Motivation des arrêts : censure d’une cour d’appel qui, après avoir constaté la faute d’une banque, écarte sans justification le lien de causalité qu’elle avait implicitement admis (Cass. com. 2003)

Réf : 17568

Identification

Réf

17568

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

302

Date de décision

12/03/2003

N° de dossier

122/3/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 61

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, après avoir constaté la faute contractuelle d’une banque dans une décision avant dire droit – consistant en la non-délivrance des fonds promis – et ordonné une expertise pour en chiffrer les conséquences dommageables, écarte dans son arrêt au fond l’essentiel de l’indemnisation au motif que le lien de causalité direct ne serait finalement pas prouvé.

Pour la Cour Suprême, en statuant ainsi, la juridiction d’appel se contredit. Elle ne peut, sans priver sa décision de base légale, d’abord admettre le principe de la responsabilité de la banque et ses conséquences pour ensuite le rejeter sans fournir de justification nouvelle et pertinente à ce revirement. Une telle contradiction dans les motifs, qui équivaut à leur absence, justifie la censure.

Résumé en arabe

تسهيلات مالية ـ بنك ـ توقف التحويل في الحساب ـ رجوع الشيكات بدون أداء ـ قيام المسؤولية البنكية ـ نعم.
اعتبار المحكمة بمقتضى قرارها القطعي أن الطالبة لم تثبت أن عدم وضع التسهيلات المالية المتفق عليها بحسابها الجاري كان هو السبب الرئيسي في التشطيب عليها من لائحة المؤسسات المقبولة لدى المكتب الوطني للكهرباء، ورتبت على ذلك استبعاد مسؤولية البنك المطلوب عن تعويض الضرر اللاحق بالطالبة الناجمة عن فوات فرص العمل وتعويض العمال وفقدان الأصل التجاري، في حين سبق لها بمقتضى قرارها التمهيدي أن أثبتت خطأ البنك المتجلي في عدم وضع مبلغ القرض بحساب زبونتها، وعينت خبيرا لتقييم الأضرار اللاحقة بها، مما جاء معه قرارها متسما بعيب نقض التعليل وعرضه للنقض.

Texte intégral

   القرار عدد: 302، المؤرخ في: 12/3/2003، الملف التجاري عدد: 122/3/1/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 11/5/01 من الطالبة شركة سيناج بواسطة دفاعها الأستاذ محمد جمال، محام بالدار البيضاء، في مواجهة  القرار الصادر عن  محكمة  الاستئناف  بالدار البيضاء  بتاريخ 22/1/01  في  الملف  التجاري 329-95.
بناء على مذكرة جواب المطلوبة الشركة العامة المغربية للأبناك بواسطة دفاعها الأستاذ الأندلسي ـ محام بالبيضاء ـ المودعة بتاريخ 24/4/02 الرامية إلى التصريح برفض الطلب.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بتاريخ 31/7/90 بدعوى تعرض فيها أنها وقعت عقد سلف مع المطلوبة بتاريخ 26/2/90 وحدد مبلغ السلف في ستمائة ألف درهم على أساس ضمانة قدمتها المدينة في شكل رهن على عقارها، وأنه على إثر ذلك سحبت شيكات من حسابها البنكي عند المطلوبة اعتقادا منها أن الأخيرة نفذت التزامها بوضع مبلغ القرض المتفق عليه بالحساب، غير أنها رجعت دون أداء، الأمر الذي تضررت من جرائه، ملتمسة الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الأضرار وحفظ حقها في تقديم طلب التعويض بعد ذلك فأصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ـ آنفا ـ بتاريخ 14/6/91 حكما تمهيديا بإجراء الخبرة المطلوبة أنجزها الخبير الغالي خدير الذي حدد قيمة الأضرار في مبلغ 1.230.802 درهم وعلى إثرها تقدمت الطالبة بطلب رام إلى الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ المذكور فضلا عن مبلغ مائة ألف درهم كتعويض، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما قطعيا قضى على المطلوبة بالمصادقة على تقرير الخبرة وأدائها المبلغ المحدد فيها، ورفض باقي الطلبات، وعلى إثر استئنافه ممن المحكوم عليها أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا بتاريخ 27/4/95 بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير محمد الطاهري الذي حدد قيمة التعويض المناسب المستحق للطالبة في مبلغ 1.684.382,00 درهم، ثم أصدرت قرارا تمهيديا بإجراء بحث بتاريخ 10/10/96 وعلى إثر إنجاز البحث أصدرت محكمة الاستئناف القرار المطعون فيه القاضي بتعديل الحكم المستأنف بحصر مبلغ التعويض المستحق في خمسة آلاف درهم.
فيما يهم الوسيلة الأولى المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني، انعدام التعليل.
ذلك أن المحكمة بمقتضى قرارها الاستئنافي التمهيدي الصادر بتاريخ 27/4/95 ناقشت المسؤولية وجعلتها على عاتق المطلوبة تأكيدا للحكم الابتدائي تطبيقا للفصل 263 ق.أ.ع، وأن المحكمة في نطاق تبرير وإثبات نوع الضرر اللاحق بالطالبة من جراء خطأ المطلوب الذي حددت مهمة الخبير في البحث عن السبب الذي أدى بمكتب الكهرباء على إلغاء الترخيص وما إذا كانت الطالبة قد دفعت شيكات عادت دون أداء وأن يحدد الخبير نوع الأضرار اللاحقة بالأخيرة من جراء عدم تنفيذ المطلوب لالتزامه وبيان قيمة التعويض عن تلك الأضرار، وأن الخبير المعين السيد الطاهري أجاب على تلك النقط بأن السبب المباشر لفسخ الترخيص الممنوح للطالبة من المكتب المذكور كان توقفها المفاجئ عن إنجاز الأشغال التي كفلت بها من طرف الأخير إبان تعاقدها مع المطلوب لتتمكن من التوفر على السيولة النقدية الكافية للإنفاق على الأشغال فيكون قد أجاب على هذه النقطة وأظهر أن الفسخ هو السبب المباشر لتوقف الطاعنة عن النشاط، وأن تعاقد الطالبة مع البنك المطلوب كان لهذا الغرض بوضعها جميع الضمانات، إلا أنه أخل بالتزاماته التعاقدية كما أثبته القرار التمهيدي الاستئنافي وإخلاله كان هو السبب المباشر في عدم إنجاز الأشغال الذي كان بدوره السبب في سحب الرخصة، غير أن المحكمة استبعدت الأضرار الناتجة عن هذا السحب قيمتها بالقول أنها ليست سببا مباشرا في توقف النشاط دون أن تعلل قرارها تعليلا كافيا مما يعتبر معه نقصانا في التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، ويجعل القرار عرضة للنقض.
حيث تبين أن المحكمة سبق لها بمقتضى قرارها التمهيدي الصادر بتاريخ 27/4/95 في النازلة أن اعتبرت « أن خطأ البنك (المطلوب) ثابت والمتمثل في عدم وضع مبلغ القرض بحساب الطاعنة رغم تعهده بذلك ورجوع الشيكات المدفوعة من طرف الأخيرة دون أداء، وأن من شأن ذلك أن يؤدي لحرمانها من السيولة المالية التي تمكنها من تنفيذ التزاماتها في حدود المبلغ المقترض مما يبقى معه البنك مسؤولا عن الأضرار التي لحقت الطاعنة نتيجة عدم احترام البنك لالتزاماته « وأمرت استنادا على ذلك بإجراء خبرة لتحديد مدى الضرر اللاحق بالطالبة من جراء عدم تنفيذ المطلوب لالتزاماته العقدية، غير أن المحكمة اعتبرت بمقتضى القرار القطعي المطعون فيه أن المطلوبة لم تثبت أن عدم وضع التسهيلات المالية المتفق عليها بحسابها الجاري كان السبب الرئيس في التشطيب على الطالبة من لائحة المؤسسات المقبولة لدى المكتب الوطني للكهرباء ورتبت على ذلك استبعاد تحميل المطلوب تعويض الضرر اللاحق بالطالبة الناجم عن فوات فرصة العمل وتعويض العمال وفقدان الأصل التجاري، في حين سبق للمحكمة بمقتضى القرار التمهيدي المذكور أن ثبتت خطأ البنك العقدي بعدم وضعه مبلغ القرض في حساب الطالبة، وعينت خبيرا لتقويم الأضرار اللاحقة بها، هذا الأخير الذي أبرز في تقريره أن شركة سيناج أصبحت مكتوفة في مواجهة الأشغال الكهربائية مما جعل المكتب الوطني للكهرباء يقوم بشطبها من قائمة المقاولات المعتمدة من طرفه، فيكون القرار المطعون فيه الذي اعتمد التعليل المذكور قد أتى متسما بما عابته الوسيلة من نقصان التعليل، عرضة للنقض.
حيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 22/1/01 في الملف التجاري 329-95 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبث فيه من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى.
تحميل الصائر للمطلوبة.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات نفس المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: وعبد اللطيف مشبال مقررا وعبد الرحمن مزور وعبد الرحمن المصباحي وحليمة بن مالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile