Réf
52532
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
120/1
Date de décision
28/03/2013
N° de dossier
2011/1/3/848
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Reconnaissance de dette, Prescription quinquennale, Prescription, Point de départ de la prescription, Moyen nouveau, Irrecevabilité, Interruption de la prescription, Droit Commercial, Contrat antérieur, Code de commerce, Application de la loi dans le temps
En matière de prescription, la loi applicable est celle en vigueur au moment de l'introduction de la demande en justice, et non celle en vigueur à la date de conclusion du contrat. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel applique la prescription quinquennale de l'article 5 du Code de commerce à une action en recouvrement d'une créance commerciale, bien que celle-ci soit née d'un contrat conclu avant l'entrée en vigueur dudit code.
Par ailleurs, une reconnaissance de dette, pour être interruptive de prescription au sens de l'article 382 du Code des obligations et des contrats, doit intervenir avant l'expiration du délai de prescription.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بإعفاء المستشار المقرر من إجراء تحقيق عملا بأحكام الفصل : 363 من ق م م.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2941 بتاريخ 2010/06/03 في الملف عدد 10/2006/3923، انه بتاريخ 2004/03/16 تقدمت الطالبة (ت. ع.) بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها كان تتعامل مع المطلوب الثاني محمد (ج.) بصفته وسيطا في التأمين باسم (ل. ل.) المطلوبة الأولى، ولما توقفت العلاقة بين الطرفين ترتب بذمة المدعى عليهما مبلغ 321.643,41 درهما حسب كشف الحساب المدلى به، ملتمسة الحكم عليهما بأدائه لها، فقضت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير محمد (ت.)، وبعد التعقيب عليها صدر الحكم بإخراج المدعى عليه محمد (ج.) من الدعوى ورفض الدعوى في مواجهته، وعدم قبول الطلب. استأنفته المدعية (ت. ع.)، فصدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة أسندت للخبير عز العرب (ب.) الذي حدد المديونية في مبلغ 301.426,46 درهما ثم أصدرت قرارا تمهيديا ثانيا بإجراء خبرة أنجزها الخبير محمد (ن.) الذي قدر الدين في مبلغ 360.583,51 درهما، عقب عليها الطرفان، وأدلت (ت. ع.) بمقال إضافي يرمي للحكم لها بالمبلغ الذي حدده الخبير، وبعد تبادل الأجوبة والردود صدر القرار المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم المستأنف.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 345 و 359 من ق م م و 230 و 380 و 388 من ق ل ع وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون بدعوى أن المحكمة اعتبرت " أن التقادم ينطبق من تاريخ سحب الرخصة من الطالبة "، في حين إن سحبت هذه الرخصة سنة التأمين والأقساط الناجمة عنها، ما دامت الوضعية الحسابية تفرغ في إطار حساب جاري لا يعرف عملية الحصر والإقفال إلا بعد تحديد الرصيد للحساب الخاص بالوسيط وهذا القفل للحساب لم يتم إلا بتاريخ مارس 2003، وإعمالا للفصل 380 من ق ل ع تبقى الدعوى المقدمة سنة 2004 غير متقادمة، مما يبقى معه القرار المطعون فيه غير معلل ويتعين نقضه.
لكن حيث إنه لم يسبق للطالبة أن تمسكت بما جاء في الوسيلة من أن العلاقة بين الطرفين تخضع لنظام الحساب بالاطلاع، الذي يعتبر بأن الدعوى لا يبتدئ سريان تقادمها إلا من تاريخ قفله، فهي غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 345 و359 من ق م م و 382 من ق ل ع وانعدام التعليل والسند القانوني وخرق القانون، بدعوى أنها تمسكت بكون المطلوبين أقرا بالدين بالنسبة للإنتاج القديم، وهاذ يعد أمرا قاطعا للتقادم عملا بما يقضي به الفصل 382 من ق ل ع الذي جاء فيه بأنه " ينقطع التقادم أيضا بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم بسري ضده "، غير أن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع، على الرغم من أنه أساسي ويؤثر على منحى القرار الذي ينبغي التصريح بنقضه.
لكن حيث ولئن استنبط الخبير (ن.) من حسابات (ل. ل.) المقدمة الى (ت. ع.) أنها تتضمن إقرارا بالرصيد المدين للإنتاج القديم، فان ذلك وبصرف النظر عن اعتباره اعترافا من عدمه قاطعا للتقادم في مفهوم الفصل 382 من ق ل ع، فهو لم يتم استنتاجه إلا بمناسبة إجراء الخبرة التي كانت بعد مرور أمد التقادم المعتمد، ومن ثم تبقى المحكمة غير ملزمة بالجواب على دفع غير مؤثر و الوسيلة بدون أثر.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 345 و 359 من ق م م و387 من ق ل ع والمادتين 5 و 736 من م ت وانعدام التعليل والسند القانوني وخرق القانون، بدعوى أن علاقة (ت. ع.) بوسيطها تخضع في أمر تقادمها للفصل 387 من ق ل ع الذي يحدده في خمس عشرة سنة، ومن ثم لا مجال لتطبيق المادة 5 من م ت ، لكون العقد الرابط بين الطرفين يرجع التاريخ 1983/04/28، أي أن الدين نشأ قبل دخول المدونة حيز التطبيق، علما أنه حسب المادة 736 من نفس المدونة، لا تطبق مقتضيات هذه الأخيرة بالنسبة للكتاب الرابع والكتابين الثالث و الخامس، والمحكمة بخرقها النصوص المذكورة يكون قد عرضت قرارها للنقض.
لكن حيث لئن كانت مدونة التجارة لا تطبق على العقود موضوع الكتاب الرابع المبرمة قبل دخولها حيز التطبيق بتاريخ 1996/10/03 حسب نص المادة 735 منها، فانه تطبق على الرابع المذكور، غير أنه بالنسبة لآجال المطالبة بالحقوق المترتبة عنها فهي تخضع للمادة الخامسة موضوع الكتاب الأول من مدونة التجارة الذي دخل حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية حسب الفقرة الأولى من المادة المذكورة، وهو ما ينتج عنه أن القانون الواجب التطبيق على الدفع بالتقادم المثار هو الساري المفعول عند تقديم الدعوى وليس الذي كان ساريا وقت إبرام العقد، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت مجمل ما ذكر، معتبرة " أن المعاملة بين الطرفين توقفت خلال سنة 1995 وهو تاريخ سحب رخصة الشركة المستأنفة وتصفيتها .... مما يبقى معه التقادم المثار محقق الوجود "، تكون قد سايرت المبدأ المذكور، ومن ثم لم يخرق قرارها أي مقتضى واتى معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
لأجله
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66456
La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66455
Retard de délivrance de la carte grise : l’indemnisation du préjudice de jouissance est distincte du remboursement des frais de location, lequel exige la preuve du paiement effectif des factures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66453
Facture commerciale non signée : La reconnaissance de la relation commerciale par le débiteur déplace la charge de la preuve sur ce dernier quant à l’extinction de l’obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025
66451
Qualification du contrat en gérance libre et déduction des redevances consignées à la caisse du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025