Réf
52532
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
120/1
Date de décision
28/03/2013
N° de dossier
2011/1/3/848
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Reconnaissance de dette, Prescription quinquennale, Prescription, Point de départ de la prescription, Moyen nouveau, Irrecevabilité, Interruption de la prescription, Droit Commercial, Contrat antérieur, Code de commerce, Application de la loi dans le temps
En matière de prescription, la loi applicable est celle en vigueur au moment de l'introduction de la demande en justice, et non celle en vigueur à la date de conclusion du contrat. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel applique la prescription quinquennale de l'article 5 du Code de commerce à une action en recouvrement d'une créance commerciale, bien que celle-ci soit née d'un contrat conclu avant l'entrée en vigueur dudit code.
Par ailleurs, une reconnaissance de dette, pour être interruptive de prescription au sens de l'article 382 du Code des obligations et des contrats, doit intervenir avant l'expiration du délai de prescription.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بإعفاء المستشار المقرر من إجراء تحقيق عملا بأحكام الفصل : 363 من ق م م.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2941 بتاريخ 2010/06/03 في الملف عدد 10/2006/3923، انه بتاريخ 2004/03/16 تقدمت الطالبة (ت. ع.) بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها كان تتعامل مع المطلوب الثاني محمد (ج.) بصفته وسيطا في التأمين باسم (ل. ل.) المطلوبة الأولى، ولما توقفت العلاقة بين الطرفين ترتب بذمة المدعى عليهما مبلغ 321.643,41 درهما حسب كشف الحساب المدلى به، ملتمسة الحكم عليهما بأدائه لها، فقضت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير محمد (ت.)، وبعد التعقيب عليها صدر الحكم بإخراج المدعى عليه محمد (ج.) من الدعوى ورفض الدعوى في مواجهته، وعدم قبول الطلب. استأنفته المدعية (ت. ع.)، فصدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة أسندت للخبير عز العرب (ب.) الذي حدد المديونية في مبلغ 301.426,46 درهما ثم أصدرت قرارا تمهيديا ثانيا بإجراء خبرة أنجزها الخبير محمد (ن.) الذي قدر الدين في مبلغ 360.583,51 درهما، عقب عليها الطرفان، وأدلت (ت. ع.) بمقال إضافي يرمي للحكم لها بالمبلغ الذي حدده الخبير، وبعد تبادل الأجوبة والردود صدر القرار المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم المستأنف.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 345 و 359 من ق م م و 230 و 380 و 388 من ق ل ع وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون بدعوى أن المحكمة اعتبرت " أن التقادم ينطبق من تاريخ سحب الرخصة من الطالبة "، في حين إن سحبت هذه الرخصة سنة التأمين والأقساط الناجمة عنها، ما دامت الوضعية الحسابية تفرغ في إطار حساب جاري لا يعرف عملية الحصر والإقفال إلا بعد تحديد الرصيد للحساب الخاص بالوسيط وهذا القفل للحساب لم يتم إلا بتاريخ مارس 2003، وإعمالا للفصل 380 من ق ل ع تبقى الدعوى المقدمة سنة 2004 غير متقادمة، مما يبقى معه القرار المطعون فيه غير معلل ويتعين نقضه.
لكن حيث إنه لم يسبق للطالبة أن تمسكت بما جاء في الوسيلة من أن العلاقة بين الطرفين تخضع لنظام الحساب بالاطلاع، الذي يعتبر بأن الدعوى لا يبتدئ سريان تقادمها إلا من تاريخ قفله، فهي غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 345 و359 من ق م م و 382 من ق ل ع وانعدام التعليل والسند القانوني وخرق القانون، بدعوى أنها تمسكت بكون المطلوبين أقرا بالدين بالنسبة للإنتاج القديم، وهاذ يعد أمرا قاطعا للتقادم عملا بما يقضي به الفصل 382 من ق ل ع الذي جاء فيه بأنه " ينقطع التقادم أيضا بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم بسري ضده "، غير أن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع، على الرغم من أنه أساسي ويؤثر على منحى القرار الذي ينبغي التصريح بنقضه.
لكن حيث ولئن استنبط الخبير (ن.) من حسابات (ل. ل.) المقدمة الى (ت. ع.) أنها تتضمن إقرارا بالرصيد المدين للإنتاج القديم، فان ذلك وبصرف النظر عن اعتباره اعترافا من عدمه قاطعا للتقادم في مفهوم الفصل 382 من ق ل ع، فهو لم يتم استنتاجه إلا بمناسبة إجراء الخبرة التي كانت بعد مرور أمد التقادم المعتمد، ومن ثم تبقى المحكمة غير ملزمة بالجواب على دفع غير مؤثر و الوسيلة بدون أثر.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 345 و 359 من ق م م و387 من ق ل ع والمادتين 5 و 736 من م ت وانعدام التعليل والسند القانوني وخرق القانون، بدعوى أن علاقة (ت. ع.) بوسيطها تخضع في أمر تقادمها للفصل 387 من ق ل ع الذي يحدده في خمس عشرة سنة، ومن ثم لا مجال لتطبيق المادة 5 من م ت ، لكون العقد الرابط بين الطرفين يرجع التاريخ 1983/04/28، أي أن الدين نشأ قبل دخول المدونة حيز التطبيق، علما أنه حسب المادة 736 من نفس المدونة، لا تطبق مقتضيات هذه الأخيرة بالنسبة للكتاب الرابع والكتابين الثالث و الخامس، والمحكمة بخرقها النصوص المذكورة يكون قد عرضت قرارها للنقض.
لكن حيث لئن كانت مدونة التجارة لا تطبق على العقود موضوع الكتاب الرابع المبرمة قبل دخولها حيز التطبيق بتاريخ 1996/10/03 حسب نص المادة 735 منها، فانه تطبق على الرابع المذكور، غير أنه بالنسبة لآجال المطالبة بالحقوق المترتبة عنها فهي تخضع للمادة الخامسة موضوع الكتاب الأول من مدونة التجارة الذي دخل حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية حسب الفقرة الأولى من المادة المذكورة، وهو ما ينتج عنه أن القانون الواجب التطبيق على الدفع بالتقادم المثار هو الساري المفعول عند تقديم الدعوى وليس الذي كان ساريا وقت إبرام العقد، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت مجمل ما ذكر، معتبرة " أن المعاملة بين الطرفين توقفت خلال سنة 1995 وهو تاريخ سحب رخصة الشركة المستأنفة وتصفيتها .... مما يبقى معه التقادم المثار محقق الوجود "، تكون قد سايرت المبدأ المذكور، ومن ثم لم يخرق قرارها أي مقتضى واتى معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
لأجله
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
65771
La prescription de l’action cambiaire n’éteint pas l’action en paiement de la créance fondamentale, soumise à la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65779
Lettre de change : la contestation sérieuse des pouvoirs du mandataire signataire justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65785
Preuve du paiement : il appartient au créancier qui a encaissé des chèques de prouver que leur imputation concerne une autre créance que celle réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65789
Indivision successorale d’un fonds de commerce : les héritiers ne peuvent prétendre qu’à une part des bénéfices correspondant à la quote-part de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65799
L’acceptation de factures sans réserve par apposition du cachet de l’entreprise emporte reconnaissance de la créance et fait échec à l’exception d’inexécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65743
La comptabilité régulièrement tenue suffit à prouver une créance commerciale entre commerçants en l’absence de bons de livraison (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65744
La vente judiciaire d’un fonds de commerce est ordonnée sur la base de son inscription au registre de commerce, la simple allégation de la disparition de ses éléments matériels étant insuffisante à la paralyser (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/09/2025
65751
Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision et lui impose la charge de prouver le contraire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65757
Exception d’inexécution : Le débiteur ne peut refuser le paiement d’une facture acceptée en invoquant des malfaçons relatives à des prestations distinctes de celles facturées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025