Pluralité de pourvois : l’annulation d’une ordonnance sur un premier recours entraîne sa cassation sur le second (Cass. civ. 2023)

Réf : 35413

Identification

Réf

35413

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

216

Date de décision

07/03/2023

N° de dossier

2020/1/1/3941

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Ouvrage : القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024

Résumé en français

Saisie d’un pourvoi formé par un avocat contre une ordonnance d’appel fixant ses honoraires, la Cour de cassation constate que cette même décision, également attaquée par le client, a déjà été intégralement cassée par un autre de ses arrêts rendu le même jour.

En application du principe de l’indivisibilité d’une décision de justice, qui interdit de l’annuler à l’égard d’une partie tout en la maintenant pour l’autre, la haute juridiction prononce la cassation par voie de conséquence. Sans examiner les moyens soulevés, elle annule l’ordonnance et renvoie l’affaire devant une autre juridiction pour qu’il y soit statué à nouveau.

Résumé en arabe

إذا كان القرار القضائي يشكل كلاًّ لا يتجزأ، فلا يجوز نقضه لفائدة طرف والإبقاء عليه ساريا في مواجهة الطرف الآخر.

وتطبيقا لهذا المبدأ، قضت محكمة النقض بنقض أمر استئنافي بالتبعية، بعد أن ثبت لها أن نفس الأمر المتعلق بتحديد الأتعاب قد سبق نقضه بالكامل بناء على طعن الخصم. ونتيجة لذلك، ألغي القرار للمرة الثانية دون الحاجة إلى بحث أسباب الطعن الجديد.

Texte intégral

قرار عدد 216
مؤرخ في 07 مارس 2023 ملف مدني عدد 2020/1/1/3941

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون إن محكمة النقض (غ.ع، ق.1)؛

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 14 شتنبر 2020 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم 210 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019.10.22 في ملف تحديد الأتعاب عدد 2019.1120.13.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 16 يناير 2019 طعن (ع. ك.ت) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة في مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بطنجة بتاريخ 04 دجنبر 2018 في الملف عدد 2018.117، والقاضي بتحديد مبلغ 2.000.000 درهما عن الأتعاب المستحقة للأستاذ (أ.خ) ومبلغ 200.000 درهم عن الضريبة عن القيمة المضافة ومبلغ 370 دهما عن مصاريف طلب التحديد مقابل نيابته عنه وقيامه لفائدته بالإجراءات المضمنة بالمقرر، موضحا أن المقرر المطعون فيه باطل، وغير منتج لعدم صدوره عن النقيب المارس أو بتفويض منه خلافا لما ينص عليه الفصل 51 من قانون المحاماة، كما صدر في غيبته ودون أن يكون بيد مصدره الوثيقة التي تفيد توكيله للطرف الطاعن تطبيقا للمادة 30 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، وبخصوص القضايا موضوع طلب تحديد الأتعاب فالقضية الأولى تتعلق بدعوى عقارية موضوع الملف عدد 2009.1615.619 صدر فيها حكم عن
ابتدائية طنجة بتاريخ 2010.3.15 قضى بقسمة التصفية وبيع العقار بالمزاد العلني، وقد حاز المطعون ضده كافة أتعابه بتاريخ إجراء السمسرة الأولى بتاريخ 2010.9.29، دون أن يسلمه وصلا بذلك، وبالتالي يكون طلب تحديد الأتعاب قد طاله التقادم طبقا للمادة 51 من القانون رقم 28.08. وبخصوص القضية الثانية فتتعلق بدعوى عقارية أقامها المطلوب لفائدته صدر بشأنها حكم ابتدائي بتاريخ 2015.3.31 موضوع الرسم العقاري عدد (1 .. ) قضى ببيع العقار المذكور بالمزاد العلني، ولم يفلح في تبليغه لكافة الأطراف ولا في تنفيذه لحدود تاريخ تقديم طلب تحديد الأتعاب، وأنه أدى له جميع أتعابه، وأن آخر إجراء كان في هذه القضية هو طلب تبليغ الحكم بتاريخ 2015.6.16، أما القضية الثالثة فتتعلق بمؤازرته كمدعى عليه في دعوى قسمة العقار موضوع الرسم العقاري عدد (2 .. )، وجاء في طلب تحديد الأتعاب أن المحامي تقدم في إطار هذه المسطرة بطلب مقابل بتاريخ 2012.9.03 يرمي إلى الحكم بقسمة نفس العقار. كما أضاف أن الملف أدرج بأكثر من 70 جلسة صدر بشأنها حكم بإجراء خبرة، أما القضية الرابعة فتتعلق بدعوى صدر فيها حكم بأداء مبلغ مالي لفائدة السيد (ع.ك.ت) قدره 72-123.507 درهم حسب ادعاء الأستاذ (أ.ب. خ) وتقاضي بشأنها بعض الصوائر التي لا يتعدى مجموعها مبلغ 3000 درهم، مؤكدا أنه أدى جميع أتعاب الأستاذ (أ.ب. خ) ملتمسا إلغاء مقرر النقيب المذكور واحتياطيا تطبيق الفقرة 8 من المادة 30 من القانون رقم 28.08 المتعلق بمهنة المحاماة ورفض جميع الطلبات في حالة عدم إدلاء المطعون ضده بالتوكيل الذي يستند عليه في تحديد الأتعاب واحتياطيا جدا إلغاء المقرر المطعون فيه وتحميل المطعون ضده الصائر. وأجاب المستأنف عليه الأستاذ (أ.ب.خ) مؤكدا أنه ليس في القانون المنظم لمهنة المحاماة ولا في غيره ما يمنع إصدار مقرر بتحديد الأتعاب من طرف النقيب أو نائبه، أما الاستثناء الذي لاحظه المستأنف في الفصل 51 من قانون المحاماة فهو يتعلق بالقضية المتعلقة بالنقيب نفسه الذي لا يمكن أن يصدر مقررا يتعلق به شخصيا، أما بخصوص نيابته في القضايا الأربع موضوع طلب تحديد الأتعاب فكلها تطلبت إجراءات ومساطر متعددة تم الإدلاء بالمستندات المتعلقة بكل واحدة مرفقة بطلب تحديد الأتعاب، وأهم الإجراءات التي مرت بها تلك القضايا هي إجراءات الخبرة التي أمرت بها المحكمة، وقد أجريت بمحضر المنوب عنه السيد (ع.ك.ت)، وأدلى بتصريحات وببيانات للخبراء في هذه القضايا، الشيء الذي يؤكد توكيله وحرصه على إنجازها، ملتمسا تأييد المقرر المطعون فيه، فأجرى نائب الرئيس الأول بحثا بين الطرفين، وأصدر أمره بتأييد المقرر المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحدد للأستاذ (أ.ب.ح) إلى مبلغ 300.000 درهم شاملا للضريبة عن القيمة المضافة والمصاريف، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بسببين اثنين بانعدام التعليل والتناقض بينه وبين منطوق الحكم.
في النقض بالتبعية:
حيث يتجلى من وثائق الملف أن نفس القرار المطعون فيه بالنقض حاليا من طرف الطالب تم نقضه كليا لفائدة المطلوب في النقض (ع.ك.ت)، وذلك بمقتضى قرار محكمة النقض الصادر يومه بنفس الجلسة بتاريخ يومه في الملف عدد 2020.1.1.2676، وأنه نظرا لحالة الارتباط العضوي بين الملفين، ووحدة القرار وعدم قابليته للتجزئة في نازلة الحال، والتي لا يجوز معها نقض القرار لفائدة طرف وإبرامه تجاه الطرف الآخر في نفس الوقت، فإن الأمر يستوجب نقض القرار المذكور بالتبعية للنقض السابق.

لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في السببين المستدل بهما على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال الأمر المطعون فيه المشار إليه أعلاه بالتبعية، وإحالة الدعوى على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا، والمستشارين سعاد سحتوت عضوة مقررة، وعبد الحفيظ مشماشي ومبارك بو طلحة وعبد السلام بنزروع أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile