Réf
57661
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4943
Date de décision
21/10/2024
N° de dossier
2024/8205/3377
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente judiciaire, Saisie-exécution, Procédure de vente, Mise en demeure préalable, Fonds de commerce, Distinction des régimes de vente, Créancier nanti, Créancier chirographaire, Confirmation du jugement, Absence de mise en demeure
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime procédural applicable à l'action d'un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente forcée formée par le créancier, muni d'une ordonnance de paiement exécutoire.
L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'irrégularité de la procédure au motif qu'il n'avait pas reçu le commandement de payer préalable de huit jours prévu par l'article 114 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en distinguant le régime du créancier nanti de celui du créancier chirographaire.
Elle retient que les formalités de l'article 114 ne s'imposent qu'au vendeur ou au créancier dont la créance est inscrite sur le fonds de commerce. La cour juge que l'action du créancier chirographaire, qui poursuit l'exécution d'un titre, est régie par l'article 113 du même code, lequel n'exige pas un tel commandement préalable.
Dès lors que les tentatives de saisie sur les biens meubles s'étaient révélées infructueuses, ainsi qu'en attestait un procès-verbal d'abstention et d'insuffisance, la demande de vente globale du fonds était bien fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 07/06/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/01/24 تحت عدد 422 ملف عدد 11660/8205/2023 الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالبيع الاجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليهالكائن حي القسام بلوك ب الرقم 265 سطات المسجل تحت عدد 19190 عن طريق المزاد العلني وذلك اذا لم يؤد المدعى عليه ما بذمته الى تاريخ اليوم المعين للمزايدة بعد تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بواسطة خبير. وبقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 115 وما يليها من مدونة التجارة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليه الصائر بما فيه مصاريف عملية البيع .
في الشكل:
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها دائنة للسيد "المهدي (ج.)" صاحب صيدلية و.ذ. بمبلغ 375.384,20 درهم كما هو ثابت خلال الأمر القضائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و ان العارضة استصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمر بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري للصيدلية المملوكة للمدين وأن المدين و بعدما ووجه بإجراءات تنفيذ المبالغ المحكوم بها و المحددة في مبلغ 375.384,20 درهم علاوة على الفائدة القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى يوم التنفيذ ، فقد امتنع عن الأداء ، ملتمسة قبول المقال شكلا القول بارتكازه على أساس موضوعا و الحكم تبعا لذلك ببيع الأصل التجاري لصيدلية و.ذ. موضوع السجل التجاري عدد 19190 و الكائن ب بحي القسام بلوك " B " زنقة الرقم 265 سطاتو المملوكة للسيد المهدي (ج.) بجميع مكوناتها المادية و المعنوية بالمزاد العلني و ذلك حتى تتمكن العارضة من استخلاص مبلغ 375.384,20 درهم ، علاوة على الفائدة القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى يومالتنفيذ وتحميل المدعى عليه الصائر.
أرفق المقال ب: أصل النسخة التنفيذية من الأمر القضائي ونسخة من الأمر القضائي بإجراء حجز تحفظي ونسخة من محضر امتناع و عدم كفاية المنقولات.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 10/01/2024 جاء فيها أن المدعي تقدم بدعواه الرامية الى البيع الإجمالي للأصل التجاري على الرغم من أن الدين متنازع فيه، حيث سبق للعارض أن تقدم بمقال إستئنافي في الأمر بالأداء وهو لازال رائجا في محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء وفتح له الملف عدد : 5024/8223/2023، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطلب لأن هذا الأخير سابق لأوانه لوجود نزاع في المديونية هذامن جهة ومن جهة ثانية المدعية لم تدلي بالنموذج "ج" للعارض الأمر الذي يحول دون فرض المحكمة رقابتها على صحة الإجراءات ومدى وجود دائنين آخرين مقيدين في الأصل التجاري من عدمه الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطلب أن المدعي تقدم من خلال مقاله رام الى البيع الإجمالي للأصل التجاري دون إحترام مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة ، حيث أن العارض لم يتوصل بأي إشعار ببيع الأصل التجاري، والمقال الإفتتاحي غير مرفق بما يفيد ذلك الأمر الذي يتعين معه رفض الطلب علاوة على ذلك المدعي لم يحترم مقتضيات المادة 120 من مدونة التجارة حيث لم يتم تبليغ الدائنين وإخطارهم ، ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا وموضوعا القول برد جميع دفوعات المدعية والحكم برفض الطلب.
أرفقت ب: نسخة من المقال الإستئنافي.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على أنه بخصوص سوء التعليل الموازي لانعدامه يعيب الطاعن على الحكم الابتدائي مجانبته فيما قضى به لما ارتكز على مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة، مع أن المادة 114 من نفس المدونة ألزمت الدائن باحترام مجموعة من الشروط الشكلية أهمها توجيه إنذار للمدين بالدفع وانتظار أجل ثمانية أيام للقيام بإجراءات طلب الإذن بالبيع، وأن المستأنف عليها لم توجه لها أي إنذار من هذا القبيل وأن المادة 114 من مدونة التجارة تنص على أنه يجوز للبائع و للدائن المرتهن المقيد دينهما على الأصل التجاري أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن مالهما من ديون وذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى بعد توجيهه أو لحائز الأصل عند الاقتضاء وأن الإجتهاد القضائي أكد أنه لا يحق للبائع وللدائن الحصول على الأمر بالأداء ببيع الأصل التجاري الذي يضمن مالهما من ديون إلا بعد مرور ثمانية أيام من توجيه إنذار بالدفع للمدين أو لحائز الأصل التجاري و بقائه بدون جدوى وأن المستأنف عليها أغفلت إشعارها برغبتها في بيع الأصل التجاري بعد إنتهاء مدة 08 أيام مما تكون معه شروط بيع الأصل التجاري غير متوفر و يتعين معه إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المادة 120 من مدونة التجارة تنص على أنه لا يجوز بيع واحد أو أكثر من العناصر التي يتكون منها الأصل التجاري المتعلق بتقييدات كلا على حدة، متى كان البيع بموجب حجز تنفيذي أو بمقتضى هذا الباب إلا بعد عشرة أيام على الأقل من تاريخ إخطار الذائنين الذين أجروا تقييدهم قبل الإخطار المذكور بخمسة عشر يوما على الأقل في الموطن المختار في تقييدهم، ما عدا الحق في الكراء وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف، فإنه لا يوجد من بينها ما يفيد توصل المستأنف عليها بأي إشعار من طرف الغير ببيع عناصر الأصل التجاري، كما أنه لا يوجد من بينها ما يفيد إخطار المستأنف علها للدائنين المقيدين في الأصل التجاري. كما أن المستأنف علها لم تدلي بالنموذج "ج" لمعرفة وضعية الأصل التجاري هل هو مثقل بحجوز أو رهون وذلك لكي تبسط المحكمة رقابتها على صحة الإجراءات مما تكون معه الشروط المتطلبة لبيع الأصل التجاري غير متوفرة، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي القول برفض الطلب وتحميل المستأنف ضدها الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة حكم وطي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 23/09/2024 عرض فيها انه و على خلاف ما ساقه الطرف المستأنف في معرض استئنافه فإن الحكم الإبتدائي جاء معللا تعليلا صحيحا يجعل الدفع بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار ما دام أن الدين ثابت من خلال أمر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به و ما دام أن الحجز التحفظي الذي أوقعته الطاعنة على الأصل التجاري للمستأنف أنجز بخصوصه محضر إمتناع وعدم كفاية المحجوز وأن طلب الطاعنة الذي إستجابت له المحكمة الابتدائية التجارية تؤطره مقتضيات المادة 113 التجارة ذلك أن مطالبة المستأنف بتنفيذ الأمر القضائي من طرفها وتردد مأمور إجراءات التنفيذ و اعذاره طبقا لمقتضيات الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية و إمهاله لمدة عشرة أيام بعد توصله بالاعذار كما هو ثابت من خلال الاعذار المحرر من طرف المفوضة القضائية فاطمة (م.) رفقته يجعل دفعه بهذا الخصوص مردودا عليه ، ملتمسة رد كل الدفوعات المثارة من طرف الجهة المستأنفة و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به .
أرفقت ب: صورة ضوئية من الإعذار المحرر من طرف المفوضة القضائية لدى المحكمة الإبتدائي بسطات .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 07/10/2024 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 14/10/2024 مددت لجلسة 21/10/2024
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بالاسباب المفصلة .
وحيث انه وخلاف لما تمسك به الطاعن بخصوص تطبيق مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة في النازلة وبعدم توجيه أي انذار من اجل الاداء قبل القيام باجراءات طلب الاذن بالبيع فهو ادعاء مردود على مثيره طالما ان الامر في النازلة لا يتعلق بدين مضمون برهن وانما بدين ناتج عن عدم اداء دين ناتج عن كمبيالات والشيك والذي استصدرت بموجبه المستأنف عليها امرا قضائيا بالاداء والذي تم التعرض عليه فصدر حكم برفض التعرض وتأييد الامر بالاداء وان المستأنف عليها عند مباشرتها لاجراءات تنفيذ القرار تعذر عليه ذلك وان المفوض المكلف قد انجز محضر امتناع بتاريخ 16-1-2023 والذي ضمن خلاله ملاحظة مفادها ان الأدوية بالصيدلية غير قابلة للحجز وان المنقولات بالصيدلية غير كافية أيضا كما ان المستأنف عليها قد حصلت على حجز تحفظي على الاصل التجاري موضوع النزاع بجميع عناصره المادية والمعنوية بتاريخ 14-12-2022.
وبالتالي فإنه لا مجال لتطبيق مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة في نازلة الحال وان المادة 113 من المدونة هي الواجبة التطبيق والتي تجيز لكل دائن يباشر اجراء حجز تنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الاجراء ان يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها لأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات والبضائع التابعة له. فضلا على ان الثابت ان محاولة التنفيذ قد انتهت الى تحرير محضر امتناع وبأن المنقولات المتواجدة بالصيدلية غير كافية. ويبقى تمسك الطاعن بعدم انذاره في هذا الاطار غير مؤسس قانونا كما يبقى تمسكه بتطبيق مقتضيات الفصل 120 من مدونة التجارة بدوره مردود اعتبارا للحيثيات أعلاه الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لتعليله تعليلا سليما من الناحية القانونية.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66456
La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025