Prescription commerciale : la loi applicable est celle en vigueur au jour de l’introduction de l’action, non celle en vigueur au jour de la naissance de la créance (Cass. com. 2013)

Réf : 52532

Identification

Réf

52532

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

120/1

Date de décision

28/03/2013

N° de dossier

2011/1/3/848

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

En matière de prescription, la loi applicable est celle en vigueur au moment de l'introduction de la demande en justice, et non celle en vigueur à la date de conclusion du contrat. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel applique la prescription quinquennale de l'article 5 du Code de commerce à une action en recouvrement d'une créance commerciale, bien que celle-ci soit née d'un contrat conclu avant l'entrée en vigueur dudit code.

Par ailleurs, une reconnaissance de dette, pour être interruptive de prescription au sens de l'article 382 du Code des obligations et des contrats, doit intervenir avant l'expiration du délai de prescription.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بإعفاء المستشار المقرر من إجراء تحقيق عملا بأحكام الفصل : 363 من ق م م.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2941 بتاريخ 2010/06/03 في الملف عدد 10/2006/3923، انه بتاريخ 2004/03/16 تقدمت الطالبة (ت. ع.) بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها كان تتعامل مع المطلوب الثاني محمد (ج.) بصفته وسيطا في التأمين باسم (ل. ل.) المطلوبة الأولى، ولما توقفت العلاقة بين الطرفين ترتب بذمة المدعى عليهما مبلغ 321.643,41 درهما حسب كشف الحساب المدلى به، ملتمسة الحكم عليهما بأدائه لها، فقضت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير محمد (ت.)، وبعد التعقيب عليها صدر الحكم بإخراج المدعى عليه محمد (ج.) من الدعوى ورفض الدعوى في مواجهته، وعدم قبول الطلب. استأنفته المدعية (ت. ع.)، فصدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة أسندت للخبير عز العرب (ب.) الذي حدد المديونية في مبلغ 301.426,46 درهما ثم أصدرت قرارا تمهيديا ثانيا بإجراء خبرة أنجزها الخبير محمد (ن.) الذي قدر الدين في مبلغ 360.583,51 درهما، عقب عليها الطرفان، وأدلت (ت. ع.) بمقال إضافي يرمي للحكم لها بالمبلغ الذي حدده الخبير، وبعد تبادل الأجوبة والردود صدر القرار المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم المستأنف.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 345 و 359 من ق م م و 230 و 380 و 388 من ق ل ع وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون بدعوى أن المحكمة اعتبرت " أن التقادم ينطبق من تاريخ سحب الرخصة من الطالبة "، في حين إن سحبت هذه الرخصة سنة التأمين والأقساط الناجمة عنها، ما دامت الوضعية الحسابية تفرغ في إطار حساب جاري لا يعرف عملية الحصر والإقفال إلا بعد تحديد الرصيد للحساب الخاص بالوسيط وهذا القفل للحساب لم يتم إلا بتاريخ مارس 2003، وإعمالا للفصل 380 من ق ل ع تبقى الدعوى المقدمة سنة 2004 غير متقادمة، مما يبقى معه القرار المطعون فيه غير معلل ويتعين نقضه.

لكن حيث إنه لم يسبق للطالبة أن تمسكت بما جاء في الوسيلة من أن العلاقة بين الطرفين تخضع لنظام الحساب بالاطلاع، الذي يعتبر بأن الدعوى لا يبتدئ سريان تقادمها إلا من تاريخ قفله، فهي غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 345 و359 من ق م م و 382 من ق ل ع وانعدام التعليل والسند القانوني وخرق القانون، بدعوى أنها تمسكت بكون المطلوبين أقرا بالدين بالنسبة للإنتاج القديم، وهاذ يعد أمرا قاطعا للتقادم عملا بما يقضي به الفصل 382 من ق ل ع الذي جاء فيه بأنه " ينقطع التقادم أيضا بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم بسري ضده "، غير أن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع، على الرغم من أنه أساسي ويؤثر على منحى القرار الذي ينبغي التصريح بنقضه.

لكن حيث ولئن استنبط الخبير (ن.) من حسابات (ل. ل.) المقدمة الى (ت. ع.) أنها تتضمن إقرارا بالرصيد المدين للإنتاج القديم، فان ذلك وبصرف النظر عن اعتباره اعترافا من عدمه قاطعا للتقادم في مفهوم الفصل 382 من ق ل ع، فهو لم يتم استنتاجه إلا بمناسبة إجراء الخبرة التي كانت بعد مرور أمد التقادم المعتمد، ومن ثم تبقى المحكمة غير ملزمة بالجواب على دفع غير مؤثر و الوسيلة بدون أثر.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 345 و 359 من ق م م و387 من ق ل ع والمادتين 5 و 736 من م ت وانعدام التعليل والسند القانوني وخرق القانون، بدعوى أن علاقة (ت. ع.) بوسيطها تخضع في أمر تقادمها للفصل 387 من ق ل ع الذي يحدده في خمس عشرة سنة، ومن ثم لا مجال لتطبيق المادة 5 من م ت ، لكون العقد الرابط بين الطرفين يرجع التاريخ 1983/04/28، أي أن الدين نشأ قبل دخول المدونة حيز التطبيق، علما أنه حسب المادة 736 من نفس المدونة، لا تطبق مقتضيات هذه الأخيرة بالنسبة للكتاب الرابع والكتابين الثالث و الخامس، والمحكمة بخرقها النصوص المذكورة يكون قد عرضت قرارها للنقض.

لكن حيث لئن كانت مدونة التجارة لا تطبق على العقود موضوع الكتاب الرابع المبرمة قبل دخولها حيز التطبيق بتاريخ 1996/10/03 حسب نص المادة 735 منها، فانه تطبق على الرابع المذكور، غير أنه بالنسبة لآجال المطالبة بالحقوق المترتبة عنها فهي تخضع للمادة الخامسة موضوع الكتاب الأول من مدونة التجارة الذي دخل حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية حسب الفقرة الأولى من المادة المذكورة، وهو ما ينتج عنه أن القانون الواجب التطبيق على الدفع بالتقادم المثار هو الساري المفعول عند تقديم الدعوى وليس الذي كان ساريا وقت إبرام العقد، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت مجمل ما ذكر، معتبرة " أن المعاملة بين الطرفين توقفت خلال سنة 1995 وهو تاريخ سحب رخصة الشركة المستأنفة وتصفيتها .... مما يبقى معه التقادم المثار محقق الوجود "، تكون قد سايرت المبدأ المذكور، ومن ثم لم يخرق قرارها أي مقتضى واتى معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial