Réf
56621
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4284
Date de décision
18/09/2024
N° de dossier
2024/8203/3039
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation de contrat, Reçu sans réserve, Présomption de paiement, Paiement par chèque, Obligation de paiement, Mise en demeure, Factures impayées, Échéances antérieures, Contrat de prestation de services, Contrat de gardiennage, Clause résolutoire, Absence de résiliation abusive
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des échéances périodiques. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résiliation abusive.
L'appelant soutenait, d'une part, que le paiement d'une facture postérieure sans réserve emportait présomption de règlement des échéances antérieures en application de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, et d'autre part, que la rupture du contrat par le prestataire était fautive. La cour écarte le premier moyen en retenant que la présomption de paiement prévue par ce texte ne peut naître que de la délivrance d'un reçu sans réserve, et non du simple encaissement d'un chèque.
Elle juge en outre que la résiliation du contrat n'était pas abusive dès lors qu'elle a été précédée de deux mises en demeure restées infructueuses, conformément à la clause résolutoire stipulée entre les parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة م.م.ج. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 750 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/02/2024 في الملف عدد 4003/8228/2023 القاضي في المقال الأصلي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 199.309,90 درهم مع فوائده القانونية من الطلب المؤرخ 27/11/2023 وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات وبرفض المقال المضاد وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء، مما يتعين معه قبوله شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة ج.4.س.م. تقدمت بواسطة نائبها بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيها أنه بمقتضى عقد مؤرخ في 20 شتنبر 2020 عهدت المدعى عليها للعارضة أن توفر لها حراسة مقرها الاجتماعي بواسطة أربعة حراس : اثنين نهارا واثنين ليلا مقابل أجرة محددة في مبلغ 26.207,14 درهم في الشهر شامل لواجب الضريبة على القيمة المضافة، لكن المدعى عليها توقفت عن أداء واجب الخدمات المسداة لها ابتداء من شهر فبراير 2023 ترتب بذمتها مبلغ 199.309,90 درهم بواسطة الفواتير التي توصلت بأصولها ولم تبد بشأنها أية منازعة، ورغم توصلها بإنذارين مباشرين بتاريخ 26 شتنبر 2023 وبتاريخ 17 أكتوبر 2023 لإبراء ذمتها من المبالغ العالقة بها فقد تخلفت عن الاستجابة لها، ملتمسة الحكم بأدائها لفائدة المدعية المبلغ المذكور أعلاه، وبأدائها لها مبلغ 25.000,000 درهم تعويض عن الضرر الحاصل لها وبالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ التوصل بكل فاتورة والأمر بشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على مذكرة جوابية مع مقال مضاد مقدمة من طرف نائب المدعى عليها مؤدى عنه بجلسة 25/01/2024 جاء فيها انه بخصوص المذكرة الجوابية والتي دفع من خلالها ان المديونية المطالب بها في شق كبير منها عديمة الأساس بالنظر إلى كون المدعية سبق لها وان توصلت بواجبات بعض الشهور المطالب بها ويتعلق الأمر بواجبات شهر يوليوز ،2023، كما هو ثابت بالشيك البنكي المستخلص من قبلها والذي توصلت به بتاريخ 05/10/2023 ،وان توصل المدعية بدون تحفظ بواجبات شهر يوليوز 2023 يترتب عنه قانونا انها استوفت واجبات الشهور السابقة عنها وبالنتيجة تكون غير مستحقة، وعليه فان المدعى عليها تحتفظ بحقها في الادلاء بما يفيد تسويتها وان المدعية طالبت ايضا بواجبات شهر اكتوبر 2023 في حين انها غادرت بشكل فجائي وبدون أي إشعار مقر المدعى عليها وسحبت مستخدميها ابتداء من 17/10/2023 ثانيا بخصوص المقال المضاد الذي جاء فيه أنه سبق فعلا سبق للمدعى عليها ان تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ 15/10/2020 من اجل تولي مستخدميها حراسة مقر المدعى عليها بالرباط بعنوانها أعلاه، وذلك بمقتضى عقد لمدة سنة تجدد تلقائيا و ان العقد استمر بشكل عادي وجدد مرتين الا ان المدعي عليها وبشكل منفرد وبدون اي اشعار حضرت الى مقر العارضة بشكل فجائي مساء يوم 17/10/2023 وقامت بسحب جميع حراسها من مقر المدعى عليها، وهو ما خلف المدعى عليها اضرارا اضطرت معه الى تأجير خدمات حراس مياومين لتولي الحراسة، بمقرها وهو ما كلفها تكاليف مالية إضافية ، علاوة على التوترات التي خلفها قرار السحب الفجائي. وانه تم فسخ العقد بشكل فجائي دون التزام بمقتضيات العقد لأجله تلتمس في الطلب الأصلي رفض الطلب وتحميل المدعية الأصلية الصائر في الطلب الحكم على المدعية الأصلية بادائها تعويض مسبق عن الفسخ التعسفي والفجائي لعقد الحراسة نحدده في مبلغ 8000.00 درهم و الحكم تمهيديا بانتداب خبير مختص بإنجاز خبرة وفق م تمليه مقتضيات الفصول 63 وما بعده من ق م م ، وتحديده للتعويض المالي والمعنوي المستحق للعارضة والمترتب عن الفسخ التعفي لعقد الحراسة الرباط بين الطرفين والحكم بالنفاد المعجل والصائر على المدعية الأصلية.
وبناء على مذكرة تعقيب مقدم من طرف نائب المدعية بجلسة 08/02/2022 دفع من خلالها أن مقتضيات المادتان 399 و 400 من قانون الالتزامات و العقود تنص على أن إثبات الالتزام على مدعيه وأنه إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه. و طبقا لهذه المقتضيات و بعد أن أثبتت العارضة الالتزام، فإنه يقع على عاتق المدعى عليها أن تدلي بما يفيد براءة ذمتها منه عن طريق الإدلاء بوثيقة مقبولة تثبت أنها أدت واجبات الشهور السابقة لشهر يوليوز 2023 . و يعتبر مخالف للقانون دفع المدعى عليها سقوط حق العارضة في المطالبة بواجبات الفترة السابقة لشهر يوليوز 2023 بعد أن استخلصت دون تحفظ واجب هذا الشهر. وبهذا الخصوص فقد نصت مقتضيات المادة 253 من قانون الالتزامات و العقود على أنه إذا كان الملتزم به إيرادا مرتبا أو وجيبة كراء أو غيرها من الأداءات الدورية، فإن التوصيل الذي يعطى من غير تحفظ عن قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالأقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله وأن الثابت من وثائق الملف أنه لم يسبق للمدعي أن سلمت للمدعى عليها أي وصل يتعلق باستخلاص مستحقات شهر يوليوز 2023 و أن الوثيقة الوحيدة التي توصلت بها هي الشيك عدد 648037 المسحوب على حسابها البنكي المفتوح لدى ت.و.ب. بالرباط و الذي ليس من شأنه أن يقوم مقام وصل ببراءة الذمة و رغم ذلك فانه لم يسبق للعارضة أن قبلت استخلاص مستحقات شهر يوليوز 2023 و أن تتخلى عن أداء مستحقاتها المترتبة بذمة المدعى عليها برسم شهور فبراير يونيه 2023. و أن المدعى عليها التي بادرت من تلقاء نفسها الى أداء فاتورة شهر يوليوز 2023 لاحترام قانون اجل الأداء الذى دخل حيز التنفيذ آنذاك على أن باقي مبلغ الفواتير السابقة في التاريخ على دفعات وفق ما أكدت في بريدها الالكتروني وأن المدعى عليها تقر بواسطة دفعها المذكور بأن العارضة استمرت في تنفيذ التزاماتها التعاقدية إلى غاية يوم 17 أكتوبر 2023 . و يعتبر هذا الإقرار إقرارا قضائيا و هو قرينة قانونية قاطعة و رغم ذلك فإنه بمراجعة الفاتورة عدد A23/14410المؤرخة في 23 أكتوبر 2023 يثبت أن المدعي لم تفوتر على المدعى عليها سوى خدمات الحراسة التي أسدت لها عن17 يوما من شهر أكتوبر 2023 . في الطلب المضاد: أن أول ما تجب الإشارة إليه هو أن الطلب غير مقبول شكلا لتقديمه بشكل مخالف لمقتضيات المادتان الأولى و 32 من قانون المسطرة المدنية . و من جهة أخرى قد نصت مقتضيات الفقرة الثالثة من عقد الحراسة المبرم بين الطرفين يوم 05 شتنبر 2020 أنه للعارضة أن تبادر إلى فسخه في حالة ما إذا توقفت المدعى عليها عن أداء مستحقاتها و امتنعت عن الوفاء بها رغم انصرام أجل 15 يوما على تاريخ توصلها بإنذار قانوني بالأداء. وبما أن المدعى عليها توقفت عن إبراء ذمتها من واجبات الحراسة ابتداء من شهر فبراير 2023 فقد بلغت لها المدعية يوم 26 شتنبر 2023 إنذارا مباشرا طالبتها فيه الوفاء بها خلال أجل محدد في 15 يبتدئ من تاريخ توصلها به و بما أنها لم تستجب لهذا الإنذار فقد بلغت لها العارضة يوم 17 أكتوبر 2023 إشعارا جديدا أشعرتها فيه بفسخ العلاقة التعاقدية التي تربط بينهما و بسحب حراس الأمن التابعين لها من موقع المدعى عليها ابتداء من نفس اليوم و أن العقد يعتبر شريعة للمتعاقدين فإن تخلف المدعى عليها الوفاء بالتزاماتها التعاقدية يجعل العارضة محقة في أن تتحلل بدورها من التزاماتها اتجاهها بأن تفسخ العلاقة التعاقدية التي تربطها بها و أن تسحب مستخدميها من مقر عملهم لديها . وأنه تبعا لذلك تتقدم بمطالبهما التالية في الطلب الأصلي الحكم بتمتيعها بجميع ما ورد في مقالها الافتتاحي في لطلب المضاد: أساسا التصريح بعدم قوله على الحالة شكلا في الموضوع التصريح برفضه و تحميل رافعه الصائر.
وبناء على مذكرة رد على تعقيب مقدمة من طرف نائب المدعية بجلسة 08/02/2024 والتي أكدت من خلالها دفوعها السابقة مضيفة أن الدفع المثار والمتعلق بسقوط حقها في المطالبة بواجبات الشهور ما قبل يوليوز 2023 والحال ان مقتضيات الفصل 253 من ق.ل.ع واضحة ومتطابقة مقتضياتها مع وقائع ومسار دفعنا المثار علما ان وصل الابراء ، متجسد في الفاتورة المسلمة للعارضة مقابل الواجبات المتوصل بها إضافة الى الشيك المؤدات به واجبات شهر يوليوز 2023، وكلها لا تتضمن ما يفيد وجود التحفظ وان المدعية ولم تقر بذبك الا عبر تعقيبها موضوع هذه المستنتجات. وانه لا يمكنها التدرع بمقتضيات بعقد اذعان بالنظر الى ان سلوكها يشكل فسخا تعسفيا للعقد وبشكل فجائي ، و ان المراسلات الاليكترونية المدلى بها لا علاقة لها بموضوع النزاع ولا تنهض حجة لمخالفتها لمقتضيات الفصول 417/2/و 3/417 من ق ل ع.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة في الطلب الأصلي بخصوص خرق مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 404 و 405 من ق ل ع : أن المحكمة الابتدائية لم تعتبر الأداء الحاصل بالنسبة لشهر يوليوز 2023, بالرغم من اعتمادها لواقعة الاداء بتعليلها وأنه ومادام ان للاستئناف أثر ناشر للدعوى فإنها تعيب على الحكم الابتدائي عدم ارتكازه على أساس في شقه الخاص بعدم خصمها لواجبات شهر يوليوز 2023 من مجموع الواجبات المطالب بها، بالرغم من وقوع الأداء وأنها أدلت بحجة كتابية معززة لتوصل المستأنف عليها بواجبات شهر يوليوز 2023 وهو اثبات بحجة كتابية وان المستأنف عليها علاوة على ذلك لا تنازع ولا تنفي توصلها بهذه الواجبات وهو اقرار قضائي، مرتب لآثاره حسب الفصل 405 من ق ل ع و ان ما قضي به الحكم المستأنف في هذا المجال يفتقد للأساس مما يستدعي إلغائه والحكم من جديد بخصم المبلغ المؤدى من المبلغ الاجمالي المطالب به، وبخصوص خرق مقتضيات الفصل 253 من ق.ل.ع، فإن الطاعنة اثارت دفعا يتعلق بسقوط حق المستأنف عليها في المطالبة بواجبات الشهور السابقة عن شهر يوليوز 2023 ، لكن المحكمة لم تناقش ذلك كما لم تجب عنه. حيث ينص الفصل 253 من ق ل ع وانه من الثابت بالملف وقوع اداء واجبات شهر يوليوز 2023 دون اي تحفظ او اعتراض من المستأنف عليها و ان توصل المدعية بدون تحفظ بواجبات شهر يوليوز 2023 يترتب عنه قانونا انها استوفت واجبات الشهور السابقة عنها وبالنتيجة تكون غير مستحقة و ان مقتضيات الفصل 253 من ق ل ع واضحة ومتطابقة مقتضياتها مع وقائع ومسار دفعنا المثار علما ان وصل الابراء ، متجسد في الفاتورة المسلمة لها مقابل الواجبات المتوصل بها إضافة الى الشيك المؤداة به واجبات شهر يوليوز 2023 ، وكلها لا تتضمن ما يفيد وجود أي تحفظ، وبخصوص الطلب المضاد، فقد قضت المحكمة برفض الطلب الرامي الى التعويض عن الفسخ الفجائي المعتير بمثابة فسخ تعسفي لعقد مستندة في ذلك على مقتضيات الفقرة الثالثة من العقد المبرم بين الطرفين و انه خلافا لما عللت به المحكمة حكمها في هذا الشق، فان فسخ العقود تخضع الزاميا لقواعد خاصة ، بغض النظر عن أسباب الفسخ ، وهنا وجب الفصل بين السبب ، والمسطرة الواجب اتباعها في الفسخ، فان المستأنف عليها ملزمة بالتقيد بواجب الإشعار وتفادي عنصر المفاجأة والمباغتة العقود، علما أنه امام وضع يلامس جانب الحماية لممتلكات المنوب عنها ، والتي قد ، يجب على ضامن الحراسة منح اجل للمستفيد لملء الفراغ الذي سيحدثه تخلي المستأنف عليها عن عمل الحراسة وان اجلاء المستأنف عليها لحراسها كان مساء يوم 17 ، حيث لم يترك للعارضة أي فرصة لدرء مخاطر غياب الحراس عن مقرها بتجهيزاته . وحيث ان المستأنف عليها لا يمكنها التذرع بقواعد عقد الاذعان بالنظر الى ان سلوكها يشكل فسخا تعسفيا للعقد وبشكل فجائي ، وهو ما يمكن لمحكمتكم استخلاصه من الوقائع المثبتة بالمستندات المرفقة بجوابنا وطلنا المضاد المدلى به ابتدائيا ، و انه تبعا لذلك فان ما قضت به المحكمة بحكمها المستأنف يفتقد للأساس القانوني والواقعي، يستدعي الغاؤه ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف وبعد التصدي في الطلب الأصلي الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الأصلية الصائر و في في الطلب المضاد الحكم على المستأنف عليها بأدائها لها تعويض مسبق عن الفسخ التعسفي والفجائي لعقد الحراسة نحدده في مبلغ 8000.00 درهم و الحكم تمهيديا بانتداب خبير مختص بإنجاز خبرة وفق ما تمليه مقتضيات الفصول 63 وما بعده من ق م وتحديده للتعويض المالي والمعنوي المستحق لها والمترتب عن الفسخ التعفي لعقد الحراسة الرباط بين الطرفين ، مع حفظ حقنا للإدلاء بمطالبنا الختامية.
وبجلسة 10/07/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المحكمة التجارية بالرباط لم تخصم من مديونيتها لها مبلغ 26.207,14 درهم واجب خدمات شهر يوليوز 2023 المؤدى بواسطة بنكي عدد 648037 مسحوب على حسابها البنكي المفتوح لدى شركة ت.و.ب. بالرباط حسب نسخة منه التي أرفقت بمذكرتها الجوابية مع طلبها المضاد المدلى بها بجلسة 25 يناير 2024. و يعتبر هذا الدفع مخالف للحقيقة و للواقع ولا ينم سوى على تقاضي المستأنفة بسوء نية على اعتبار أنها خصمت بصورة تلقائية من دائنيتها للمستأنفة واجب أجرة شهر يوليوز 2023 و لم تطالبها به حسبما هو ثابت من كشف حسابها لديها ومن الفواتير موضوع الدعوى المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى و من تم فإن الوسيلة تكون مخالفة للحقيقة ويكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين التصريح بتأييده و من جهة ثانية فقد دفعت المستأنفة بخرق الحكم المستأنف لمقتضيات المادة 253 من قانون الالتزامات والعقود عندما تخلف عن اعتبار أداء واجب أجرة شهر يوليوز 2023 دون تحفظ يشكل قرينة على حصول الوفاء بأقساط الشهور السابقة إذ يعتبر هذا الدفع بدوره مخالف للحقيقة ولا يستند على أساس على اعتبار أنه لم يسبق لها أن سلمت للمستأنفة أي وصل باستخلاص واجب أجرة شهر يوليوز 2023 و أن ما تم الإدلاء به لا يعدو أن يكون مجرد شيك عدد 648037 مسحوب على حسابها البنكي المفتوح لدى شركة ت.و.ب. بالرباط لا يمكن أن يشكل في أي حال من الأحوال وصلا ببراءة الذمة و رغم ذلك فإنه بالرجوع إلى الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين يثبت أن قبلت أن تؤدي لفائدتها واجب أجرة شهر يوليوز 2023 و التزمت في نفس الوقت أن تؤدي لها باقي الواجبات العالقة بذمتها قبل متم سنة 2023 إذ بادرت المستأنفة إلى أداء واجب أجرة شهر يوليوز 2023 في إطار احترامها لمقتضيان القانون رقم 69.21 المتعلق بآجال الأداء المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يونيه 2023 وذلك حسبما أكدته هي بنفسها في البريد الإلكتروني الصادر عنها يوم 06 أكتوبر 2023. و أنه للإشارة فإنه بمقتضى بريدها الإلكتروني الموجه للمستأنفة يوم 06 يوليوز 2023 ، فإنها تحفظت على الأداء الجزئي الواقع من طلبت الوفاء بجميع دائنيتها و أنه من تم فإن الدفع باعتبار أداء واجب شهر يوليوز بمثابة قرينة على أداء مستحقات الفترة السابقة طبقا لمقتضيات المادة 253 من قانون الالتزامات و العقود ، فإنه يكون غير مؤسس و يتعين عدم اعتباره و من جهة أخرى فقد دفعت المستأنفة ببطلان الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبها المضاد الرامي إلى التعويض عن الضرر الحاصل لها جراء مبادرتها إلى فسخ العقد الذي يربطها بها و على سحب حراسها من خدمتها و قد أسست المستأنفة هذا الدفع على مبادرتها على فسخ العقد وسحب حراسها من خدمتها بشكل فجائي ودون سابق إنذار و يعتبر هذا الدفع مرة أخرى مخالف للحقيقة و للواقع على اعتبار أن العارضة بلغت للمستأنف يوم 26 شتنبر إشعارا لإبراء ذمتها من المبالغ العالقة بها تحت طائل فسخ العقد المبرم بينها وسحب حراسها من خدمتها و بما أنها لم تستجب لطلبها فقد بلغت لها يوم 17 أكتوبر 2023 إشعارا جديد فسخ العقد و سحب الحراس في نفس اليوم من تم فإنه لا مجال للقول باستحقاق المستأنف لأي تعويض عن أي ضرر مزعوم، خصوصا و أن الأمر يتعلق بتطبيق حرفي لبنود العقد ، لذلك تلتمس تأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 11/09/2024 تخلف نائب المستأنفة رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 18/09/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.
وحيث انه بخصوص السبب المؤسس على كون محكمة البداية لم تأخذ بعين الاعتبار الأداء الحاصل بالنسبة لشهر يوليوز 2023 فانه بالرجوع لوثائق الملف ولاسيما الفواتير المؤسس عليها دعوى الحال يلفى ان المستأنف عليها لا تطالب بواجبات الحراسة المتعلقة بشهر يوليوز 2023 وقد تم خصمها من المديونية المطالب بها وهو ما نحت إليه المحكمة في الحكم المطعون فيه مما يتعين معه رد السبب لهته العلة.
وحيث بشان السبب المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 253 من ق ل ع مادام ان المستأنف عليها قد توصلت بواجبات الحراسة المتعلقة بشهر يوليوز 2023 دون تحفظ مما تكون مع الأشهر السابقة قد سقطت. فانه بالرجوع إلى الفصل المتمسك به و الذي ينص على انه "إذا كان الملتزم به إيرادا مرتبا أو وجيبة كراء أو غيرها من الأداءات الدورية، فإن التوصيل الذي يعطى، من غير تحفظ، عن قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالأقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله. " و هو ما يستشف منه ان الذي يعتبر قرينة على حصول الوفاء هو الوصل دون تحفظ الذي يعطى للمدين و ليس الأداء الصادر عن هذا الأخير مما يكون معه السبب المتمسك به على غير أساس و يتعين رده.
وحيث انه بخصوص السبب المتعلق بكون المستأنف عليها قد قامت بالفسخ التعسفي للعقد الرابط بين الطرفين. فانه تجدر الإشارة إلى كون المستأنف عليها قد قامت بإشعار الطاعنة قبل فسخ العقد بأداء ما بذمتها من مبالغ تحت طائلة إيقاف الخدمة و فسخ العقد و هو الإنذار الذي توصلت به الطاعنة الأول بتاريخ 26/09/2023 و الثاني بتاريخ 17/10/2023 و اللذان بقيا بدون جدوى وانه طبقا لعقد الحراسة الرابط بين الطرفين و الذي ينص في بنده الثالث على انه في حالة توقف المستفيد من خدمة الحراسة عن أداء المستحقات المتعلقة بها رغم انصرام اجل 15 يوما على تاريخ توصلها بالإنذار بالأداء يمكن للمستأنف عليها ان تبادر إلى فسخ العقد مما يكون معه ما تتمسك به الطاعنة من فسخ تعسفي على غير أساس و يبقى السبب مردود لهاته العلة، مما تكون معه الدفوع المثارة من قبل الطاعنة غير مرتكزة على أساس سليم ويتعين ردها ورد الاستئناف المثار بشأنها و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025