Réf
35413
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
216
Date de décision
07/03/2023
N° de dossier
2020/1/1/3941
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
وحدة القرار, Cassation totale sur un premier pourvoi, Fixation des honoraires, Indivisibilité de la décision, Lien d'indissociabilité, Ordonnance d'appel, Pluralité de pourvois en cassation, Cassation par voie de conséquence, Renvoi de la cause, إحالة الدعوى, ارتباط عضوي بين الملفين, طعن بالنقض, عدم قابلية القرار للتجزئة, نقض القرار كليا, نقض بالتبعية, أمر استئنافي بتحديد الأتعاب, Annulation sans examen des moyens
Source
Ouvrage : القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024
Saisie d’un pourvoi formé par un avocat contre une ordonnance d’appel fixant ses honoraires, la Cour de cassation constate que cette même décision, également attaquée par le client, a déjà été intégralement cassée par un autre de ses arrêts rendu le même jour.
En application du principe de l’indivisibilité d’une décision de justice, qui interdit de l’annuler à l’égard d’une partie tout en la maintenant pour l’autre, la haute juridiction prononce la cassation par voie de conséquence. Sans examiner les moyens soulevés, elle annule l’ordonnance et renvoie l’affaire devant une autre juridiction pour qu’il y soit statué à nouveau.
إذا كان القرار القضائي يشكل كلاًّ لا يتجزأ، فلا يجوز نقضه لفائدة طرف والإبقاء عليه ساريا في مواجهة الطرف الآخر.
وتطبيقا لهذا المبدأ، قضت محكمة النقض بنقض أمر استئنافي بالتبعية، بعد أن ثبت لها أن نفس الأمر المتعلق بتحديد الأتعاب قد سبق نقضه بالكامل بناء على طعن الخصم. ونتيجة لذلك، ألغي القرار للمرة الثانية دون الحاجة إلى بحث أسباب الطعن الجديد.
قرار عدد 216
مؤرخ في 07 مارس 2023 ملف مدني عدد 2020/1/1/3941
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون إن محكمة النقض (غ.ع، ق.1)؛
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 14 شتنبر 2020 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم 210 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019.10.22 في ملف تحديد الأتعاب عدد 2019.1120.13.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 16 يناير 2019 طعن (ع. ك.ت) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة في مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بطنجة بتاريخ 04 دجنبر 2018 في الملف عدد 2018.117، والقاضي بتحديد مبلغ 2.000.000 درهما عن الأتعاب المستحقة للأستاذ (أ.خ) ومبلغ 200.000 درهم عن الضريبة عن القيمة المضافة ومبلغ 370 دهما عن مصاريف طلب التحديد مقابل نيابته عنه وقيامه لفائدته بالإجراءات المضمنة بالمقرر، موضحا أن المقرر المطعون فيه باطل، وغير منتج لعدم صدوره عن النقيب المارس أو بتفويض منه خلافا لما ينص عليه الفصل 51 من قانون المحاماة، كما صدر في غيبته ودون أن يكون بيد مصدره الوثيقة التي تفيد توكيله للطرف الطاعن تطبيقا للمادة 30 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، وبخصوص القضايا موضوع طلب تحديد الأتعاب فالقضية الأولى تتعلق بدعوى عقارية موضوع الملف عدد 2009.1615.619 صدر فيها حكم عن
ابتدائية طنجة بتاريخ 2010.3.15 قضى بقسمة التصفية وبيع العقار بالمزاد العلني، وقد حاز المطعون ضده كافة أتعابه بتاريخ إجراء السمسرة الأولى بتاريخ 2010.9.29، دون أن يسلمه وصلا بذلك، وبالتالي يكون طلب تحديد الأتعاب قد طاله التقادم طبقا للمادة 51 من القانون رقم 28.08. وبخصوص القضية الثانية فتتعلق بدعوى عقارية أقامها المطلوب لفائدته صدر بشأنها حكم ابتدائي بتاريخ 2015.3.31 موضوع الرسم العقاري عدد (1 .. ) قضى ببيع العقار المذكور بالمزاد العلني، ولم يفلح في تبليغه لكافة الأطراف ولا في تنفيذه لحدود تاريخ تقديم طلب تحديد الأتعاب، وأنه أدى له جميع أتعابه، وأن آخر إجراء كان في هذه القضية هو طلب تبليغ الحكم بتاريخ 2015.6.16، أما القضية الثالثة فتتعلق بمؤازرته كمدعى عليه في دعوى قسمة العقار موضوع الرسم العقاري عدد (2 .. )، وجاء في طلب تحديد الأتعاب أن المحامي تقدم في إطار هذه المسطرة بطلب مقابل بتاريخ 2012.9.03 يرمي إلى الحكم بقسمة نفس العقار. كما أضاف أن الملف أدرج بأكثر من 70 جلسة صدر بشأنها حكم بإجراء خبرة، أما القضية الرابعة فتتعلق بدعوى صدر فيها حكم بأداء مبلغ مالي لفائدة السيد (ع.ك.ت) قدره 72-123.507 درهم حسب ادعاء الأستاذ (أ.ب. خ) وتقاضي بشأنها بعض الصوائر التي لا يتعدى مجموعها مبلغ 3000 درهم، مؤكدا أنه أدى جميع أتعاب الأستاذ (أ.ب. خ) ملتمسا إلغاء مقرر النقيب المذكور واحتياطيا تطبيق الفقرة 8 من المادة 30 من القانون رقم 28.08 المتعلق بمهنة المحاماة ورفض جميع الطلبات في حالة عدم إدلاء المطعون ضده بالتوكيل الذي يستند عليه في تحديد الأتعاب واحتياطيا جدا إلغاء المقرر المطعون فيه وتحميل المطعون ضده الصائر. وأجاب المستأنف عليه الأستاذ (أ.ب.خ) مؤكدا أنه ليس في القانون المنظم لمهنة المحاماة ولا في غيره ما يمنع إصدار مقرر بتحديد الأتعاب من طرف النقيب أو نائبه، أما الاستثناء الذي لاحظه المستأنف في الفصل 51 من قانون المحاماة فهو يتعلق بالقضية المتعلقة بالنقيب نفسه الذي لا يمكن أن يصدر مقررا يتعلق به شخصيا، أما بخصوص نيابته في القضايا الأربع موضوع طلب تحديد الأتعاب فكلها تطلبت إجراءات ومساطر متعددة تم الإدلاء بالمستندات المتعلقة بكل واحدة مرفقة بطلب تحديد الأتعاب، وأهم الإجراءات التي مرت بها تلك القضايا هي إجراءات الخبرة التي أمرت بها المحكمة، وقد أجريت بمحضر المنوب عنه السيد (ع.ك.ت)، وأدلى بتصريحات وببيانات للخبراء في هذه القضايا، الشيء الذي يؤكد توكيله وحرصه على إنجازها، ملتمسا تأييد المقرر المطعون فيه، فأجرى نائب الرئيس الأول بحثا بين الطرفين، وأصدر أمره بتأييد المقرر المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحدد للأستاذ (أ.ب.ح) إلى مبلغ 300.000 درهم شاملا للضريبة عن القيمة المضافة والمصاريف، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بسببين اثنين بانعدام التعليل والتناقض بينه وبين منطوق الحكم.
في النقض بالتبعية:
حيث يتجلى من وثائق الملف أن نفس القرار المطعون فيه بالنقض حاليا من طرف الطالب تم نقضه كليا لفائدة المطلوب في النقض (ع.ك.ت)، وذلك بمقتضى قرار محكمة النقض الصادر يومه بنفس الجلسة بتاريخ يومه في الملف عدد 2020.1.1.2676، وأنه نظرا لحالة الارتباط العضوي بين الملفين، ووحدة القرار وعدم قابليته للتجزئة في نازلة الحال، والتي لا يجوز معها نقض القرار لفائدة طرف وإبرامه تجاه الطرف الآخر في نفس الوقت، فإن الأمر يستوجب نقض القرار المذكور بالتبعية للنقض السابق.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في السببين المستدل بهما على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال الأمر المطعون فيه المشار إليه أعلاه بالتبعية، وإحالة الدعوى على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا، والمستشارين سعاد سحتوت عضوة مقررة، وعبد الحفيظ مشماشي ومبارك بو طلحة وعبد السلام بنزروع أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.
35435
Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
كتابة ضبط المحكمة, Dépôt de la requête au greffe, Distinction entre acte de saisine et obligation fiscale, Forclusion, Irrecevabilité pour tardiveté, Moyen soulevé d'office, Paiement des taxes judiciaires, Délai de recours, Pourvoi en cassation, أداء الرسوم القضائية, إيداع عريضة النقض, احتساب الأجل, خارج الأجل القانوني, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, أجل كامل, Computation du délai
35417
Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
نقض القرار, Cassation, Convocation des parties par l'expert, Distinction entre refus de réception et non-réclamation, Expertise judiciaire, Notification par lettre recommandée, Nullité du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Avis de retour avec mention non réclamé, Violation des droits de la défense, بريد مضمون, بطلان الخبرة, خبرة قضائية, خرق حقوق الدفاع, رجوعه بملاحظة غير مطالب به, غياب التوصل القانوني, قاعدة الحضورية, استدعاء الخبير للأطراف, Absence de notification légale
35424
Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
منافسة غير مشروعة, Commerçant professionnel, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Obligation de vigilance accrue, Prérogative des parties, Présomption de mauvaise foi, Saisie descriptive, Appel en cause, إدخال الغير في الدعوى, تدخل اختياري, تزييف, تقليد علامة تجارية, حجز وصفي, حسن نية, حق الأطراف, تاجر محترف, Absence de pouvoir d'office du juge
35443
Effet dévolutif de la cassation : La juridiction de renvoi recouvre la plénitude de sa compétence pour statuer sur tous les moyens en fait et en droit (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
نقض وإحالة, نشر الدعوى, محكمة الإحالة, سلطات محكمة الإحالة, تعليل ناقص, انعدام التعليل, التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض, Plénitude de juridiction, Obligation de statuer sur l'ensemble du litige, Motivation insuffisante, Limitation de l'examen au point de droit cassé, Étendue des pouvoirs de la juridiction de renvoi, Effet dévolutif de la cassation, Cour d'appel de renvoi, Cassation
35407
Serment décisoire : le défaut de comparution emporte désistement et valide la vente immobilière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
يمين حاسمة, Injonction de parfaire la vente, Moyen de preuve dirimant, Notification régulière, Serment décisoire, Vice de forme, أداء الثمن, أداء اليمين, Force probante, إتمام إجراءات البيع, استدعاء قانوني صحيح, تحرير عقد البيع, تخلف عن الحضور, سبب جديد غير مقبول, نقض مرفوض, نكول, واقعة البيع, إثبات البيع, Désistement
35408
Omission d’une partie dans le préambule d’un arrêt : simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la cassation (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
مقال استئنافي, Erreur matérielle, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Moyens nouveaux devant la Cour de cassation, Pourvoi en cassation non fondé, Recevabilité de l'action en justice, إصلاح خطأ مادي, Dépôt d'une requête en rectification, إقامة الدعوى, خرق حقوق دفاع, خطأ مادي, صندوق ضمان حوادث السير, طلب نقض, قوة شيء مقضي به, مدونة التأمينات, الفصل 26, Délai pour saisir le Fonds de garantie des accidents de la circulation
35434
Voies de recours : l’arrêt statuant sur la compétence commerciale n’est susceptible d’aucun recours (Cass.
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
محاكم تجارية, Caractère définitif de l'arrêt d'appel, Compétence d'attribution, Exception d'incompétence, Irrecevabilité du pourvoi en cassation, Juridictions commerciales, Moyen soulevé d'office, Arrêt d'appel confirmatif statuant sur la compétence, Voies de recours, استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص, طرق الطعن, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, قرار مؤيد للحكم, قرار نهائي غير قابل لأي طعن, اختصاص نوعي, Appel du jugement sur la compétence
35418
Reprise d’instance par les héritiers : l’action doit avoir été valablement engagée par le défunt de son vivant (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
ورثة, مواصلة الدعوى, طعن غير مقبول, شروط مواصلة الدعوى, دعوى مقامة باسم متوفى, بطلان الإجراءات, انعدام أهلية التقاضي, Reprise d'instance par les héritiers, Nullité de l'acte introductif d'instance, Irrecevabilité du pourvoi, Décès d'une partie, Condition préalable à la reprise d'instance, Capacité d'ester en justice, Action introduite au nom d'une personne décédée
35394
Absence de moyens d’appel : le juge n’est pas tenu d’inviter l’appelant, dûment convoqué mais non-comparant, à régulariser son recours (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
نظام عام, Appel, Appelant défaillant, Constitution d'avocat non obligatoire, Convocation régulière, Honoraires d'avocat, Irrecevabilité, Mémoire d'appel non motivé, Ordre public procédural, Absence de moyens, Sanction du défaut de diligence, تحديد الأتعاب, تخلف عن الحضور, خلو المقال من أسباب الاستئناف, شهادة التسليم, طعن بالاستئناف, عدم إلزامية تعيين محام, قبول ضمني, مقتضيات الفصل 142, إصلاح المقال, Absence d'obligation d'inviter à régulariser