Réf
53068
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
152/3
Date de décision
20/05/2015
N° de dossier
2014/1/3/1639
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Voies de recours, Rejet du pourvoi, Rectification d'erreur, Pouvoir d'interprétation du juge, Interprétation des décisions, Difficulté d'exécution, Décision de justice, Compétence
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une difficulté née de l'exécution de l'un de ses arrêts, en interprète le dispositif pour en clarifier le sens. En application de l'article 26 du Code de procédure civile, une telle décision interprétative ne constitue pas une modification de la décision initiale ni une rectification d'erreur, mais l'exercice par la juridiction de sa compétence pour statuer sur les difficultés d'interprétation et d'exécution de ses propres jugements.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن (ش. م.) تقدمت بمقال الى محكمة الاستئناف التجارية عرضت فيه أنها استصدرت قرارا استئنافيا بتاريخ 23-07-2013 تحت عدد 3978 في الملف رقم 2013/8/1395 قضى من حيث الشكل بقبول الاستئنافين و موضوعا برد استئناف (ق. ف. م.) مع إبقاء الصائر على رافعه ، واعتبار استئناف العارضة و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب أداء قيمة شيك البنك رقم 4263941 ، وقضت من جديد على (ق. ف. م.) بأدائه لفائدتها مبلغ 250.174,21 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ التقديم لغاية التنفيذ . وان الحكم التجاري عدد 2238 موضوع الطعن بالاستئناف قضى للعارضة بمبلغ 60.000,00 درهما كتعويض دون أصل الشيك .وانه بعد الطعن في هذا الحكم من طرف العارضة ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله والحكم على المستأنف عليه (الطالب) بأدائه مبلغ الشيك وإجراء خبرة حسابية ورفع التعويض الى 300.000,00 درهما ، صدر القرار المشار إليه دون الإشارة الى عبارة التأييد مع التعديل ، و انه بعد أن أحيل الملف التنفيذي على البنك المحكوم عليه المستشكل في تنفيذه في الشق المتعلق بالتعويض ، امتنع (ق. ف. م.) عن تنفيذه بعلة ان القرار موضوع التنفيذ تضمن منطوقه مبلغ 250.174,21 درهما فقط ، في حين أن العارضة ضمنت ملفها مبلغ 310.174,21 درهما الذي يمثل أصل الشيك بمبلغ 250.174,21 درهما، إضافة الى مبلغ 60.000,00 درهما كتعويض محكوم به ابتدائيا . ولأجل ما ذكر التمست تفسير القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه بتأييده من حيث التعويض المحدد في مبلغ 60.000,00 درهما وتعديله بأداء قيمة الشيك .
وبعد الجواب ، قضت محكمة الاستئنافي التجارية بالدار البيضاء بتفسير القرار الاستئنافي الصادر عنها بتاريخ 23-07-2013 تحت عدد 3978/2013 في الملف عدد 2013/4/1395 والقول باعتبار استئناف (ش. م.) و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب تأييده في الباقي ، أي فيما قضى به من تعويض المحدد في مبلغ 60.000,00 درهما وتحميل المستأنف عليه الصائر ؛ بقرارها المطعون فيه بالنقض .
في شأن وسيلة النقض الوحيدة :
حيث ينعى الطالب على القرار ضعف التعليل الموازي لانعدامه : بدعوى ان (ش. م.) ( المطلوبة ) لم يكن هدفها تفسير غموض شاب منطوق الحكم ، وإنما كان هدفها هو الوصول الى تعديل منطوق الحكم والمحكمة سارت في هذا الاتجاه . فمن المعلوم ان الأخطاء التي تشوب منطوق الحكم يتعين إصلاحها عن طريق الطعن في القرار أمام محكمة النقض ، وعند قبول النقض والإحالة ، فان محكمة الاستئناف يمكن أن تقوم بإصلاح منطوق الحكم متقيدة بالنقطة التي فصلت فيها محكمة النقض . كما أن القرار غير معلل بما فيه الكفاية لأنه حكم بالفوائد القانونية التي تعتبر تعويضا عن عدم الأداء في موعده المحدد وحكمت مرة أخرى بتعويض ثان حددته في مبلغ 60.000,00 درهما ، والحال أن التعويض عن الضرر لا يعوض إلا مرة واحدة .
لكن ، حيث إن القانون منح للمحاكم الحق في تفسير قراراتها وذلك استنادا الى الفصل 26 من ق م م و الذي جاء فيه " تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها وخاصة في الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤداة أمامها ... " . و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كان معروضاً عليها البت في طلب تفسير قرارها و ليس إصلاح خطأ فيه. علاوة على ذلك ، فإن ما جاء في الوسيلة من كون القرار عوض المطلوبة مرتين عن نفس الضرر هو نعي ينصرف للقرار السابق الذي وقع تفسيره وليس للقرار الحالي و الوسيلة على غير أساس عدا ما هو منصب على القرار موضوع التفسير فهو غير مقبول .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
33985
Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2017
33054
Interprétation d’un jugement – L’exécution de la décision fait obstacle à la recevabilité de la demande (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
28/11/2023
44738
Motivation des décisions : Le juge du fond ne peut se contenter d’affirmer la supériorité d’un rapport d’expertise sans le justifier ni se fonder sur un acte d’arbitrage sans vérifier son opposabilité à l’une des parties (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
19/02/2020
44811
Saisie excessive – La valeur des biens saisis s’apprécie au regard du produit de la vente aux enchères et non de la seule expertise (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
10/12/2020
44891
Bail commercial – Irrecevabilité de la tierce opposition de l’associé du preneur qui ne prouve pas sa qualité de co-locataire à l’égard du bailleur (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
19/11/2020
44963
Le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable devant la Cour de cassation (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
15/10/2020
45077
Expertise judiciaire : l’expert qui reporte sa mission à la demande d’une partie et l’informe de la nouvelle date respecte le principe du contradictoire (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
10/09/2020
45149
Un jugement statuant uniquement sur la recevabilité de la demande est dépourvu de l’autorité de la chose jugée quant au fond du droit (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
28/07/2020
45237
Évaluation du préjudice : la cour d’appel est tenue de répondre au moyen contestant la méthode d’expertise (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
16/09/2020