Réf
69952
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
263
Date de décision
23/01/2020
N° de dossier
2019/8205/5299
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente judiciaire, Validité de la notification, Recevabilité de l'intervention, Réalisation de la sûreté, Nantissement, Mise en demeure, Intervention volontaire, Fonds de commerce, Créancier nanti, Créancier chirographaire, Contestation de la créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de réalisation du nantissement et sur la recevabilité de l'intervention volontaire d'un autre créancier. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente à la demande du créancier nanti mais déclaré irrecevable l'intervention d'un second créancier au motif qu'il ne justifiait pas d'une saisie-exécution.
Le débiteur principal contestait la régularité de la mise en demeure et soutenait que l'existence d'une instance parallèle sur le fond de la créance faisait obstacle à la vente, tandis que le créancier intervenant arguait de l'impossibilité matérielle de procéder à la saisie-exécution en raison de la procédure de vente déjà engagée. La cour écarte les moyens du débiteur, retenant d'une part que la mise en demeure délivrée au comptable de la société est régulière en l'absence de preuve contraire et d'autre part que le droit pour le créancier nanti de poursuivre la vente du fonds de commerce, en application de l'article 114 du code de commerce, est autonome et n'est pas subordonné à l'obtention d'une décision définitive sur le montant de la créance.
En revanche, elle fait droit à l'appel du créancier intervenant, considérant que l'impossibilité de poursuivre une saisie-exécution, constatée par un officier ministériel en raison de l'instance en vente du fonds, justifie la recevabilité de son intervention pour la préservation de ses droits dans la distribution du prix. Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de l'intervention volontaire, laquelle est admise avec droit pour le créancier de participer à la distribution du prix, et confirmé pour le surplus, notamment quant au principe de la vente.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (أ. هـ. أ.) بواسطة نائبها بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/10/2019، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2517 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء في الملف عدد 9165/8205/2018 بتاريخ 13/3/2019 و القاضي في الشكل : بقبول الطلب، و في الموضوع : الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها المسجل بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد تحت عدد 3959 الكائن بطريق [العنوان] برشيد بالمزاد العلني بعد تحديد الثمن الافتتاحي للمزاد بواسطة خبير، وتأمر المحكمة بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 إلى 117 من مدونة التجارة مع الإذن للمدعي باستخلاص دينه أصلا وفائدة من الثمن بعد البيع وجعل الصوائر امتيازية من عملية البيع وفي حالة فشلها تبقى على عاتق المدعى عليه و تحميل المدعى عليه الصائر.
و في مقال التدخل الاختياري في الدعوى : عدم قبول الطلب و إبقاء الصائر على رافعه.
و حيث تقدمت شركة (ب. أ. ح.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم السالف الذكر.
و نظرا لوحدة الموضوع و الطراف تقرر ضم الاستئنافين لشمولهما بقرار واحد.
في الشكل:
حيث إن كلا الاستئنافين جاءا مستوفيين لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبولهما.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي البنك الشعبي المركزي تقدم بواسطة نائبه بمقال سجل بتاريخ 30/8/2018 يعرض فيه أن المدعى عليها شركة (ب. أ. ح.) سبق ان استفادت من طرفه من قرض قصد إعادة الهيكلة بمبلغ 15.100.000,00 درهم وقرض في إطار الخصم التجاري بمبلغ 2.000.000,00 درهم وقرض تسهيلات الصندوق بمبلغ 2.000.000,00 درهم وهي موضوع عقود القروض المؤرخة في 19 غشت 2016 وأنه ضمانا للدين أنجزت المدينة رهنا فيما مجموعه 6.500.000,00 درهم على الأصل التجاري موضوع السجل التجاري عدد 3959 الكائن ببرشيد طريق [العنوان] برشيد ونتيجة لعدم الوفاء بالتزاماتها تخلد بذمتها إلى غاية 31 مارس 2018 مبلغ 21.109.481,81 درهم وان المدعية أشعرتها من أجل الأداء تحت طائلة المطالبة ببيع الأصل التجاري لكن دون جدوى، ملتمسة الحكم ببيع الأصل التجاري موضوع السجل التجاري عدد 3959 تحليلي بالمحكمة الابتدائية ببرشيد والإذن له باستخلاص الدين وتوابعه امتيازا وبالأفضلية بعد الحكم بإجراء خبرة تقويمية لتحديد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني مع ما يترتب عن ذلك قانونا، و أرفق المقال بنسخة من مقال، نسخة طبق الأصل من بروتوكول اتفاق، كشوف حساب، عقدي رهن، 4 تفصيلة تسجيل امتياز، شهادة من السجل التجاري ، محضر تبليغ إشعار مع طلب تبليغه.
وبناء على مقال رام إلى التدخل الإرادي في الدعوى المقدم من طرف شركة (أ. هـ. أ.) بواسطة نائبها بجلسة 19/12/2018 جاء فيه أنها دائنة بدورها للمدعى عليها بما قدره 263.168,40 درهم وانها سبق ان استصدرت حكما عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 22/12/2014 في الملف 6630/31/2014 يقضي لها بالمبلغ المذكور والمؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 26/01/2017 عن محكمة الاستئناف التجارية في الملف رقم 4042/8201/2016 وان العارضة سبق لها أن اوقعت حجز على الأصل التجاري المملوك للمدعى عليها مما تكون العارضة لها الصفة والمصلحة في التدخل في النزاع إعمالا بمقتضيات المادة 111 من ق.م.م لذلك ملتمسة الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للمدعى عليها موضوع السجل التجاري عدد 3959 المسجل بالمحكمة الابتدائية ببرشيد والإذن للعارضة باستخلاص دينها أصلا وفائدة وصائر من منتوج البيع بعد إجراء خبرة تقويمية لتحديد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني، وأدلت بصورة من حكم، صورة من قرار استئنافي، نسخة من أمر بالحجز، نسخة من السجل التجاري.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 06/03/2019 جاء فيها أن ما زعمته المدعية مجانب لصواب لانه لا يوجد وليس بعلم العارضة أي دعوى رامية إلى بيع الأصل التجاري المملوك لها وأنه بالفعل هناك نزاعات قضائية مع البنك المدعي قضت المحكمة الابتدائية التجارية بملف عدد 11390/8221/2018 بإجراء خبرة عقارية حول المديونية كما ان دعوى المدعية مختلة لأنه لبيع الأصل التجاري وذلك لاستفاء الدين هناك مساطر يجب سلوكها قبلا وهناك آجالات منها إعلام باقي الدائنين واثبات توقف المدينة عن الأداء بموجب حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي تعيين خبير قصد تحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري والمدعية لم تسلك هاته المساطر لذلك ملتمسة رد طلب المدعية شكلا وبرفضه موضوعا .
و بعد تمام الإجراءات صدر الحكم المستأنف للأسباب الآتية:
أسباب استئناف شركة (أ. هـ. أ.)
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلب بتدخلها الإرادي في الدعوى بعلة أنها لم تدل بما يفيد وجود حجز تنفيذي أو مباشرة التنفيذ بخصوص الحكم المؤسس عليه الطلب، و الحال أنها أرفقت مقالها بالحكم الابتدائي و القرار الاستئنافي المؤيد له و كذلك بما يفيد أنها أوقعت حجزا على الأصل التجاري موضوع الدعوى و أن عون التنفيذ تعذر عليه مباشرة إجراءات التنفيذ لوجود دعوى لبيعه، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول طلبها و التصريح من جديد بقبوله و الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري لشركة (ب. أ. ح.) موضوع السجل التجاري عدد 3959 المسجل بالمحكمة الابتدائية ببرشيد و الإذن لها باستخلاص دينها أصلا و فائدة و صائرا من منتوج البيع بعد إجراء خبرة تقويمية لتحديد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني. و أرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف وصور ل: طي التبليغ و طلب تنفيذ و محضر إخباري للمفوض القضائي.
أسباب استئناف شركة (ب. أ. ح.)
حيث تنعى المستأنفة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به من اعتبار أن تبليغ الإنذار بالأداء الذي يعتبر استدعاء من أجل الأداء تحت طائلة بيع العقار المرهون وقع صحيحا و الحال انه بلغ لشخص اسمه شكيب و الذي لا تربطه بها أي علاقة و بالتالي فإجراءات التبليغ باطلة، و أضافت ان الدين موضوع الدعوى لم يصبح بذمتها لعدم قضاء المحكمة به كما لم يحل أجله و لا زال محل نظر أمام المحكمة بجلسة 05/11/2019 الأمر الذي قد يؤدي إلى أدائها للدين مرتين، فضلا عن أن المستأنف عليه البنك الشعبي المركزي رفع ضدها دعاوى أخرى فتحت لها الملفات ذات الأرقام التالية 1799-1796/8213/2019 و 9165/8205/2019، كما أن الحكم المستأنف جانب الصواب باعتباره أنه يمكن الجمع بين مسطرة تحقيق الرهن و دعوى الأداء لأنهما لا تؤديان إلى انقضاء الدين مرتين و الحال أنه أمر قد يؤدي إلى إفلاسها مع ما سيترتب عن ذلك من أضرار، و أضافت أنه و في إطار الدعاوى المذكورة سيتم إيجاد حل و اتفاق مع المستأنف عليه من أجل تسوية النزاع بحيث يضمن الأخير جميع حقوقه المالية بدل بيع أصولها و صدور حكم في الموضوع بالأداء، فضلا عن أن المستأنف عليه لم يعمل على تجديد التقييد قبل انصرام الأجل المنصوص علي في المادة 137 من مدونة التجارة، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و تصديا الحكم برفض طلب المستأنف ضده ببيع الأصل التجاري المملوك لها و تحميل المستأنف عليها الصائر. و أرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه البنك الشعبي المركزي بواسطة نائبه بجلسة 19/12/2019 و التي أسند بموجبها النظر مع ملاحظة أن الطرف الدائن يمكنه الانضمام لكتلة الدائنين حين التنفيذ و التوزيع، ملتمسا اعتبار ما ذكر و التصريح بالمناسب مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 09/1/2020 حضرتها الأستاذة (ح.) عن الأستاذ (ب.) و أكدت ما سبق فاعتبرت القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 23/1/2020.
محكمة الاستئناف
بخصوص استئناف شركة (أ. هـ. أ.):
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستانف عدم قبول طلب تدخلها الإرادي في الدعوى بعلة عدم الإدلاء بما يفيد إجراءها لحجز تنفيذي.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى مرفقات الملف و خاصة منه المحضر الإخباري المحرر من طرف المفوض القضائي فإنه يفيد انها بادرت إلى إجراء حجز تنفيذي على منقولات المستانف عليها شركة (ب. أ. ح.)، إلا أنه تعذر عليه ذلك لوجود دعوى رامية إلى بيع أصلها التجاري، الأمر الذي يكون معه ما ذهب إليه الحكم المستانف من عدم قبول مقالها مجانب للصواب و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد بقبوله.
و حيث فيما يخص طلبها الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري لشركة (ب. أ. ح.) فإنه طلب أصبح غير ذي موضوع على اعتبار ان الحكم المستأنف في نازلة الحال سبق و نص على ذلك في منطوقه.
و حيث فيما يخص طلب الإذن لها باستخلاص دينها من منتوج البيع طلب مؤسس على اعتبار انه نتيجة حتمية بالنظر إلى كون دينها ثابت و محقق طبقا للحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/12/2014 في الملف 6630/31/2014 والمؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 26/01/2017 عن محكمة الاستئناف التجارية في الملف رقم 4042/8201/2016، الأمر الذي يتعين معه تعديل الحكم المستانف و ذلك بالإذن لها باستخلاص دينها أصلا و فائدة و صائرا من منتوج بيع الأصل التجاري أعلاه إلى جانب البنك الشعبي المركزي مع مراعاة قواعد الامتياز.
و حيث يتعين جعل الصائر على المستانفة عليها شركة (ب. أ. ح.).
بخصوص استئناف شركة (ب. أ. ح.):
حيث إنه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم أنه جانب الصواب فيما قضى به من اعتماد الإنذار بالأداء بدعوى انه بلغ لشخص اسمه شكيب و الذي لا تربطه بها أي علاقة، فإن الثابت من إفادة المفوض الذي قام بتبليغه أنه بلغ للمسمى شكيب بصفته محاسبا لديها، الأمر الذي لم تدل بما يفيد عكسه، فضلا عن أنها لم تطعن فيه بالطرق المخولة قانونا مما يعين معه رد الدفع بخصوصه.
و حيث بخصوص ما تدفع به الطاعنة من أن الدين لم يصبح بذمتها لعدم قضاء المحكمة به، و لم يحل أجله لكونه محل نظر أمام المحكمة بجلسة 05/11/2019، فإن الثابت من وثائق الملف أن البنك الشعبي المركزي يتمتع برهن على الأصل التجاري المملوك للطاعنة، و انه طبقا للمادة 14 من مدونة التجارة فإنه" يجوز للبائع و للدائن المرتهن المقيد دينهما على الأصل التجاري أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما لهما من ديون، و ذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى....."، و مادامت الطاعنة لم تؤد ما بذمتها رغم مرور الجل الممنوح لها، يبقى تمسكها بكون الدين ما زال محل نظر أمام المحكمة و لم تقض به، مما قد يؤد بها غلى أدائه مرتين مردود ما دام تنفيذ احد الحكمين يستتبع عدم تنفيذ الثاني، إلى إذا كان المتحصل عليه من تنفيذ الأول غير كاف لتغطية الدين.
و حيث إنه و عطفا على ما ذكر يبقى ما جاء في الاستئناف غير ذي أساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب في كل ما قضى به.
حيث يتعين جعل صائر على المستانفة شركة (ب. أ. ح.).
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئنافين.
في الموضوع: باعتبار استئناف شركة (أ. هـ. أ.) و إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم مقال التدخل الإرادي في الدعوى و الحكم من جديد بقبوله، مع تعديله و ذلك بالإذن لها إلى جانب البنك الشعبي المركزي باستخلاص دينها من منتوج البيع مع مراعاة قواعد الامتياز، و تأييده في الباقي و تحميل المستانفة شركة (ب. أ. ح.) الصائر.
و برد استئناف شركة (ب. أ. ح.) مع إبقاء الصائر على عاتقها.
65989
Privilège du Trésor public : le privilège immobilier du Trésor ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65911
Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025