Mise en cause d’un tiers en appel : une violation du droit à un procès équitable sanctionnée par la cassation (Cass. civ. 2008)

Réf : 17290

Identification

Réf

17290

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3150

Date de décision

17/09/2008

N° de dossier

3743/06

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 103 - 350 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : مجلة القضاء والقانون

Résumé en français

L’introduction forcée d’un tiers dans une instance relève de la compétence exclusive de la juridiction de premier degré. Telle est la règle que rappelle la Cour suprême en application de l’article 103 du Code de procédure civile.

La haute juridiction précise que l’article 350 du même code, délimitant les règles applicables en appel, n’opère aucun renvoi à la procédure d’intervention forcée.

Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, en admettant pour la première fois une partie en cause, la condamne. Une telle pratique viole la loi et prive l’intervenant forcé d’un degré de juridiction.

Résumé en arabe

– ادخال الغير في الدعوى – امام محكمة الاستئناف (لا).
– ادخال الغير في الدعوى، هو بمثابة ادعاء مقدم ضد هذا الغير يجب مباشرته ابتداء امام محكمة الدرجة الاولى، فلا يقبل ادخال الغير في الدعوى لاول مرة امام محكمة الدرجة الثانية.

Texte intégral

القرار عدد: 3150، المؤرخ في: 17/9/08، ملف مدني عدد: 3743/06
باسم جلالة الملك
ان المجلس الاعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن القرارين المطعون فيهما التمهيدي المؤرخ في  10/1/03، والقطعي المؤرخ في 10/6/04، الصادرين عن استئنافية البيضاء في الملف المدني عدد 4208/97، ان الشركة العقارية الراشدية، ادعت انها تملك الارض المسماة « نرجس » مساحتها 4572 م.م ذات الرسم العقاري عدد 18677/س/12. وان المدعى عليه المكتب الجماعي المستقل لتوزيع الماء والكهرباء بالبيضاء، احتلها منذ يناير 81، واحدث بها محطة لتوزيع وتحويل التيار الكهربائي، ملتمسة الحكم عليه بان يؤدي لها تعويضا عن الاحتلال مبلغه 50.000 درهم عن المدة من يناير 81 الى متم يناير 83، الى حين سداد قيمة الارض، واجراء  خبرة لتحديد  هذه القيمة، على اساس المتر المربع الواحد.
اجاب المدعى عليه انه ليس محتلا للارض، وانما تملكها بمقتضى حكم بتاريخ 20/12/79 يقضي بنزع ملكية الرسم العقاري 8956/س الذي استخرجت منه. وبعد اجراء خبرة. صدر في 4/11/96 الحكم باداء 2.286.000 درهم عن قيمة الارض، وتعويضا عن الاحتلال مبلغه 8000 درهم شهريا. وتعويضا آخر مبلغه 8000 درهم الى حين سداد قيمة الارض، وبعدم قبول باقي الطلبات. استأنفه الطرفان. وبعد اجراء خبرة انفرادية، واخرى ثلاثية، وادخال المدعية لشركة ليونيز للمياه في الدعوى، بحجة انها حلت بقوة القانون محل المدعى عليه في جميع التزاماته. وبعد جواب المدخلة قضت محكمة الاستئناف بقبول طلب الادخال في الدعوى، والغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من اداء التعويض الى سداد قيمة الارض، وقضت بعدم قبول الطلب بشانه. وايدته في باقي ما قضى به مع تعديله بحصر مدة التعويض عند تاريخ الحكم الابتدائي 4/11/96. وفي الطلب الاضافي الحكم على المدخلة باداء تعويض مبلغه 8000 درهم عن المدة من 5/11/96 الى 8/10/03 بقرارها المطعون فيه بعلل منها انه سبق لمحكمة الاستئناف في قرار صادر في 21/9/99 ان قبلت ادخال شركة ليونير للمياه في الدعوى بحكم انها حلت بقوة القانون محل المكتب الجماعي المستقل لتوزيع الماء والكهرباء، الذي فوت لها.
فيما يخص الوسيلة الاولى:
بناء على الفصل 103 من ق م م الوارد في الباب الرابع من القسم الثالث المنظم للمسطرة امام المحكمة الابتدائية، وبمقتضاه، فان طلب ادخال الغير في الدعوى يكون امام المحكمة الابتدائية.
وبناء على الفصل 350 من ق م، وبمقتضاه، تطبق امام محكمة الاستئناف مقتضيات الفصل 108 ومايليه الى الفصل 123 من ق م م.
حيث تعيب الطاعنة على القرار، خرق الفصل 143 من ق م م، وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على اساس قانوني، ذلك انه قضى عليها بعدة تعويضات بناء على ادخالها في الدعوى امام محكمة الاستئناف من طرف المطلوبة في النقض. في حين انها لم تكن طرفا في الدعوى في المرحلة الابتدائية. وانه لا يمكن ادخال طرف جديد في الدعوى في مرحلة الاستئناف، وبالاحرى الحكم عليه باداء تعويضات، لما في ذلك من حرمانه من درجة للتقاضي، والطاعنة حرمت من درجة التقاضي الابتدائية.
حقا فان الطاعنة، حسب الثابت من الحكم المستانف لم تكن طرفا في الدعوى في المرحلة الابتدائية. ومحكمة الاستئناف لما قبلت طلب ادخالها فيها بطلب من المطلوبة في النقض في مرحلة الاستئناف وقضت عليها باداء التعويضات المحكوم بها. في حين ان ادخال الغير في الدعوى طبقا للفصل 103 من ق.م.م، لا يكون الا امام المحكمة الابتدائية باعتبار انه ادعاء موجه ضد الغير المطلوب ادخاله في الدعوى. ولا يمكن ان يقدم امام محكمة الاستئناف لاول مرة طبقا للفصل 350 من ق م م الذي نص على ان ما يطبق امام محكمة الاستئناف هي مقتضيات الفصل 108 ومايليه الى الفصل 123 من ق م م، وليس مقتضيات الفصل 103 من ق م م المنظم لادخال الغير في الدعوى. فانها تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 103 و 350 من ق م م، وعرضت بذلك قرارها للنقض.
وحيث رعيا لمصلحة الاطراف وحسن سير العدالة ينبغي احالة الملف على نفس المحكمة.
من اجله
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه. وباحالة الملف والاطراف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون، وعلى المطلوبة في النقض المصاريف.
كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين السادة: الكبير تباع مقررا، مليكة بامي، الصافية المزوري ورشيدة الفلاح اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الادريسي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile