Réf
78098
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4661
Date de décision
16/10/2019
N° de dossier
2019/8206/3522
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité des convocations, Procédure de curatelle, Procédure civile, Notification, Local fermé, Lettre recommandée, Irrégularité de la notification, Huissier de justice, Droits de la défense, Désignation d'un curateur, Confirmation du jugement, Adresse connue
Base légale
Article(s) : 38 - 39 - 441 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure menée par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté l'échec d'une première signification puis le retour d'une lettre recommandée avec la mention "non réclamée". L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que la désignation subséquente d'un curateur était irrégulière, son domicile étant connu bien que le local fût fermé. La cour, tout en déclarant l'appel recevable au motif que la signification du jugement par l'intermédiaire de ce curateur était effectivement viciée et n'avait pu faire courir le délai d'appel, écarte cependant le moyen de nullité de la procédure de première instance. Elle retient que les formalités initiales de citation, à savoir la tentative de signification par agent suivie de l'envoi par voie postale, étaient conformes aux dispositions légales et se suffisaient à elles-mêmes. La cour juge que la désignation ultérieure d'un curateur, bien qu'erronée, constituait une mesure surabondante qui ne saurait vicier rétroactivement la régularité des actes de procédure antérieurs. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به السيدة فوزية (د.) بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/07/2019 و التي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4803 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/05/2018 في الملف عدد 9735/8206/2017 و الذي قضى في الشكل بقبول المقال الافتتاحي وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ بتاريخ 14-4-2017 والحكم بإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها من الشقة الكائنة بـ [العنوان], الدار البيضاء , وتحميل المدعى عليها الصائر و برفض الباقي.
حيث دفع الطرف المستأنف عليه بعدم قبول الاستئناف لتقديم المقال الاستئنافي خارج الأجل القانوني لأن الحكم بلغ للطاعنة بتاريخ 3/1/2019 بواسطة السيد عبد الله (ب.) عن القيم هشام (م.) في إطار ملف التبليغ عدد 7076/8401/2018 وأنه تم التعليق بتاريخ 21/3/2019 والنشر بجريدة الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 25/3/2019 .
وحيث إن المستانفة دفعت ببطلان إجراءات التبليغ سواء القبلية التي تمت خلال المرحلة الابتدائية أو البعدية بالنسبة لتبليغ الحكم الى القيم وفق ما هو مسطر أعلاه .
وحيث إنه يجب التمييز بين حالتين في مسطرة القيم الأولى مسطرة قبلية وهي المنصوص عليها في الفصل 39 من ق م م وتتعلق بالبحث عن المتغيب المعين في حقه قيم بواسطة النيابة العامة و السلطات الإدارية فيما الثانية مسطرة بعدية منصوص عليها في الفصل 441 من نفس القانون و تتعلق بتبليغ الأحكام الصادرة بقيم اعتبارا للارتباط الوثيق بين المسطرتين إذ لا يمكن الانتقال الى المسطرة الثانية وتخطي المسطرة الأولى إلا بعد التأكد من سلامة هذه الأخيرة ، كما أنه حنيما يرجع التبليغ بملاحظة محل مغلق فإنه يكتفى بإعادة الاستدعاء من طرف كتابة الضبط بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل الذي على ضوء نتيجته تقرر المحكمة ما ينبغي اتخاذه ولا يلجأ الى مسطرة القيم إلا إذا كان موطن المبلغ إليه غير معروف كما تقتضي بذلك الفقرة الثامنة من الفصل 39 من ق م م، وأنه وبالرجوع الى الملف الابتدائي تبين أن شهادة التسليم لجلسة 14/11/2017 المتعلقة بالمستأنفة قد ضمنها المكلف بالإجراء ملاحظة محل مغلق بالطابق الأرضي بعد عدة محاولات ، وأن المحكمة على ضوء تلك الملاحظة قامت بإعادة استدعاء الطاعنة بواسطة البريد المضمون الذي رجع بإفادة لم يطلب ولأن الأمر لا يتعلق بموطن أو محل اقامة غير معروف حتى يتم تعيين قيم يبلغ إليه الاستدعاء بل الأمر خلاف ذلك إذ أن عنوان الطاعنة معروف إلا أنه مغلق وهو ما لا يستدعي تنصيب قيم في حقها اعمالا لمقتضيات الفصل 39 من ق م م ، هذا بالإضافة الى أن حتى مسطرة القيم في المرحلة الابتدائية كما يقضي بذلك نفس الفصل أعلاه لم يتم في اطارها الاستعانة بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية، وبالنظر الى ما تم بسطه اعلاه فإنه لايمكن ترتيب الأثر بالنسبة لتبليغ الحكم الذي تم بواسطة القيم مما يبقى معه أجل الاستئناف مفتوحا في حق الطاعنة .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيدة عائشة (ح.) و من معها تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26 اكتوبر 2017 عرضوا من خلاله انهم يملكون العقار الكائن بـ [العنوان] البيضاء تكتريه السيدة فوزية (د.) بسومة قدرها 1000 درهم, وأنهم يودون استرجاعه للاستعمال الشخصي, وأنهم وجهوا لها إنذارا بالإفراغ في اطار المادة 26 من القانون 49.16 , توصلت به بتاريخ 14-4-2017, لأجله يلتمسون الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المتوصل به بتاريخ 14-4-2017 والحكم بإفراغ المدعى عليها السيدة فوزية (د.) هي ومن يقوم مقامها من الشقة الكائنة بـ [العنوان], الدارالبيضاء, مع النفاذ المعجل, وتحميل المدعى عليها الصائر.
وأدلوا بصورة من شهادة الملكية, نسخة من الإنذار, محضر تبليغ, صورة شمسية لرسم الاراثة, صورة شمسية لعقد الكراء.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته السيدة فوزية (د.) بواسطة نائبها و التي جاء في أسباب استئنافها بخصوص بطلان إجراءات التبليغ مخالفة الفصلين 38 و 39 من ق م م أنه بالرجوع إلى ملف القضية فإنه لا دليل على احترام القيم للإجراءات القانونية المنصوص عليها في الفصلين 38 و 38 ذلك أنها تتواجد باستمرار في المحل المراد استرجاعه للاستعمال الشخصي و الدليل على ذلك توصل المكرين المستأنف عليهم بالواجبات الكرائية باستمرار و خلال الشهور الذي ادعى فيها المستأنف عليهم اغلاق المحل باستمرار بعد تواطئهم مع المفوض القضائي الذي دون ملاحظة المحل مغلق بعد عدة محاولات و التي بنى عليها الحكم الابتدائي تنصيب القيم و أن القيم لم يقم بالإجراءات الشكلية السليمة و بالطريق المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية و الإجراءات اللازمة للبحث عن المدعى عليها بواسطة الشرطة القضائية بالملف مطلقا ما يفيد أن القيم قد راسل الشرطة القضائية للبحث عنها و التي تؤكد الوثائق أنها تتواجد بالمحل باستمرار داخل أوقات العمل كما أن المستأنف عليهم يقومون بتسلم و استخلاص الواجبات الكرائية بكيفية نظامية شهرا بشهر كما تفيد التواصيل المرفقة ، كما أن المحل مزود بالماء و الكهرباء اثناء جريان مسطرة تنصيب قيم و هو ما يثبت اشتغاله بدون اغلاق، و انه استقر العمل القضائي على انه اذا كانت اجراءات تنصيب القيم غير سليمة ومخالفة للقانون فانه يترتب عن ذلك خرق حقوق الدفاع و مبدأ التقاضي على درجتين و بالتالي فان الحكم الابتدائي المبني على اجراءات غير سليمة يكون باطلا و يتعين الغاؤه و بارجاع الملف من جديد للمحكمة الابتدائية لتبت فيه طبقا للقانون ، ملتمسة الغاء الحكم الابتدائي المستأنف و بعد التصدي الحكم من جديد بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية لتبت فيه طبقا للقانون و تحميل المستانف عليهم الصائر .
المرفقات : نسخة من الحكم الابتدائي و نسخة من عقد الكراء و تواصيل الكراء و فاتورات الماء و الكهرباء و نسخة من القرار الاستنئافي.
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أن المقال الاستئنافي غير مقبول شكلا ولا يستند على اساس قانوني وواقعي سليم وأن المقال الاستئنافي لم يقدم الا بتاريخ 03/07/2019 حسب الثابت من خلال تأشيرة صندوق المحكمة التجارية و أنه قدم خارج الأجل القانوني ذلك أن الحكم الابتدائي بلغ بتاريخ 03/01/2019 للمستانفة بواسطة السيد عبد الله (ب.) عن القيم السيد هشام (م.) بملف التبليغ عدد 7076/8401/2018 و انه تم التعليق بتاریخ 21/3/2019 تحت عدد 462/2019 حسب الثابت من خلال الإعلان القضائي في إطار الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية وأن الإعلان القضائي تم نشره بجريدة الاتحاد الاشتراكي بتاريخ2019/03/25 و أن كتابة الضبط سلمتهم شهادة بعدم الطعن بالاستئناف بتاريخ2019/5/22و انه بعد مرور اجل الاستئناف تسلموا النسخة التنفيذية وباشروا مسطرة تنفيذ الحكم بعد أن أصبح الحكم نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به ، لذا يلتمسون الحكم بعدم قبول المقال الاستئنافي شكلا و أضافوا ان مزاعم المستانفة عارية عن الصحة ذلك أن المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي طبقت جميع الإجراءات المنصوص عليها بقانون المسطرة المدنية خاصة الفصلين 38 و 39 من نفس القانون و أن المحكمة أمرت باستدعاء المستأنفة الذي رجع بعبارة المحل مغلق و انه على اثر ذلك قررت المحكمة الاستدعاء بالبريد المضمون الذي رجع بدوره بعبارة غير مطلوب و أن المحكمة بعد ذلك نصبت قيما في حق المدعى عليها الذي قام بالإجراءات اللازمة وحرر محضرا بذلك ضم الى الملف و يتضح عكس ما تزعمه المستأنفة أن مسطرة القيم تأمر بها المحكمة وينفذها موظف مختص بالمحكمة ولا علاقة لهم بذلك، و أن كل الإجراءات المسطرية المأمور بها والتي تم تطبيقها مشار اليها بديباجة الحكم ويوجد بطي الملف ما يتبث القيام بها، وانه خلافا لما تزعمه المستأنفة فان المحل التجاري الذي تكتريه يكون مغلقا في جل الأوقات وأن ما يزكي ذلك هما المحضران لمعاينتين الأول منجز بتاريخ 13/04/2016 والثاني بتاريخ 16/06/2016 منجزان من طرف المفوض القضائي السيد اتتيش (س.) ، كما يتضح أن المقال الاستئنافي غير مرتكز على أساس قانوني ولا واقعي سليم ، ملتمسين اساسا في الشكل عدم قبول المقال الاستئنافي واحتياطيا في الموضوع تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و إبقاء الصائر على رافعته .
مرفقات : صورة لشهادة التسليم و نسخة من الاعلان القضائي و نسخة من جريدة الاتحاد الاشتراكي و شهادة بعدم الطعن بالاستئناف و محضران لمعاينتين و صورة للمقال الافتتاحي للمطالبة بالتعويض و صورة شمسية للاستدعاء .
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها و التي أوضحت أنها أسست طعنها على بطلان إجراءات التبليغ و هو ما حرمها من درجة من درجات التقاضي فضلا عن الرغبة في تفويت امكانية الطعن في الحكم الصادر ضدها في غيبتها و تحصين الحكم المذكور من أي طعن و أنه يكفي لبيان عدم صحة ادعاءات الفريق المستأنف ضده أنها دأبت على أداء الواجبات الكرائية المستحقة دون تماطل و حتى خلال المدة التي ادعي أن المحل كان مغلقا خلالها و أنه إذا صح أن العون المكلف بالتبليغ انتقل إلى المحل و وجده مغلقا فإنه يكون عليه الزاما أن يلصق إشعارا بذلك في موضع ظاهر مكان التبيغ مع الإشارة إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة طبقا للفقرة الثانية من الفصل 39 من ق.م.م و أن ملف القضية خالي مما يفيد احترام الاجراء المذكور رغم إلزاميته ، و أن تبليغ الحکم إلى السيد عبد الله (ب.) الذي توصل عن القيم السيد هشام (م.) الذي دون على شهادة التسليم ملاحظة استنادا من محضر جواب القيم يوسف (مر.) ، و أن العون المكلف بالتبليغ لم يبين صفة المبلغ إليه المسمى عبد الله (ب.) و ما إن كان موظفا أم قيما و أن تعيين القيم يكون اسميا و يعين من قبل القاضي باسمه للقيام بإجراءات البحث عن الطرف الذي تعذر تبليغه أو كان عنوانه مجهولا بما في ذلك جميع إجراءات البحث بالاستعانة بالنيابة العامة و السلطات الإدارية ضمانا حق لحق الطرف المعني بالاجراء في الدفاع و أنه لما كان القيم يعين من طرف القاضي و كان القيم المنصب في حقها هو السيد يونس (مر.) فإن تبليغ الإجراءات الخاصة بها إلى السيدين هشام (م.) و عبد الله (ب.) تكون منجزة إلى غير ذي صفة مما يعرضها للبطلان، و أن القيم المبلغ إليه الحكم اكتفى بما ورد في محضر جواب القيم يوسف (مر.) في كون المحل مغلق بعد عدة محاولات وتم تضمين ذلك بشهادة التسليم و الحال أن مهام القيم تكون محددة وفقا للفصل 39 من ق.م.م في البحث عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ويقدم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه فإذا عرف فيما بعد موطن أو محل إقامة الطرف الذي كان يجهل موطنه فإن القيم يخبر بذلك القاضي الذي عينه ويخطر الطرف برسالة مضمونة عن حالة المسطرة وتنتهي نیابته عنه بمجرد القيام بذلك و أن القيم لم يسلك الإجراءات المذكورة و لم يستعن لا بالنيابة العامة و لا بالسلطات الإدارية ولم يعمل على البحث عنها التي تشتغل في محلها ولم تغادره بالمرة لغاية يومه بل اكتفى بما تم تزويده به من معطيات و معلومات مغلوطة ، ملتمسة رد الدفوع المثارة لعدم صوابيتها و الحكم وفق مقالها الاستئنافي .
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 25/09/2019 أدلى الأستاذ مسعود (غ.) بمذكرة تعقيبية تسلم الأستاذ (ه.) وأكد ما سبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجز للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/10/2019 مددت لجلسة 16/10/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن استئناف الطاعنة اقتصر على سبب واحد وهو بطلان إجراءات التبليغ مخالفة للفصلين 38 و 39 من ق م م
وحيث إنه وبالرجوع الى الملف الابتدائي تبين أن المحكمة مصدرة الحكم قامت باستدعاء الطاعنة بعنوانها الذي أشارت إليه كعنوان لها بمقالها الاستئنافي و الذي هو كذلك عنوان المحل المكترى ، فرجع الاستدعاء بملاحظة أن المحل مغلق بعد عدة محاولات و على إثر ذلك قامت المحكمة بإعادة استدعائها بواسطة البريد المضمون الذي رجع بإفادة لم يطلب ، وأنه بذلك تكون الإجراءات المتعلقة بالتبليغ احترمت وجاءت سليمة و لا ينتقض منها أن قامت المحكمة بتنصيب قيم في حق الطاعنة ، طالما أن هذه المسطرة لا يلجأ إليها أصلا إلا في الحالة التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف وهو خلاف الحال في النازلة ، و يبقى ما قامت به المحكمة بهذا الخصوص هو مجرد إجراء إضافي لجأت إليه للمزيد من البحث و التحري عن الطاعنة حتى تكون على علم بالدعوى المرفوعة في مواجهتها وأنه ليس من شأن هذا الإجراء حتى في حالة عدم صحته أن يترتب عنه بطلان الإجراءات التي سبقته التي تبقى هي المعتبرة في النازلة دون غيرها ، وبذلك يبقى ما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص غير منتج في طعنها مما يتعين معه رد استئنافها وتأييد الحكم المتخذ .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025