السيدين عبد القادر (ب.) و عبد الفتاح (ح.) وبعدم قبول الدعوى في الملفين المضمومين ، ورد استئناف (ق. ف. م.) وتحميله صائر الاستئنافين ،وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق وسوء تطبيق القانون رقم 36/87 وسيما المادة 10 منه المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع ، وخرق الفصلين 230 من ق ل ع و 345 من ق م م ، وفساد التعليل الموازي لانعدامه ، وعدم الارتكاز على أساس ، بدعوى انه علل قضاءه بعدم قبول دعوى الطالب بانها تخضع لمقتضيات القانون رقم 36/87 المتعلق بمنح القروض لمساعدة الراغبين في إنجاز مشاريع ، في حين ان (ق. ف. م.) شركة مساهمة تخضع للقانون الخاص ، و القروض التي تمنحها هي قروض بنكية وليست قروضا إدارية ، وتخضع بالتالي المدونة التجارة ولمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع الذي يكرس قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ، فيكون بالتالي قد طبق القانون المذكور في غير محله و أساء تطبيقه وجاء بالتالي مشوبا بعيب فساد التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.
لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من وثائق الملف ، وخاصة عقد السلف الحرمة بين طرفي النزاع ان القروض التي استفاد منها عبد الفتاح 87-199 -1 المؤرخ في 1987/12/30 الحضمن المصادقة على القانون رقم 36-87 المتعلق بمنح سلفات الدعم لبعض المعشين ، كما تم تعديله بموجب الظهير رقم 1-94-283 المؤرخ في 94/7/25 المتضمن المصادقة على القانون رقم 14-94 ، وان مؤداة، تقتضي توجيه إشعارين الى المعني بالأمر يتم بعدهما رفع الأمر إلى وزارة المالية لاقتراح الحلول الممكنة ، وإذا تقرر الاستيفاء الجبري للسلف ، يهيئ (ق. ف. م.) لائحة لتصفية الاستحقاقات يوجهها لوزير المالية الذي يصدر أمرا بالاستيفاء يوجه للخازن العام للمملكة قصد الاستيفاء وفق مساطر المتابعات في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المشابهة لها وغيرها من الاداءات التي يستوفيها قباض الخزينة، كما ثبت لها ان ملاحق عقدي القرض تنص على أن بنوذ العقد الأصلي تبقى سارية المفعول ، ألغت الحكم الابتدائي وقضت من جديد بعدم قبول الدعويين المرفوعتين من طرف الطالب ، معللة قرارها بان " المشرع قد سن مسطرة إدارية خاصة لاستيفاء الدين المشترك الممنوح في إطار القانون رقم 36/87 كما وقع تغييره ، مما تعتبر معه هذه المسطرة من متعلقات النظام العام ، وتبقى بالتالي الدعوى الحالية عرضة لعدم القبول" ، وهو تعليل طبقت المحكمة من خلاله مقتضيات القانون المؤكدة بمقتضى عقدي السلف والتي تقتضي سلوك مسطرة إدارية خاصة لاستيفاء الاستحقاقات الحالة غير المؤداة ، فلم يخرق قرارها أي مقتضى ، وجاء معللا تعليلا سليما ومبنيا على أساس ، و الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 259 من ق ل ع و 345 من ق م م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس ، بدعوى انه رغم معاينته مطل المقترضين عبد القادر (ب.) و عبد الفتاح (ح.) ، فانه لم يطبق عليهما المقتضيات القانونية المترتبة على المطل و المنصوص عليها في الفصل 259 من ق ل ع التي تخول للدائن الخيار في الإجبار على الأداء أو الفسخ، مع التعويض في الحالتين ، بغض النظر عن طبيعة العقد هل هو عقد بنكي أم عقد إداري ، وإن إغفال القرار المطعون فيه لهذه المقتضيات يجعله خارقا للفصل 259 من ق ل ع المذكور، ومشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه، عرضة للنقض.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بعدم قبول الدعويين المرفوعتين من طرف الطالب لعدم مراعاته المسطرة الإدارية المنصوص عليها في عقد القرض ، وبالتالي فهي لم تتطرق لموضوع الدعوى حتى يعاب عليها خرق قواعد مطل المدين المنصوص عليها في الفصل 259 من ق م م ، والوسيلة غير مقبولة.
لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025