Réf
18672
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
803
Date de décision
25/06/2003
N° de dossier
1223/3/1/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
نقض القرار, Chaîne procédurale indivisible, Curateur, Diligences du curateur, Droits de la défense, Irrecevabilité de l'appel, Mauvaise application de la loi, Notification de droit commun, Notification par curateur, Cassation pour défaut de base légale, Vérification préalable par le juge, تبليغ الحكم إلى القيم, سلسلة مترابطة, سوء تطبيق القانون, فساد التعليل, قرارات محكمة النقض, مراقبة سلامة التبليغ, مسطرة القيم, التزامات القيم, قصور التعليل
Base légale
Article(s) : 37 - 38 - 39 - 441 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : مجلة رسالة المحاماة | N° : 26
La Cour suprême censure un arrêt d’appel de commerce qui, pour déclarer un appel irrecevable pour tardiveté, avait validé une notification par curateur. La cour d’appel avait jugé que cette procédure était exclusivement soumise à l’article 441 du Code de procédure civile, écartant ainsi l’argumentation de l’appelant fondée sur l’inobservation préalable des diligences de notification de droit commun (articles 37, 38 et 39 du même code).
La haute juridiction rappelle que les formalités de notification constituent une « chaîne procédurale indivisible ». Par conséquent, le recours à la procédure par curateur est strictement subordonné à la vérification, par le juge, de l’échec avéré des modes de notification prioritaires. En s’abstenant d’effectuer ce contrôle essentiel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
De surcroît, la Cour Suprême précise que même lorsque le recours à un curateur est justifié, la procédure est viciée si celui-ci n’accomplit pas l’intégralité des diligences de recherche de la partie signifiée, telles que prévues par l’article 39 du CPC. Pour cette double violation des règles de notification, qui constituent une garantie fondamentale des droits de la défense, l’arrêt est cassé pour motivation insuffisante et mauvaise application de la loi.
عند التبلبغ للقيم فإن مقتضيات الفصل 411 من قانون المسطرة المدنية هي الواجبة التطبيق.
إن مسطرة التبليغ مرتبطة بعضها البعض لا تسلم إحداها إلا بسلامة ما قبلها.
إن الاكتفاء بتوجيه البحث إلى النيابة العامة و من دون الانتظار رجوع نتيجة البحث و تبت المحكمة في النازلة تكون بمنحها هذا أساءت تطبيق القانون.
قرار رقم: 803، ملف إداري رقم: 1223/3/1/2002، بتاريخ: 25/6/2003
باسم جلالة الملك
الوقائع
بناء على الطعن بالنقض المودع بتاريخ 26/9/2002 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة دفاعه الأستاذ عبد علي العلوي الحسني و الرامية إلى نقض القرار عدد 1872/2002 الصادر بتاريخ 1/7/2002 في الملف عدد 3095/2001/6 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 5/2/2003.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5/3/2003.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان مزور.
و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاذ من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 1/7/2002 في الملف عدد 3095/2001/6 أن بنك الوفاء تقدم بمقال مفاده أنه فتح حسابا للطالب عبد الله لعفو استفاد خلاله من عدة تسهيلات بنكية. و أصبح مدينا له بمبلغ 4747533,75 درهما ناتج عن عدم تسديد رصيده السلبي، و التمس الحكم عليه بأداء المبالغ المذكورة مع الفوائد البنكية الاتفاقية بسعر 18,38 بالمائة ابتداءا من تاريخ توقيف كل حساب و تعويض عن التماطل قدره 200000 درهم فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعى بمبلغ 4747533,75 درهم مع الفوائد البنكية من يوم 31/10/1999 و 200000 درهم كتعويض عن التماطل استؤنف استئنافا أصليا من طرف المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئنافين معا.
في شأن السبب الفريد بفرعيه،
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الجواب على وسائل الأطراف المنتج لقصور التعليل و تحريف الوقائع المنتج لفساد التعليل و سوء تأويل و تطبيق القانون، ذلك أنه طعن في شهادة الضبطية الصادرة عن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالبيضاء التي تشهد بعدم الطعن و المحررة في 11/10/2001 و ذلك بمقتضى مذكرته المقدمة داخل أجل 7/3/2002 التي تضمنت أن الشهادة المذكورة لا تعني شيء من الحكم الذي أعطاه، كما جرى في شأن التبليغ، و هو الحكم الذي لا يلزم المحكمة في شيء و أن الإدلاء شهادة التسليم أو ما يعادلها ضرورة، و ما دفع به العارض لا يخرج عن القاعدة التي يقررها القانون الذي يلزم جهة الطعن و لا يحتاج العارض بالاستشهاد بقرار المجلس الأعلى عدد 1556 الصادر بتاريخ 25/6/1986 في الملف عدد 475 الذي قرر أن الاكتفاء بشهادة كتابة الضبط دون مراقبة ملف التبليغ بعرض القرار الذي أخذ بها للنقض و المحكمة لم تجب عما دفع به العارض و تلاؤمه مع استقرار العمل القضائي للمجلس الأعلى كما حرفت وقائع النازلة حين ذكرت أن أي طعن لم يوجه للشهادة الصادرة عن رئيس كتابة الضبط، الأمر المخالف للوقائع، كما أن مراقبة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لسلامة تطبيق مقتضيات الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية مسألة ضرورية مادام العارض نازع في التبليغ، و هذه المراقبة تقتضي البحث عما إذا كانت مقتضيات الفصول مادام العارض نازع في التبليغ، و هذه المراقبة تقتضي البحث عما إذا كانت مقتضيات الفصول 37-38-39 السابقة لمسطرة القيم قد طبقت أم لم تطبق،لأنه لا صحة للقفزة أولا إلى مسطرة القيم دون سلوك مسطرة التبليغ في الموطن إلى الشخص أو خدمه أو أقاربه ، و دون سلوك مسطرة التبليغ بواسطة البريد المضمون ، و أن رد القرار المطعون فيه على الدفع بعدم احترام الفصول المذكورة ( 37-38-39) بأن هذه الفصول لا تطبق عندما يقع التبليغ إلى القيم رد بتعليل فاسد لأن مسطرة التبليغ سلسلة مترابطة لا تسلم حلقة منها إلا بسلامة ما قبلها، و القرار المطعون فيه الذي لم يراقب سلامة مبرر اللجوء إلى مسطرة القيم من خلال مراقبة سلامة تطبيق الفصول 37-38-39 من قانون المسطرة المدنية يكون فاسد التعليل و مشوبا بسوء تأويل و تطبيق قواعد التبليغ المنصوص عليها في الفصول المذكورة، كما أن الاكتفاء بمقتضيات الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية يلزم المحكمة بمراقبة ما يجب على القيم القيام به، و التزامات هذا الأخير ليست هي فقط التعليق و الإشهار بل البحث عن الطرف المطلوب تبليغه بمساعدة النيابة العامة و السلطات الإدارية عملا بالفصل 39 من قانون المسطرة المدنية سواء تعلق الأمر باستدعاء للجلسة أو تبليغ حكم أو أمر أو قرار، و المحكمة أساءت تطبيق الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية و لم تتحقق من قيام القيم بالتزاماته مما يعرض قرارها للنقض.
حيث إن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما قضت به من عدم قبول استئناف الطالب « بأن الحكم المستأنف صدر غيابيا بوكيل في حقه و الحكم المذكور بلغ إلى القيم عبد العالي الركلاوي المعين في حقه بتاريخ 21/10/2000 و الوثائق المدلى بها في الملف بخصوص التبليغ إلى القيم لم يتم الطعن فيها بأي مطعن، و أن مقتضيات الفصول 37-38-39 من قانون المسطرة المدنية تطبق ي حالة التبليغ إلى المعني بالأمر شخصيا أما عندما يتم التبليغ إلى القيم، فإن مقتضيات الفصل 441 من نفس القانون هي الواجبة التطبيق، وقد تم احترامها، مع أن مسطرة التبليغ مرتبطة بعضها البعض لا تسلم إحداها إلا بسلامة ما قبلها و هو ما كان يحتم على المحكمة مصدرة القرار أثير بشأنها بخصوص قيام الملف أفادت أن القيم اكتفى بتوجيه طلب البحث إلى النيابة العامة، و من دون انتظارها رجوع نتيجة البحث أدرجت المحكمة القضية في المداولة و بتت في النازلة و هي بمنحاها هذا أساءت تطبيق القانون الواجب تطبيقه و عرضت قرارها للنقض.
حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة لها.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و بإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد و هي متركبة من هيأة أخرى طبقا للقانون، و تحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا و المستشارين السادة: عبد الرحمن مزور مقررا و عبد اللطيف مشبال و زبيدة التكلاني و عبد الرحمان المصباحي و بمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد التادري.
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82897
Action en contrefaçon : L’absence de licence d’exploitation accordée par le titulaire du dessin industriel à la société demanderesse entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/11/2024
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025