Réf
63707
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5157
Date de décision
26/09/2023
N° de dossier
2022/8232/4856
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Prescription, Interruption de la prescription, Effet personnel de l'interruption, Demande en justice, Courtage en assurance, Compte courant, Co-débiteurs, Cassation avec renvoi, Action contre un seul co-débiteur
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet personnel de l'interruption de la prescription en matière d'obligation solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné un intermédiaire d'assurance et la société pour laquelle il opérait au paiement d'un solde débiteur, mais l'appelant soulevait la prescription de l'action à son égard. Se conformant à la décision de la Cour de cassation et au visa de l'article 381 du code des obligations et des contrats, la cour retient que les causes d'interruption de la prescription ont un effet strictement personnel. Elle en déduit que l'action judiciaire engagée par le créancier contre la seule société co-obligée n'a pas interrompu le délai à l'égard de l'intermédiaire personne physique, qui n'était pas partie à cette instance. La cour constate dès lors que la demande en paiement, formée plus de cinq ans après le dernier arrêté de compte, est prescrite. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على مقال الاستئناف المقدم من طرف السيد خالد (ب.) بواسطة نائبه ، المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/10/2015 ، والذي يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 25/09/2009 القاضي بإجراء خبرة حسابية، والحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/09/2009 تحت عدد 9035/09 في الملف عدد 11909/6/2007 ، القاضي بأداء المدعى عليهما تأمينات م. و خالد (ب.) على وجه التضامن لفائدة المدعية مبلغ 985.466,75 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، والصائر ، ورفض باقي الطلبات .
في الشكل:
سبق البت في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي .
وحيث ادلى ورثة المرحوم خالد (ب.) بطلب مواصلة الدعوى في اسمهم بعد وفاة موروثهم خالد (ب.) كما أدلت المستأنف عليها بطلب مواصلة الدعوى في مواجهة الورثة مما يتعين معه قبول طلب مواصلة الدعوى واعتبارها مواجهة الورثة والاستئناف مقدم باسمهم.
حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا ، فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة ا.ن. تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن المدعى عليه الأول خالد (ب.) وقع معها عقدا كوسيط في التأمين ، وأن هذا الأخير كون شركة تحمل اسم شركة تأمينات م. وأصبح يتعامل معها بهذه الصفة ، وبناء على ذلك أصبح لديهما حسابا مفتوحا لديها ، وأنه بعد إجراء العمليات الحسابية أثبت الكشف الحسابي المتعلق بهما أنهما لا زال بذمتها مبلغ 265.955,44 درهم ، وأنها سلكت جميع الطرق الودية قصد أداء الدين غير أنهما لم يستجيبا لذلك. ملتمسة الحكم عليهما بالتضامن بأدائهما لفائدتها مبلغ 265.955,44 درهم ومبلغ 7500 درهم كتعويض عن التماطل ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق، والنفاذ المعجل والصائر. وأرفقت المقال بكشوفات حسابية ، وبنسخة الإنذار، وأصل العقد المبرم بين الطرفين، ونسخة رسالة صادرة عن شركة تأمينات م.، وقرار بالترخيص .
وحيث أدلت المدعية بمقال إضافي أكدت بموجبه أنه بعد مراجعة الحسابات و إجراء المحاسبة في شهر نونبر 2007 تبين لها أن ذمة المدعى عليهما لا زالت عامرة بمبلغ قدره 985.466,75 درهم شاملة للمبلغ الأول، وأنه بعد خصم المبلغ الأول موضوع المقال الافتتاحي يكون المبلغ الباقي هو 719.511,31 درهم . ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأن يؤديا بالتضامن فيما بينهما المبالغ المحددة بالمقال الأصلي مع التعويض والفوائد القانونية بالإضافة إلى مبلغ المقال الإضافي و قدره 719.511,31 درهم مع الصائر والنفاذ.
وأرفقت المقال الإضافي بكشف حساب مؤرخين في 30/11/2007.
وحيث أدلت المدعية بمذكرة مرفقة بنسخة رسالة صادرة عن تأمينات م. موجهة إلى العارضة تفيد بأن السيد خالد (ب.) هو ممثلها ومديرها التقني ، و كذا بقرار تعيين السيد خالد (ب.) وكيلا للعارضة ، وأكدت بموجبها أنه يتجلى من خلال ذلك أن صفتها ثابتة بالنسبة للمدعى عليهما معا .
وحيث أصدرت المحكمة بتاريخ 25/02/2009 حكما تمهيديا بإجراء خبرة حسابية أنتدب للقيام بها الخبير السيد أحمد (م.)، والتي خلص بموجبها إلى تحديد الدين المتخلذ بذمة شركة تأمينات م. في مبلغ 985.466,75 درهم .
و بعد تخلف المدعى عليه الأول رغم استدعائه بالبريد المضمون ، و تعيين قيم في حق المدعى عليها الثانية وإدلاء المدعية بمذكرة التمست بموجبها المصادقة على تقرير الخبرة ، إنتهت الإجراءات المسطرية بصدور الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفه السيد خالد (ب.).
أسباب الاستئناف
حيث ابرز المستأنف في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع ما يلي : فيما يخص تقادم الطلب : أنه يتعين التذكير أن العارض كان يتوفر على رخصة مزاولة وسيط في التأمين، وأنه بهذه الصفة اشتغل مع تأمينات م. كتقني متوفر على رخصة مزاولة التأمين بطنجة منذ 01/12/1982 . وأنه أصبح بهذه الصفة وكيلا لشركة ا.ن. بمدينة طنجة . وأن المدة التي قضاها بتأمينات مكي بهذه الصفة استمرت من 01/12/1982 إلى غاية 30/11/1984. وأنه مباشرة بعد إنتهاء مهمته بتأمينات مكي ، التحق بالعمل كموظف عند شركة ا.ن. المستأنف عليها بتاريخ 01/12/1984 إلى غاية 31/07/1987 تاريخ مغادرته العمل بعد تقديم استقالته و ابتعاده بصفة نهائية عن العمل في ميدان التأمين. وأنه تجب الإشارة في هذا الصدد أنه بمجرد انفصال المستانف عن شركة تأمينات م. بتاريخ 30/11/1984 و التعاقد بالعمل لدى المستأنف عليها بتاريخ 01/12/1984 بادرت هذه الأخيرة إلى مراسلة شركة ا. بتاريخ 08/12/1984 تشعرها بتحويل جميع ملفات تأمينات م. لشركة ا. وذلك نظرا لكون العارض لم يعد يشتغل بتأمينات مكي و إنما بشركة ا.ن. كموظف . وأكثر من ذلك فإن الطاعن و بمجرد التعاقد بالعمل لدى شركة ا.ن. كموظف فإنه أصبح في حالة تنافي مع مهنة الوسيط في التأمين ، وأن هذا ما أكدت عليه مديرية التأمينات بوزارة المالية التي قررت سحب رخصة مزاولة الوسيط في التأمين من العارض بتاريخ 22 أكتوبر 1987 . و هكذا فإن الدين المطالب به يعود بالضرورة إلى الفترة الممتدة من 01/12/1982 إلى 30/11/1984 و هي الفترة التي قضاها العارض بشركة تأمينات م. .
و أنه دون مناقشة الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليها و ما مدى حجيتها سيما وأنها لا تتضمن اطلاقا نوع العملية و لا تاريخها ، فإن الفترة التي يمكن مساءلة العارض عنها هي تلك الممتدة من 01/12/1982 إلى 30/11/1984. وأن العمليات التي تمت خلال تلك الفترة قد طالها التقادم . إذ لا يعقل إطلاقا المطالبة سنة 2007 بدين يرجع لسنوات 1982 – 1983 – 1984 أي لثمانينات القرض الماضي. وأنه باستعمال كل الفرضيات الممكنة قانونا في ميدان التقادم سواء السنتين ، أو ثلاث سنوات ، أو خمس سنوات، وسواء في مدونة التأمينات ، أو مدونة التجارة ، أو حتى قانون الالتزامات والعقود، فإن الدين المطالب به من قبل المستأنف عليها يكون قد سقط بالتقادم . و أنه نظرا لكون المستأنف عليها لم تدل بكشوفات حسابية قانونية تتضمن سنة المعاملة ونوع هذه المعاملة إلى غير ذلك من البيانات المتعارف عليها في الميدان التجاري، فإن ما يؤكد أن الدين المطالب به يعود على الأقل لما قبل سنة 2000 هو كشفي الحساب المدلى بهما من قبل المستأنف عليها بمبلغ 2787,51 درهم و 268.742,95 درهم و اللذين يعودان حسب المستأنف عليها لتاريخ 30/09/2000. وأن هذا ما يتجلى واضحا من إنذار المستأنف عليها بأداء المبلغ المذكور و المؤرخ في 22/12/2000. وأنه أمام انعدام أي كشف حساب يتضمن البيانات المتعارف عليها تجاريا من تاريخ العملية ونوعها و مبلغها ومطابقة كل ذلك للدفاتر التجارية ، فإن الدين المطالب به يعود إلى أكثر من ثلاثين سنة ، ويكون قد سقط بالتقادم طبقا لمدونة التأمينات ، ومدونة التجارة ، و كذا قانون الالتزامات و العقود . وأنه يتعين لكل ذلك التصريح بتقادم الطلب و بالتالي سقوط الدعوى .
احتياطيا فيما يخص الموضوع: أنه بالرجوع إلى كشوف الحساب يلفى أنها لا تتضمن أية معلومة قد تفيد مديونية العارض، وأن ما اسمته المستأنف عليها بكشف الحساب هو في الحقيقة بيان بأسماء الوسطاء في التأمين الذين اعتمدتهم هذه الأخيرة في عدة مدن . وأن الوثيقة التي تتضمن مبلغ 985.466,75 درهم هي بيان يتضمن اسماء عدد من الوسطاء دون ذكر نوع المعاملة الخاصة بالعارض و تاريخها و المبلغ المترتب عنها. وأن ما يؤكد تدبدب موقف المستأنف عليها كونها تقدمت بالمقال الأول يتضمن كونها دائنة للعارض بمبلغ 265.955,44 درهم، ثم تقدمت بطلب ثان بعد أن استنسخت البيان الثاني مدعية أن الدين محدد في 985.466,75 درهم يخصم منه المبلغ الأول ليصير الدين محددا في 719.511,31 درهم . وأنه رغم كون المستأنف عليها حددت الدين في هذا المبلغ الأخير ، فإن المحكمة لم تنتبه لهذا التعديل في طلب المستأنف عليها و حكمت بالمبلغ الأول أي 985.466,75 درهم . وأن هذا يبين بالملموس تدبدب موقف المستأنف عليها و عدم اطلاع المحكمة الابتدائية بالشكل الكافي على طلبات الشركة المستأنف عليها، و سواء كان الدين هو 265.955,44 درهم ، أو ما تم الحكم به فإنه غير مبني على أساس . ولا علاقة للعارض به . إذ كيف يعقل أن تقوم المستأنف عليها بتشغيل العارض لديها بتاريخ 1/12/1984 و هي التي تعلم أنه لم يعد يمثلها بمدينة طنجة بتأمينات مكي ، و تقوم بإشعار هذه الأخيرة بإحالة جميع الملفات المودعة لديها لشركة ا. بتاريخ 10/12/1984 ، و هي التي تعلم أن العارض لم تعد له الصفة في تأمينات م. بعد أن سحبت منه رخصة المزاولة لوجوده في حالة تنافي بعد أن أصبح موظفا عندها. وبعد هذا كله تقاضي العارض بدعوى أنها لا زالت دائنة بالمبلغ الضخم الناتج عن كشف حساب مؤرخ في 2009. والحال أن التعامل مع تأمينات م. من قبل العارض كوسيط في التأمين انتهى بتاريخ 30/11/1984. ويبدو و من كل ما سلف أن الدين المزعوم علاوة على كونه قد سقط بالتقادم فإنه غير بمني على أساس للاعتبارات أعلاه. ملتمسة إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بسقوط الدعوى للتقادم أساسا ، و احتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد برفض الطلب فيما هو موجه ضد العارض ، وتحميل المستأنف عليها الصائر .
وأرفق المقال بنسخة رسمية من الحكم الابتدائي ، صورة طبق الأصل من شهادة العمل لدى شركة ا.ن. منذ 1/12/1984 إلى 31/7/1987، صورة طبق الأصل من شهادة صادرة عن شركة ا.ن. مؤرخة في 10/12/1984 موجهة لشركة ا. قصد تكليفها بجميع ملفات تأمينات م. مع وصل تسليمها بالتكلس ، صورة طبق الأصل من إنذار من إدارة التأمينات بتاريخ 30/12/1986 تنذر فيه العارض بكونه أصبح في حالة تنافي منذ 1/12/1984 تاريخ التحاقه بالعمل لدى شركة ا.ن. و تشعره بكونها ستقوم بتجريده من رخصة المزاولة، صورة طبق الأصل من قرار إدارة التأمينات بسحب و تجريد العارض من رخصة مزاولة الوساطة في التأمين بتاريخ 22/10/1987 تحت عدد 132282، صورة طبق الأصل من رسالة من إدارة التأمينات لشركة ا.ن. بتبليغ هذا القرار، صورتان مما أسمته شركة ا.ن. كشف حساب تفيد أن الدين مؤرخ في 30/09/2000، صورة من إنذار محام شركة ا.ن. بأداء الدين مؤرخة في 22/12/2000، صورة طبق الأصل من شهادة الأجر من شركة ا.ن.، صورة طبق الأصل من قرار سحب رخصة المزاولة موجه لشركة ا.ن. و كذا للعارض و رئيس اللجنة الإدارية للتأمينات و رئيس الفيدرالية للتأمينات و رئيس قسم الضرائب المباشرة .
وحيث أدلت المستأنف عليها شركة ا.ن. بجلسة 22/12/2015 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها أن التقادم المزعوم لا وجود له ، لأن المتعارف عليه و الثابت من الاجتهادات القضائية أن التعامل التجاري المبني على حساب مفتوح بين الطرفين لا يسري عليه التقادم إلا من تاريخ قفل الحساب بينهما وأن المستأنف أشار إلى الإنذارات التي توصل بها و المتعلقة بأداء ما بذمته و ذمة تأمينات م. يتبين أن الحساب لم يغلق، كما أنه لم يشر إلى المساطر التي سلكتها العارضة للمطالبة بالدين و التي تؤكد على أن التقادم لا وجود له ، وأن المستأنف يقر بأنه كان يتوفر عل رخصة مزاولة التأمين ، وأنه بهذه الصفة زاول هذه المهمة من 01/12/1982 إلى 30/11/1984 بصفته صاحب تأمينات م. ، وأن هذا الإقرار يؤكده العقد المبرم بينه و بين العارضة ، وبناء على ذلك فإنه مسؤول على تصفية الحساب بينه و بين العارضة بخصوص هذه المدة . و المستأنف لم يرفق استئنافه بما يثبت محاسبة وقف الحساب و أداء ما بذمته . وأن الحكم المستأنف لم يكتف بما ضمن بمقال العارضة ، وإنما اعتمد على الخبرة و التي أثبتت وجود الدين، ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم المتخذ ، وتحميل المستأنف الصائر.
وأرفقت المذكرة بإنذار وجه إلى المستأنف بتاريخ 27/10/1993 – شكاية مؤرخة في 03/10/1994 – نسخة تبليغ إنذار في 02/07/1998 – صورة محضر تبليغ بتاريخ 24/07/1998 – صورة حكم تجاري بتاريخ 28/11/2005 في الملف عدد 4454/2005 – نسخة العقد المبرم بين الطرفين.
وحيث أدلى المستأنف بجلسة 26/01/2017 بمذكرة تعقيب أكد بموجبها ما جاء في مقاله الاستئنافي . ملتمسا الحكم وفقه. وأرفق المذكرة بصورة من قرار سحب رخصة المزاولة ، صورة من تبليغ قرار السحب للمستأنف عليها.
وحيث أدلت المستأنفة شركة ا.ن. بجلسة 22/03/2016 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها سابق ما جاء في مكتوباتها . ملتمسة رد دفوعات المستأنف ، و الحكم وفق ما جاء في مذكرتها الجوابية المدلى بها سابقا ، و احتياطيا : إجراء خبرة حسابية لتحديد الدين المستحق ، و حفظ حقها في التعقيب عليها.
وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 30/05/2017 حضرها الأستاذ بدراوي عن المستأنف ، كما حضر الأستاذ الدمناتي عن المستأنف عليها الأولى ، وألفي بالملف جواب القيم في حق المستأنف عليها الثانية بأنها لم تعد تتواجد بالعنوان ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/06/2017. حيث أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب
فتقدمت الطاعنة شركة ا.ن. بطلب الطعن بالنقض فاصدرت محكمة النقض قرارها بالنقض والاحالة بعلة أن محكمة الاستئناف لم تناقش نسخة الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بين الطالبة وتأمينات م. بتاريخ 28/11/2005 في الملف 4454/6/2005 المعروض عليها بمذكرة الطاعنة المدلى بها بجلسة 22/12/2015 رغم حاقد يكون له من تأثير على وجه قضائها مما جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.
وعقب الطاعن بعد النقض بجلسة 25/11/2019 أن الملف الحالي يعرض مجددا على أنظار محكمة الاستئناف التجارية على اثر نقض القرار الصادر عن هذه المحكمة بدعوى أن اجل احتساب دین المستانف عليها و إن كان يبدا سريانه من 30/09/2000 فان هناك حكما صدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/11/2005 . وأن هذا التاريخ هو المعتمد لاحتساب أجل تقادم دین المستأنف عليها وليس 19/11/2007. الا أن الاتجاه الذي اعتمدته محكمة النقض غير مرتكز على اساس. وأنه بالفعل فان الدعوى التي تشير إليها محكمة النقض إنما اقتصرت على المستانف عليها من جهة وشركة تأمينات م.. وأن الطاعن لم يكن طرفا في هذه الدعوى و بالتالي فانه لا يمكن مواجهته بهذه الدعوى التي جمعت وعن حق بين شركة ا.ن. وشركة تامينات م. على اعتبار أن الطاعن غادر هذه الشركة منذ 30/11/1984 و لم يعد على كل حال وسيطا في التأمين بعد أن تم سحب رخصته في مزاولة نشاط التأمينات من وزارة المالية بتاريخ 22 أكتوبر 1987. و ان الاجل الذي يمكن اعتماده واعتباره في احتساب التقادم هو 19/11/2007 مادام أن أول مطالبة قضائية في مواجهة الطاعن تمت في هذا التاريخ. وانه بذلك يكون طلب المستأنف عليها قد طاله فعلا التقادم . و انه مهما يكن من امر. فان موضوع طلب المستأنف عليها هو أداء أقساط التامین . وانه لا جدال في كون جميع الدعاوي الناتجة عن عقد التامین تتقادم بمرور سنتين. وانه بالرجوع إلى الأقساط الغير مؤداة حسب زعم المستأنف عليها والمضمنة بكشوف الحساب فإنها ترجع كلها إلى سنوات 1983 و1984. وأن هذا الدين يكون قد سقط بالتقادم طبقا للمادة 36 من مدونة التأمينات. و أن طلبات المستأنف عليها قد طالها التقادم بجميع آجاله سواء في الميدان التجاري أو المدني. وانه لو سایرنا اتجاه محكمة الاستئناف التي كانت قد حددت الدین و حصرته ابتداء من 30/09/2000 فان اجل التقادم يكون قد طال طلبات المستأنف عليها طبقا للمادة 36 من مدونة التأمينات. وانه حتى لو سایرنا محكمة النقض في قرارها موضوع الملف الحالي أن هناك دعوی وحکما صدر بتاريخ 28/11/2005 فان طلبات المستأنف عليها قد طالها التقادم طبقا للمادة 36 من مدونة التامین. و ان الطاعن سبق له التمسك بجميع هذه الاجالات ضمن مقال استئنافه. و انه علاوة على كون طلبات المستأنف عليها قد سقطت بالتقادم فان هذه الطلبات غير مرتكزة على أساس فيما هي موجهة ضد الطاعن من جهة وكونها تتعلق بسنوات لم يعد فيها ضمن شركة تأمينات م. ولم يعد على كل حال يتوفر على اي اعتماد نظرا لسحب رخصة المزاولة منه بتاريخ 22 أكتوبر 1987. وان الطاعن افاض في شرح وبسط هذه المعطيات ضمن مذكراته السالفة المدلى بها ضمن الملف الحالي. و أن ما أسمته المستانف عليها بكشف الحساب إنما يحمل من هذه الصفة الاسم فقط لكونه يفتقر لأدنى الشروط التي أوجب المشرع توافرها في کشوفات الحساب . وانه أمام انعدام توفر هذه الشروط أدلت المستأنف عليها لتعزيز موقفها بمجموعة من البوليصات والعقود حدد مبلغها في 80.156,77 درهم . وأن المستأنف عليها لم تستطع تحديد دينها بشكل مضبوط. و انه هكذا طالبت أولا بمبلغ 294.483,16 درهم ثم أصبح هذا المبلغ خمس سنوات بعد ذلك 197.675,62 درهم ليصير مرة اخرى امام المحكمة الابتدائية محددا في 266.070,24 درهم في حين حدد ما سمي بالخبرة مبلغ الدين في 985.466,75 درهم. وأن الغريب في الأمر هو كون المستأنف عليها تقدمت بطلب تعديلي أمام المحكمة الابتدائية حددت فيه مبلغ الدين في 719.511.31 درهم غير أن المحكمة حكمت باكثر مما طلب منها حيث حصرت الدين في المبلغ الذي حدده الخبير. و أن هذا الخلط في الأرقام و المبالغ إنما ينم عن موقف المستأنف عليها المتدبدب و كونها لا تعرف مبلغ الدين الحقيقي. و يبدو من كل ما سلف أن طلبات المستانف عليها قد طالها التقادم طبقا لمدونة التأمينات و انها على كل حال عديمة الأساس من حيث الموضوع لهذه الاسباب يلتمس اقرار القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وعقبت المستأنف عليها بعد النقض بجلسة 28/10/2019 انه بالرجوع إلى قرار محكمة النقض يتبين بأن القرار الاستئنافي المنقوض لم يناقش دفوعها بخصوص التقادم، وما أدلت به من وثائق يبين بالفعل قطع التقادم، ومن التاريخ الواجب احتسابه لسريان هذا التقادم. و أن محكمة الاستئناف أقرت بأن أجل التقادم يحسب من تاريخ 30/09/2000 ، وأن أجل التقادم يحسب انطلاقا من هذا التاريخ. وأنها سبق لها وأن أثبتت للمحكمة بأنها تقدمت بدعوى المطالبة بدينها قبل الدعوى الحالية. وأن المحكمة التجارية أصدرت بتاريخ 28/11/2005 في الملف رقم 4454/6/2005 حكما قضي بعدم قبول طلبها. وأن تاريخ 28/11/2005 هو تاريخ انطلاق أجل التقادم. وأنها تقدمت بطلبها موضوع هذا الملف بتاريخ 19/07/2007 أي داخل الأجل القانوني. لذا وبناء على قرار محكمة النقض فإنه ينبغي إبطال القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 16/03/2017 في الملف رقم 5415/8232/2015 ، وبعد التصدي الحكم بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 30/09/2009 في الملف رقم 11909/6/2007 في جميع ما قضى به. و تحميل المستأنف الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 25/11/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 09/12/2019 فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير حسن (ع.) من أجل الاطلاع على الدفاتر التجارية وكذا الوثائق المحاسبية المدلى بها من طرفهما والكشوفات المرفقة بمقال الدعوى وذلك بدراستها وتحديد وضعية الحساب المتعلق بالمستأنف وتأمينات م. لدى المستأنف عليها وعلى ضوء ذلك بيان نوع العمليات الواردة بالكشوفات الحسابية وتواريخها والطرف القائم بها مع جرد الخبير لمجموع هذه العمليات من حيث تواريخها ومبالغها. وعلى ضوء ذلك تحديد المديونية المترتبة بذمة المستأنف والمستأنف عليها الثانية.
وبناء على تقرير الخبير المذكور والذي انتهى خلاله الى تحديد الدين في مبلغ 920662,66 درهم .
وعقب ورثة المرحوم خالد (ب.) بمذكرة بعد الخبرة مع ملتمس رام الى مواصلة الدعوى في اسمهم مؤداة عنها الرسوم القضائية جاء فيها أن السيد خالد (ب.) انتقل الى عفو الله و ان ورثته يواصلون الدعوى الحالية باسمهم ويلتمسون من محكمة الاستئناف التجارية الاشهاد على ذلك، و ان الملف يعرض على انظار المحكمة بعد انجاز الخبرة الحسابية المأمور بها من قبل محكمة الاستئناف ، وأن الخبير القضائي انتهي في خلاصة تقريره الى كون شركة ا.ن. لازالت دائنة بمبلغ قدره 920.662,66 درهم دون تبيان مصدر هذا الذین اذ انه اعتمد فقط على كشف حساب مؤرخ في 31/12/2008 اي في الوقت الذي كان فيه مورثهم قد غادر تامینات م. منذ ما يزيد عن 24 سنة، وأن المرحوم خالد (ب.) لم يمض في تامينات م. سوى فترة قصيرة لا تتجاوز سنة و نصف و ان المرحوم خالد (ب.) ان كان فعلا مسؤولا عن أي اختلال فانه لا يمكن تحميله المسؤولية الا في الفترة التي كان فيها مديرا لتأمينات مكي و على كل حال إلى غاية 1984، و أن المرحوم خالد (ب.) كان قد حضر لعمليات الخبرة وادلی بمجموعة من الوثائق و البيانات تثبت كلها كونه اشتغل لدی تامینات م. منذ 01/12/1982 الى غاية 30/11/1984، و أنه بهذه الصفة كان مديرا لتامينات مكي وان السيد العزوزي (م.) هو من كان مسؤولا عن الشركة و هو المسير الوحيد لها ، و ان مناط مسؤولية اي انسان بما في ذلك المرحوم خالد (ب.) انما تتحدد في الفترة التي كان فيها محط هذه المسؤولية ، و ان المرحوم خالد (ب.) لم يشتغل لدى تامينات م. كمدير تقني و باجرة شهرية الا لمدة لا تتجاوز السنتين انتهت في 30/11/1984 ، و ان مسؤولية المرحوم انما تمت لغاية هذا التاريخ ، و انه كان حريا بشركة ا.ن. أن تدلي بكشوفات الحساب عن هذه المدة اي من 01/12/1982 الی 30/11/1984، و انه على فرض اعتبار المرحوم خالد (ب.) مسؤولا عن أي اختلال خلال الفترة المذكورة أعلاه فانه لا يمكن تحميله سوى نسبة 20% ، و أنه بالفعل فان عقد عمل المرحوم خالد (ب.) ينص صراحة على كونه مسؤول في حدود نسبة 20%، و ان المرحوم خالد (ب.) أدلى للسيد الخبير بجميع هذه الوثائق، و ان السيد الخبير اکتفی بالاشارة الى كون السيد بناني أدلى ببعض الوثائق دون اخذها بعين الاعتبار، وان الغريب في الأمر كون السيد الخبير بعد اطلاعه على مختلف هده الوثائق اقتنع تماما بكون مسؤولية المرحوم خالد (ب.) منتهية وبكون الشركة ا.ن. لم تدل له بالعمليات التي تدعي ان المرحوم مسؤول عنها خلال فترة تشغيله لديها، و أن كل هذه القناعات تم طرحها جانبا و اكتفى السيد الخبير بالاعتماد على كشف حساب فضفاض يعود لسنة 2008، و انه مهما يكن من أمر فان تامینات م. تبقي مسؤولة عن اي اخلال نظرا لكون السيد العزوزي (م.) هو المسير الوحيد للشركة، و أن مسؤولية المرحوم خالد (ب.) منتهية تماما في هذه القضية للاعتبارات السالفة الذكر، و انه على فرض اعتبار تأمينات م. مدينة بمبلغ ما لشركة ا.ن. فان هذا الدين يجب ان يكون محددا في الزمان وموثقا بالحجج ، و أن تامين النصر و كذا السيد الخبير يتحدثان عن كشف حساب يعود السنة 2008، و ان المرحوم بناني انتهت مهمته بتامينات مكي في 30/11/1984 ، و انه بالتبعية تكون مسؤوليته منتهية ، و يتعين لكل ما سلف التصريح بالغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جدید برفض الطلب مع اخراج المرحوم من الدعوى ، واحتياطيا في حال ما إذا ارتات محكمة الاستئناف ان الدین تابث وهو الامر المستبعد فانه يتعين تطبيق بنود عقد عمل المرحوم و ذلك بحصر مسؤولية مرحوم في حدود نسبة %20 من الدين عن الفترة الممتدة من 01/12/1982 الى 30/11/1984 وتحميل المستانف عليها الصائر.
وعقبت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة بعد الخبرة التمست بمقتضاها مواصلة الدعوى في مواجهة الورثة وفي الموضوع الحكم بابطال القرار الاستئنافي والحكم بتأييد الحكم الصادر في الملف والحكم على ذوي حقوق الهالك بادائهم بالتضامن مع تأمينات م. المبالغ المحكوم بها مع الفوائد القانونية.
وحيث إنه بتاريخ 10/05/2021 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء قرارا تحت عدد 2372 قضى باعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مواجهة ورثة خالد (ب.) في مبلغ 920662.66 درهم في حدود ما ناب كل واحد منهم من تركة مورثهم وجعل الصائر بالنسبة وتاييده في الباقي .
وحيث طعن ورثة خالد (ب.) في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقض.
وحيث اصدرت محكمة النقض قرارها بتاريخ 14/07/2022 تحت عدد 476/1 في الملف عدد 1824/3/1/2021 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مترتبة من هيئة أخرى بعلة: " .... والمحكمة لما اعتبرت أن التقادم المتمسك به قدم ضد شركة تأمينات م. وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة وليس ضد موروث الطالبين، ومدّدت أثر قطع التقادم للموروث المذكور رغم أن الإجراء القاطع للتقادم لم يتخذ إزائه ودون أن تبرز سندها القانوني المؤيد لذلك، تكون قد بنت قضائها على غير أساس وخرقت الفصل 381 المنوه عنه أعلاه وعرضت قرارها للنقض. "
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة دفاعهم بجلسة 25/10/2022 جاء فيها أن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق م م تنص على انه اذا بت المجلس الاعلى في قراره في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي احيل عليها الملفات تتقيد بقرار المجلس الاعلى في هذه النقطة. وأن قرار محكمة النقض قضى بنقض القرار المطعون فيه على اساس كون الطلب قد طاله التقادم في مواجهة الطاعنين. وأنه بالفعل فان مورثهم كان قد ابرز بشكل مستفيض كون طلب شركة ا.ن. قد سقط بالتقادم فيما هو موجه ضده وأنه بالفعل وباستعمال كل الفرضيات الممكنة قانونا في ميدان التقادم سواء لسنتين او ثلاث سنوات او خمس سنوات فان الدين المطالب به يكون قد سقط بالتقادم . وأن الاحتجاج بكون المستانف عليها قد قطعت امد التقادم بتقديم دعوى امام محكمة الابتدائية فان محكمة النقض كانت على صواب حينما اعتبرت ان هذه الدعوى كانت مقامة في مواجهة تامينات م. وليس في مواجهة مورث الطاعنين. وأنه من ثمة فان التقادم لم يتم قطعه في مواجهتهم . ملتمسين الحكم لهم وفق ما جاء في مقال استئنافهم.
وبناء على المذكرة الجوابية بعد النقض المدلى بها من طرف شركة ا.ن. بواسطة دفاعها بجلسة 27/12/2022 جاء فيها أنه خلافا لما ذهبت إليه محكمة النقض انها النقض اعتبرت كون دين العارضة قد تقادم عملا بمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة غير أن الأمر يتعلق بحساب جاري بين الطرفين و لم يتم قفله إلا سنة 2000. وأن هذا التاريخ هو الذي اعتمدته محكمة النقض من أجل سريان أجل خمس سنوات دون مراعاة للأحكام الصادرة بين الطرفين موضوع الدعاوي المرفوعة من طرفها بتاريخ 19/05/2005. وأن أجل التقادم لا يمكن أن يطبق إلا من تاريخ 28/11/2005. وأنه من جهة ثانية فالثابت من خلال الوثائق أن الطاعن المرحوم بناني قد عمل لدى المستأنف عليها كوكيل أو وسيط في التأمين بمدينة طنجة خلال الفترة من 01/12/1982 إلى 30/11/1984 وبعد ذلك التحق كموظف لديها بتاريخ 01/12/1984 الى غاية 31/07/1987 وأنه بتاريخ 30/11/1984 بادرت شركة ا.ن. إلى مراسلة شركة ا. في 08/12/1981 تشعرها بموجبها بتحويل ملفات تأمينات م. لصاحبها المستأنف لشركة ا. مما يستفاد معه أن الطاعن يبقى مسؤولا عن تصفية الحساب بين المستأنف عليها بخصوص المدة من 01/12/1982 إلى 30/11/1984. وأن الطاعن يعتبر مسؤولا عن تصفية الحساب بينه و بين المستأنف عليها بخصوص المدة التي كان يزاول خلالها مهامه كوسيط في التأمين خلال الفترة من 01/12/1982 إلى 30/11/1984 بصفته صاحب تأمينات م. مما يبقى معه و اعتبار لذلك ملزما بالأداء عن الفترة المذكورة. والتمست لاجل ما ذكر إقرار القرار المنقوض الصادر بتاريخ 10/05/2021 في الملف رقم 4759/8232/2021 و تحميل المستأنف الصائر.
وبناء على اخراج الملف من المداولة لوجود حالة التنافي في حق الاستاذة نادية (ز.).
وبناء على ادراج القضية بجلسة 12/09/2023، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 19/09/2023 مددت لجلسة 26/09/2023.
محكمة الاستئناف
حيث قضت محكمة النقض في قرارها عدد 476/1 المؤرخ في 14/07/2022 ملف تجاري عدد 1824/3/1/2021 بنقض القرار الاستئنافي عدد 2372 المؤرخ في 10/05/2021 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية في الملف عدد 4759/8232/2019 وعللت قرارها بأن محكمة الاستئناف لما اعتبرت ان التقادم المتمسك به قد انقطع استنادا إلى دعوى المطالبة بالدين التي أقيمت ضد شركة تامينات م. وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة وليس ضد مورث الطالبين وحددت أثر قطع التقادم للموروث المذكور رغم أن الإجراء القاطع للتقادم لم تخذ إزائه ودون أني برز سندها القانوني المؤيد لذلك فإنها تكون قد بنت قضائها على غير أساس وخرقت الفصل 381 من ق ل ع المنوه عنه وعرضت قرارها للنقض.
وحيث إنه وعملا بمقتضيات الفصل 369 من ق م م فإن محكمة الاستئناف ملزمة بالتقيد بنقطة النقض والاحالة.
وحيث ورد في قرار محكمة النقض المومأ إلى مراجعه أعلاه أن المطالبة القضائية التي من شأنها قطع التقادم يجب أن تكون قد وجهت ضد المدين الذي يتمسك بالتقادم، الأمر الذي يكون مانحته محكمة الاستئناف في قرارها عدد 2372 المؤرخ في 10/05/2021 الصادر قبل صدور قرار محكمة النقض والقاضي بتمديد اثر قطع التقادم لموروث الطالبين رغم أن الإجراء القاطع للتقادم لم يتخذ إزائه قد أساءت تطبيق الفصل 381 من ق ل ع.
وحيث لما كان من البين أن كشف الحساب محصور بتاريخ 30/09/2000 وأن المطالبة القضائية لم تتم إلا بتاريخ 19/11/2007 حسب الثابت من تأشيرة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء على المقال الافتتاحي اي بعد أزيد من خمسة سنوات فإن الحكم المطعون فيه لما قضى بالأداء يكون قد اساء تطبيق القانون خاصة مقتضيات الفصل 381 من ق ل ع مما يتعين معه اعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب تبعا لما سيفصل بمنطوق القرار ادناه.
راجع ما ورد في قرار آخر لمحكمة النقض: (( أسباب انقطاع التقادم متصلة بشخص طرفي الالتزام وبذلك فإن الأثر يقتصر على من قام بشخصه بسبب القطع، والمحكمة لما اعتبرت أن أداء قسط ينقطع عملا بالفصل 382 من ق ل ع تكون قد خرقت في قرارها احكام التقادم وبنته على تعليل يتعارض مع مبدا "أن المدين لا يمثل باقي المدينين فيما يضر" ))
قرار بتاريخ 28/04/2011 تحت عدد 629 في الملف عدد 973/10 منشور بمجلة قضاء محكمة لانقض عدد 77 ص 222 وما يليها.
وورد في قرار آخر لمحكمة النقض: (( إذا كان التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية عملا بأحكام الفصل 381 من ظهير الالتزامات والعقود، فإن هذه المطالبة يجب أن تكون بين نفس الأطراف)).
قرار عدد 46 مؤرخ في 15/01/2015 ملف اجتماعي عدد 198/5/1/2014 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 79 ص 327. أشار إليه مصطفى (ا.) في مؤلفه "الدفع بالتقدم المسقط في القوانين المدنية والتجارية مكتبة الرشاد سطات مطبعة الامنية الرباط 2021 ص 76 وما بعدها.
وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستأنف عليها شركة ا.ن. الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وحضوريا :
في الشكل : سبق البت فيه بالقبول
في الموضوع : باعتباره والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستانف عليها الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
57661
Vente du fonds de commerce : Le créancier procédant par voie de saisie-exécution est dispensé de la mise en demeure préalable requise pour le créancier nanti (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024
57719
Vente du fonds de commerce : la demande fondée sur l’article 113 du Code de commerce n’est pas subordonnée à une mise en demeure de payer préalable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024
57839
Preuve entre commerçants : l’apposition du cachet de réception sur une facture, sans formulation de réserves précises, vaut acceptation et établit la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2024
57929
Contrat de transport : Le retard d’un train dû à des travaux prévisibles sur le réseau engage la responsabilité du transporteur et ne constitue pas un cas de force majeure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024
58013
Gérance libre : le contrat fondé sur l’intuitu personae prend fin au décès du gérant sans droit à indemnisation pour les héritiers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58163
Gérance libre et détérioration du matériel : la preuve de la vétusté initiale par constat d’huissier exonère le gérant de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58247
La mise en demeure adressée au preneur interrompt la prescription quinquennale des loyers commerciaux pour les seules créances nées dans les cinq ans précédant sa notification (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58355
Le transbordement non prévu au contrat de transport engage la responsabilité du transporteur maritime pour l’avarie résultant du retard de livraison (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024