Offre réelle de paiement : La production d’un chèque en cours d’instance ne peut suppléer à la procédure formelle de l’offre et de la consignation (Cass. com. 2013)

Réf : 52498

Identification

Réf

52498

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

59/2

Date de décision

07/02/2013

N° de dossier

2012/2/3/947

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ne constitue pas une offre de paiement réelle et libératoire, au sens des articles 171 et suivants du Code de procédure civile, la simple production d'un chèque par le débiteur en cours d'instance. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, constatant que le débiteur n'a pas suivi la procédure formelle de l'offre par ministère d'un agent du greffe ou de la consignation à la caisse du tribunal, le déclare en état de défaut de paiement et prononce la résiliation du contrat et son éviction.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/08 في الملف رقم 15/11/1043 ادعاء الطاعن السيد محمد (ب.) أنه بتاريخ 09/4/24 توصل بإنذار في اطار ظهير 55/5/24 من طرف السيد مبارك (أ.) يطالبه بمقتضاه بأداء واجبات كراء الدكان موضوع النزاع والمحدد في 150 درهما شهريا عن المدة من مايو 06 الى يناير 2009، والواجب الشهري المحدد في 400 درهم مند أبريل 07 الى يناير 09 داخل أجل 15 يوما من التوصل وسلك مسطرة الصلح انتهت بفشله، ويتقدم بدعواه الحالية في اطار الفصل 32 من الظهير المذكور ملتمسا أساسا الحكم ببطلان الإنذار، واحتياطيا إجراء محاسبة حول حقيقة المديونية واحتياطيا جدا انتداب خبير لتقدير الضرر الناتج عن فقد الأصل التجاري ، وتقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 13750 درهما حسب التفصيل المبين بمقاله وبأداء تعويض عن التماطل قدره 1000 درهم، وبفسخ عقد الاتفاق المحرر بتاريخ 91/11/25 وبإفراغ المدعى فيه، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما برفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المضاد بآداء السيد محمد (ب.) لفائدة السيد مبارك (أ.) مبلغ 4950 درهما واجب كراء الفترة من ماي 06 الى يناير 09 وبإفراغه من المحل المكترى وبآدء مبلغ 400 درهم كتعويض عن التماطل وبرفض باقي الطلب. استأنفه المحكوم عليه، وتقدم المستأنف عليه بمقال إضافي ملتمسا الحكم له بمبلغ 14000 درهم واجب التسيير بخصوص المدة من فبراير 09 الى دجنبر 11 حسب مبلغ 400 درهم شهريا، بالاضافة الى مبلغ 5250 درهما واجب كراء المدة من فبراير 09 الى دجنبر 10 حسب مبلغ 150 درهما، وبعد انتهاء المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بتأييد الحكم المستأنف والحكم على المستأنف بأداء المبالغ المطالب بها بمقتضى الطلب الاضافي ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلته الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل وسوءه وخرق الفصلين 38 و 39 من ق م م ذلك أنه اعتبر عن غير صواب ان يعتبر غير قانوني، وأن الطاعن ملزم بعرض الشيك في الجلسة، اضافة الى أن القرار اعتبر أن قانون المسطرة المدنية الواجب التطبيق دون أن يوضح في تعليله ما هي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وما هو الفصل القانوني المتعلق بمسطرة عرض الديون، إضافة الى ان الحكم الابتدائي وكذلك القرار الاستئنافي اعتبر أن المطل ثابت يبرر الإفراغ، وقد تجاهل الحكم المطعون فيه كون الطاعن هو من يؤدي الكراء نيابة عن المكتري الأصلي ويبقى بذلك مبلغ 400 درهم فقط هو الذي ينبغي احتسابه دون المبلغ الأول الذي يسلمه للمالكين وبذلك فإن المبلغ الوارد في الانذار كان مبالغا فيه لأنه أضاف مبلغ الكراء، وأن جميع المبالغ المتعلقة بهذا الأخير مؤداة، وحاز الطاعن التواصيل المتعلقة بها مند سنة 92، وبذلك يعتبر الإنذار غير مؤسس على اعتبار أن باعثه هو غير ذي صفة وأنه هو أيضا مكترى وان العلاقة يحكمها عقد التسيير، ومن جهة ثانية إن شهادة تسليم الإنذار غير صحيحة قانونا لكونها لا تتضمن البيانات المنصوص عليها في الفصلين 38 و 39 من ق م م ويتعلق الأمر بعدم ذكر الاسم العائلي ورقم البطاقة الوطنية ويؤكد الطاعن عدم توصله به بصفة شخصية مما يناسب التصريح ببطلانه وتبعا لذلك رفض طلب الإفراغ.

لكن لما كان الثابت لقضاة الدرجة الأولى وعلى إثرهم قضاة الاستئناف أن العقد الذي يربط الطاعن بالمستأنف عليه هو عقد تسيير لأصل تجاري يملكه هذا الأخير مقام في محل يكتريه من الغير، وان الطاعن التزم بمقتضى العقد المذكور بأداء الواجب الشهري وبأداء الكراء ولم يشر في العقد المذكور الى أن واجب الكراء يؤدى مباشرة لمالكي العقار، واعتبروا عن صواب أن ما ورد بالعقد المذكور هو التزام تعهد به الطاعن تحياه من تعاقد معه وهو المستأنف عليه وأن ما جاء في علل الحكم الابتدائي من أن عقد التسيير لا يشير الى أداء الكراء مباشرة من طرف المدعي وإنما يجعل هذا الالتزام على عاتقه تجاه المدعى عليه فقط بالإضافه الى أن الوصل المدلى به صدر كإبراء في اسم المدعى عليه وليس المدعى، وأن هذا الأخير أدلى أثناء سريان الدعوى بأصل شيك بمبلغ 8800 درهم يمثل فقط واجبات التسيير دون باقي المبالغ المطالب بها في الإنذار ، وأن الملف يخلو مما يفيد أداء واجبات الكراء الملقاة على عاتقه عن الفترة من ماي 06 الى يناير 09، وأن نسخة الاشهاد الصادر عن الأستاذة (ر.) بتاريخ 08/12/17 جاء تنفيذا للملف التجاري عدد 05/2942/8، وأن إبراء ذمة المدين عند استحالة أداء الدين مباشرة للدائن ولأي سبب كان تتحقق بالإيداع داخل صندوق المحكمة مقابل وصل يشهد بذلك، وبثبوت تماطل المدعى عليه في أداء واجبات التسيير رغم الانذار الذي توصل به يتعين الاستجابة لطلب إفراغه >> وما جاء في علل القرار المؤيد له من أن الطاعن أقر من خلال مقال طعنه بتوصله بالإنذار المتضمن المطالبة بواجب تسيير المدة من ماي 06 الى يناير 09، وأنه لم يعمل على عرضه على المستأنف عليه إلا خلال سريان الدعوى لما أرفق الدفوع المستدل بها أمام قضاة الاستئناف ولا محل للنعي عليهم عدم توضيح النص القانوني المتعلق بمسطرة عرض الديون مادام أن قرارهم جاء موافقا لمقتضيات الفصول 171 وما بعده من ق م م والتي تشير الى أن العرض الحقيقي والقانوني يتم بمقتضى محضر يحرره عون كتابة ضبط المحكمة وهو ما لم يثبت لديهم من خلال وثائق الملف الأمر الذي يجعل ما استدل به الطاعن على غير أساس.

ويبقى ما تناولته الوسيلة بخصوص عدم تضمين شهادة التسليم المتعلقة بالإنذار إسم الطاعن العائلي ورقم بطاقته الوطنية مناقشة لم يسبق عرضها على قضاة الاستئناف مما لا يقبل الدفع به لاول مرة أمام محكمة النقض وهي بذلك غير مقبولة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial