Réf
58013
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5157
Date de décision
28/10/2024
N° de dossier
2024/8205/1721
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution de la garantie, Intuitu personae, Indemnité de privation d'exploitation, Indemnisation pour améliorations, Héritiers du gérant, Gérance libre, Fin du contrat, Expertise judiciaire, Dette non certaine, décès du gérant, Compensation légale
Source
Non publiée
Saisi d'un litige consécutif à la rupture d'un contrat de gérance libre du fait du décès du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du contrat et les droits des héritiers. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire du fonds à indemniser les héritiers du gérant pour les travaux d'aménagement, tout en rejetant leur demande de dommages-intérêts pour privation de jouissance ainsi que la demande reconventionnelle du propriétaire en compensation.
En appel, les héritiers soutenaient que le contrat devait être requalifié en bail commercial transmissible, tandis que le propriétaire contestait le montant de l'indemnité et réitérait sa demande de compensation avec une créance de charges impayées. La cour retient que le contrat de gérance libre, conclu intuitu personae, prend fin de plein droit au décès du gérant, ce qui exclut tout droit des héritiers à la continuation de l'exploitation ou à une indemnisation pour privation de jouissance.
Elle écarte également la demande de compensation formée par le propriétaire, au motif que la créance de charges n'était ni certaine ni liquide au sens de l'article 362 du code des obligations et des contrats, faute de preuve de son imputation exclusive à la période de gérance. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour réévalue cependant à la hausse l'indemnité due au titre des aménagements et de la restitution du dépôt de garantie.
Le jugement est par conséquent réformé sur le seul montant de la condamnation, l'appel principal étant rejeté et l'appel incident des héritiers partiellement accueilli.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد عبد الله (س.) ومن معه بواسطة دفاعهم ذ / رضوان الرامي بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/02/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/01/2024 تحت عدد 539 في الملف رقم 5934/8204/2023 القاضي :
في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي والمضاد.
في الموضوع: في الطلب الأصلي: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعيين مبلغ ,0024.720 درهم، وتحميله المصاريف.
في الطلب المضاد: برفضه وتحميل رافعه المصاريف.
كما تقدم السادة ورثة يوسف (ص.) بمقال استئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 19/04/2024 يستأنفون بموجبه الحكم أعلاه .
في الشكل:
حيث سبق البت بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي بموجب القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ03/06/2024 تحت رقم 385.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن ورثة المرحوم يوسف (ص.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 25/05/2023، عرضا من خلاله أن مورثهم يوسف (ص.) كان قد تعاقد مع المدعى عليه على استغلال وتسيير المحل التجاري الكائن بزنقة أمزيل موحا رقم 79 سيدي مومن الجديد المجموعة 7 الدار البيضاء بموجب عقد التسيير رفقته المصادق فيه على توقيع الطرفين بتاريخ 03 يونيو 2020، ونص هذا العقد على أن مورثهما قد ساهم بالتجهيزات ورأس المال، وقام بإصلاح جميع مرافق المحل التجاري واقتناء التجهيزات على نفقته الخاصة، وأن المدعى عليه مباشرة بعد وفاة مورثهم قام بتغيير أقفال المحل ومنعهما من استغلاله وفق الثابت من المعاينة رفقته المنجزة بتاريخ 25/05/2021 من طرف المفوض القضائي "السيد يونس (ب.)"، وأنهما أنذرا المدعى عليه لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تغيير الأقفال واستبدالها من طرفه ملتمسان في الشكل قبول الطلب لنظاميته، وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه لهما مبلغ 10.000,00 درهم (عشرة آلاف درهم) المقابل لمبلغ الضمانة الوارد بعقد التسيير، ثم تعويض مسبق عن الضرر قدره ,0015.000 درهم، الحكم بإجراء خبرة لتحديد قيمة التجهيزات والإصلاحات التي أنجزها مورثهما بالمحل التجاري موضوع عقد التسيير، وكذا تحديد قيمة التعويض المستحق لهما عن استغلال التجهيزات ولآليات والأدوات المملوكة لمورثهما، وكذا تحديد قيمة التعويض المستحق لهما عن حرمانهما من استغلال المحل التجاري وتجهيزاته منذ شهر ماي 2021 مع حفظ حقهما في تقديم مطالبهما النهائية على ضوء نتائج الخبرة، وتحميل المدعى عليه جميع المصاريف.
وأرفقا مقالهما بصورة عقد مصحح الإمضاء بتاريخ 03/06/2020، صورة رسم إراثة عدد 09 كناش 357 بتاريخ 27/04/2021 توثيق المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، صورة محضر معاينة محرر من طرف المفوض القضائي السيد يونس (د.) بتاريخ 25/05/2021 مرفق بصور فوتوغرافية، صورة إنذار ومحضر تبليغه مؤرخ في 27/05/2021.
وبناء على استدعاء الأطراف بصفة قانونية.
وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب إجراء مقاصة المدلى بهما من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 14/09/2023، أكد من خلالها أن المحل في ملك وأن المسير هو مورث المدعيين، وأنه طبقا للمقتضيات المنظمة لعقد التسيير الحر في مدونة التجارة، فإنه من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي، والذي ينقضي بفقدان المسير الحر لأهليته أو بوفاته، وهو ما يجعل طلب التعويض عن الحرمان من الاستغلال غير مؤسس، وبخصوص مبلغ الضمانة فإن مورث المدعيين سبق وأن التزم بأداء واجبات الماء والكهرباء حسب ما هو مبين في عقد التسيير، إلا أنه تخلف عن ذلك وتوصل المدعى عليه نتيجة لذلك بتاريخ 03/05/2021 من شركة ل. بتذكير لأداء مبلغ ,7814350 درهم، وأنه بعد انقضاء العقد تصبح ديون المسير حالة، وأنه استنادا للفصل 357 من ق.ل.ع يكون المدعى عليه محقا في إجراء مقاصة بين دينه المتمثل في مبلغ الضمانة، ودين المدعيان.
ملتمسا أساسا الحكم برفض الطلب، واحتياطيا إجراء مقاصة بين دينه ودين المدعيان، وتحميلهما المصاريف.
وأرفق مقال بوصل تذكير مؤرخ في 03/05/2021، وصور مستخرجات بالأداء.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1537 الصادر بتاريخ 05/10/2023، والقاضي بإجراء خبرة حسابية أسندت مهمة القيام بها للخبير السيد عبد الرحيم حسون.
وبناء على تقرير الخبرة المدلى به من طرف الخبير السيد عبد الرحيم حسون بتاريخ 04/12/2023.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليه والمؤداة عنها الرسوم القضائية بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 20/12/2023، أكد من خلالها بأن الخبرة لا ترتكز على أساس سليم لكون الإصلاحات لا يمكن أن تتجاوز 2000 درهم، وأن المدعى عليه أدخل تغييرات طفيفة، ملتمسا استبعاد الخبرة، وبشأن المقال الإصلاحي إصلاح الخطأ المادي الذي تسرب لمقاله المضاد واعتبار قيمة فواتير الماء والكهرباء في ,0015.068 درهم، وعزز مذكرته بصور مستخرج فواتير.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعيين بواسطة نائبتهما بجلسة 28/12/2023، أكدا من خلالها أن الخبير أجرى الخبرة دون مراعاة للإجراءات الشكلية المنصوص عليها في الفصل 63 من ق.م.م، وكذا لعدم التزامه بالوقت الذي حدده للأطراف الذين توصلوا بالاستدعاء، وهو أجل 5 أيام، وأن المبالغ التي جاء بها الخبير لا تتماشى وطبيعة الإصلاحات التي شملها المحل، وأنه سبق لهما أن أدليا للخبير بمجموعة من الفواتير التي تحدد قيمة الإصلاحات الحقيقية التي قام بها مورثهما والمحددة في ,0048.625 درهم، فضلا عن إغفال المحكمة قيمة التعويض المستحق لهما عن حرمانهما من استغلال المحل المذكور، والتمسا أساسا إرجاع المهمة للخبير طبقا للأثمنة والمعايير الواقعية والقانونية المقابلة للأشغال المنجزة، مع أمره كذلك بتحديد قيمة التعويض المستحق عن حرمانهما تعسفيا من استغلال المحل، واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة مضادة على نفقة المدعى عليه قصد تحديد الثمن الحقيقي للإصلاحات المنجزة مع مراعاة الفواتير المدلى بها مع إضافة قيمة التعويض المستحق للمدعيين عن حرمانهما من استغلال المحل.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف استنادا للاسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستانف فيما يخص بمبلغ التجهيزات التي قام بها مورث المستأنف عليهم : ان الحكم الابتدائي اعتمد على ادعاءات المستأنف عليهم وعلى الخبرة التي تم إنجازها من طرف الخبير حسون عبد الرحيم، والتي خلص في تقريره الى ان قيمة الاشغال والإصلاحات والتجهيزات بالمحل هي بقيمة 14720.00 درهم و ان الخبرة التي تم الاعتماد عليها لا ترقى الى المستوى المطلوب من اجل الاخذ بها لكون التغيرات التي تم إنجازها بالمحل طفيفة وان قيمتها لا تتجاوز مبلغ 2000 درهم كحد ادنى و ان ما تم تضمينه بالخبرة المعتمدة يجعل الحكم الابتدائي معيبا وناقصا.
فيما يخص رفض طلبه الرام الى اجراء المقاصة بين دينه والدين المطالب به : أنه ابرم عقد تسير حر مع مورث المستأنف عليهم ، والذي ينص في نه على ان مصاريف مادتي الماء والكهرباء على عاتق الطرف الثاني المسير وحده حسب العدادين المستقلين" و انه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 230 من قا ل ع الذي ينص على ان العقد شريعة عاقدين ومن اتفق على شيء لزمه خاصة وان العقد ابرم وفق ما يتطلبه القانون غير ان العارض يتفاجئ بعد وفاة السيد (ص.) المسير للمحل على انه كان لا يؤدي فواتير الماء والكهرباء منذ شهر مارس 22 حسب الثابت من مستخرج موقع لديك، و انه توصل بتاريخ 2021/05/3 من شركة ل. بتذكير من اجل أداء مبلغ 15068.00 درهم و انه في حالة انقضاء العقد تصبح ديون المسير حالة و ان مصاريف مادتي الماء والكهرباء هي دين ثابت في حق المرحوم (ص.) ، مما يكون معه المستأنف عليهم لا حق لهم في استرجاعها وانهم مدينون للعارض بباقي الفاتورة المحدد في 15068.00 درهم ، لذا يستوجب على المحكمة الاخذ بعين الاعتبار ما تم ذكره وتطبيق مقتضيات الفصل 357 من ق ل ع واجراء المقاصة بين دينه ودين العارض و تبعا لذاك فان المبالغ المحكوم بها والتي لا تستند على أي أساس تبقى متسمة بالمغالاة، ومن ثمة فان من حقه أن يلتمس تعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به واجراء المقاصة ، لذلك يلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و ذلك برفض طلبات المستأنف عليهم و احتياطيا اجراء مقاصة بين دينه ودين المستأنف عليهم.
أدلى: نسخة من من الحكم الابتدائى غلاف التبليغ
و بجلسة 22/04/2024 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جواب مع استئناف فرعي جاء فيها أنها سبق أن الحكم المستأنف قد استبعد عن صواب طلبات ودفوع المستأنف و صادف الصواب فيما قضى به علل تعليلا قانونيا و سليما مما يقتضي تأييده في هذا الشق و الحكم برد الاستئناف الأصلي و تحميل رافعه الصائر.
حول الاستئناف الفرعي : أنهم يستأنفان بدورهما الحكم عدد 539 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/02/18 في الملف عدد 2024/8204/5934 فيما قضى به من رفض باقي طلبات العارضان و إن طلبهما يرمي إلى الحكم لهما بقيمة الإصلاحات و التجهيزات التي أجراها مورثهما المحل التجاري و كذا استرجاع مبلغ الضمانة و قدرها 10.000,00 درهم و إثباتا لقيمة الإصلاحات أدلى العارضان بفاتورة صادرة عن الشركة التي أنجزت الأشغال "شركة ر.ش." التي تحدد قيمتها في مبلغ 48.625,00 درهم و أن كلا من الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية و كذا الحكم المستأنف قد استبعد هذه الوثيقة دون اعتبارها و دون تعلیل مما يعتبر خرقا لحقوق الدفاع وانعداما للتعليل و أنها قد نازعا في تقرير الخبرة و التمسا استبعادها و إرجاع المهمة للخبير لإنجازها طبقا للقانون خاصة و أن الجرد الذي أجراه الخبير للإصلاحات و وصفها لا يتناسب نهائيا و القيمة التي حددها مقابل هذه الإصلاحات حيث أن الأثمنة التي اقترحها الخبير جد مجحفة و لا تتناسب نهائيا و الأشغال المنجزة و جودتها و المواد المستعملة ، كما أن الخبير لم يدل بأي مرجع استدلالي للأثمنة التي استند إليه في تحديد قيمة هذه الإصلاحات أو المواد المستعملة كما يبين أساس تحديد قيمة هذه الإصلاحات طبقا لمقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية ، مما يقتضي الحكم بإجراء خبرة مضادة لتحديد القيمة الحقيقية للإصلاحات و المواد المستعملة و احتياطيا بعد إلغاء الحكم المستأنف و التصدي الحكم برفع مبلغ التعويض عن هذه الإصلاحات إلى مبلغها الحقيقي المؤدى من طرف مورث العارضان و هو مبلغ 48.625,00 درهم
حول التعويض عن مان من الاستغلال : إن الحكم المستأنف فرعيا قد جانب الصواب فيما قضى به من استبعاد طلبهما الرامي إلى التعويض عن الحرمان من الاستغلال علل الحكم المستأنف بما يلي: و حيث لئن كان المدعيان قد نعيا على الحكم التمهيدي إغفالها في المهمة المسندة إلى الخبير تحديد التعويض المستحق عن حرمانهما من واجبات الاستغلال إلا أن المحكمة استبعدت هذا الطلب مسبقا لعدم أحقية المدعين فيه، طالما أن الأمر ينصرف إلى عقد التسيير الذي يقوم على الاعتبار الشخصي و أنه بمجرد وفاة المسير ينتهي العقد بقوة القانون ولا يسوغ لورثة هذا الأخير الحلول محله و هذا ما أكدته المحكمة التجارية بأكادير في الحكم رقم 123/2002 بتاريخ 2002/02/21 الملف رقم 737/2001، و أن هذا التعليل مجانب للصواب و غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم و مخالف للحقيقة و كذا مضامين الوثائق كما أنه مخالف لمقتضيات الفصل 462 من قانون الالتزامات و العقود و كذا الفصل 464 من قانون الالتزامات و العقود و أن العقد الرابط بين مورث العارضان ليس عقد تسيير الحر و لا يستجمع أركان و شروط عقد التسيير الحر على اعتبار أن المستأنف عليه فرعيا لا يتوفر على أي أصل تجاري و لم يكري للعارض أي أصل تجاري بل أكثر من ذلك نص هذا العقد على منع تأسيس أي أصل تجاري في المحل و أن التسيير الحر للأصل التجاري و طبقا لمقتضيات الفصل 152 من مدونة التجارة و بالاطلاع و تفحص مضامين العقد الرابط بين مورث العارضان و المستأنف عليه فرعيا و بتفعيل مقتضيات الفصول 462 و 464 من قانون الالتزامات و العقود يتأكد أنه عقد كراء لمحل لاستغلاله في نشاط تجاري و ليس عقد تسيير حر لانعدام الأصل التجاري بالتالي فإن حرمانهما من استغلال هذا المحل بعد وفاة مورثهم يعد إضرارا بمصالحهم وحقوقهم و من جهة أخرى و اعتبارا لسوء تفسير و تأويل مقتضيات العقد الرابط بين مورث العارضان و للانتقال طبقا المستأنف عليه فرعيا فإن هذا العقد بخلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف فإنه يخضع المقتضيات الفصول 189 و ما يليه من قانون الالتزامات و العقود وكذا استنادا لقاعدة من مات عن حق فلورثته و تبعا لذلك فإن الحكم المستأنف فرعيا قد جانب الصواب فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الحرمان من الاستغلال ، لذلك يلتمسان حول الاستئناف الأصلي رد الاستئناف الأصلي و الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من استحقاقهما المبالغ المستحقة عن الإصلاحات و التجهيزات و تحميل المستأنف أصليا صائر استئنافه و حول الاستئناف الفرعي الحكم بإلغاء الحكم المستأنف 539 الصادر بتاريخ 2024/01/18 عن المحكم التجارية بالدار البيضاء الملف عدد 2023/8204/5934 جزئيا فيما قضى به و بعد التصدي الحكم بتعديله و ذلك برفع مبلغ التعويض عن الإصلاحات و التجهيزات إلى مبلغ 48.625,00 درهم و الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة التعويض المستحق لهما عن حرمانها من استغلال المحل تجاري مع حفظ حقها في تحديد مطالبها النهائية على ضوء نتائج الخبرة و تحميل المستأنف عليه الصائر.
و بجلسة 20/05/2024 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن الحكم الابتدائي نجده تفرع إلى شقين مختلفين و نجده خالف الصواب عندما اعتمد على الخبرة المنجزة من طرف الخبير حصون عبد الرحيم عندما اعتمد اعتبار قيمة التجهيزات بالمحل طفيفة ولا تتجاوز قيمتها 2000 درهم، غير ان الأمر على العكس من ذلك لكون ان الإصلاحات التي أنجزت بالمحل أكثر من ذلك، إضافة إلى ذلك الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والذي يتمثل في كون أن مورث المستأنفين فرعيا ابرم عقد العارض ينص من خلاله بأنه هو من يتكلف بأداء مصاريف الماء والكهرباء غير ان العارض يتفا جئ بكون كاهله مثقل بمجموعة من المبالغ والتي لم يلتزم الطرف الآخر أدائها مما جعله يؤديها مخافة من الإجراءات المترتبة في حالة الامتناع عن والتمس إجراء المقاصة بين الدينين غير أن محكمة الدرجة الأولى رفضت ذلك مما يجعلها غير محترمة لمقتضيات القانونية الملزمة للطرفين ذلك، أما من الناحية الثانية، نجد أن المستأنفين يطالبون بالتعويض عن الحرمان من الاستغلال، في حين نجد مذكرتهم فيها نوع من التناقض مرة تعتبر أن العقد الرابط بين العارض ومورث المستأنفين هو عقد كراء وتسري عليه المقتضيات القانونية لعقد الكراء وتارة أخرى نجده يعتبره عقد تسير حر. وحيث إن مطالبة المستأنفين لا أساس لها من الصحة لكون ان العقد المبرم بين مورثهم والعارضين هو عقد التسيير الذي يقوم على مقتضيات خاصة ولا تسري عليه المقتضيات العامة لعقد الكراء، بل إن عقد التسيير يقوم على اعتبار شخصي وبمجرد وفاة مورثهم انتهى العقد بقوة القانون ولا يسوغ للمستأنفين المطالبة بالتعويض وخير دليل على ذلك هو استشهادهم بقرار يصب في نفس التوجه ، لذلك تلتمس الإشهاد له بمذكرتها هاته رد دفوعات المستأنف عليهم فرعيا و الحكم وفق مطالبه المدونة في مقاله الاستئنافي.
و بناء على الحكم التمهيدي عدد 385 الصادر بتاريخ 03/06/2024 القاضي باجراء خبرة عهد بها للخبير السيد احمد فلاح .
وبناء على تقرير الخبرة المدلى به من طرف الخبير السيد احمد فلاح و التي خلص من خلالها الى ان قيمة الاشغال المنجزة بالمحل هي 20.175,00 درهم .
و بجلسة 14/10/2024 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها إن المبلغ المقترح من طرف الخبير مجحف جدا و لا يتناسب و طبيعة و قيمة و مجموع الأشغال و التجهيزات التي أنجزها مورث العارضين في الملف موضوع النزاع ، إذ أغفل الخبير تحديد قيمة بعض الأشغال و بعض التجهيزات رغم معاينتها في المحل ثم ورودها هي و قيمتها في الفاتورة المسلمة إليه الصادرة عن الشركة منجزة الأشغال كباب الألمنيوم بمبلغ 1400,00 درهم و الباب المعدني بمبلغ 5700,00 درهم كما خفض مساحة الزليج من 60 متر مربع إلى 52 متر مربع حيث لم يحتسب تبليط المرحاض كما احتسب فقط مقابل أشغال الصباغة دون احتساب مقابل المواد الأولية و السلع ككرسي المرحاض و حوض غسل اليدين نفس الشيء بالنسبة للكهرباء و قنوات الصرف الصحي حيث اقترح فقط مبالغ اليد العاملة دون المستعملة حيث اقترح للكهرباء والإنارة وماء التطهير مجتمعة مبلغ 2500,00 درهم و هو مبلغ لا أساس له من الصحة و الواقع وبعيد كل البعد عن الأثمنة الجاري بها العمل على أرض الواقع، كما أغفل تحديد قيمة "قناة تصريف الدخان" التي أدى مقابلها مورث العارضين مبلغ 8500,00 درهم التي أزال المستأنف أصليا جزئها السفلي حيث تتواجد المحركات وقاعدة المدخنة الذي كان ملصقا جمع الدخان قبل تصريفه و هو الجزء الأهم و الأغلى ثمنا حيث لم يتبقى منها سوى القناة الخارجية التي تصرف الدخان ، كما استبعد الخبير الاستناد و اعتماد الأثمنة الواردة في فاتورة الأشغال المسلمة إليه و استبعدها دون أي مبرر أو تفسير رغم كونها واقعية و هي السائدة على أرض الواقع ، لذلك بلتمسان الإشهاد لهما بمذكرتهما وتمتيعهما بما جاء فيها و الحكم وفقها و وفق استئنافهما ذلك بالحكم لهما باسترجاع مبلغ الضمانة و قدره 10,000,00 درهم و الحكم لهما بمبلغ التعويض عن الأشغال و التجهيزات بحسب المبلغ الوارد بالمقال الاستئنافي و قدره 48.000,00 درهم و الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ التعويض عن الحرمان من الاستغلال الكل وفق المفصل في الاستئناف المقال الافتتاحي و تحميل المستأنف عليه أصليا جميع الصائر
أدلو: صورة فاتورة الأشغال و صورة عقد يتضمن مبلغ الضمانة
و بجلسة 14/10/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة جواب جاء فيها أن الخبرة المنجزة لا ترتكز على أي أساس سليم لكون الإصلاحات المزعومة كانت في المحل و أم المستأنف عليه أدخل تغييرات طفيفة عليها و أن قيمة هاته الأخيرة لا تتجاوز مبلغ 2.000,00 درهم كحد أقصى و أن الفواتير المدلى بها سلمت للمستأنف عليهم على سبيل المجاملة لا غير خاصة و أن الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية حددت قيمة الإصلاحات بناء على نفس الفواتير بمبلغ 14.720,00 درهم و أن التباين الواضح بين الخبرتين يرجع إلى كونهما يرتكزان على التقييم للخبير و لم تحدد بموضوعية كما يأمر بذلك الحكم التمهيدي ، لذلك يلتمس الإشهاد له بمذكرته هاته رد دفوعات المستأنف عليهم أساسا الحكم وفقا لمطالبه المدونة بمقاله الاستئنافي و احتياطيا استبعاد الخبرة المنجزة استئنافيا و اعتماد الخير المنجزة ابتدائيا .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 14/10/2024 حضر دفاع الطرفين و ادلى الأستاذ رامي بتعقيب و اكدت الأستاذ الودغيري تعقيبها بعد الخبرة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 28/10/2024
محكمة الاستئناف
في الاستئنافين الأصلي و الفرعي :
حيث أسس الطاعنين استئنافهم الأصلي و الفرعي على الأسباب المفصلة أعلاه .
و حيث انه و بخصوص ما تمسك به المستانفين فرعيا من مجانبة الحكم المطعون فيه للصواب بعدم قضائه لفائدتهم بالتعويض عن الحرمان من استغلال الأصل التجاري موضوع العقد الذي ربط مورثهم بالمستانف اصليا السيد عبد الله (س.) رغم كونهم خلفا عاما تنصرف اليهم حقوق مورثهم طبقا للفصل 189 من قلع و عدم لجوء المحكمة الى قواعد تفسير العقد المنصوص عليها بالفصول 462 و ما يليها و الذي يعتبر عقد كراء محل مستغل في التجارة ، فيحسن التوضيح من جهة أولى ان العقد الرابط بين الطرفين هو عقد تسيير حر محدد المدة و قابل للتجديد الضمني بإرادة طرفيه معا ، و هو واضح الدلالة و الالفاظ وضع بموجبه المحل موضوع النزاع رهن إشارة المسير مقابل واجب شهري قدره 3000 درهم و قد نص العقد على ان الأصل التجاري هو في ملكية صاحبه ، و بالتالي يمتنع على المحكمة البحث عن مقصود الطرفين منه امام وضوح و صراحة الفاظه طبقا للفصل 461 من قلع ، و من جهة ثانية فان عقد التسيير و باعتباره كراء للاصل التجاري يقوم على الاعتبار الشخصي للمسير ، و انه ينتهي لزوما بوفاة هذا الأخير بقوة القانون و لا يحل الورثة محل المسير و لا يستفيدون من مقتضيات عقد التسيير المبرم من قبل مورثهم الا بموافقة المالك الصريحة و هو ما لم يتحقق في نازلة الحال ، مما يكون معه ما بالسببين أعلاه على غير أساس قانوني سليم و يتعين ردهما .
و حيث نازع المستانفين اصليا و فرعيا في قيمة التعويض المحكوم به من قبل المحكمة ، فتشبت المستانف الأصلي عبد الله (س.) بكونه مبالغ فيه ان قيمة التجهيزات و الإصلاحات المدخلة على المحل لا تتجاوز 2000 درهم ، فيما عاب عليه المستانفون فرعيا الهزالة في تحديد التعويض و عدم اخذ الخبير بقيمة الإصلاحات المحددة في الفاتورة المدلى بها و التي بلغت ما قدره 48.000,00 درهم و عدم اعتماد الخبير لاي مرجع استدلالي بخصوص الاثمنة التي استند اليها في تحديد قيمة الاصلاحات ، الامر الذي امرت معه المحكمة باجراء خبرة جديدة قصد تحديد قيمة لاصلاحات الحقيقية المدخلة على المحل موضوع عقد التسيير الحر الذي ربط مورثهم بالسيد عبد الله (س.) ، عهد بها للخبير السيد احمد فلاح حددت مهمته في الانتقال الى المحل التجاري موضوع النزاع ، و بعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها بالملف و فواتير اصلاح المحل ، التأكد من حقيقة الاصلاحات المنجزة بالمحل و وصفها بدقة و تحديد قيتمها الحقيقة و مدى انسجامها مع الاثمنة المعمول بها و إبراز كل ما من شأنه تنوير المحكمة في سبيل القيمة الحقيقية للاصلاحات المنجزة بالمحل و تجهيزاته من قبل مورث المستانفين فرعيا ، مع ارفاق التقرير بالصور الفتوغرافية ، هذا الاخير انجز تقريرا مفصلا خلص من خلاله الى ان الى ان قيمة الاشغال المنجزة بالمحل تبلغ ما قدره 20.175,00 درهم ، كما فصل الاشغال المحدثة به بحسب وحدة القياس و استنادا الى السعر الموحد بالدرهم و حدد مبالغها بكل دقة عكس الخبرة المنجزة ابتدائيا من قبل الخبير عبد الرحيم حسون و التي جاءت غير مفصلة و مجملة و لم تحدد أي مرجع استدلالي معتمد في تحديد الاثمنة ، و بالتالي فانه و استنادا الى نتيجة خبرة السيد احمد فلاح يبقى الاستئناف الفرعي مؤسسا جزئيا و يتعين اعتباره جزئيا و ذلك برفع مبلغ التعويض المحكوم به لهم الى ما قدره 20.175,00 درهم + مبلغ 10.000,00 درهم عن مبلغ الضمانة المنصوص عليها بالعقد ليصل مجموع المبلغ الى ما قدره 30.175,00 درهم ، ورد ما عابه الطرفان على تقرير الخبرة من جهة لكون تشبت المستانفين فرعيا بقيمة الفاتورة المدلى بها بما قيمته 48.625,00 درهم عن قيمة الإصلاحات يبقى في غير محله لكونها مؤرخة في سنة 2017 و الحال ان عقد التسيير مبرم سنة 2020 و من جهة أخرى لخلوها مما يثبت تعلقها بالمحل موضوع النزاع ، و بالتالي تبقى الخبرة المامور بها من قبل المحكمة و التي أنجزت بالمحل موضوع النزاع من طرف خبير مختص في الشؤون التجارية بعد معاينته للإصلاحات و يدخل التقدير المذكور في صميم اختصاصها هي عنوان الحقيقة في غياب ما يثبت خلاف ما جاء بها بموجب وسائل اثبات موازية .
و حيث انه و بخصوص ما تمسك به المستانف اصليا السيد عبد الله (س.) من مجانبة الحكم المطعون فيه للصواب برفض طلبه الرامي الى اجراء المقاصة بين المبلغ المحكوم به للمستاتف عليهم السادة ورثة يوسف (ص.) و المقابل لواجبات الماء و الكهرباء طيلة مدة استغلاله للمحل موضوع عقد التسيير الحر الرابط بينه و بين مورثهم و التي التزم بادائها بموجب العقد ، فقد اتضح للمحكمة بالرجوع الى الفاتورة المدلى بها من طرفه و التي مفادها تذكيره من قبل الشركة المزودة بالماء و الكهرباء * ل. *بأداء متاخرات الاستهلاك بما قدره 14.350,00درهم ، الا انها لا تثبت مدة الاستهلاك و لا تعلقها بفترة استغلال المسير للمحل و الى غاية تاريخ وفاته و استرجاع المحل من قبل المستانف قصد استغلاله بصفة شخصية ، كما خلا الملف من اية فواتير تفصيلية بخصوص اشهر الاستهلاك المذكورة بموجب مبالغ استهلاك شهرية كما درج التعاملين بين شركة ل. و زبائنها ، اما المستخرج المدلى بها فلا يمكن الركون اليه كحجة في مواجهة المستانف عليهم لخلوه مما يثبت تعلقه بالمحل موضوع النزاع و لتضمنه استهلاكات قبل ابرام عقد التسيير و بعد وفاة المسير , و استرجاع المستانف للمحل قصد استغلاله شخصيا ، مما يكون معه الدين غير ثابت و لا محقق لغياب شروط المقاصة طبقا للفصل 362 من ق.ل.ع بان يكون كلا من الدينين الذي لكل طرف في ذمة لاخر خاليا من أي نزاع محققا معلوم المقدار ومستحق الاداء ، وهو ما سار عليه الاجتهاد القضائي في الموضوع ( انظر قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 25/03/99 تحت عدد 354/99 في الملف عدد 77/99 منشور بمجلة المحاكم التجارية عدد 2 ص 169 وما يليها) مما يكون معه طلب المقاصة سابقا لاوانه و يتعين رد الاستئناف الأصلي المؤسس عليه .
و حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستانف اصليا .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : سبق البت بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي بموجب القرار التمهيدي .
في الموضوع : برد الاستئناف الأصلي و تحميل رافعه الصائر ، و باعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى ما قدره 30.175,00 درهم و تاييده في الباقي و تحميل المستانف عليه الصائر .
65914
Action subrogatoire de l’assureur contre le transporteur routier : l’indemnité due par le transporteur responsable est calculée sur la base du montant versé à l’assuré et non sur la valeur facturée de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Valeur assurée, Transport routier de marchandises, Rupture de la chaîne du froid, Responsabilité du transporteur, Réserves à la livraison, Reçu de subrogation, Preuve de la faute, Convention CMR, Contrat de transport, Calcul de l'indemnité, Avarie de la marchandise, Action subrogatoire de l'assureur
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025