Option de juridiction : Le non-commerçant est en droit d’assigner une société commerciale devant le tribunal de commerce pour un litige né d’un acte de nature civile (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61093

Identification

Réf

61093

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3362

Date de décision

18/05/2023

N° de dossier

2023/8227/1928

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement fondée sur une clause d'un acte de cession de droits immobiliers.

L'appelante, une société commerciale, soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au motif que le litige revêtait un caractère exclusivement civil. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine non par la nature de l'acte mais par la qualité de commerçant du défendeur.

Elle rappelle qu'en application de l'article 4 du code de commerce, le demandeur non-commerçant qui agit contre un commerçant dispose d'une option de compétence lui permettant de saisir la juridiction civile ou commerciale. Le demandeur ayant valablement exercé cette option, la société défenderesse est dès lors sans intérêt à soulever l'incompétence de la juridiction saisie.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ا.م. 3 بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 02/05/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1464 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/02/2023 في الملف عدد 56/8201/2023 القاضي باختصاصها نوعيا للبث في النازلة و بحفظ البث في الصائر

في الشكل :

حيث تم تبليغ الحكم للطاعنة بتاريخ 20/04/2023 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 02/05/2023 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط المتطلبة قانونا من أجل وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة نائبها بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه بتاريخ 13/09/2017 ابرم مع المدعى عليها عقدا توثيقيا يتعلق بتفويت حقوقه العقارية المشاعة بنسبة 572416/49920000 للمدعى عليها و هي الحقوق التي يملكها في العقار المسمى الرميلة 3 الكائن بـ [العنوان] و هي عبارة عن ارض فلاحية مساحتها 14 هكتر و 21 ار موضوع الرسم العقاري 63/99.101 و انه استكمل إجراءات التسجيل والتصريح بالضريبة على الدخل بخصوص الأرباح العقارية داخل اجل 30 يوما الموالية لتاريخ التفويت ، إلا انه فوجئ بتاريخ 26/07/2022 بإنذار توصل به من إدارة الضرائب من اجل أداء مبلغ 1.103.442,00 درهم عن الضريبة عن الأرباح العقارية ، وانه بعد عدة مفاوضات مع إدارة الضرائب توصل الى اتفاق معها من اجل خفض المبلغ الى 400.000,00 درهم ، والذي تم أداؤها من قبل العارض بتاريخ 10/08/2022 ثم وجه للمدعى عليها إنذارا قصد تفعيل مقتضيات العقد التوثيقي الرابط بينهما و الذي تنص الفقرة 14 منه على ان هذه الضريبة تتحملها المدعى عليها في حالة حدوث مراجعة من قبل إدارة الضرائب، وبذلك يكون العقد شريعة المتعاقدين ، وان جميع المحاولات الحبية المبذولة معها بقيت بدون جدوى منها الإنذار الموجه إليها، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 400.000,00 درهم أصلا مع تعويض عن التماطل قدره 100.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الإنذار في 27/10/2022 و النفاذ المعجل و تحميلها الصائر. وأدلت نسخة إنذارين و وصل أداء ونسخة عقد.

وبناء على مذكرة نائب المدعى عليها بتاريخ 01/02/2023 جاء فيها أن الأمر لا يتعلق بنزاع تجاري و ان الالتزام له طبيعة مدنية، وان المحكمة التجارية غير مختصة للبث في النزاع الذي له طابع مدني و ان الاختصاص يعود للمحكمة المدنية عملا بمقتضيات المادة 5 من القانون 35-95 المحدث للمحاكم التجارية، ملتمسة الحكم بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة المدنية بالبيضاء وفيما عدا ذلك حفظ حق العارضة بالجواب في الموضوع وترك الصائر على عاتق رافعه.

وبعد إدلاء النيابة العامة لمستنتجاتها صدر بتاريخ 15/02/2023 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف خرقه لقواعد قانونية صريحة ونقصان التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللت حكمها بأنها شركة تجارية بحسب شكلها ويكون طلب مقاضاتها أمام هذه المحكمة محترما للقاعدة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم

96/5 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة ، كما عللت قضاءها أيضا بأن المادة 9 من القانون رقم 95-35 المحدث للمحاكم التجارية تقضي أيضا بأن المحاكم التجارية تختص بالنظر في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا وقضت برد طلب التصريح بعدم الاختصاص، في حين بالرجوع لوثائق الملف ومستنداته يتبين أن المستأنف عليه بنى دعواه على التزام ذو طابع مدني صرف، يرجع إختصاص البث فيه للمحاكم المدنية المختصة مكانيا وليس الى المحاكم التجارية، كما أن المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية أوردت على سبيل الحصر القضايا التي يعهد فيها الاختصاص حصرا للمحاكم التجارية ولا يعد من ضمنها الالتزام أساس الدعوى الحالية .

كما أن مقتضيات المادة 9 من القانون المحدث للمحاكم التجارية والتي استندت إليها محكمة البداية في تعليلها تقتضي بأن المحكمة التجارية تقتصر بالنظر في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا، وأنه ما دام النزاع موضوع الدعوى الحالية ذو طابع مدني صرف، فإن اختصاص البث فيه يرجع للمحاكم المدنية وليس للمحاكم التجارية، لكون المقصود بالاختصاص النوعي للمحاكم هو سلطة الفصل في النزاعات بحسب نوعها وطبيعتها، أي أن ضابط إسناد الاختصاص لمحكمة معينة وفقا للمعيار النوعي يستند إلى نوع النزاع . وأنه ما دام نوع النزاع القائم

بين الطاعنة والمستأنف عليه ذو طابع مدني صرف ، فإن محكمة البداية لما صرحت باختصاصها نوعيا للبث في نازلة الحال تكون قد بنت قضاءها على غير أساس وخرقت مقتضيات المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا وإحالة الملف برمته على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون باعتبارها صاحبة الاختصاص.

وحيث أدرج الملف بجلسة 11/05/2023، ألفي خلالها بملتمس النيابة العامة، ونظرا لكون النزاع يتعلق بالاختصاص النوعي، وتطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية، قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 18/05/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق قواعد قانونية، ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أن المستأنف عليه أسس دعواه على التزام ذو طابع مدني صرف، يرجع اختصاص البت فيه للمحاكم المدنية.

وحيث إن الاختصاص النوعي يتحدد انطلاقا من المركز القانوني للمدعى عليه، وأن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة هي شركة تجارية، وبالتالي فإن المستأنف عليه قاضاها أمام محكمتها مما لا مصلحة لها في إثارة الدفع بعدم الاختصاص، لأن مناط أي دفع هو المصلحة، كما أنه مارس حق الخيار المخول له قانونا بمقتضى المادة الرابعة من مدونة التجارة التي تخوله حق مقاضاة التاجر سواء أمام المحكمة المدنية أو التجارية.

وحيث ترتيبا على ما ذكر تبقى الدفوع المثارة من طرف الطاعنة لا ترتكز على أساس، ويتعين استبعادها والتصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile