Réf
17279
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2473
Date de décision
25/06/2008
N° de dossier
1821/1/3/2007
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
نفقة البنت, Fille majeure, Fin de la garde, Hadana, Intérêt à agir, Laconisme de la loi, Logement comme composante de la nafaqa, Majorité légale, Nafaqa, Obligation d'entretien du père, Obligation de logement, Action en expulsion, Persistance de l'obligation d'entretien, Rite malékite, أجرة الحضانة, الفقه الإسلامي, انتهاء الحضانة, سكن المحضون, سكنى البنت, سن الرشد القانوني, محتل بدون سند, مصلحة في الطعن, نفقة, Renvoi au droit musulman, Absence de ressources propres
Base légale
Article(s) : 166 - 168 - 198 - 209 - 400 - Dahir n° 1-04-22 du 12 doul hijja 1424 (3 février 2004) portant promulgation de la loi n° 70-03 portant Code de la famille
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 71
La Cour Suprême consacre la persistance de l’obligation de logement du père envers sa fille majeure au-delà de la fin de sa garde légale (hadana). La haute juridiction opère une distinction nette entre la fin de la garde, acquise à la majorité, et la continuité de l’obligation d’entretien (nafaqa). Cette dernière subsiste pour la fille qui ne dispose pas de ressources propres ou n’est pas à la charge d’un époux, conformément à l’article 198 du Code de la famille.
Face au laconisme du Code sur l’inclusion du logement dans cette obligation post-majorité, et en application de son article 400, la Cour se réfère au droit musulman. Le rite malékite intégrant le logement comme une composante indissociable de la nafaqa, l’action en expulsion formée par le père est en conséquence rejetée.
Sur le plan procédural, le pourvoi est déclaré irrecevable contre d’autres parties, le demandeur étant dépourvu d’intérêt à agir à leur encontre, la décision attaquée n’ayant statué en leur faveur sur aucun point.
حضانة – سكن المحضونة.
تجب نفقة الإسكان على الأب لابنه غير العاقل أو غير القادر على الكسب، و لابنته إذا لم يكن لها مال مطلقا إلا إذا وجبت نفقتها على زوجها بالدخول و تجب فيها نفقة السكن لأنها نفقة بالأصالة، و ذلك تطبيقا لقواعد الفقه الإسلامي المحال عليها بالمادة 400 من مدونة الأسرة و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألزمت الطالب بسكنى ابنته، و لو بلغت سن الرشد القانوني و انتهت بذلك سن حضانتها تكون طبقت الفقه الواجب التطبيق في الموضوع تطبيقا سليما.
القرار عدد 2473، المؤرخ في 25/6/2008، الملف المدني عدد 1821/1/3/2007
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون
أولا في الشكل: في الدفع المثار تلقائيا المتعلق بالمصلحة في الطعن بالنقض حيث إنه و عملا بالفصل 1 من ق م م، فإن المطلوبين زهرة جعد – فاطمة جعد – حميد جعد بنعلي العساوي- إدريس مسامح-الفاهمة- رقية جعد بنت حميد بنعلي العساوي، محكوم ضدهم بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب، و بالتالي فإنه لا مصلحة له في الطعن ضدهم مادام لم يقض لصالحهم بشيء يمكنهم الدفاع عنه، مما يبقى المقال في مواجهتهم غير مقبول.
ثانيا في الموضوع:
فيما يخص الوسيلتين الأولى و الثانية مجتمعتين:
حيث يستفاد من وثائق الملف، و القرار المطعون فيه عدد 570/07 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 04/04/2007 في الملف عدد 135/06/04، أن المدعي السملالي احمد ادعى في مقاله أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك داره الكائنة بالزنقة 5 رقم1 حي الوفاق السفلى فاس، و أن المدعى عليهم زهرة جعد و من معها احتلوها دون سند و لا قانون، و التمس الحكم بطردهم هم و من يقوم مقامهم، و أجاب المدعى عليهم أن رقية جعد تسكن شقة من الدار موضوع الدعوى بصفتها حاضنة ابنة المدعي حنان، و أن حميد جعد يكتري منه إحدى شقق الدار بسومة قدرها 150 درهما في الشهر، و أن باقي المدعى عليهم لم يشملهم محضر معاينة المفوض القضائي المدلى به من طرف المدعي، و التمسوا رفض الدعوى، و بعد التعقيب أصدرت المحكمة حكما قضت فيه بعدم قبول الدعوى في حق زهرة جعد، فاطمة جعد، حميد جعد بن علي العيساوي، إدريس مساميح والفاهمة، و قبولها في حق الباقين، و بإفراغ المدعى عليهما رقية جعد بنت بنعلي العيساوي و حنان السملالي، و رفض باقي الطلبات، فاستأنفه المدعي استئنافا أصليا مثيرا أن المحكمة أثبتت في تعليلها حكمها أن المستأنف عليه حميد جعد محتل بدون سند، إلا أنها لم تحكم بإفراغه، و أن جميع المستأنف عليهم مجرد محتلين بدون سند بمن فيهم البنت حنان التي بلغت سن الرشد، ولم تعد محضونة، و تعتبر بذلك محتلة بدون سند، و التمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى في حق زهرة جعد و من معها، و التصدي للحكم وفق الطلب في حقهم، كما استأنفه المحكوم عليهما فرعيا مثيرين أن الأولى تقيم في الشقة من الدار موضوع الدعوى بصفتها حاضنة ابنتها من المستأنف عليه حنان، فلا تعتبران محتلين بدون سند ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغهما و التصدي للحكم برفض الطلب، و بعد التعقيب و تمام المناقشة، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، فيما قضى به من عدم قبول الدعوى في حق زهرة جعد و من معها و إفراغ المستأنفة الفرعية حنان السملالي و التصدي و الحكم بإفراغ من ذكر ورفض الطلب في مواجهة حنان السملالي، و تأييد الحكم في باقي مقتضياته، و هذا هو القرار المطلوب نقضه بمقال قدمه محامي الطالب، ضمنه أسباب النقض و استدعى المطلوبون و لم يعثر عليهم رغم تعيين قيم عنهم.
و حيث يعيب الطالب على القرار خرق القانون الفصل 345 من ق م م، و الفصل 168 من مدونة الأسرة ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أقرت في تعليل قرارها بأن المطلوبة حنان السملالي بلغت سن الثلاثين، و أن سن الحضانة التي انتهت ببلوغها 18 سنة لم تعد معها محضونة، و من ثم لاحق لها في احتلال المحل المدعى فيه لأن صفة الحضانة التي تخولها هذا الحق أصبحت فاقدة لها ببلوغها سن الرشد الذي هو كذلك سن انتهاء الحضانة.
لكن ردا على ما أثير فإنه و طبقا للمواد 400.209.166.168 من مدونة الأسرة فإن تكاليف سكن المحضون تعتبر مستقلة في تقديرها عن النفقة و أجرة الحضانة، و غيرهما، و أن على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه، و أن الحضانة تستمر إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر و الأنثى على حد سواء، و أن هذه السن هي 18 سنة شمسية كاملة، و أن كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة يرجع فيه إلى الفقه الإسلامي و من ثم فإن سكنى المحضونة مستقلة عن النفقة كلما استمرت صفته في الحضانة قبل بلوغه سن الرشد، إلا أن بلوغ الذكر هذه السن دون إعاقة وقادرا على الكسب ينتهي به وجوب نفقته على أبيه، بينما تستمر نفقة البنت و لو بلغت سن الرشد إلا إذا توفرت على الكسب أو وجبت نفقتها على زوجها طبقا للمادة 198 من نفس المدونة،و هي إذ لم تصبح محضونة لبلوغها سن انتهاء حضانتها تجب لها على أبيها نفقتها ما دامت لم تجب على زوجها، و لم يكن لها من كسب و لا يستثنى من نفقتها إسكانها لعدم ورود نص في المدونة على إسقاطها، مما يرجع معه إلى الفقه الإسلامي الذي يوجب السكن في نفقته الأصالة ( حاشية الزرقاني الجزء 2 ص 221.219.199) والثابت من الوقائع المعروضة على قضاة الموضوع، و الأدلة المدلى بها لديهم أن المطلوبة حنان السملالي و إن بلغت سن انتهاء حضانتها فإن نفقتها واجبة على الطالب بصفة أنه والدها، و لما لم يرد في المدونة نص في وجوب أو إسقاط سكنى البنت المنتهية حضانتها فإنه يرجع في ذلك إلى الفقه الإسلامي طبقا للمادة 400 من مدونة الأسرة المذكورة، و الذي يلزم الأب بسكناها لأن نفقتها واجبة عليه بالأصالة، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألزمت الطالب بسكن المطلوبة بصفة انه ملتزم بنفقتها تكون قد طبقت الفقه الواجب في الموضوع تطبيقا صحيحا بالوسيلتين على غير أساس.
فيما يخص الوسيلة الثالثة
و حيث يعيب الطالب على القرار خرق الفصل 345منق م م، ذلك أن المحكمة مصدرة هذا القرار استندت في تعليله من ضمن ما استندت إليه إلى أن المحل موضوع الدعوى هو بيت الزوجية في حين أنه ليس كذلك، و لم يرد في وثائق الملف و مذكرات الأطراف أنه بيت للزوجية مما عرضت معه المحكمة وقائع النازلة، و عرضت قرارها للنقض.
لكن حيث إن القرار المطعون فيه لم يرد في أسبابه أية إشارة إلى أن المحل المدعى فيه هو بيت للزوجية، و تبقى الوسيلة لذلك خلاف الواقع.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالب المصاريف.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد احمد اليوسفي العلوي – و المستشارين السادة: محمد بن يعيش- مقررا – جميلة المدور – الحنافي المساعدي- مصطفى لزرق و بحضور المحامية العامة السيدة آسية ولعلو و بمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
60458
Donation d’un fonds de commerce : La condition de prise de possession est remplie par la mention de la remise dans l’acte, l’inscription tardive au registre de commerce étant sans effet sur sa validité (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/02/2023
45713
Dettes successorales : la condamnation des héritiers n’est pas subordonnée à la preuve de l’existence d’un actif successoral (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
12/09/2019
45773
Héritiers de la caution : l’obligation au paiement de la dette du défunt se limite à la part de chacun dans l’actif successoral (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
18/07/2019
52453
Compte bancaire : Les fonds issus d’un crédit et inscrits au compte du défunt intègrent sa succession, nonobstant un litige sur la garantie d’assurance (Cass. com. 2013)
Cour de cassation
Rabat
25/04/2013
52574
Compte bancaire – Le banquier doit restituer le solde créditeur aux héritiers malgré son litige avec l’assureur-emprunteur (Cass. com. 2013)
Cour de cassation
Rabat
25/04/2013
53233
Maladie de la mort : la vente consentie à un héritier n’est pas annulable dès lors que le prix, jugé équitable par expertise, exclut tout favoritisme (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
25/02/2016
33464
Annulation d’un partage successoral pour absence d’examen d’une revendication de propriété par un tiers (Cass. sps. 2022)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2022
31076
Effet de la manifestation des héritiers sur la poursuite de l’instance (Cour de cassation 2016)
Cour de cassation
Rabat
26/10/2016
22361
C.Cass, 26/10/2021, 485/2
Cour de cassation
Rabat
26/10/2021