Paiement de l’indu : La preuve de l’inexistence de la dette oblige le créancier apparent à restituer les sommes perçues, peu importe qu’il ait détruit les titres de créance (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61299

Identification

Réf

61299

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3700

Date de décision

01/06/2023

N° de dossier

2023/8202/1121

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'obligation de restitution d'une somme versée en paiement de la dette prétendue d'un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le solvens.

Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le paiement a été effectué sans cause dès lors qu'un précédent jugement, fondé sur une expertise judiciaire, avait établi l'inexistence de la créance que le versement était censé éteindre. La cour considère que la société ayant reçu les fonds s'est ainsi enrichie sans juste cause et se trouve, par conséquent, tenue à restitution.

Elle écarte par ailleurs la demande de dommages et intérêts distincte, estimant que les intérêts légaux accordés à compter de la demande en justice constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard. Le jugement entrepris est donc infirmé et la société intimée est condamnée à restituer la somme indûment perçue, majorée des intérêts légaux.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ن.د.ا. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 17/07/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 29/11/2018 تحت عدد 11431 في الملف عدد 9290/8201/2018 القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن شركة ن.د.ا. تقدمت بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/9/2018 تعرض فيه أنها أبرمت اتفاقا مع المدعى عليها والمطلوب حضورها، والذي بمقتضاه أدت المدعية عن المطلوب حضورها مبلغ الدين المتخلذ بذمة هذه الأخيرة لفائدة المدعى عليها البالغ 152.200 درهم، كما هو مبين في الشهادة الصادرة عن المدعى عليها، والشيك الحامل لمبلغ 152.000 درهم، وكشف الحساب. ونظرا لعدم وفاء المطلوب حضورها، تقدمت في مواجهتها بدعوى أمام المحكمة التجارية بأكادير مطالبة إياها بأداء مبلغ 152.000 درهم، قضت فيه برفض الطلب. ملتمسة الحكم بإرجاع مبلغ 152.000 درهم مع الفوائد القانونية، وتعويض 15.000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقت المقال بشهادة و نسخة شيك وكشف الحساب و نسخة الحكم و نسخة إنذار ومحضر تبليغ.

وبناء على مذكرة نائب المطلوب حضورها والتي يلتمس من خلالها إخراجها من الدعوى لكون المدعية لم تلتمس أي طلب في مواجهتها.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائبة المدعى عليها والتي دفعت من خلالها بأنه سبق للمدعية أن طالبت المدينة بأداء مبلغ الدين بحضور المدعى عليها، وقضت المحكمة برفض الطلب، وأن المدعى عليها كانت تربطها بالمطلوب حضورها معاملة تحارية، سلمتها على إثرها مجموعة من البضائع ، وأن المدعية أدت لفائدة المطلوب حضورها مبلغ المعاملة، و ذلك بناء على اتفاق مسبق بين المدعية و شركة ك. ، ملتمسة رفض الطلب.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به، ذلك أن المحكمة التجارية استندت على مقتضيات الفصل 212 من ق ل ع مع أن موجباتها غير قائمة في النازلة، لكون المقتضى المذكور يهم الحلول الاتفاقي محل الدائن في قبض الدين، وليس محل المدين ، كما أن الحكم المستأنف لم يراع ما جاء في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير والذي جاء فيه: ( لكن حيث إن الحلول الاتفاقي يقع إذا حل الدائن الغير محله عند قبضه الدين منه في الحقوق والدعاوى والامتيازات والرهون الرسمية التي له على المدين، ويجب أن يقع هذا الحلول صراحة، وأن يتم في نفس الوقت الذي يحصل فيه الأداء حسب المادة 212 من ق ل ع، وهو يقتضي أن تثبت المدعية أن المدعى عليها مدينة للمطلوب حضورها في الدعوى، خاصة وأن الأصل براءة الذمة، وأن إثبات الالتزام على مدعيه طبقا للفصل 399 من نفس القانون، وهو ما لم يثبت في الملف، وبعد القيام بعدة إجراءات تمهيدية في إطار تحقيق الدعوى طبقا للفصل 55 من ق م م ، مما يتعين معه الحكم برفض الطلب، فالمحكمة التجارية عاينت شركة ك. التي أدت العارضة عنها الدين الذي تدعي شركة ت. أنها دائنة لفائدة الشركة المذكورة غير ثابت، وذلك بناء على الخبرة التي أمرت بها المحكمة ، ومادام الأداء الذي قامت به العارضة لفائدة المستأنف عليها ليس له مقابل في ظل انعدام المديونية ، تكون شركة ت. قد توصلت من العارضة بمبالغ غير مستحقة، وليس لها مقابل، ويتعين عليها إرجاعها، وأن الأحكام القضائية باعتبارها ورقة رسمية فهي حجة على الوقائع التي تثبتها،لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم من جديد وفق جميع طلبات العارضة الواردة في مقالها الافتتاحي، مع تحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها خلال جلسة 28/11/2019 والتي جاء فيها أن الحكم المستأنف جاء صائبا، ذلك أن الطاعنة أكدت في مقالها الافتتاحي حين طالبت العارضة بالمبالغ المذكورة، أنه قد تم الاتفاق بينها وبين شركة ك. على أن تؤدي مبلغ المديونية الذي هو في ذمتها لفائدة العارضة ، والذي كان في مقابل سلع اقتنتها الشركة المدينة، وهو الأمر الذي أكدته خلال جلسة البحث المنعقدة بالمحكمة التجارية بأكادير، مضيفة أن العارضة ما كان لها أن تتسلم تلك السلع لولا حصولها على ضمانة الأداء من جانب الشركة المستأنفة. لذلك تلتمس الحكم بتأييد الحكم المستأنف.

وبتاريخ 05/12/2019 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت عدد 5945 قضى برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

وبناء على قرار محكمة النقض القاضي بنقض القرار المطعون فيه بعلة " وبالرجوع إلى الحكم عدد 1857 بتاريخ 12/10/2017 الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير يلفى أنه رد طلب المدعية (الطالبة) بعلة عدم إثباتها الدين في مواجهة المدعى عليها شركة ك. (المطلوب حضورها) اعتمدت فيه على الخبرة المنجزة أمامها على ذمة القضية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من باقي وثائق الملف وخاصة الاشهاد الصادر ان الطالبة ادت لها مبلغ 152.200 درهم بواسطة شيك عدد [رقم الشيك] وردت دعوى الطالبة بالرجوع إلى المطلوب حضورها غير مدينة لهذه الأخيرة تكون قد بنت قرارها على غير أساس وأساءت تطبيق الفصل 68 من قانون الالتزامات والعقود، مما يتعين معه التصريح بنقضه. "

وبجلسة 04/05/2023 ادلت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة بعد النقض جاء فيها أن القرار المطعون فيه اعتبر انه لا يحق لمن دفع أو أدى نتيجة غلط في القانون أو في الواقع أن يسترد ما دفعه إذا كان من دفع له قد أتلف أو أبطل حجة الدين، معتبرا أن إلغاء الفواتير هو بمثابة إتلاف وإبطال للحجة، وأن ما أخد به القرار الإستئنافي بخصوص المادة 68 من ق.ل.ع لا يتطابق مع الوقائع والمعطيات التي وردت في تقرير الخبرة المنجز بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير في الملف عدد 887/8203/2016، وبناء عليه ومن خلال تقرير الخبرة المذكور، يتبين أن الخبير قد خلص إلى انعدام مديونية شركة "ك." لفائدة شركة "ت." التي توصلت بالمبالغ من طرف العارضة كأداء للمديونية المفترضة لشركة "ك." لفائدتها التي أكد تقرير الخبرة المذكور انعدامها وهي التي ألغت الفواتير التي أعدتها في مواجهة شركة ك."، وأن محاسبة شركة "ت." ليس فيها ما يتضمن أو يثبت أن هذه الأخيرة دائنة لشركة "ك."وأن المادة 68 المذكورة جاء فيها على أن من أدي له عن طريق الغلط في القانون أو الواقع أن لا يلتزم بالرد إذا كان قد اتلف أو أبطل حجة الدينفي حين انه حسب الثابت من وثائق الملف أن شركة "ت." المؤدى لها لا تتوفر على الوثائق المثبتة للمديونية والتي تدعي أنها لا زالت في ذمة شركة ك. المؤدى عنها من طرف العارضة، وأن شركة "ت." صرحت أنها ألغت الفواتير موضوع السلع التي كانت باسم شركة"ك."، علما أن الفواتير المجردة غير مثبتة للمديونية ما لم تكن مرفقة بورقة الطلب وأوراق تسلم البضاعة وأن الفواتير المجردة هي وثيقة يتم إعدادها من طرف المزود ولا تشكل لوحدها حجة في مواجهة الزبون وإلغاءها من طرف المزود " ت." لا يمكن تنزيله منزلة الإتلاف والإبطال، وبالتالي فإن تنزيل القرار موضوع الطعن بالنقض إلغاء الفواتير و التي تبقى في جميع الأحوال بشكلها المجرد غير مثبتة للمديونية، كما تقدم وفقا لما نصت عليه المادة 417 من ق.ل.ع.

كما تمسكت العارضة خلال المرحلة الإستئنافية بالحكم الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير عدد 1857 الصادر بتاريخ 12/10/2017في الملف 887/8203/2016في إطار الدعوى التي تقدمت بهاالعارضة في مواجهة شركة "ك." بحضور شركة "ت.".

أن المحكمة التجارية بأكادير، عاينت أن شركة "ك." التي أدت العارضة عنها الدين الذي وعي شركة "ت." أنها دائنة به لفائدة الشركة المذكورة غير ثابت ، و ذلك بناء على الخبرة التي مرت بها تمهيديا هذه المحكمة و التي خلص الخبير عبد الرزاق (ا.) في تقرير خبرته القضائية إلى ان المديونية المطالب بها من طرف المدعية غير ثابتة.

وانه على الرغم من ما ورد في الحكم المذكور الذي يعد حجة في مواجهة أطراف هذه الدعوى وفقا لما نصت عليها المادة 418 من ق ل ،ع، فإن القرار الإستئنافي و فضلا على عدم جوابه و رده على تمسك العارضة بما جاء في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير، فإنه لم يبين سبب تجاوزه لما جاء في الحكم المذكور الذي يعد حجة وفقا لما نصت عليه المادة 418 من ق ل و هو ما يعد خرقا للمادة السالفة الذكر. وبناء عليه يبقى استئناف العارضة مرتكز على أساس قانوني و أن المستأنف عليها الأولى تبقى مدينة للعارضة بالمبالغ المطالب بها كما تبقى ملزمة بإرجاعها إليها مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق ما جاء في استئناف العارضة.

وبجلسة 18/05/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبتها بمذكرة جوابية جاء فيها أن شركة ن.د.ا. بصفتها طاعنة تتقدم بمذكرة بعد النفض تثير من خلالها كون القرار المطعون فيها كيف الدعوى على اساس انها تندرج ضمن حالات الحلول الاتفاقى على الرغم من ان الفصل 212 من ق.ل.ع المستند عليه في الحكم ينظم حالة الحلول الاتفاقى لدائن محل دائن ولا يعالج حلول مدين محل مدين في أداء الالتزام علما ان العارضة قد أكدت للمحكمة ان الطاعن قد قبل بأداء الدين المتخلذ بذمة شركة ك. وذلك بناء على الاتفاق الذي تم بينهم خاصة وان العارضة قد زودت الشركة المدينة بمجموعة من السلع وهو الأمر الذي صدر بشانه حكم تمهيدي قضى بإجراء بحث بمكتب السيد القاضي المقرر حضره الأطراف وصرحت الطاعنة في معرض جوابها عن سؤال المحكمة وجود اتفاق مسبق بينها وبين العارضة والشركة المدينة على اداء مبلغ الدين وبعد اصرار شركة ن.د. في الحصول على سند الوفاء بالدين سلمتها العارضة بحسن نية شهادة بالأداء، مما اضطرت معه العارضة إلى إلغاء الفواتير المضمنة باسم الشركة المدينة ك. وتعويضها باسم شركة د. حتى يكون تعليل لسبب المعاملة بخصوص المبلغ المتحصل عليها اتجاه إدارة الضرائب الأمر الذي لم تفنده الطاعنة ، مما يتجلى ان العارضة لم تكن لتزود الشركة المدينة بالسلعة المقابلة للمبلغ لولا حصولها على الاتفاق بأداء مبلغ الدين من قبل الطاعنة اللهم ان كانت لديها سوء النية قصد الرجوع على العارضة والاثراء على حسابها الامر الذي تلتمس معه العارضة اعتبار دفوعاتها والحكم وفق ملتمساتها الرامية إلى رفض الطلب أساسا.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 18/05/2023 حضرت الأستاذة (ر.) وأدلت بمذكرة جوابية تسلم الأستاذ (ع.) نسخة منها والتمس أجلا، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/05/2023 تم التمديد لجلسة 01/06/2023.

محكمة الاستئناف

حيث أن محكمة النقض نقضت القرار المطعون فيه بعلة انه بالرجوع إلى الحكم عدد 1857 بتاريخ 12/10/2017 الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير يلفى أنه رد طلب المدعية (الطالبة) بعلة عدم إثباتها الدين في مواجهة المدعى عليها شركة ك. (المطلوب حضورها) اعتمدت فيه على الخبرة المنجزة أمامها على ذمة القضية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من باقي وثائق الملف خاصة من الإشهاد الصادر عن المطلوبة أن الطالبة أدت لها مبلغ 152.200 درهم بواسطة شيك عدد [رقم الشيك] وردت دعوى الطالبة بالرجوع على المطلوبة بما أدته لها بالتعليل المنوه أعلاه، والحال أن المطلوب حضورها غير مدينة لهذه الأخيرة تكون قد بنت قرارها على غير أساس وأساءت تطبيق الفصل 68 من ق.ل.ع، مما يتعين التصريح بنقضه.

وحيث يترتب على النقض والإحالة عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، بحيث يفسح لهم المجال للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة، وتعيد المحكمة مناقشة القضية من أساسها مع التقيد بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 من ق.م.م.

وحيث تمسكت المستأنفة بكون المستأنف عليها توصلت من الطاعنة بمبالغ غير مستحقة وليس لها مقابل وأنها محقة في استرجاعها.

وحيث إن الثابت من الإشهاد الصادر عن المستأنف عليها شركة ت. أن المستأنفة أدت لها عن شركة ك. مبلغ 152.200 درهم بواسطة شيك عدد [رقم الشيك].

وحيث إن الثابت من الحكم التجاري الصادر عن المحكمة التجارية باكادير عدد 1857 الصادر بتاريخ 12/10/2017 في الملف عدد 887/8203/2016 وبعد إجراء خبرة بمناسبة الدعوى التي تقدمت بها المستأنفة في مواجهة المطلوب حضورها شركة ك. تبين من خلالها أن شركة ك. غير مدينة لشركة ت. المستأنف عليها، وطالما أن الأداء الذي قامت به المستأنفة لفائدة المستأنف عليها عن المطلوب حضورها ليس له مقابل لانعدام مديونية شركة ك. لفائدة ت.، وبالتالي تكون هذه الأخيرة توصلت بمبلغ 152.200 درهم من الطاعنة دون وجه حق، وتكون تبعا لذلك ملزمة بإرجاعه لفائدة المستأنفة، وأن الحكم المستأنف لما رفض طلب الطاعنة الرامي إلى إرجاع المبلغ الذي أدته بدون وجه حق مجانب للصواب ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد بأداء المدعى عليها لفائدة المستأنفة المبلغ المذكور.

وحيث إن الفوائد القانونية تعتبر بمثابة تعويض عن تأخير تسليم المبلغ المحكوم به ويتعين الاستجابة للطلب المتعلق بها ابتداء من تاريخ الطلب.

وحيث إن الفوائد القانونية تعتبر بمثابة فوائد تأخيرية وهي تقوم مقام التعويض عن التماطل الناتج عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه ويتعين رفض طلب التعويض.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

بعد النقض والإحالة

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 152.200 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب.

Quelques décisions du même thème : Civil