Opposition à injonction de payer : la demande d’expertise comptable est rejetée si le débiteur commerçant ne produit aucun document pour étayer la contestation d’une dette fondée sur une lettre de change (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56313

Identification

Réf

56313

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3990

Date de décision

18/07/2024

N° de dossier

2024/8223/2849

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant la créance comme établie.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une expertise comptable pour vérifier la réalité de la dette et que celle-ci, issue d'un relevé de compte, n'était pas certaine. La cour écarte la demande d'expertise au motif qu'elle n'est étayée par aucun document comptable probant, rappelant qu'il incombe à la société débitrice, en application de l'article 19 du code de commerce, de produire sa propre comptabilité pour justifier ses allégations.

La cour relève par ailleurs que la créance litigieuse est fondée non sur un relevé de compte mais sur une lettre de change, ce qui rend inopérant le moyen tiré de la violation de l'article 492 du code de commerce. Faute de contestation sérieuse, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ك. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ13/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 12310 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/12/2023 في الملف عدد 12035/8216/2023 القاضي في الشكل:بقبول طلب التعرض وفي الموضوع:برفضه وتأييد الأمر بالأداء عدد 2381 الصادر بتاريخ 17/07/2023 عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2381/8102/2023 مع النفاذ المعجل وأداء المتعرضة لفائدة الخزينة العامة غرامة مدنية قدرها 25.000 درهم وتحميلها الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المتعرضة شركة ك. تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 15/11/2023 بمقال التعرض للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تطعن بالتعرض في الأمر بالأداء عدد2381 الصادر عن رئيس هذه المحكمة بتاريخ 17/07/2023 القاضي بأدائها مبلغ 500.000 درهما مع الفوائد القانونية وأنها تنازع منازعة جدية فيه مؤسسة طلبها على أنها تم تبليغها بإعذار بالتنفيذ مع نسخة من الأمر بالأداء فقط دون إرفاقه بنسخة من سند الدين مما يعتبر معه التبليغ باطلا وخارقا لمقتضيات الفصل 160 من قانون المسطرة المدنية ، وأنها تنازع في مبلغ الدين المحكوم به وأنه يتعين إجراء خبرة حسابية لتحديد الرصيد النهائي للدين خاصة وأن الأمر يتعلق بمعاملة تجارية تهم ثلاثة أطراف مضيفة بأن المتعرض ضدها قامت بإجراء حجز على مبلغ 500.000 درهم بالحساب البنكي للمسمى عبد الكريم (ن.) وأن استمرار الحجز من شأنه أن يخلق وضعية قانونية غير مقبولة، ملتمسة الحكم بإلغاء الأمر بالأداء عدد 2381 الصادر بتاريخ 17/07/2023وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المتعرض ضدها الصائر واحتياطيا إجراء خبرة حسابية للتأكد من مبلغ المديونية وأرفقت مقالها بنسخة من الأمر بالأداء وطي التبليغ وإشعار.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المتعرض ضدها بواسطة دفاعها المؤرخة في 11/12/2023 والتي أجابت من خلالها بأن ما تدعيه المتعرضة بخصوص التبليغ لا أساس له من الصحة ،وأنه لا علاقة للأمر بالأداء بمسطرة الحجز لدى الغير كما لا يمكنها أن تثير علاقتها بالمدين الثاني، ملتمسة الحكم برفض الطلب.

و بتاريخ18/12/2023صدر الحكم موضوع الطعن بالإستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بان ما اعتمده الحكم المستأنف برفضه طلب إجراء خبرة حسابية للتأكد من المديونية غير مؤسس و لم يعلل تعليلا كافيا ، بل كان بناء على استنتاج أنها شركة تجارية يتعين عليها تسجيل جميع العمليات التي قامت بها ، وأن المعاملات التجارية خاصة مع المؤسسات البنكية لها طابع خاص و يمكن تصنيفها في باب عقود الإدعان ، خاصة أثناء فتح باب المرونة في الأداء مع الزبون ، فيتم احتساب مصاريف و فوائد على ذلك خارج القانون و تستغل ذلك فيإعداد بيانات حسابية من صنعها لوحدها و تواجه بها كل زبون على أساس أنه مدين لها بتلك المبالغ ، وأن الحكم بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين هو الكفيل الذي يمكن من خلاله الوصول إلى كل الحقائق، و بالتالي ضمان حقوق جميع الأطراف ، وحول خرق مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة فإن الحكم المستأنف قضى وفق طلبات المستأنف عليها دون الاعتماد على باقي إجراءات تحقيق الدعوى ، و أخذ بكل ما جاء في كشف الحساب الذي يبقى من صنع المستأنف عليها خاصة أنه تم الطعن فيه من طرفها مؤكدة على براءة ذمتها ،وأن العقد الرابط بين الطرفين عرف مجموعة من المعاملات الحسابية و لمدة طويلة وأن المديونية غير ثابتة ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا برفض الطلب لانعدام المديونية احتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين للتحقق من الدين أو عدمه.

وأرفقت المقال بنسخة عادية من الحكم الابتدائي .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة 27/06/2024 التي جاء فيها من حيث الشكل بان الامر المتعرض عليه والذي هو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي صادر في مواجهة شركة ك. ، وأن المستأنفة تقدمت بالطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي باسم شركة ك. وليس بالاسم الصحيح المشار إليه في الأمر موضوع الطعن الحالي وكما هو معلوم فإنه بمقتضى الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة لإثبات حقوقه ،ولذلك فإن الصفة بمفهوم الفصل 1 المذكور تتعلق بالمستأنف والمستأنف عليه وبالتالي فإن الشركة المستأنفة صفتها غير قائمة ونازلة الحال ، ومن حيث الموضوع فإن المستأنفة عابت على الحكم المستأنف بأنه لم يعلل تعليلا كافيا عندما قضى برفض إجراء خبرة حسابية ، وأنه وجب في البداية التأكيد على أن الخبرة هي اجراء من إجراءات تحقيق الدعوى، تأمر بها المحكمة عندما يكون النزاع معروض أمامها في الموضوع وليس عندما يتعلق الأمر بمساطر ينظر فيها القضاء الاستعجالي وأن أساس الطعن الحالي منصب على أمر صادر عن رئيس المحكمة ويدخل في القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية المعنون بالمساطر الخاصة بالاستعجال ولاعلاقة لها بتاتا بالموضوع ، كما إن المستأنفة لم تدل بما يفيد أداء قيمة سند دينها موضوع الأمر بالأداء المطعون فيه حاليا بالاستئناف بل اثارت دفوع ومزاعم بعيدة كل البعد عن الواقع والقانون وغير مدعمة بأية حجة مما تكون معه المنازعة المعروضة من طرفها غير جدية ويكون كذلك الطعن غير مؤسس ، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطعن شكلا وموضوعا الحكم برد كل دفوع ومزاعم المستأنفة على حالتها وعلاتها والحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 11/07/2024 حضر خلالها دفاع المستأنف عليها وأكد دفاع المستأنفة ما سبق ،فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 18/07/2024

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بان ما اعتمده الحكم المستأنف برفضه طلب إجراء خبرة حسابية للتأكد من المديونية غير مؤسس و لم يعلل تعليلا كافيا ، بل كان بناء على استنتاج أنها شركة تجارية يتعين عليها تسجيل جميع العمليات التي قامت بها ، وأن المعاملات التجارية خاصة مع المؤسسات البنكية لها طابع خاص و يمكن تصنيفها في باب عقود الإدعان ، وأن الحكم بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين هو الكفيل الذي يمكن من خلاله الوصول إلى كل الحقائق، و بالتالي ضمان حقوق جميع الأطراف ، وحول خرق مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة فإن الحكم المستأنف قضى وفق طلبات المستأنف عليها دون الاعتماد على باقي إجراءات تحقيق الدعوى وأخذ بكل ما جاء في كشف الحساب الذي يبقى من صنع المستأنف عليها خاصة أنه تم الطعن فيه من طرفها مؤكدة على براءة ذمتها .

لكن حيث إن طلب إجراء خبرة حسابية المتمسك به من طرف المستأنفة جاء مجردا من أي إثبات وغير معزز بأية وثيقة محاسبية يستفاد منها وجود أداءات تتعلق بمبلغ الدين ، علما بأن المستأنفة باعتبارها شركة تجارية ملزمة طبقا لمادة 19 من مدونة التجارية بمسك محاسبة منتظمة طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها والتي بموجبها يتم تقييد جميع العمليات التجارية التي تقوم بها بما في ذلك الأداءات، ومن جهة أخرى فإن تمسكها بخرق مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة لا محل له في نازلة الحال على اعتبار ان الدين غير ثابت بموجب كشف حسابي بل ثابت بموجب كمبيالة كما هو ثابت من خلال الأمر بالأداء المتعرض عليه ،مما تكون معه دفوع المستأنفة غير مرتكزة على أي أساس قانوني سليم ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile