Réf
63166
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3833
Date de décision
08/06/2023
N° de dossier
2022/8202/1983
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution de l'effet de commerce, Réduction de la créance, Preuve en matière commerciale, Paiement, Fardeau de la preuve, Factures impayées, Expertise comptable, Effets de commerce, Contrat commercial, Comptabilité commerciale, Billet à ordre
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les pièces produites. L'appelant contestait la force probante des factures et des bons de livraison, faute de signature engageant valablement la société, et soutenait que la seule apposition d'un cachet commercial était insuffisante pour établir la réalité de la dette.
La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, relève que la comptabilité du créancier était régulièrement tenue et que les factures litigieuses y étaient dûment enregistrées. Faute pour le débiteur d'avoir produit ses propres livres de commerce ou tout élément probant contraire, la cour considère la créance comme établie en son principe.
Toutefois, la cour retient que deux factures avaient fait l'objet d'un règlement par des lettres de change revenues impayées. Dès lors que le créancier ne justifiait pas de la restitution de ces effets de commerce au débiteur, leur montant devait être déduit de la créance totale pour éviter un double paiement.
Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite du montant des effets de commerce non restitués et confirmée pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ف.ط.س. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/03/2022 تستانف بموجبه الحكم عدد 13095 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/12/2021 في الملف عدد 938/8235/2021 والقاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 297.254,10 درهما وتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 29/09/2022
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليها شركة س. تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 26/01/2021 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاءعرضت فيه أنها دائنة للمستانفة شركة ف.ط.س. بمبلغ 297.254.12درهماناتج عن فواتير، امتنعت عن ادائه رغم جميع المحاولات الحبية وكذا رسائل الانذار، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور وتعويض محدد في 27.725.41 درهما وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميلها الصائر
وأرفقت المقال بكشف الحساب وأصل الفواتير ووصولات التسليم والطلب ورسالة الإنذار .
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة من أجل الدفع بعدم الاختصاص النوعي جاء فيها أنالمادة 202 حسب التعديل والتتميم الذي وقع عليها أكدت بأنه في حال نزاع بين المورد والمستهلك ورغم وجود أي شرط مخالف ، فإن الاختصاص القضائي النوعي ينعقد حصريا للمحكمة الابتدائية" تعتبر المحكمة المختصة مكانيا محكمة موطن او محل إقامة المستهلك أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر باختيار هذا الأخير " وأنه عملا بمقتضيات المادة المذكورة فإن المحكمة المختصة للبت في النزاع المحكمة الابتدائية بسطات ، ملتمسة القول بعدم الاختصاص النوعي للبث في النزاع معإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بسطات، كما دفعت بعدم الاختصاص المحلي على أساس أن المقر الاجتماعي للشركة المدعية يوجد كما هو ثابت بديباجة المقال بسیتیدوناظورالعروي أي بمدينة الناظور وتبعا لذلك فإن المحكمة التجارية بوجدة هي المختصة للبث في القضية محليا استنادا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 53/95القاضي بإحداث محاكم تجارية .
وبعد تعقيب المدعية، صدر بتاريخ بتاريخ 21/12/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق مقتضيات الفصل 3 من ق م م وفساد التعليل، بدعوى أن الحكم موضوع الطعن الحالي صدر في غيبتها و ذلك بعدم تبليغها بالحكم بالإختصاص المحلي وعدماستدعائها للجواب في الموضوع بعد إدراج الملف من جديد للمناقشة ضدا على مقتضيات الفصول 37 وما يليه و516 و 522 من ق م م.
وكذلك أن الفواتير المعتمدة ليست أصولا كما أنها غير موقعة بالقبولمن قبل الطاعنة، وإن وضع تأشيرة تحمل اسمها لا تنهض حجة للقول وفقا لذلك، على اعتبار ان القانون يوجب التوقيع وليس التاشيرة مع الاخذ بعين الاعتبار ان الطاعنة تجهل الجهة التي اشرت على تلك الفواتير وتوصلت بها ، علما ان الثابت قانونا ان العبرة في الالزام والالتزام هي التوقيع النافي للجهالة وليس التاشير المجهول الهوية
كما ان الثابت اوراق التسليم غير موقعة بالقبول من قبل الطاعنة ومن قبل من يمثلها أو الجهة التي تسلمت المبلغ موضوعها ليتسنى لها القول ما إذا كانت ترتبط وإياها بعلاقة شغلية أم لا ، وبالتالي مراقبة ماإذا توصلت بتلك السلع أم لا مع الأخذ بعين الاعتبار أن وضع تأشيرة تحمل اسمها لا تنهض حجة لإثبات توصلها بالسلع موضوعها،وإن ما ينطبق على الفواتير وأوراق التسليم ينطبق كذلك على أوراقالطلب المجهولة الهوية والمصدر.
و إن غياب أي توقيع من قبل ممثل الطاعنة بالقبول على نسخ الفواتيروأوراق التسليم والطلب يجعلها غير ذات حجية لإثبات الدين المحكوم به مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا دليل قانوني معتبر يثبت توصلهابمقابل تلك الفواتيرالمدلى بنسخ منها خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه تحريفا منه للوثائق الأمرالذي يبرر إلغاءه
و إن ما اعتبرته المستأنف عليها كشف حساب وسايرها في ذلك الحكمالابتدائي لا يعتبر كشف حساب ولا يرقى إلى كشف حساب بالنظر إلى أنه لا يتوفرعلى البيانات اللازمة لكشف حساب كما هي محددة بواسطة دورية والي بنك المغرب، كما أنها ليست بمؤسسة ائتمان وأن كشوفات الحساب المعتبرة قانونا فيالإثبات هيتلك التي تعدها مؤسسات الائتمان وفقا لدورية والي بنك المغرب وليسغيرها من الأشخاص.
و إن الثابت أن ذمة الطاعنة بريئة من أي دين لفائدة المستأنف عليها، ملتمسة اساسا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا ، واحتياطيا الحكم برفض الطلب وتحميل المستانف عليها الصائر.
وبجلسة 02/06/2022، ادلت المستانف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض من خلالها، ان الفواتير المستدل بها وخلافا لما تزعمه المستانفة، فانها وان لم تحمل كلها توقيعها، فان مجرد وضعها لخاتمها على سند الدين يقوم حجة على وجود الدين حتى ولو لم تتضمن هذه الفواتير توقيع المستانفة تبعا لمبدأ حرية الاثبات في المجال التجاري، علما ان الفواتير المقبولة تعد حجة اثبات امام القضاء طبقا لمقتضيات الفصل 417 من ق ل ع .
كما تزعم المستانفة انها تجهل الجهة التي اشرت على الفواتير واوراق التسليم دون ان توجه على ما ادلي به من طرف العارضة أي طعن قانوني واقتصرت على الدفع بخلو ذمتها من أي دين دون ان تنازع في خاتمها وصحة التوقيع الوارد على وصول التسليم، وبذلك تبقى مديونيتها ثابتة، مما يجعل دفوعها غير مؤثرة في النزاع ويتعين ردها والتصريح بتاييد الحكم المستانف مع تحميلها الصائر .
وبتاريخ 29/09/2022 صدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة خلص بموجبها الخبير احمد (ت.) في تقريره آن حجم المديونية العالق بذمة المستآنفة لفائدة المستأنف عليها هو 297.254,12 درهما.
وحيث أدلت شركة س. بواسطة نائبها بمذكرة جاء فيه أن الخبير أنجز المهمة المسندة إليه واحترم الشروط الشكلية والموضوعية، ملتمسة المصادقة على تقرير الخبرة مضاف إلى ذلك التعويض المطالب به بشأن الضرر.
وبنفس الجلسة أدلت شركة ف.ط.س. بواسطة نائبها بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير المنتدب اعتمد كلية على مجرد الوثائق المحاسبية المدلى بها من قبل المستأنف عليها دون الأخذ بعين الاعتبار لما ضمنته الطاعنة في تصريحها الكتابي الموجه إليه، كما آنه بالرغم من معاينته أداءها للفاتورة بمبلغ 87.614,04 درهما والفاتورة بمبلغ 55.999,96 درهما بتاريخ 31/01/2020 بكمبيالتين رجعتا بدون أداء لانعدام المؤونة لم يطالب المستأنف عليها بما يفيد إرجاعها تلك الكمبيالتين يكون قد احتسب قيمتهما مرتين.
وأن الثابت أن الخبير المنتدب لما اعتبر أن عدم مطالبة الطاعنة بعدم توصلها بالسلع المفوترة والطعن في إصدارها يكون قد قلب عبئ الإثبات وتناول نقطة قانونية تخرج عن اختصاصه، والحال أن الخبير المنتدب وإن عاين أن بونات الطلب وبونات الاستلام وثلاث فواتير مختوم عليهما فقط عن معاملة نشأت في غياب حجج التعرض وصف ذلك في تقريره، فإنه اعتمدها في تحديد حجم المديونية كما آنه اعتمد وثائق من صنع المستأنف عليها علما وأن تضمينها في حسابها الفردي الخاص بالطاعنة مراجع فواتير غير مبالغ معينة في غياب أوراق الطلب وبونات التسليم لا ينهض حجة للقول بدائنتيها بها لها أخذا بعين الاعتبار أن الفواتير المشار إلى مراجعها غير موقعة بالقبول من قبلها وغير معترف بها من طرفها ومحاسباتيا، وان القول بأن محاسبة المستأنف عليها ممسوكة بانتظام يتوقف أولا أن تكون المعاملة أساس الدائنية المسجلة قائمة وثابتة غير منازع فيها وليس خلاف ذلك، ملتمسة استبعاد تقرير خبرة احمد (ت.) والأمر بإجراء خبرة مضادهة يتقيد فيها الخبير المنتدب بمنطوق القرار التمهيدي الذي انتدبه وتتسم بالتقنية والموضوعية مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها على ضوء مجريات ونتائج الخبرة المضادة.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 25/05/2023 أدلى خلالها دفاع الطرفين بمذكرتهما بعد الخبرة السالفتي الذكر، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 08/06/2023.
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم من خرق لحقوق الدفاع، بدعوى انه صدر في غيبتها لعدم تبليغها بالحكم بالاختصاص المحلي، فان الثابت من وثائق الملف سيما محضر الجلسة أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أصدرت حكما عارضا بتاريخ 22/06/2021 قضى باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وبعد إعادة إدراج الملف تخلف دفاعها الأستاذ محمد (ت.) للحضور لجلسة 26/10/2021 رغم توصله بتاريخ 13/10/2021، مما يبقى معه الدفع المتمسك به غير منتج ويتعين استبعاده.
وحيث تمسكت الطاعنة بخرق مقتضيات الفصل 2-417 من ق.ل.ع، بدعوى أن الفواتير وأوراق التسليم المستدل بها غير موقعة بالقبول أو مؤشر عليها من قبل من يمثلها أو من يقوم مقامه، وأن وضع تأشيرة تحمل اسمها لا ينهض حجة، لأن العبرة في الالزام والالتزام هي التوقيع النافي للجهالة وليس التأشير المجهول الهوية، مما يجعها غير ذات حجة لإثبات الدين المحكوم به.
وحيث إنه وأمام المنازعة المثارة أعلاه، قضت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة خلص بموجبها الخبير احمد (ت.) في تقريره أن مبلغ الدين العالق بذمة المستأنفة محدد في مبلغ 297.254,12 درهما.
وحيث دفعت الطاعنة بأن الخبير المعين اعتمد الوثائق المحاسبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها دون الأخذ بعين الاعتبار لما ضمنته بتصريحها الكتابي، كما أنه رغم معاينته لأداء فاتورتين بواسطة كمبيالتين رجعتا بدون أداء احتساب قيمتهما، فجاء بذلك تقريره خارقا لقواعد وضوابط القانوني المحاسباتي.
وحيث إنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المطعون فيه يلفى أن الخبير المعين وفي غياب إدلاء الطاعنة بدفاترها التجارية، قام بتحليل ودراسة الدفاتر التجارية للمستأنف عليها من دفتر كبير وقوائم تركيبية، وخلص إلى أن الفواتير المطالب بها مسجلة بحساب الزبون الفردي وتم ترحيلها للدفتر الكبير للزبناء وتقييدها بالميزانية العامة للشركة التي تضم الأصول والخصوم وحسابات الاستغلال، مضيفا أن المستأنف عليها تمسك حساباتها بصفة منتظمة وتحترم القواعد الحسابية وذلك بتسجيل العمليات بصفة متسلسلة وتضمن الوثائق المثبتة، كما انه أورد في تقريره أن الفاتورتين بمبلغ 87.614,04 درهما ومبلغ 55.999,96 درهما تم تسديدهما بكمباليتين رجعتا بدون أداء لانعدام المؤونة، مرفقا تقريره بصورتين منهما.
وحيث إنه لئن كانت الطاعنة أدت مبلغ الفاتورتين المذكورتين ومجموعهما 143.613,73 درهم بواسطة كمبيالتين رجعتا بدون أداء، علما أن المستأنف عليها لم تدل بما يثبت إرجاعهما أو بما يفيد أنهما لا يتعلقان بالمديونية المطالب بها، لأنها هي الملزمة بالإثبات مما يتعين معه خصمها من المبلغ المحكوم به، فإنها – المستأنفة – لم تدل بدفاترها التجارية أو ما يخالف ما جاء في تقرير الخبرة، مما تبقى معه باقي المديونية بعد خصم قيمة الكمبيالتين ثابتة بذمتها، وتبقى تبعا لذلك دفوعها المثارة أعلاه لا ترتكز على أساس ويتعين استبعادها.
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 153.640,39 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: سبق البت في الإستئناف بالقبول
في الموضوع : باعتباره وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 153.640,39 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025