Pourvoi en cassation : Le fait pour une cour d’appel de statuer ultra petita ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation (Cass. com. 2004)

Réf : 19050

Identification

Réf

19050

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

54

Date de décision

14/01/2004

N° de dossier

365/3/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - 359 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 11 - 12 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Sont irrecevables les moyens d'un pourvoi qui, d'une part, se bornent à invoquer un défaut de réponse à conclusions sans préciser les arguments que la cour d'appel aurait omis d'examiner et, d'autre part, s'appuient sur des griefs ne figurant pas parmi les cas d'ouverture à cassation limitativement énumérés par l'article 359 du Code de procédure civile. Ainsi, le fait pour les juges du fond de statuer ultra petita ne constitue pas, en soi, un motif de cassation.

Résumé en arabe

بما أن الوسيلتين لم تبنيا الدفوع غير المناقشة والتي لم يتم الرد عليها ولا التزامات المطلوبة التي لم يأخذ  بها القرار فهما غير مقبولتين.
إن الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب لا يعد من بين أسباب النقض، مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة.
ما دام أن موضوع الوسيلة لم يبين على أحد أسباب النقض الوارد بها نص الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، فهي غير مقبولة.

Texte intégral

القرار عدد 54 المؤرخ في 14/01/2004، ملف تجاري عدد: 365/3/1/2002
باسم جلالة الملك
بتاريخ 14 يناير 2004، إن الغرفة التجارية ـ القسم الثاني ـ بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: علي المشتري عنوانه بزنقة الجديدة رقم 52 المدينة القديمة البيضاء.
النائب عنه الأستاذ محمد الشرقاوي المحامي بالبيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين: موسى كمال عنوانه بزنقة الجدية رقم 54 الطابق الأول المدينة القديمة البيضاء.
نائبه الأستاذ عز الدين امحمد  المحامي بالبيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
المطلوب
بناء على عريضة النقض المقدمة بتاريخ 09/01/2002 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد الشرقاوي والرامية إلى نقض القرار رقم 3042 الصادر بتاريخ 15/1/2001 في الملف عدد 901/01 عن محكمة الاستئناف بالبيضاء.
وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 01/11/2002 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة دفاعه الأستاذ عز الدين امحمد والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19/11/2003.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/11/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء تحت عدد 3042 بتاريخ 15/11/2001 في الملف عدد 901/01 أن الطالب علي المشتري تقدم بمقال لابتدائية البيضاء أنفا عرض فيه أنه يكتري من المطلوب موسى كمال المحل المعد للتجارة الكائن بزنقة الجديدة رقم 52 المدينة القديمة، وأنه توصل منع بإنذار بإفراغه لهدمه وإعادة بنائه، وبعد أن آلت مسطرة الصلح للفشل يلتمس أساسا الحكم ببطلان الإنذار، واحتياطيا منحه التعويض الكامل عن فقد أصله التجاري والإشهاد له بتمسكه بالأسبقية في الرجوع إليه. وتقدم المدعى عليه بمقال مقابل التمس فيه المصادقة على الإنذار والحكم بإفراغ المكتري من المحل وهو كل مقيم لسمه تحت طائلة غرامة تهديدية، فصدر الحكم وفق الطلب المقابل ورفض الطلب الأصلي، أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه.
 في شأن الوسيلة الأولى والثانية
حيث ينعي الطاعن على القرار نقصان التعليل وخرق حقوق الدفاع، بدعوى أنه ورد منعدم التعليل ولم يناقش دفوعه ولم يأخذ بما التزم به المطلوب، كما اكتفى بذكر دفوعه بمقاله الاستئنافي ومذكراته الجوابية دون رده عليها مما ينبغي نقضه.
لكن، حيث إن الوسيلتين لم تبينا الدفوع غير المناقشة والتي لم يتم الرد عليها ولا التزامات المطلوبة التي لم يأخذ بها القرار فهما غير مقبولتين.
في شأن الوسيلة الثالثة
حيث ينعي الطاعن على القرار خرق القانون، بدعوى أن الإنذار أسس على كون سقف المحل من الخشب وأن مياه الأمطار تتسرب إليه بشكل خطير، ولخوف المالك على المكتري عند الرغبة في نطاقه المحل، فإنه يلتمس إفراغه بصفة مؤقتة لمدة أربعة أشهر لهدمه وإعادة بنائه، مع ملاحظة أنه لم يرد بهذا الإنذار أي ذكر لإنهاء العلاقة الكرائية بصفة نهائية، ولم يعرض المطلوب أي تعويض على الطالب حتى تحكم به المحكمة، غير أنها نابت عنه وحكمت بما لم يطلب منها مخالفة مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م كما أنها طبقت مقتضيات الفصل 12 من ظهير 24/5/1995 بدل الفصل 11 منه الواجب التطبيق، لأن هدف الطالب ليس هو الحصول على تعويض يساوي كراء ثلاث سنوات تبعا للفصل 12 المذكور، وإنما تمكين المالك من القيام بالإصلاحات لمدة 4 اشهر ثم يعود المكتري لمحله لا أن يفقده كما قضت بذلك المحكمة.
لكن، حيث إن الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب لا يعد من بين أسباب النقض. وبخصوص الشق الثاني للوسيلة فهو لم يتضمن أي نعي على القرار مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الرابعة
حيث ينعي الطاعن على القرار عدم جدية العناصر المعتمدة من طرف المالك بدعوى أن المطلوب اشترى العقار على الحالة التي هي عليه، وأن أي ضرر قد يصيب الطالب سيكون مصدره المالك، وأن تسربات الأمطار لا تصل للدكان محل النزاع، وأن هناك سكانا آخرين لم يطلب المالك إفراغهم، فيكون هدفه هو إفراغ الطالب بعدما جارته المحكمة بمنحها تعويض كراء ثلاث سنوات بدل قيمة الأصل التجاري، فهل هناك هضم للحقوق أكثر من هذا، وغبن يضاهي هذه الحالة؟
لكن، حيث إن موضوع الوسيلة لم يبن على أحد أسباب النقض الوارد بها نص الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية فهي غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وإبقاء صائره على رافعه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة الباتول الناصري والمستشارين السادة عبد الرحمان المصباحي مقررا وعبد اللطيف مشبال وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور أعضاء وبحضور المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile