Notification – Refus de réception par un préposé au local commercial du destinataire – Acte réputé valablement délivré (Cass. com. 2011)

Réf : 51989

Identification

Réf

51989

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

367

Date de décision

10/03/2011

N° de dossier

221-3-3-2010

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

En application de l'article 39 du Code de procédure civile, la notification d'une citation à comparaître est réputée valablement effectuée lorsque, suite au refus de la réceptionner par un préposé du destinataire à son local commercial, le juge observe le délai de dix jours suivant ce refus avant de poursuivre l'instance. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir vérifié que la procédure de notification par refus a été respectée en première instance, écarte comme non sérieux les moyens relatifs à de prétendues irrégularités de la citation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04-03-2008 في الملف عدد 314-07-17 تحت رقم 08-1143 أن المطلوبة (ن. د.) تقدمت بتاريخ 2-3-03 بمقال لدى تجارية البيضاء تعرض فيه أنها شركة مشهورة على الصعيد الدولي والوطني بصنع وإنتاج وتوزيع عبر مختلف أنحاء العالم مجموعة من المنتجات منها على الخصوص ملابس وبذلات وأحذية رياضية ذات شهرة عالمية اعتبارا لجودتها ودقة إتقانها وأنها تحمل علامات تجسيدية مميزة محمية على الصعيد الدولي والوطني بمقتضى إيداعها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية: بتاريخ 6-10-93 تحت عدد 52146 و 52147 في الفئتين 18-25 والإيداع الوطني بتاريخ 1-7-02 تحت عدد 82323 في الفئات 28-9-14 وتحت عدد 82324 في الفئات 9-14-18-25-28، وقد بلغ إلى علمها أن مجموعة من التجار بالمغرب تقوم بعرض وبيع مجموعة من المنتجات تحمل علامات متشابهة تمام التشابه لعلامتها المودعة والمحمية قانونا وأن هذا الفعل يعد تزييفا وتقليدا لعلاماتها، وأنها لم تقم بأية صناعة في المغرب من هذا القبيل، كما لم تأذن لأي شخص باستعمال أو عرض أو بيع هذه المنتجات لعلاماتها، ومن بين التجار الذين يقومون بهذا الفعل المدعى عليه (ف. ب.) في شخص صاحبه وقد تقدمت بطلب رام إلى إجراء حجز وصفي أنجز بتاريخ 24-4-03 بمحل هذا الأخير (...)، إذ انتقل العون القضائي إلى المحل واقتنى حذاء رياضيا بمبلغ 350 درهم يحمل علامة النايك التجسيدية بالإضافة إلى كلمتي MAXAIR كما يوجد بداخله حرفي MX و AIR بالإضافة إلى العلامة التجسيدية والمميزة للنايك بالأبيض داخل دائرة اللون الأحمر كما يوجد أسفل الحذاء العلامة المميزة مضغوطة باللون الأزرق. كما قام بإحصاء وجرد للأحذية الحاملة لعلاماتها، وأن مسؤولية المدعى عليه عن ذلك تبقى قائمة ومنتوجاتها يحمل الزبناء المشترين على الخطأ في المنتوج ملتمسة القول بأن المدعى عليه يعرض منتوجات مقلدة لعلامتها وأن مسؤوليته ثابتة وارتكابه تزييفا وتقليدا لعلامتها المحمية قانونا وكذا فعل المنافسة غير المشروعة والحكم عليه بالتوقف عن بيع وعرض جميع المنتوجات المقلدة بمجرد صدور هذا الحكم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، وحجز وتحطيم وإتلاف جميع المنتجات المقلدة ولفائدتها بتعويض قدره 40.000 درهم والسماح لها بنشر الحكم في جريدتين باللغة العربية والفرنسية، وعلى إثر جواب المدعى عليه والدفع بعدم قبول الطلب لعدم تحديد هوية المدعى عليه واحتياطيا رفض الطلب تقدمت المطلوبة بمقال إصلاحي ملتمسة الحكم بتوجيه الدعوى في اسم السيدين خالد (خ.) ومحمد (ك.) بصفتهما صاحبي المحل التجاري المسمى (ف. ب.) ثم تقدمت بمقال إدخال الغير في الدعوى ملتمسة إخراج المدخلين في الدعوى سابقا، وإدخال السيد محمد (و.) بصفته صاحب المحل التجاري المذكور، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما بوجود منافسة غير مشروعة ضد علامة المدعية والحكم تبعا لذلك على الطرف المدعى عليه بالتوقف عن بيع المنتوجات المقلدة لعلامة المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير وبإتلاف الأحذية الرياضية التي تحمل تقليد علامة المدعية موضوع محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 30-4-03 وبأدائه لفائدة المدعية مبلغ 20.000 درهم كتعويض عن الضرر ونشر ملخص الحكم في جريدتين بالعربية والفرنسية ورفض طلب النفاذ المعجل أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين.

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل الأول من ق.م.م الذي لايجيز التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة والأهلية لإثبات حقوقه وخرق الفصول 37-39 و 47 من ق.م.م وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل والمساس بحقوق الدفاع بعدم الرد على الدفوع المثارة بدعوى أن المحكمة قبلت الدعوى الموجهة ضده اعتمادا على محضر الحجز الوصفي الذي انصب على المحل (...)، علما أن العون أنجزه على مرحلتين إذ انتقل يوم 24-4-03 واستمع إلى المسمى خالد وانتقل يوم 30-4-03 قصد استفسار صاحب المحل، وأن القرار بصدوره في مواجهته رغم إدلائه بعقد اتفاقي مؤرخ في 16-12-02 يشير في فقرته الرابعة أن السيد محمد (ك.) سيدخل المحل بسلعته ويتحمل جميع المصاريف، وأن هذا العقد تم فسخه في 14-2-05، وأن المحل العائد له يستغله لبيع الملابس الجاهزة كما يتبين من الرخصة المتعلقة بالمحل (...) موضوع الأصل التجاري بعد شرائه من السيد قصباوي (ع.)، كما يتضح من الاستدعاء الموجه إليه والذي أرجع بعبارة "مجهول العنوان" بعد أن توصل بمحضر الحجز الوصفي بالعنوان المذكور فضلا على أن الاستدعاء أرجع بعبارة مجهول العنوان وهو يتعلق بالاستدعاء لجلسة 15-1-04 وأرجع الاستدعاء الثاني لجلسة 22-4-04 بملاحظة أن محمد (و.) لاعلاقة له بملكية المحل الكائن بالرقم المذكور، وأن المحكمة بعدم أمرها باستدعائه بالبريد المضمون حسب الفصل 39 في فقرته الثالثة تكون قد خرقت هذا المقتضى وأضرت بمصالحه بعدم احترامها لمقتضيات الفقرة 7 من نفس الفصل بتعيين قيم في حقه وأن التبليغ لكي يكون صحيحا يجب أن يتم وفق الشروط والكيفيات المقررة في القانون كما أن الحكم خرق الفصل 47 من ق.م.م وذلك بوصفه بأنه حضوري في حين أنه غيابي في حقه لعدم تبليغه بالاستدعاء فضلا على الملاحظات المدونة بشواهد التسليم، ويتضح من ذلك أن القرار المطعون فيه الذي صدر مؤيدا للحكم المستأنف قد أخل بقواعد مسطرية أضرت به، كما أنه جاء غير مرتكز على اساس قانوني سليم باعتماده محضر الحجز الوصفي الذي جاء بناء على إنذار التمس فيه المطلوب الانتقال إلى المحل (...) في حين أن المقال يتعلق بنفس العنوان إلا أنه قدم في مواجهة (ف. ب.) بصفته صاحب المحل ثم في مواجهة نفس الاسم في شخص كل من السيدين خالد (خ.) ومحمد (ك.) وذلك بعد إصلاح المسطرة وصدور حكم عليه - الطاعن - في محله (...) دون أن تقوم المطلوبة بإصلاح المسطرة في شأن العنوان علما أن السجل التجاري لايحمل اسم (ف. ب.)، كما جاء في تعليل القرار:" بأنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن كل مزاعم الطاعن لا أساس لها فالمحل الذي عاين به المفوض القضائي مجموعة من السلع الحاملة لعلامة مشابهة العلامة المستأنف عليها يتواجد بالمحل (...) الذي هو نفس المحل المسمى (ف. ب.) والمملوك للطاعن ولم يرد على دفوعه المثارة في مقاله الاستئنافي حول خرق الفصل 39 من ق.م.م في فقرتيه 4 و 5 لأن الاستدعاء الأول وجه إلى (ف. ب.) الكائن ب (...) والثاني باسمه بنفس الرقم رغم أنه يتواجد بالمحل (...) وقد ضمن عون التبليغ في شهادة التسليم أن محمد (و.) مجهول العنوان حسب تصريح محمد (ع.)، كما أثار الدفع بخرق مسطرة القيم والفقرة 4 من الفصل 47 من نفس القانون مما يجعل القرار معيبا وخارقا لقواعد مسطرية نص القانون على لزوم تطبيقها وهو ما يستوجب نقضه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدما تبين لها من وثائق الملف أن الأمر يتعلق بالمحل موضوع النزاع وعللت قرارها:" بأنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن كل مزاعم الطاعن لا أساس لها فالمحل الذي عاين به المفوض القضائي مجموعة من السلع الحاملة لعلامة مشابهة لعلامة المستأنف عليها نايك تتواجد بالمحل (...) الذي هو نفس المحل المسمى (ف. ب.) والمملوك للطاعن ... وأن هذا الأخير قد صرح في مذكرته المدلى بها ابتدائيا أنه يشتري سلعته من السوق الوطنية كما تبين لها أن الحجز الوصفي قد تم بنفس محل الطاعن المسمى (ف. ب.) معتبرة في ذلك وعن صواب أن الطاعن نفسه تقدم بمقاله الاستئنافي في اسمه محمد (و.) و(ف. ب.) وهو نفس الاسم الذي قدمت به المذكرة المؤرخة في 16-9-03 والتي أفاد خلالها بأنه يشتري الأحذية من السوق الوطنية وأرفقها بصورة شمسية لوصل شراء نوع أحذية نايك، مما يفيد أن العنوان الوارد بمحضر الحجز الوصفي والذي تضمن بأن العنوان هو (...) بدل (...) لا يعدو أن يكون مجرد إغفال سيما وأن الطاعن لاينازع في كون الاسم التجاري للمحل هو (ف. ب.) حسبما ورد في مقال الاستئنافي. وبخصوص ما جاء في النعي حول توجيه الاستدعاء في اسم (ف. ب.) ثم توجيهه مرة ثانية في اسمه وخرق مسطرة القيم وعدم الرد على ذلك، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف لم تكن ملزمة بالجواب على دفوع غير جدية باعتبار أن الثابت من وثائق الملف المعروضة عليها ومن الحكم المستأنف أن المحكمة التجارية لم تكتف بالاستدعاءين الأول لجلسة 15-1-04 والثاني لجلسة 22-4-04 والذي ارجع بملاحظة أن محمد (و.) لاعلاقة له بالمحل التجاري (...) وإنما وجهت له استدعاء ثالثا لجلسة 15-7-04 أرجع بملاحظة :" رفض السيد عصام مستخدم عند المعني بالأمر بالمحل التجاري حسب تصريحه " وذلك بتاريخ 04-7-8 ولأجله قررت المحكمة تأخير القضية لانصرام الأجل - 10 أيام - تطبيقا للفصل 39 من ق.م.م في فقرتيه 4 و 5 المحتج بهما والتي تقضي بأنه:" إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة ويعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض، وبعد انصرام الأجل المذكور أدرجت القضية بالجلسة من جديد وحجزت بعدها للمداولة والنطق بالحكم، الأمر الذي يفيد أن المحكمة تحققت من احترام الإجراءات المسطرية لاستدعاء الطاعن أثناء المرحلة الابتدائية، وجاء قرارها مبررا فيما انتهى إليه غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها مرتكزا على أساس سليم ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلتان على غير اساس.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile