Obligation d’entretien de la fille majeure : le droit au logement comme composante de la nafaqa (Cass. civ. 2008)

Réf : 17279

Identification

Réf

17279

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2473

Date de décision

25/06/2008

N° de dossier

1821/1/3/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 166 - 168 - 198 - 209 - 400 - Dahir n° 1-04-22 du 12 doul hijja 1424 (3 février 2004) portant promulgation de la loi n° 70-03 portant Code de la famille

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 71

Résumé en français

La Cour Suprême consacre la persistance de l’obligation de logement du père envers sa fille majeure au-delà de la fin de sa garde légale (hadana). La haute juridiction opère une distinction nette entre la fin de la garde, acquise à la majorité, et la continuité de l’obligation d’entretien (nafaqa). Cette dernière subsiste pour la fille qui ne dispose pas de ressources propres ou n’est pas à la charge d’un époux, conformément à l’article 198 du Code de la famille.

Face au laconisme du Code sur l’inclusion du logement dans cette obligation post-majorité, et en application de son article 400, la Cour se réfère au droit musulman. Le rite malékite intégrant le logement comme une composante indissociable de la nafaqa, l’action en expulsion formée par le père est en conséquence rejetée.

Sur le plan procédural, le pourvoi est déclaré irrecevable contre d’autres parties, le demandeur étant dépourvu d’intérêt à agir à leur encontre, la décision attaquée n’ayant statué en leur faveur sur aucun point.

Résumé en arabe

حضانة – سكن المحضونة.
تجب نفقة الإسكان على الأب لابنه غير العاقل أو غير القادر على الكسب، و لابنته إذا لم يكن لها مال مطلقا إلا إذا وجبت نفقتها على زوجها بالدخول و تجب فيها نفقة السكن لأنها نفقة بالأصالة، و ذلك تطبيقا لقواعد الفقه الإسلامي المحال عليها بالمادة 400 من مدونة الأسرة و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألزمت الطالب بسكنى ابنته، و لو بلغت سن الرشد القانوني و انتهت بذلك سن حضانتها تكون طبقت الفقه الواجب التطبيق في الموضوع تطبيقا سليما.

Texte intégral

القرار عدد 2473، المؤرخ في 25/6/2008، الملف المدني عدد 1821/1/3/2007

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

و بعد المداولة طبقا للقانون

أولا في الشكل: في الدفع المثار تلقائيا المتعلق بالمصلحة في الطعن بالنقض حيث إنه و عملا بالفصل 1 من ق م م، فإن المطلوبين زهرة جعد – فاطمة جعد – حميد جعد بنعلي العساوي- إدريس مسامح-الفاهمة- رقية جعد بنت حميد بنعلي العساوي، محكوم ضدهم بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب، و بالتالي فإنه لا مصلحة له في الطعن ضدهم مادام لم يقض لصالحهم بشيء يمكنهم الدفاع عنه، مما يبقى المقال في مواجهتهم غير مقبول.

ثانيا في الموضوع:

فيما يخص الوسيلتين الأولى و الثانية مجتمعتين:

حيث يستفاد من وثائق الملف، و القرار المطعون فيه عدد 570/07 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 04/04/2007 في الملف عدد 135/06/04، أن المدعي السملالي احمد ادعى في مقاله أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك داره الكائنة بالزنقة 5 رقم1 حي الوفاق السفلى فاس، و أن المدعى عليهم زهرة جعد و من معها احتلوها دون سند و لا قانون، و التمس الحكم بطردهم هم و من يقوم مقامهم، و أجاب المدعى عليهم أن رقية جعد تسكن شقة من الدار موضوع الدعوى بصفتها حاضنة ابنة المدعي حنان، و أن حميد جعد يكتري منه إحدى شقق الدار بسومة قدرها 150 درهما في الشهر، و أن باقي المدعى عليهم لم يشملهم محضر معاينة المفوض القضائي المدلى به من طرف المدعي، و التمسوا رفض الدعوى، و بعد التعقيب أصدرت المحكمة حكما قضت فيه بعدم قبول الدعوى في حق زهرة جعد، فاطمة جعد، حميد جعد بن علي العيساوي، إدريس مساميح والفاهمة، و قبولها في حق الباقين، و بإفراغ المدعى عليهما رقية جعد بنت بنعلي العيساوي و حنان السملالي، و رفض باقي الطلبات، فاستأنفه المدعي استئنافا أصليا مثيرا أن المحكمة أثبتت في تعليلها حكمها أن المستأنف عليه حميد جعد محتل بدون سند، إلا أنها لم تحكم بإفراغه، و أن جميع المستأنف عليهم مجرد محتلين بدون سند بمن فيهم البنت حنان التي بلغت سن الرشد، ولم تعد محضونة، و تعتبر بذلك محتلة بدون سند، و التمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى في حق زهرة جعد و من معها، و التصدي للحكم وفق الطلب في حقهم، كما استأنفه المحكوم عليهما فرعيا مثيرين أن الأولى تقيم في الشقة من الدار موضوع الدعوى بصفتها حاضنة ابنتها من المستأنف عليه حنان، فلا تعتبران محتلين بدون سند ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغهما و التصدي للحكم برفض الطلب، و بعد التعقيب و تمام المناقشة، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، فيما قضى به من عدم قبول الدعوى في حق زهرة جعد و من معها و إفراغ المستأنفة الفرعية حنان السملالي و التصدي و الحكم بإفراغ من ذكر ورفض الطلب في مواجهة حنان السملالي، و تأييد الحكم في باقي مقتضياته، و هذا هو القرار المطلوب نقضه بمقال قدمه محامي الطالب، ضمنه أسباب النقض و استدعى المطلوبون و لم يعثر عليهم رغم تعيين قيم عنهم.

و حيث يعيب الطالب على القرار خرق القانون الفصل 345 من ق م م، و الفصل 168 من مدونة الأسرة ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أقرت في تعليل قرارها بأن المطلوبة حنان السملالي بلغت سن الثلاثين، و أن سن الحضانة التي انتهت ببلوغها 18 سنة لم تعد معها محضونة، و من ثم لاحق لها في احتلال المحل المدعى فيه لأن صفة الحضانة التي تخولها هذا الحق أصبحت فاقدة لها ببلوغها سن الرشد الذي هو كذلك سن انتهاء الحضانة.

لكن ردا على ما أثير فإنه و طبقا للمواد  400.209.166.168  من مدونة الأسرة فإن تكاليف سكن المحضون تعتبر مستقلة في تقديرها عن النفقة و أجرة الحضانة، و غيرهما، و أن على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه، و أن الحضانة تستمر إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر و الأنثى على حد سواء، و أن هذه السن هي 18 سنة شمسية كاملة، و أن كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة يرجع فيه إلى الفقه الإسلامي و من ثم فإن سكنى المحضونة مستقلة عن النفقة كلما استمرت صفته في الحضانة  قبل بلوغه سن الرشد، إلا أن بلوغ الذكر هذه السن دون إعاقة وقادرا على الكسب ينتهي به وجوب نفقته على أبيه، بينما تستمر نفقة البنت و لو بلغت سن الرشد إلا إذا توفرت على الكسب أو وجبت نفقتها على زوجها طبقا للمادة 198 من نفس المدونة،و هي إذ لم تصبح محضونة لبلوغها سن انتهاء حضانتها تجب لها على أبيها نفقتها ما دامت لم تجب على زوجها، و لم يكن لها من كسب و لا يستثنى من نفقتها إسكانها لعدم ورود نص في المدونة على إسقاطها، مما يرجع معه إلى الفقه الإسلامي الذي يوجب السكن في نفقته الأصالة ( حاشية الزرقاني الجزء 2 ص 221.219.199) والثابت من الوقائع المعروضة على قضاة الموضوع، و الأدلة المدلى بها لديهم أن المطلوبة  حنان السملالي و إن بلغت سن انتهاء حضانتها فإن نفقتها واجبة على الطالب بصفة أنه والدها، و لما لم يرد في المدونة نص في وجوب أو إسقاط سكنى البنت المنتهية حضانتها فإنه يرجع في ذلك إلى الفقه الإسلامي طبقا للمادة 400 من مدونة الأسرة المذكورة، و الذي يلزم الأب بسكناها لأن نفقتها واجبة عليه بالأصالة، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألزمت الطالب بسكن المطلوبة بصفة انه ملتزم بنفقتها تكون قد طبقت الفقه الواجب في الموضوع تطبيقا صحيحا بالوسيلتين على غير أساس.

فيما يخص الوسيلة الثالثة

و حيث يعيب الطالب على القرار خرق الفصل 345منق م م، ذلك أن المحكمة مصدرة هذا القرار استندت في تعليله من ضمن ما استندت إليه إلى أن المحل موضوع الدعوى هو بيت الزوجية في حين أنه ليس كذلك، و لم يرد في وثائق الملف و مذكرات الأطراف أنه بيت للزوجية مما عرضت معه المحكمة وقائع النازلة، و عرضت قرارها للنقض.

لكن حيث إن القرار المطعون فيه لم يرد في أسبابه أية إشارة إلى أن المحل المدعى فيه هو بيت للزوجية، و تبقى الوسيلة لذلك خلاف الواقع.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالب المصاريف.

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد احمد اليوسفي العلوي – و المستشارين السادة: محمد بن يعيش- مقررا – جميلة المدور – الحنافي المساعدي- مصطفى لزرق و بحضور المحامية العامة السيدة آسية ولعلو و بمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.

Quelques décisions du même thème : Famille - Statut personnel et successoral