Validité d’une donation – La mention dans l’acte adoulaire de la pleine capacité de la donatrice l’emporte sur les témoignages et certificats médicaux postérieurs et non concluants invoqués par les héritiers (Cass. civ. 2008)

Réf : 17238

Identification

Réf

17238

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

621

Date de décision

13/02/2008

N° de dossier

576/1/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 67 - 80 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour valider un acte de donation contesté par les héritiers, retient la primauté des constatations des adouls instrumentaires. Ayant souverainement relevé que ces derniers avaient attesté dans l'acte authentique que la donatrice était saine d'esprit et de corps et que la prise de possession par le donataire avait été effectuée en leur présence, la cour d'appel a pu écarter comme non probants des certificats médicaux postérieurs n'établissant pas explicitement une altération des facultés mentales, ainsi que des témoignages contraires. La cour d'appel n'est pas tenue de répondre aux moyens relatifs à des irrégularités purement formelles de l'acte qui sont sans incidence sur sa validité.

Résumé en arabe

صدقة – لفيف – ترجيح – عدول – مخالفات مهنية.
* رسم الصدقة الذي يشهد بالأتمية مرجح على لفيف المرض.
* لا تأثير للمخالفات المهنية لدى العدول، على رسم الصدقة المستجمع لشروط صحته.

Texte intégral

القرار عدد 621، المؤرخ في 13/2/2008، الملف المدني عدد 576/1/1/2006
باسم جلالة الملك
إن المجلس العلى
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن و الغازي ادريس قدم بتاريخ 05/04/2000 مقالا لدى المحكمة الابتدائية بمكناس ضد المدعى عليهم ورثة والغازي هونة بنت بنعزوز و هم والغازي محمد والغازي عبد الكريم و والغازي عائشة و والغازي المصطفى و والغازي الغازي و بحضور المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون بمكناس عرض فيه أنه سبق لوالدته المرحومة و الغازي هونة بنت بنعزوز أن تصدقت عليه قيد حياتها بجميع واجبها على الشياع المقدر ب 11 جزءا من مجموع 28 جزء في الملك المسمى اكوراي الدولة الكائن بآيت ميمون و موسى اكوراي إقليم الحاجب موضع الرسم العقاري عدد 3056/5 بمقتضى عقد عدلي ضمن بكناش الملاك عدد 14 صحيفة 125 تحت عدد 189 بتاريخ 24 محرم 1419 و قد حوزته الأجزاء موضوع الصدقة بما تجاوز به الأجزاء المشاعة و أن أخاه و لغازي الغازي كان على بينة من ذلك و بادر إلى إنجاز رسم إراثتها بمجرد وفاتها مساء يوم الخميس 23/02/2000 و طلب تسجيلها لدى المحافظة العقارية بمكناس بتاريخ 29/ مارس 2000 و أن المحافظ قبل هذا التسجيل دون إدلاء الطالب بشهادة الوفاة الإدارية وفق مقتضيات الفصل 82 من قانون التحفيظ العقاري. و أن المدعي تقدم بطلب التشطيب على الإراثة و تسجيل رسم الصدقة على الرسم العقاري المشار إليه أمام المحافظ الذي أجابه بكتابة مضمنة انه لا يمكن الاستجابة للطلب و أن ذاك يظل متوقفا على كافة الورثة أو صدور حكم نهائي يقضي بذلك ملتمسا لذلك الحكم بالتشطيب على إراثة المرحومة و الغازي هونة بنت عزوز من الرسم العقاري عدد 3056/5 و الإذن للمحافظ بمكناس بتسجيل رسم الصدقة المضمن بعدد 14 بتاريخ 24 محرم 1419 و بعد جواب المدعى عليه و الغازي عبد الكريم بأنه لا علم له بإنجاز الإراثة المذكورة و لا بتسجيلها و أن المرحومة سبق لها بالفعل أن تصدقت على المدعي بما ذكر. و جواب باقي المدعى عليهم بأن المرحومة كانت مشلولة نصفيا و غير سليمة لا عقليا و لا صحيا و لا يعقل أن توقع على رسم الصدقة، و بعد أن قامت المحكمة بإجراء بحث استمعت خلاله إلى الشهود أصدرت بتاريخ 14/03/2003 في الملف عدد 500/2/2000 حكمها رقم 432 برفض الطلب استأنفه المدعي فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم تصديا بالتشطيب على إراثة المرحوم هونة بنت عزوز و الغازي من السند العقاري عدد 3056/5 و بتسجيل رسم الصدقة المضمن بكناش الملاك عدد 14 ص 125 عدد 189 على السند العقاري المذكور مع الإذن للمحافظ بتسجيل الرسم المذكور و ذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المدعى عليهم في السبب الفريد بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الصدقة ناقصة و تشوبها عيوب مختلفة، فهي مخالفة للفصلين 29 و 27 من القانون رقم 11/81 و القاضي بتنظيم خطة العدالة و تلقي الشهادة و تحريرها طبقا للفصول 22-21-14 من الرسوم رقم 415-82-2 الصادر بتاريخ 4 رجب 1403 بشأن تعيين عدول و مراقبة خطة وحفظ الشهادات، و أن رسم الصدقة لا يشير إلى حق المتصدقة في التصرف في المشهود فيه و كونها لا تتمتع بالأهلية و أن رسم الصدقة يتضمن إقحاما- و سجل الرسم – هذه العبارة كتبت بين السطور و بالتالي تكون إقحاما غير مسموح به خصوصا أنه غير معتذر عنه و أن التقويم الهجري كتب بالحرف دون الأرقام و تاريخه الميلادي كتب بالأرقام دون الحروف و أن رسم الصدقة المزعومة خال من كل بيان و جنسية المشهود عليها و مهنتها و صفات المشهود فيه و مساحتها و قيمته و حدوده و بذلك فالصدقة ساقطة عن درجة الاعتبار و باطلة من الناحية القانونية و قد أثار الطاعنون هذه الدفوع أمام محكمة الاستئناف إلا أنها لم تجب عليها و قد أثار الطاعنون هذه الدفوع أمام محكمة الاستئناف إلا أنها لم تجب عليها و قد أثاروا بأن اللفيف المعتمد عليه من طرف المطلوبة قد أدلوا بما يثبت تراجع مجموعة من الشهود عن شهادتهم و كذا الشأن بإشهاد و اعتراف الطالب عبد الكريم و الغازي و انو المتصدقة كانت تعيش معه و أصيبت بشلل نصفي فقدت معه الوعي و الإدراك و التمييز و استمرت على ذلك الحال إلى أن توفيت بالمستشفى العسكري بمكناس، و بخصوص مرض الموت فالشهادتان المدلى بهما تفيد أن موروثتهم كانت فاقدة لوعيها و مريضة مرض الموت مما يفقد كل تصرفاتها أي أثر قانوني و أن اعتماد المحكمة على الفصلين 67 و 80 من ظهير التحفيظ العقاري و كذا قرار المجلس الأعلى لا ينطبق على نازلة الحال.
لكن، حيث أن ما أثاره الطاعنون في الشق الأول من سبب الطعن بالنقض إنما يتعلق بمخالفات مهنية لا تأثير لها على صحة و سلامة رسم الصدقة و أن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها و أنه يتجلى من عقد الصدقة المدرج بالملف أن العدلين توجها رفقة المتصدقة و المتصدق عليه إلى مكان الصدقة و عاينا حيازة المتصدق عليه للمتصدق به بما تحاز به الأجزاء المشاعة و قبل منها ذلك كما يجب و هما عارفان قدره و باتمة و لذلك فإن المحكمة بما لها من سلطة في تقييم الأدلة و استخلاص قضائها منها حين أوردت الدفوع المثارة من الطاعنين و عللت قرارها بأنه  » بالرجوع إلى موجب الصدقة كناش عدد 14 ص 125 عدد 189 و تاريخ 24 محرم 1419 يتبين انه نص على رقم السند العقاري و على الأجزاء المتصدق بها و على الحيازة و أن هذه الخيرة وقعت فهي صحيحة بحضور المتصدقة و المتصدق عليه و بحضور العدلين و إشهادهما بذلك و عليه فهي صحيحة في ذاتها و أنه مادام العقد صحيحا فليس هناك ما يحول دون تسجيله على السند العقاري و ذلك استنادا على الفصل 67 من ظهير التحفيظ و إلى الفصل 80 من نفس الظهير و أن الصدقة وقعت في 04/05/1998 و أن المتصدقة لم تمت إلا بتاريخ 23/02/2000 أي بعد الإشهاد بها بإحدى و عشرين شهرا أضف إلى ذلك أن الشهادتين الطبيتين المؤرختين في 05/03/1998 و 10/10/2000 لم ينصا صراحة على مرض العقل أو غيبوبته و عليه فالدفع غير جدي و أن اللفيف المدلى به من المستأنف عليهم المضمن بعدد 435 صحيفة 283 كتدليل على المرض فإنه لا يقاوم عدلي الإشهاد الذين يشهدان في رسم الصدقة بكون المتصدقة تامة بالإدراك و كونها حضرت لديهما و حاز المتصدق عليه ما تصدقت به عليه بحضور عدلي الإشهاد بالصدقة فالإشهاد بالأتمية لا ينصرف عند الموثقين غلا لكون المشهود عليه تام العقل و الإدراك كما أن اللفيف المذكور معارض أيضا بلفيف مستفسر عدد 219 يشهد شهوده بأن المتصدقة كانت تامة الوعي و الإدراك و كانت تباشر أعمالها بنفسها و أن اللفيف المستفسر مقدم على غيره بالإضافة إلى أن سند بعضهم المعاينة ». فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا وما بالسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و بتحميل أصحابه الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة – رئيسا. و المستشارين: زهرة المشرفي – عضوة مقررة. و العربي العلوي اليوسفي، و محمد بلعياشي، و علي الهلالي – أعضاء. و بمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبد المطلب.

Quelques décisions du même thème : Famille - Statut personnel et successoral