Objet de la demande : est irrecevable la réclamation d’une créance issue d’un compte courant non visé par la requête introductive d’instance fondée sur des contrats de prêt distincts (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75912

Identification

Réf

75912

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3825

Date de décision

29/07/2019

N° de dossier

2019/8222/1396

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'objet de la demande en justice. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance au motif que le relevé de compte produit était insuffisamment détaillé. En appel, l'établissement bancaire produisait un nouveau décompte pour justifier du montant contesté. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte introductif d'instance visait exclusivement deux contrats de prêt déterminés. Or, la créance dont le paiement était réclamé en appel provenait d'un compte courant distinct, non inclus dans l'objet initial du litige. La cour retient dès lors que cette prétention, fondée sur une cause juridique différente, est irrecevable. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بنك (ق. ف. م.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10034 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/11/2017 في الملف رقم 6949/8210/2017 في شقه القاضي بعدم قبول الطلب المتعلق بمبلغ 678.063,08 درهم.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعي بنك (ق. ف. م.) تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 1.998.821,72 درهم ناتج عن عدم تسديد قرض السلف المريح بمبلغ 80.000 درهم، وقرض السكن الأخضر بمبلغ 800.000 درهم، وهو المبلغ الذي امتنع عن أدائه رغم المساعي الحبية، لأجل ذلك التمس الحكم له بالمبلغ أعلاه مع الفوائد القانونية وغرامات التأخير المحددة في العقد، وتعويض قدره 20.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه، يتضح ان قاضي الدرجة الأولى قد رد كشف الحساب المتعلق بمبلغ 678.063,08 درهم بعلة انه غير مفصل، ولا يتضمن كافة العمليات، بل إنه يتعلق فقط بالفوائد والضريبة على القيمة المضافة، لذلك فإن العارض في شخص ممثليه القانونيين، وحتى يؤكد مدى التزامه بالشكليات الواجبة في هذه الكشوف لتساير ما استقر عليه رأي لجنة مؤسسات الائتمان، وكذا دورية والي بنك المغرب، يدلي بكشف حساب مفصل يحدد جميع العمليات من 01/12/2018 إلى أكتوبر 2015، تضاف إليه المدة التي توقف فيها الحساب، والتي هي موضوع الكشوفات الحسابية المدلى بها سابقا لتتأكد المحكمة بأن مطالب المستأنف جاءت طبقا للقانون، ومؤكدة للمديونية الحقيقية التي بذمة المستأنف عليه، لهذه الأسباب يلتمس تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء مبلغي 62.150,40 درهم و1.074.097,96 درهم، وبعد التصدي تعديله في الشق القاضي بعدم قبول الطلب فيما يخص مبلغ 678.063,08 درهم، والقول بأحقية الطاعن فيه، وإضافته إلى المبالغ المشار إليها أعلاه مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 15/07/2019، تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 29/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بصدد بيان أوجه استئنافه بمجانبة الحكم المطعون فيه للصواب فيما قضى به من عدم قبول طلبه المتعلق بأداء مبلغ 678063,08 درهم، وأدلى بكشف حساب مفصل يحدد جميع العمليات المتعلقة بالحساب المذكور.

وحيث إنه وخلافا لما أثاره الطاعن، فإنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى يتبين ان الدعوى تم تأسيسها على قرضين مصادق عليهما بالنسبة للأول بتاريخ 29/07/2009، والثاني بتاريخ 15/03/2010 بينما كشف الحساب المتعلق بمبلغ 678.063,08 درهم , المطالب بقيمته يتعلق بالحساب الجاري للمستأنف عليه، والذي لم يكن موضوع مطالبة من طرف الطاعن، مما يبقى معه الطلب بشأنه عرضة لعدم القبول، ويتعين تبعا لما ذكر تأييد الحكم المطعون فيه وإن بتعليل آخر.

وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

في الشكل :

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile