La mise en demeure adressée au preneur interrompt la prescription quinquennale des loyers commerciaux pour les seules créances nées dans les cinq ans précédant sa notification (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58247

Identification

Réf

58247

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5299

Date de décision

31/10/2024

N° de dossier

2044/8219/2024

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de la mise en demeure et sur la régularité de la procédure en cas de décès d'une partie. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale en raison du décès du bailleur en cours d'instance et, d'autre part, la prescription quinquennale d'une partie des loyers réclamés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en retenant que l'appel ayant été dirigé contre les héritiers, l'irrégularité de la procédure de première instance est sans incidence en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief.

Sur le fond, la cour retient que la mise en demeure adressée au preneur a un effet interruptif de prescription. Dès lors, elle considère que seules les créances de loyers antérieures de plus de cinq ans à la date de cette mise en demeure sont prescrites, ce qui justifie une réduction du montant de la condamnation.

La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle des bailleurs en paiement des loyers échus postérieurement au jugement, faute pour le preneur de justifier de leur règlement. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السادة ورثة الحاج احمد (ب.) بمقال بواسطة دفاعهم مؤدى عنه بتاريخ 21/03/2024 يستأنفون بمقتضاه الحكم القطعي عدد 5518 الصادر بتاريخ 31/05/2021 في الملف عدد 9837/8207/2020 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و القاضي في الشكل :بقبول الطلب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليهم لفائدة المدعية مبلغ 223.600,00 درهم كواجبات كرائية عن المدة من فاتح يناير 2012 إلى متم فبراير 2019 مع شمولها بالنفاذ المعجل، و بتعويض عن التماطل قدره 1000,00 درهم ، وبتحديد الإكراه البدني في حقهم في الأدنى ، وتحميلهم الصائر و برفض باقي الطلبات.

كما تقدم ورثة عبد الله (أ.) بمقال إضافي مؤدى عنه بتاريخ 04/10/2024 يلتمسون من خلاله الحكم لهم بواجبات كرائية لاحقة.

في الشكل : حيث بلغ الحكم المطعون فيه للطاعنين بتاريخ 06/03/2024 و بادروا الى استئنافه في التاريخ المذكور اعلاه، و قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنفون تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/01/2020 والذي يعرض فيه أنه يملك العقار الكائن بالمعاريف الدار البيضاء ، ذي الرسم العقاري عدد C/37788 وأنه أكرى منه المحل التجاري الكائن ب 20 زنقة الحاج الجيلالي العوفير المعاريف الطابق السفلي الدار البيضاء للمدعى عليهم بسومة كرائية شهرية قدرها 2600,00 درهم ، وأن المدعى عليهم توقفوا عن أداء الواجبات الكرائية المترتبة بذمتهم ابتداء من 01/01/2012 إلى متم فبراير 2019 وجب فيها مبلغ 223.600,00 درهم ، وأنه وجه للمدعى عليهم إنذارا بالأداء والإفراغ في إطار الفصل 15 من القانون 03/81 الصادر بتاريخ 20/02/2017 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين توصلت به فطومة (ا.) مستخدمة عند خالد (ب.) احد الورثة وعن باقي الورثة حسب تصريحها ، التي وقعت على الإنذار جانبه على اليمين بتاريخ 05/03/2019 ، وأنه قد منحهم بمقتضى رسالة الإنذار المذكور أجلا قدره 15 يوما للأداء ، و أن المدعى عليهم لم يؤدوا الواجبات الكرائية المترتبة بذتهم رغم مرور أجل 15 يوما المحددة لهم بمقتضى الإنذار بالأداء ، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدته مبلغ 223.600,00 درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية المترتبة بذمتهم ابتداء من 01/01/2012 إلى متم فبراير 2019 ، بالإضافة الى تعويض عن التماطل قدره 1000 درهم ، مع الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين ، والحكم تبعا لذلك بإفراغهم من المحل التجاري الكائن ب 20 زنقة الحاج الجيلالي العوفير المعاريف الطابق السفلي الدار البيضاء هم و من يقوم مقامهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، و تحديد الاكراه البدني في الأقصى، وتحميل المدعى عليهم الصائر ، وارفق مقاله بشهادة الملكية و نسخة من انذار مع محضر تبليغه .

و بناء على طلب الإحالة على المحكمة التجارية للاختصاص المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 03/03/2020 والذي التمس من خلاله إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص .

و بناء على ملتمس النيابة العامة بتاريخ 03/03/2020 والتي التمست من خلاله إحالة الملف على المحكمة التجارية للاختصاص .

و بناء على قرار المحكمة الابتدائية المدنية الصادر بتاريخ 10/03/2020 والقاضي بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الدعوى وبإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء بدون صائر بعد صيرورة الحكم نهائيا .

و بناء على طلب رام الى إحالة الملف على المحكمة التجارية للاختصاص مع التنازل عن الاستئناف للمدعي بواسطة نائبه بتاريخ 10/03/2020 والذي التمس من خلاله إحالة الملف على المحكمة التجارية مع الإشهاد له بأنه يتنازل عن الطعن بالاستئناف لكونه هو من تقدم بطلب الإحالة على المحكمة التجارية وأدلى بنسخة حكم قضائي .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف و الذي استأنفته المستأنفات مركزات استئنافهن على الأسباب أدناه.

أسباب الاستئناف

- أولا :بخصوص عدم قبول الدعوى الحالية : ان السيد عبد الله (أ.) قد وافته المنية بتاريخ 18/03/2020 وأن الطاعنين على علم بوافته وذلك لسبقية توصلهم بإنذار من ورثة الهالك قصد أداء واجبات الكراء عن مدة لاحقة عن المدة المطالب بها لهذا فالطاعنين تقدموا بمقالهم الإستئنافي في مواجهة الورثة. و أن السيد عبد الله (أ.) قد وافته المنية بالتاريخ أعلاه مما يتعين معه توجيه المقال الإستئنافي في مواجهة الورثة. و أنه نظرا لتبوت وفاة المدعي فإنه لم يتم إصلاح المسطرة أثناء سريان الدعوى خلال المرحلة الإبتدائية خاصة و أن الملف أدرج في عدة جلسات كان آخرها 31/05/2021.

ثانيا :بخصوص تقادم واجبات الكراء المطالب بها: ان المستأنف عليه يطالب عن المدة الممتدة من 2012 إلى فبراير 2019 و أن تقادم واجبات الكراء يخضع للتقادم الخماسي و أن واجبات الكراء تتقادم بمرور خمس سنوات لتكون بذلك الدعوى الحالية قد طالها التقادم، لهذه الأسباب ومن أجلها يلتمس العارضون قبول المقال الاستئنافي والقول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب. و ادلوا بنسخة من الحكم وطوي التبليغ مع نسخة مقال و رسم اراثة و اندار وشهادة الملكية.

و بجلسة 03/10/2024 ادلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة جواب عرض من خلالها:

1- في الجواب على السبب المتعلق بان مورث العارضين قد وافته المنية اثناء سريان الدعوى خلال حلة الابتدائية وان الدعوى يكون مآلها عدم القبول: ان السيد عبد الله (أ.) قد توفي بتاريخ 18/03/2020 أي بتاريخ لاحق عن الدعوى الرامية الى المصادقة على الانذار بالاداء و الافراغ ، و التي تم رفعها امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ.2020/01/29 و ان مورثهم و ان توفي بتاريخ 18/03/2020 فان رسم الاراثة لم يتم انجازه الا بتاريخ لاحق و لم يكن نائب العارضين على علم بوفاته الا بعد صدور الحكم الابتدائي ، و لم يكن يتوفر على أي وثيقة تثبت الوفاة اثناء سريان الدعوى .

2- في الجواب على السبب المتعلق بتقادم الواجبات الكرائية :ان هذا السبب غير جدير بالاعتبار لسببين ان المستأنفين لم يبينوا الفصل الذي ينطبق على الملف نازلة الحال فيما يخص التقادم و انهم لم يحددوا مدة التقادم ، و انما اكتفوا باثارة هذا السبب دون بيان الاساس القانوني الذي ليس له ما يؤسسه ، و يفتقد الى بيان المدة التي طالها التقادم والسند القانوني المستند عليه و لن يقبل أي اصلاح او بیان او توضيح لكونه كان يجب ان يكون مبينا او محددا داخل الاجل القانوني للاستئناف. ويتعين رد هذا السبب بدوره لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم .

و بجلسة 17/10/2024 ادلى نائب المستأنف عليهم بمقال اضافي رام الى اداء الواجبات الكرائية عن المدة اللاحقة للحكم الابتدائي عرض من خلاله ان مورث العارضين كان قد طالب بمقتضى مقاله الرامي إلى الأداء والإفراغ بالحكم على الطرف المدعى عليه بادائه لفائدته الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح يناير 2012 إلى متم فبراير 2019 بحسب سومة كرائية شهرية قدرها 2600 درهم . و انهم قد سبق لهم وبمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 04/01/2022 ملف رقم 9460/8219/2021 حكم رقم 56 أن استصدروا حكما قضى بالأداء والإفراغ .وأن هذا الحكم قد شمل المدة اللاحقة والممتدة ما بين 01/04/2019 إلى متم يوليوز 2021، وبالتالي فإن المدة اللاحقة عن هذا الحكم تكون و الحالة هاته هي المدة موضوع الطلب الإضافي، مع الإشارة إلى أنهم قد تقدموا بطلب تبليغ وتنفيذ الحكم الابتدائي الذي تم تأييده استئنافيا، وذلك في الشق المتعلق بالإفراغ فتح له ملف تنفيذ الإفراغ عدد 1565/8512/2023 نفذ فيه الحكم بالإفراغ بتاريخ 28/11/2023 كما هو ثابت من مستخرج مراقبة الملفات من بوابة محاكم .وأن الحكم الابتدائي قد تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف بتاريخ 07/03/2023 في 5709/8206/2022 قرار رقم 1680. و أنه قد تخلذ بذمة المستأنفين المدة الممتدة ما بين 01/08/2021 إلى غاية 28/11/2023 و قد تخلذ بذمتهم الواجبات الكرائية التالية (السومةx عدد الاشهر) 2600×28 = 72.800,00 درهم و لأجله يلتمس العارضون قبول المقال الاضافي شكلا والحكم على المستأنفين بأدائهم لفائدة العارضين مبلغ 72.800,00 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة اللاحقة عن الحكم الابتدائي و عن المدة المحكوم بها بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 04/01/2022 ملف رقم 9460/8219/2021 حكم رقم 56 والذي تم تأييده استئنافيا بمقتضى الاستئنافي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 07/03/2023 في الملف رقم 5709/8206/2022 قرار رقم 1680 ، وهي المدة الممتدة ما بين 01/08/2021 إلى غاية 28/11/2023 بحسب سومة كرائية شهرية قدرها 2600 درهم مع تحميلهم الصائر. و ادلوا بصورة من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية وبتاريخ 04/01/2022 ملف رقم 9460/8219/2021 حكم رقم 56 و صورة من القرار الاستئنافي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 07/03/2023 في الملف رقم 5709/8206/2022 قرار رقم 1680 وصورة من طلب تبليغ وتنفيذ حكم مع صورة من مستخرج مراقبة الملفات من بوابة محاكم.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 17/10/2024حضر دفاع المستأنف عليها تخلف دفاع المستأنفين رغم التوصل بالملف مذكرة جوابية مع مقال اضافي فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/10/2024.

محكمة الاستئناف

في الإستئناف: حيث عرض الطاعنون أسباب إستئنافهم وفق ما بسط أعلاه

و حيث إنه بخصوص السبب المستمد من عدم قبول الدعوى لوفاة مورث المستأنف عليهم أثناء سريان المسطرة ، و عدم إصلاحهم للمقال، فإنه إعمالا للأثر الناشر للإستئناف و لكون لا بطلان و بدون ضرر، و أنه ما دام المستأنفون تقدموا بطعنهم في مواجهة الورثة فإن إثارة السبب تبقى غير ذي موضوع مما يتعين معه رده.

و حيث إنه بخصوص السبب المستمد من تقادم الواجبات المطالب بها فإن البين من وثائق الملف أن مورث المستأنف عليهم سبق و أن بعث إنذارا بتاريخ 05/03/2019 و الذي يبقى قاطعا للتقادم في حدود الخمس سنوات السالفة له ، و أمام عدم إثباتهم للأداء بأية وسيلة مقبولة للإثبات قانونا ، يبقى ما تمسك به الطاعنون منتج جزئيا بخصوص المدة من 1/1/2012 إلى 05/03/2014 و التي يتعين خضمها من المبالغ المحكوم بها إبتدائيا، مما يتعين معه إعتبار الإستئناف جزئيا و ذلك بخصم الواجبات المحكوم بها عن المدة أعلاه و التي وجب فيها مبلغ 67.946,66 درهم ليبقى المبلغ الثابت الواجب أداؤه من قبل المستأنفين لفائدة المستأنف عليهم هو مبلغ 155.653,34 درهم .

في الطلب الإضافي: حيث يهدف الطلب الإضافي إلى الحكم وفق ما بسط أعلاه

حيث إنه لا دليل على أداء الواجبات المطلوبة من 01/08/2021 إلى 28/11/2023 و التي وجب فيها مبلغ 72.800 درهم ويبقى الطلب بشأنها مبررا و يتعين الإستجابة له.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الإستئناف و المقال الإضافي

في الموضوع : بإعتباره جزئيا و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 155.653,34 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

في الطلب الإضافي: بأداء المستأنفين لفائدة المستأنف عليهم واجبات الكراء عن المدة من 01/08/2021 إلى 28/11/2023 و التي وجب فيها مبلغ 72.800 درهم و تحميلهم الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial