Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense qui pouvait être soulevé devant le juge ayant rendu la décision dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73359

Identification

Réf

73359

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2574

Date de décision

30/05/2019

N° de dossier

2019/8110/168

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce rappelle que celle-ci ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Le débiteur, dont le navire faisait l'objet d'une vente judiciaire ordonnée en référé, sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant l'irrégularité de l'ordonnance initiale, notamment pour violation des conditions de la procédure de référé et absence de titre exécutoire. La cour écarte ces moyens en retenant qu'ils constituaient des défenses au fond qui auraient dû être, ou ont été, soulevées devant le premier juge. Elle énonce que de tels arguments, antérieurs à la décision attaquée, ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution au sens de la loi, mais relèvent exclusivement des voies de recours ordinaires. Le juge de la difficulté n'a en effet aucune compétence pour réviser le bien-fondé d'une décision, même si celle-ci n'est revêtue que d'une autorité de chose jugée provisoire. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée.

Texte intégral

حيث تقدمت الطالبة بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول لهذه المحكمة والمسجل بتاريخ 25/04/2019 عرضت فيه أنها تتقدم بمقال رامي إلى إيقاف تنفيذ الأمر ألاستعجالي الصادر بتاريخ 14/06/2018 استصدرت أمرا استعجاليا تحت رقم 2791/2018 في الملف عدد 2182/8101/2018 وأن الأمر الصادر بالبيع جاء مخالفا للنصوص القانونية الآمرة مستندا في أسباب الصعوبة على خرق الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية لكون شروط القضاء المستعجل محددة في إطار الفصل 149 و 152 من ق م م وهي توفي عنصر الاستعجال وعدم المساس بجوهر النزاع وان قاضي الأمور المستعجلة لا يمكن أ، يقضي إلا في الإجراءات الوقتية وكل التدابير التي لا تمس الجوهر والمشرع لم يعط الحق للدائنين في اللجوء إلى القضاء المستعجل في إطار المادة 149 وما يليها من قانون المسطرة المدنية و كما أ، الأمر ألاستعجالي خرق الفصل 111 من مدونة التجارة البحرية لكون طالب البيع بالمزاد العلني لم يثبت سلوكه للمسطرة المنصوص عليها في الفصل المذكور أ‘لاه وأن المدعى عليها طالبت بالحجز التنفيذي دون أن تتوفر على أي سند تنفيذي وأن ضرورة الاستعجال لا تجيز الحجز التنفيذي للباخرة وان أسباب البيع جاءت محصورة في نصوص قانونية آمرة , كما أ، إجراءات البيع جاءت مناقضة لمصالح مالكة الباخرة لعدم توفر طالبة البيع على أي سند تنفيذي يخول لها البيع وأن حق الملكية مطلق ولا يجوز المساس به إلا في ظل الضوابط المنصوص عليها قانونا ووفقا لمساطر مقننة وأن قرار بيع السفينة بتاريخ 23/04/2019 في إطار ملف التنفيذ عدد 277/2018 ونظر لما عابته الطالبة على الأمر ألاستعجالي فإنها تلتمس الأمر بإيقاف تنفيذ البيع القضائي بتاريخ 23/04/2019 في ملف التنفيذ رقم 277/2018 تطبيقا للأمر القضائي المطعون فيه بالاستئناف رقم 2791/2018 الصادر بتاريخ 14/06/2018 في الملف عدد 2182/8101/2018 والأمر بإيقاف تنفيذ نقل ملكية السفينة إلى من رسا عليه البيع بالمزاد المطعون فيه مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر . وأدلى بصورة من أمر وصورة من الطعن بالاستئناف وصورة من إعلان البيع .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 23/05/2019 حضرها نائب الطالبة وأكد المقال وتخلف نائب المطلوبة فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 30/05/2019 .

وحيث إن الأمر المستشكل في تنفيذه مستأنف أمام هذه المحكمة حسب نسخة مقال الاستئناف المرفقة بالطلب، مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث يتبين من الرجوع إلى الأمر المستشكل في تنفيذه ان الطالبة أدلت بجوابها أمام قاضي المستعجلات وان ما تدعيه في طلبها كان قائما وقت النظر في الطلب ودفعت به ولم يستجب لذلك. ومعلوم ان الصعوبة في التنفيذ ينبغي ان تبنى على وقائع طرأت بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه أما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الطلب فتندرج ضمن الدفوع ولا تشكل صعوبة في التنفيذ بقدر ما تشكل وسائل للطعن ومعلوم أن الطعن في الأحكام له طرقه المقررة في القانون وان قاضي الصعوبة ليست له أي سلطة ما تقضي به الأحكام احتراما لحجيتها ولو كانت هذه الحجية مؤقتة، مما يكون معه الطلب غير مؤسس قانونا.

لهذه الأسباب

نصرح علينا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

وموضوعا : برفضه وترك الصائر على الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile