Vente du fonds de commerce : la demande fondée sur l’article 113 du Code de commerce n’est pas subordonnée à une mise en demeure de payer préalable (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57719

Identification

Réf

57719

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4973

Date de décision

21/10/2024

N° de dossier

2024/8205/4358

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce précise les conditions de la vente judiciaire d'un fonds de commerce à la demande d'un créancier titulaire d'une saisie-exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente globale du fonds de commerce du débiteur pour apurer une créance de cotisations sociales. L'appelant soutenait que la vente ne pouvait être ordonnée faute pour le créancier de lui avoir préalablement délivré un commandement de payer, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre les actions ouvertes au créancier. Elle retient que l'action en vente du fonds de commerce fondée sur l'article 113 du code de commerce, ouverte à tout créancier ayant pratiqué une saisie-exécution, n'est subordonnée qu'à deux conditions : la qualité de créancier et l'existence d'une saisie-exécution valablement inscrite. Dès lors, l'exigence d'un commandement de payer préalable, prévue à l'article 114 du même code, ne s'applique qu'à l'action spécifique du vendeur du fonds ou du créancier nanti inscrit, et non à celle du créancier saisissant ordinaire. Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 29/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/12/2021 تحت عدد 12601 ملف عدد 6765/8205/2021 الذي قضى في الشكل : بقبول الدعوى وفي الموضوع: بالبيع الاجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها المسمى [L.l.c.r.] المقيد في السجل التجاري تحت عدد 1397 الكائن 01 زاوية محمد الخامس و زنقة مراكش برشيد عن طريق المزاد العلني بواسطة كتابة الضبط وذلك بعد تحديد الثمن الافتتاحي بواسطة خبير مختص والقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 و 116و 117 من مدونة التجارة مع جعل الصوائر امتيازية.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وتقدمت بإستئنافها بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أن المدعى عليها [مقهى (خ.)] المقيدة في السجل التجاري تحت عدد 1397 و المسجلة لدى الصندوق و.ض.ا. تحت رقم 6103709 مدينة له بما قدره 3396347,12 درهم عن الفترة من06/1999 الى 10/2020 يمثل واجبات الاشتراك بالصندوق ، ضريبة التكوين المهني، واجبات الاشتراك في التامين الاجباري عن المرض، ذعائر، غرامات التأخير، بالإضافة الى صوائر التحصيل طبقا لظهير 27/07/1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي و مدونة التغطية الصحية الأساسية والمادة80 من مدونة تحصيل الديون العمومية، و انه سبق له و ان باشر مسطرة المتابعات في مواجهة المدعى عليها قصد حملها على أداء ما بذمتها وفقا لقانون 15/97 و كذا سبق له و ان باشر حجزا تنفيذيا على العناصر المادية و المعنوية للاصل التجاري المملوك للشركة المذكورة و تم تقيد هذا الحجز بالسجل التجاري كما هو مبين في نسخة من النموذج ج، وان المدعى عليها لم تعمد الى تسوية وضعيتها، لأجل ذلك يلتمس الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للمدعى عليها المسمى [L.l.c.r.] المقيد في السجل التجاري تحت عدد 1397 مع الإذن له بقبض ثمن البيع مباشرة من كاتب الضبط المكلف بالبيع استفاء لدينه ، وارفق المقال بنسخة من الحجز التنفيذي على الأصل التجاري و نسخة من النموذج ج و قوائم وسندات.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:

أسباب الاستئناف

حيث أكدت الطاعنة أن الاستئناف ذو أثر ناشر فهو يعيد عرض النزاع من جديد أمام محكمة ثاني درجة و يعطي للأطراف الحق في إعادة إثارة جميع الدفوع إلا ما استثني منها بنص خاص وأن الحكم موضوع الطعن قد جاء منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس و خرق مقتضيات قانونية امرة ذلك أن الأحكام وجب أن تكون معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية كما يجب أن تكون مبنية على أساس قانوني سليم وجاء في الفصل 125 من الدستور أن الأحكام يجب أن تكون معلمة ، كما أن المادة 15 من القانون رقم : 15-38 المتعلق بالتنظيم القضائي ينص على أن الأحكام يجب أن تكون معدلة تطبيقا لأحكام الفصل 125 من الدستور، فضلا على الفصل : 50 من ق م م الذي نص على ما يلي " يجب أن تكون دائما الأحكام معللة و حيث ان المقصود بالتعليل هو الإفصاح كتابة في صلب الحكم على الأسس الواقعية و القانونية المبررة لمنطوقها و يمثل التعليل أهم بيان يتضمنه الحكم القضائي باعتباره يجسد وجه اقتناع المحكمة بالنتيجة التي انتهت إليها، ومحصلة فهمها للوقائع و تكييفها الطلبات و دفوع طرفي الدعوى و مجال تنزيلها للنصوص القانونية المطبقة عليها ، فهو يعد بمثابة آلية علمية رياضية متناسقة ومترابطة تفضي إلى نتيجة منطقية بالنظر لما سبقها من حيثيات بما يجعله أداة لإقناع المتقاضي وترسيخ ثقة الرأي العام في مرفق القضاء ، بمثل ما يمثل ويتيح للمحاكم الأعلى درجة إمكانية بسط رقابتها على مقررات المحاكم الأدنى درجة، لذلك اعتبر المشرع العدامة سببا من أسباب النقض و بقائه بدون جدوى بعد مرور ثمانية أيام وأن الحكم موضوع الطعن قد جاء منعدم التعليلي فيما انتهى إليه من الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاريو جاء خرقا لمقتضيات الفصل : 114 من مدونة التجارة و الذي يلزم الدائن كيفما كان أن يقوم بتبليغ و توجيه إنذار بالدفع للمدين أو الحائز الأصل التجاري وأنه لا وجود بوثائق الملف بما يفيد انذار العارضة أو حائز الأصل التجاري ومنحها ثمانية أيام وبقاء الإنذار دون جدوى وحيث أن العمل القضائي لمحكمة النقض يسير في هذا الاتجاه إذ جاء في قرار لها ما يلي " لا يحق للبائع وللدائن الحصول على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما لهما من ديون إلا بعد مرور أجل ثمانية أيام من توجيه إنذار بالدفع للمدين أو الحائز الأصل التجاري و بقاله بدون جدوى قرار محكمة النقض عدد: 939 و تاريخ : 6/26 / 2002 في الملف المدني عدد 02/358 وأن البت في الملف والإستجابة للطلب دون احترام المقتضيات المشار إليها أعلاه يعتبر انعداما للتعليل و في نفس الوقت خرقا لمقتضيات قانونية امرة تحت طائلة بطلان المسطرة حسب ما داب عليه العمل القضائي لمحكمة النقض ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي عدد 12601 وتاريخ 2021/12/16 الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء موضوع الملف التجاري عدد 2021/8205/6765 مع الحكم والقول بإجراء خبل أساسا بعدم قبول الطلب و احتياطيا رفضه وتحميل المستأنف عليه الصائر .

أرفق المقال ب: نسخه الحكم المستأنف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 14/10/2024 عرض فيها أنه يبقى من حقه الاستفادة من مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة والحكم بالبيع الاجمالي للأصل التجاري للمستأنفة وأن العارض يعتبر دائنا للمستأنفة كما هو ثابت من نموذج 7 المدلى به في الملف وأن مناط الدعوى الحالية هو البيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمستأنفة وأن المادة 113 من مدونة التجارة تجيز لكل دائن يباشر اجراء حجز تنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الاجراء، أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات والبضائع التابعة له وأنه تبعا لذلك فإن طلب بيع الأصل التجاري المحجوز يستلزم توفر شرطين وهما أن يكون الطالب دائنا لمالك الأصل التجاري. أن يكون الطالب متوفرا على حجز تنفيذي على الأصل التجاري المطلوب بيعه. وحيث إن العارض دائن للمستأنفة من جهة، وسبق له القيام بحجز تنفيذي على الأصل التجاري الذي يطالب ببيعه من جهة أخرى أما المادة 114 من مدونة التجارة وخاصة الفقرة الأولى منها، والتي تتمسك المستأنفة بمقتضياتها فيما يخص تبليغ الإنذار، فإن المستأنفة أغفلت حصول تغيير وتتميم لهذه الفقرة، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 18.21 ، حيث أصبحت المادة 114 الفقرة1 تنص على ما يلي "علاوة على طرق التحقيق المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 4 من الفصل 1218 من قانون الالتزامات والعقود، يجوز للبائع وللدائن المرتهن المقيد دينهما على الأصل التجاري أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما لهما من ديون، وذلك بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 1219 من قانون الالتزامات والعقود " وأن العارض قد وجه، قبل تاريخ تقديم طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري، تنبيها للمستأنفة قصد حثها على الأداء ومنحها أجل 15 يوما المنصوص عليه في الفصل 1219 من ق ل .ع ، ملتمسا بعدم القبول شكلا وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناءا على إدراج الملف بجلسة 14/10/2024 حضرها [الاستاذ الودغيري] وأدلى بمذكرة جواب؛فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 21/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف خرق مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة التي تلزم الدائن أن يقوم بتبليغ وتوجيه انذار بالدفع للمدين أو لحائز الاصل التجاري.

لكن وحيث بخلاف ماتمسكت به الطاعنة فان مناط دعوى المستأنف عليها هو طلب بيع الاصل التجاري في اطار المادة 113 من مدونة التجارة والتي تستوجب توفر شرطين فقط هما أن يكون الطالب دائنا لمالك الاصل التجاري وأن يكون متوفرا على حجز تنفيذي على الاصل التجاري المطلوب بيعه؛ولم يرد بها ما يستلزم توجيه انذار بالاداء قبل مباشرة بيع الاصل التجاري كما هو الشأن بالنسبة للفصل 114 المستدل به؛مما يبقى معه السبب المتمسك به غير ذي اساس قانوني ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial