Réf
17568
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
302
Date de décision
12/03/2003
N° de dossier
122/3/1/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
نقض القرار, Cassation, Contradiction de motifs, Contrat de prêt, Défaut de motivation, Expertise judiciaire, Lien de causalité, Manquement à l'obligation de mise à disposition des fonds, Préjudice, Arrêt avant dire droit, Responsabilité contractuelle de la banque, خطأ عقدي, رجوع الشيكات دون أداء, عدم تنفيذ الالتزام, عقد سلف, قرار تمهيدي, مسؤولية البنك, نقصان التعليل, خبرة قضائية, Absence de base légale
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 61
Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, après avoir constaté la faute contractuelle d’une banque dans une décision avant dire droit – consistant en la non-délivrance des fonds promis – et ordonné une expertise pour en chiffrer les conséquences dommageables, écarte dans son arrêt au fond l’essentiel de l’indemnisation au motif que le lien de causalité direct ne serait finalement pas prouvé.
Pour la Cour Suprême, en statuant ainsi, la juridiction d’appel se contredit. Elle ne peut, sans priver sa décision de base légale, d’abord admettre le principe de la responsabilité de la banque et ses conséquences pour ensuite le rejeter sans fournir de justification nouvelle et pertinente à ce revirement. Une telle contradiction dans les motifs, qui équivaut à leur absence, justifie la censure.
تسهيلات مالية ـ بنك ـ توقف التحويل في الحساب ـ رجوع الشيكات بدون أداء ـ قيام المسؤولية البنكية ـ نعم.
اعتبار المحكمة بمقتضى قرارها القطعي أن الطالبة لم تثبت أن عدم وضع التسهيلات المالية المتفق عليها بحسابها الجاري كان هو السبب الرئيسي في التشطيب عليها من لائحة المؤسسات المقبولة لدى المكتب الوطني للكهرباء، ورتبت على ذلك استبعاد مسؤولية البنك المطلوب عن تعويض الضرر اللاحق بالطالبة الناجمة عن فوات فرص العمل وتعويض العمال وفقدان الأصل التجاري، في حين سبق لها بمقتضى قرارها التمهيدي أن أثبتت خطأ البنك المتجلي في عدم وضع مبلغ القرض بحساب زبونتها، وعينت خبيرا لتقييم الأضرار اللاحقة بها، مما جاء معه قرارها متسما بعيب نقض التعليل وعرضه للنقض.
القرار عدد: 302، المؤرخ في: 12/3/2003، الملف التجاري عدد: 122/3/1/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 11/5/01 من الطالبة شركة سيناج بواسطة دفاعها الأستاذ محمد جمال، محام بالدار البيضاء، في مواجهة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 22/1/01 في الملف التجاري 329-95.
بناء على مذكرة جواب المطلوبة الشركة العامة المغربية للأبناك بواسطة دفاعها الأستاذ الأندلسي ـ محام بالبيضاء ـ المودعة بتاريخ 24/4/02 الرامية إلى التصريح برفض الطلب.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بتاريخ 31/7/90 بدعوى تعرض فيها أنها وقعت عقد سلف مع المطلوبة بتاريخ 26/2/90 وحدد مبلغ السلف في ستمائة ألف درهم على أساس ضمانة قدمتها المدينة في شكل رهن على عقارها، وأنه على إثر ذلك سحبت شيكات من حسابها البنكي عند المطلوبة اعتقادا منها أن الأخيرة نفذت التزامها بوضع مبلغ القرض المتفق عليه بالحساب، غير أنها رجعت دون أداء، الأمر الذي تضررت من جرائه، ملتمسة الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الأضرار وحفظ حقها في تقديم طلب التعويض بعد ذلك فأصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ـ آنفا ـ بتاريخ 14/6/91 حكما تمهيديا بإجراء الخبرة المطلوبة أنجزها الخبير الغالي خدير الذي حدد قيمة الأضرار في مبلغ 1.230.802 درهم وعلى إثرها تقدمت الطالبة بطلب رام إلى الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ المذكور فضلا عن مبلغ مائة ألف درهم كتعويض، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما قطعيا قضى على المطلوبة بالمصادقة على تقرير الخبرة وأدائها المبلغ المحدد فيها، ورفض باقي الطلبات، وعلى إثر استئنافه ممن المحكوم عليها أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا بتاريخ 27/4/95 بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير محمد الطاهري الذي حدد قيمة التعويض المناسب المستحق للطالبة في مبلغ 1.684.382,00 درهم، ثم أصدرت قرارا تمهيديا بإجراء بحث بتاريخ 10/10/96 وعلى إثر إنجاز البحث أصدرت محكمة الاستئناف القرار المطعون فيه القاضي بتعديل الحكم المستأنف بحصر مبلغ التعويض المستحق في خمسة آلاف درهم.
فيما يهم الوسيلة الأولى المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني، انعدام التعليل.
ذلك أن المحكمة بمقتضى قرارها الاستئنافي التمهيدي الصادر بتاريخ 27/4/95 ناقشت المسؤولية وجعلتها على عاتق المطلوبة تأكيدا للحكم الابتدائي تطبيقا للفصل 263 ق.أ.ع، وأن المحكمة في نطاق تبرير وإثبات نوع الضرر اللاحق بالطالبة من جراء خطأ المطلوب الذي حددت مهمة الخبير في البحث عن السبب الذي أدى بمكتب الكهرباء على إلغاء الترخيص وما إذا كانت الطالبة قد دفعت شيكات عادت دون أداء وأن يحدد الخبير نوع الأضرار اللاحقة بالأخيرة من جراء عدم تنفيذ المطلوب لالتزامه وبيان قيمة التعويض عن تلك الأضرار، وأن الخبير المعين السيد الطاهري أجاب على تلك النقط بأن السبب المباشر لفسخ الترخيص الممنوح للطالبة من المكتب المذكور كان توقفها المفاجئ عن إنجاز الأشغال التي كفلت بها من طرف الأخير إبان تعاقدها مع المطلوب لتتمكن من التوفر على السيولة النقدية الكافية للإنفاق على الأشغال فيكون قد أجاب على هذه النقطة وأظهر أن الفسخ هو السبب المباشر لتوقف الطاعنة عن النشاط، وأن تعاقد الطالبة مع البنك المطلوب كان لهذا الغرض بوضعها جميع الضمانات، إلا أنه أخل بالتزاماته التعاقدية كما أثبته القرار التمهيدي الاستئنافي وإخلاله كان هو السبب المباشر في عدم إنجاز الأشغال الذي كان بدوره السبب في سحب الرخصة، غير أن المحكمة استبعدت الأضرار الناتجة عن هذا السحب قيمتها بالقول أنها ليست سببا مباشرا في توقف النشاط دون أن تعلل قرارها تعليلا كافيا مما يعتبر معه نقصانا في التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، ويجعل القرار عرضة للنقض.
حيث تبين أن المحكمة سبق لها بمقتضى قرارها التمهيدي الصادر بتاريخ 27/4/95 في النازلة أن اعتبرت « أن خطأ البنك (المطلوب) ثابت والمتمثل في عدم وضع مبلغ القرض بحساب الطاعنة رغم تعهده بذلك ورجوع الشيكات المدفوعة من طرف الأخيرة دون أداء، وأن من شأن ذلك أن يؤدي لحرمانها من السيولة المالية التي تمكنها من تنفيذ التزاماتها في حدود المبلغ المقترض مما يبقى معه البنك مسؤولا عن الأضرار التي لحقت الطاعنة نتيجة عدم احترام البنك لالتزاماته « وأمرت استنادا على ذلك بإجراء خبرة لتحديد مدى الضرر اللاحق بالطالبة من جراء عدم تنفيذ المطلوب لالتزاماته العقدية، غير أن المحكمة اعتبرت بمقتضى القرار القطعي المطعون فيه أن المطلوبة لم تثبت أن عدم وضع التسهيلات المالية المتفق عليها بحسابها الجاري كان السبب الرئيس في التشطيب على الطالبة من لائحة المؤسسات المقبولة لدى المكتب الوطني للكهرباء ورتبت على ذلك استبعاد تحميل المطلوب تعويض الضرر اللاحق بالطالبة الناجم عن فوات فرصة العمل وتعويض العمال وفقدان الأصل التجاري، في حين سبق للمحكمة بمقتضى القرار التمهيدي المذكور أن ثبتت خطأ البنك العقدي بعدم وضعه مبلغ القرض في حساب الطالبة، وعينت خبيرا لتقويم الأضرار اللاحقة بها، هذا الأخير الذي أبرز في تقريره أن شركة سيناج أصبحت مكتوفة في مواجهة الأشغال الكهربائية مما جعل المكتب الوطني للكهرباء يقوم بشطبها من قائمة المقاولات المعتمدة من طرفه، فيكون القرار المطعون فيه الذي اعتمد التعليل المذكور قد أتى متسما بما عابته الوسيلة من نقصان التعليل، عرضة للنقض.
حيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 22/1/01 في الملف التجاري 329-95 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبث فيه من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى.
تحميل الصائر للمطلوبة.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات نفس المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: وعبد اللطيف مشبال مقررا وعبد الرحمن مزور وعبد الرحمن المصباحي وحليمة بن مالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
35435
Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
كتابة ضبط المحكمة, Dépôt de la requête au greffe, Distinction entre acte de saisine et obligation fiscale, Forclusion, Irrecevabilité pour tardiveté, Moyen soulevé d'office, Paiement des taxes judiciaires, Délai de recours, Pourvoi en cassation, أداء الرسوم القضائية, إيداع عريضة النقض, احتساب الأجل, خارج الأجل القانوني, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, أجل كامل, Computation du délai
35417
Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
نقض القرار, Cassation, Convocation des parties par l'expert, Distinction entre refus de réception et non-réclamation, Expertise judiciaire, Notification par lettre recommandée, Nullité du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Avis de retour avec mention non réclamé, Violation des droits de la défense, بريد مضمون, بطلان الخبرة, خبرة قضائية, خرق حقوق الدفاع, رجوعه بملاحظة غير مطالب به, غياب التوصل القانوني, قاعدة الحضورية, استدعاء الخبير للأطراف, Absence de notification légale
35424
Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
منافسة غير مشروعة, Commerçant professionnel, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Obligation de vigilance accrue, Prérogative des parties, Présomption de mauvaise foi, Saisie descriptive, Appel en cause, إدخال الغير في الدعوى, تدخل اختياري, تزييف, تقليد علامة تجارية, حجز وصفي, حسن نية, حق الأطراف, تاجر محترف, Absence de pouvoir d'office du juge
35443
Effet dévolutif de la cassation : La juridiction de renvoi recouvre la plénitude de sa compétence pour statuer sur tous les moyens en fait et en droit (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
نقض وإحالة, نشر الدعوى, محكمة الإحالة, سلطات محكمة الإحالة, تعليل ناقص, انعدام التعليل, التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض, Plénitude de juridiction, Obligation de statuer sur l'ensemble du litige, Motivation insuffisante, Limitation de l'examen au point de droit cassé, Étendue des pouvoirs de la juridiction de renvoi, Effet dévolutif de la cassation, Cour d'appel de renvoi, Cassation
35407
Serment décisoire : le défaut de comparution emporte désistement et valide la vente immobilière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
يمين حاسمة, Injonction de parfaire la vente, Moyen de preuve dirimant, Notification régulière, Serment décisoire, Vice de forme, أداء الثمن, أداء اليمين, Force probante, إتمام إجراءات البيع, استدعاء قانوني صحيح, تحرير عقد البيع, تخلف عن الحضور, سبب جديد غير مقبول, نقض مرفوض, نكول, واقعة البيع, إثبات البيع, Désistement
35408
Omission d’une partie dans le préambule d’un arrêt : simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la cassation (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
مقال استئنافي, Erreur matérielle, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Moyens nouveaux devant la Cour de cassation, Pourvoi en cassation non fondé, Recevabilité de l'action en justice, إصلاح خطأ مادي, Dépôt d'une requête en rectification, إقامة الدعوى, خرق حقوق دفاع, خطأ مادي, صندوق ضمان حوادث السير, طلب نقض, قوة شيء مقضي به, مدونة التأمينات, الفصل 26, Délai pour saisir le Fonds de garantie des accidents de la circulation
35434
Voies de recours : l’arrêt statuant sur la compétence commerciale n’est susceptible d’aucun recours (Cass.
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
محاكم تجارية, Caractère définitif de l'arrêt d'appel, Compétence d'attribution, Exception d'incompétence, Irrecevabilité du pourvoi en cassation, Juridictions commerciales, Moyen soulevé d'office, Arrêt d'appel confirmatif statuant sur la compétence, Voies de recours, استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص, طرق الطعن, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, قرار مؤيد للحكم, قرار نهائي غير قابل لأي طعن, اختصاص نوعي, Appel du jugement sur la compétence
35418
Reprise d’instance par les héritiers : l’action doit avoir été valablement engagée par le défunt de son vivant (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
ورثة, مواصلة الدعوى, طعن غير مقبول, شروط مواصلة الدعوى, دعوى مقامة باسم متوفى, بطلان الإجراءات, انعدام أهلية التقاضي, Reprise d'instance par les héritiers, Nullité de l'acte introductif d'instance, Irrecevabilité du pourvoi, Décès d'une partie, Condition préalable à la reprise d'instance, Capacité d'ester en justice, Action introduite au nom d'une personne décédée
35394
Absence de moyens d’appel : le juge n’est pas tenu d’inviter l’appelant, dûment convoqué mais non-comparant, à régulariser son recours (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
نظام عام, Appel, Appelant défaillant, Constitution d'avocat non obligatoire, Convocation régulière, Honoraires d'avocat, Irrecevabilité, Mémoire d'appel non motivé, Ordre public procédural, Absence de moyens, Sanction du défaut de diligence, تحديد الأتعاب, تخلف عن الحضور, خلو المقال من أسباب الاستئناف, شهادة التسليم, طعن بالاستئناف, عدم إلزامية تعيين محام, قبول ضمني, مقتضيات الفصل 142, إصلاح المقال, Absence d'obligation d'inviter à régulariser