Réf
43425
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
912
Date de décision
14/05/2025
N° de dossier
2025/8211/395
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Terme générique, Saisie descriptive, Propriété industrielle, Marque commerciale, Contrefaçon, Concurrence déloyale, Caractère distinctif, Antériorité d'enregistrement
Base légale
Article(s) : 134 - 140 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Article(s) : 19 - 32 - 328 - 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que l’adjonction d’un terme purement descriptif d’une activité, tel que le mot « immobilier », à une marque ne saurait constituer un acte de contrefaçon. En effet, un vocable qui ne représente, dans le langage courant et professionnel, que la désignation nécessaire et usuelle d’un service est dépourvu du caractère distinctif exigé par la loi pour bénéficier de la protection conférée par le droit des marques. Par conséquent, un tel terme ne peut faire l’objet d’une appropriation exclusive, et son utilisation par un opérateur économique pour qualifier son activité ne constitue ni un acte de concurrence déloyale, ni une atteinte à un droit privatif. La Cour d’appel de commerce rappelle ainsi que la protection d’une marque composite ne s’étend pas à ses éléments qui, pris isolément, sont descriptifs, et fait prévaloir le principe d’antériorité de l’enregistrement pour le radical principal de la dénomination. La demande en contrefaçon et en cessation d’usage formée par le titulaire de la marque enregistrée postérieurement doit donc être rejetée.
Juridiction / Cour d’appel de commerce de Marrakech / Décision / 912 / 2025/05/14 / 2025/8211/395
المملكة المغربية
السلطة القضائية
Cour d’appel de commerce
بمراكش
قرار رقم 912
بتاريخ: 2025/05/14
ملف ابتدائي رقم:
2024/8211/753
بمحكمة الإستئناف التجارية بمراكش
ملف رقم: 2025/8211/395
أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط
بمحكمة الإستئناف التجارية بمراكش
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
أصدرت Cour d’appel de commerce de Marrakech بتاريخ 14 ماي 2025
وهي مؤلفة من السادة:
مصطفى خويا موج رئيسا
فوزية الزواكي مستشارا ومقررا
عبد العاطي الازهري مستشارا
بمساعدة السيد مراد الزواني كاتب الضبط
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين شركة إ.م.ك. في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بشارع عبد الكريم الخطابي اقامة غيثة شقة 30 الطابق 1 مراكش. ينوب عنها الأستاذ هشام ردناوي المحامي بهيئة مراكش. بصفتها مستأنفة من جهة
وبين شركة إ.م. في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بالطابق 1 رقم 4 زنقة يوغوزلافيا اقامة اندلس 5 مدخل أ مراكش. ينوب عنها الاستاذان محمد الغلوسي و زهيرة هيدان المحاميان بهيئة مراكش. بصفتها مستأنفا عليها من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/04/30
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث انه بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2025/02/27 استأنفت شركة « إ.م.ك. » الحكم عدد 903 الصادر عن Tribunal de commerce de Marrakech بتاريخ 2024/04/04 في الملف 2024/8211/753 القاضي بعدم قبول الطلب وابقاء الصائر على رافعه.
حيث قدم الاستئناف بصفة نظامية فكان مقبولا شكلا.
في الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف ان شركة « إ.م.ك. » تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2024/02/14 تعرض فيه أنها شركة متخصصة في تقديم الخدمات العقارية وكراء العقارات وشرائها والقيام بأعمال السمسرة العقارية والتوكيل العقاري بمدينة مراكش. وقامت بتسجيل الاسم التجاري تحت اسم IN MARRAKECH IMMOBILIER بالأصناف التالية صنف 36-35 بتاريخ 2023/04/03 حسب الشهادة الصادرة عن المكتب م.م.ص.ت.. وأنها ظلت تستعمل تلك العلامة كوكيل عقاري وتقديم الخدمات العقارية والتجارية بتلك الصفة بعنوانها أعلاه أو عن طريق مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية التي تشتغل في الميدان. وأنه بلغ إلى علمها وعاينت فعلا أن المدعى عليها شركة « إ.م. » تقوم بممارسة نشاطها وباستعمال علامتها التجارية IN MARRAKECH IMMOBILIER بعنوانها أو من خلال موقعها الالكتروني، وتقوم بتقليد علامتها واستعمالها بطريقة غير مشروعة. وأنه سبق لها أن تقدمت بطلب اجراء حجز وصفي في مواجهة المدعى عليها في إطار الملف عدد 2023/8103/1915 إلى السيد رئيس Tribunal de commerce de Marrakech. وأن المفوض القضائي المعين انجز محضرا اثبتت بمقتضاه واقعة التقليد والمنافسة الغير المشروعة التي تقوم بها المدعى عليها، وأن قيام المدعى عليها بتقليد واستنساخ تسمية IN MARRAKECH IMMOBILIER يؤدي بالضرورة الى تحقيق درجة كبيرة من التشابه السمعي البصري مع العلامة المملوكة لها. وبالتالي يحدث اعتقادا بأنها نفس العلامة. وهو ما أضر بها كثيرا، وأن العنصر المميز والمهيمن وعنصر الجذب في علامة
العارضة هو IN MARRAKECH IMMOBILIER ويبقى الاعتقاد بأن الأمر يتعلق بعلامتها التي اكتسبت سمعة واسعة وشهرة بجودة الخدمات المقدمة من طرفها بمدينة مراكش ويحصل الاعتقاد بأنها هي من فتحت فرعا جديدا، وأن ما يقوي حدة اللبس بين علامتها والعلامة المقلدة من طرف المدعى عليها أنهما يعنيان نفس المنتوج لكونهما تستغلان كوكيل عقاري، وأن علامتها IN MARRAKECH IMMOBILIER هي عبارة عن وكيل عقاري ذاع صيته في المغرب والخارج، وأن قيام المدعى عليها باستعمال علامة IN MARRAKECH IMMOBILIER التي تماثل كليا علامتها في العنصر المسيطر والبارز الذي هو IN MARRAKECH IMMOBILIER تكون قد استولت على علامتها. وبالتالي ارتكبت مخالفتي التقليد والتزييف، وهو ما من شأنه أن يغلط الزبناء ويخلق لبسا في أذهانهم بالنسبة لجودة خدماتها وشهرتها وبالتالي الاضرار بمصالحها المادية والمعنوية. وأنها لم يسبق لها قط أن رخصت أو وافقت لأي كان باستعمال علامة تجارية تماثل علامتها التجارية. ملتمسة الحكم بمنع المدعى عليها من استعمال والعلاقة المقلدة IN MARRAKECH IMMOBILIER ووضعها في كافة نشاطاتها وبالتشطيب على علامة IN MARRAKECH IMMOBILIER المقلدة من طرف المدعى عليها والتشطيب عليها من جميع وثائقها وكافة السجلات مع الحكم بنشر منطوق الحكم بجريدتين على نفقة المدعى عليها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. مدلية بصورة نظام أساسي وصورة شهادة وصورة أمر رقم 1915 وصورة محضر تنفيذ أمر. وأجابت المدعى عليها بأن المدعية لم تدل ولو بوثيقة واحدة تثبت أنها تحمل اسم إن مراكش اموبيليي، وأن محضر المفوض القضائي أكد أن الشركة التي انتقل إليها تحمل اسم إن مراكش IN Marrakech Immobilier ، وأن الفرق شاسع بين الاسمين وأن مقال الدعوى قد قدم خرقا لمقتضيات المادة 32 من ق م م خاصة عندما نص على انه إذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال اسمها ونوعها ومركزها، وأن وثائق المدعية لا ثبتت أنها سجلت ملكية علامتها التجارية بحيث أنها أدلت فقط بشهادة إيداع العلامة التجارية والتي لا يمكن اثبات ملكيتها الا بتسجيلها، وأن ادعاء ملكية العلامة لا يرتكز على أساس قانوني، وأنها تمتلك العلامة الأصلية حسب الثابت من خلا شهادة التسجيل التي تضفي عليها الحماية القانونية لمدة 10 سنوات من سنة 2019 الى 2029. وأنها سلكت كل المساطر القانونية في احترام للقانون لحماية ممارسة مهامها بعلامتها التجارية، وأن المدعية تحدث عن ايداعها لطلب التسجيل بتاريخ 2023-04-03 والحال أنها مالكة لعلامة تجارية مسجلة منذ تاريخ 30-01-2018 كما هو ثابت من خلال وثائقها المرفقة وهي السجل التجاري، شهادة التسجيل بإدارة الضرائب، شهادة الملكية التجارية والإعلان
بالجريدة الرسمية. ملتمسة الحكم برفض الطلب. وأدلت المدعية بمذكرة تعقيبية مع مقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 2024/03/28 رام إلى اصلاح توجيه الدعوى في مواجهة شركة إ.م.. وعقبت بأن محضر الحجز الوصفي المدلى به رفقة المقال يفيد أن المدعى عليها تستعمل العلامة التجارية المسماة IN MARRAKECH IMMOBILIER في حين أن العلامة التي ادلت بشهادة سلبية بخصوصها هي IN MARRAKECH دون عبارة IMMOBILIER وهي كلمة فارقة بين العلامتين لكون العارضة تشتغل في قطاع الخدمات العقارية، وأن الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليها تفيد أنها لم يسبق لها قط أن سجلت العلامة التجارية IN MARRAKECH IMMOBILIER ذلك انها تقوم باستعمالها ضدا عن القانون والواقع. وأنها تعتبر شركة متخصصة في تقديم الخدمات العقارية تحت اسم إ.م.ك.، وتمارس خدماتها تلك منذ يوليوز 2018 وقامت بتسجيل العلامة التجارية ومع المسماة IN MARRAKECH IMMOBILIER وتستعملها بتلك الصفة من تاريخ تسجيلها المضمن بشهادة التسجيل المرفقة بمقالها إلى الآن.
وبعد حجز الملف للمداولة صدر الحكم المستأنف المشار اليه أعلاه.
وقد استأنفته الطاعنة شركة إ.م.ك. وبعد عرض موجز الوقائع ركزت استئنافها في نقصان التعليل، حيث قضت محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الطلب بعلة عدم إدلائها بما يفيد ملكيتها للعلامة التجارية موضوع الدعوى. في حين انها تملك فعلا العلامة التجارية تحت اسم IN MARRAKECH IMMOBILIER وسبق لها ان ادلت بوصل بذلك. وان الشهادة رفقته تثبت انها هي المالكة للعلامة التجارية المذكورة، على عكس المستأنف عليها التي لم تدل مطلقا بأية وثيقة تثبت ملكيتها للعلامة التجارية. وان ما ادلت به مجرد شهادة سلبية باسم IN MARRAKECH وليس علامتها كاملة IN MARRAKECH IMMOBILIER. مؤكدة ما جاء في مقالها ومذكراتها المدلى بها في المرحلة الابتدائية ملتمسة الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق طلباتها المسطرة بمقالها الافتتاحي. وادلت بنسخة من الحكم المستأنف وشهادة تسجيل علامة تجارية.
وادلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية وبمستنتجات اكدت فيها جوابها في المرحلة الابتدائية. وأضافت أن المحضر الوصفي على علاته لا يثبت ما تزعمه المستأنفة بل يؤكد عدم وجود أي وثائق او اشهارات او عينات تفيد استعمال مصطلح IMMOBILIER. وان المفوض القضائي يزعم انه اطلع على البريد
الالكتروني دون ان يسجل ما هو هذا البريد حتى تتكن المحكمة من التأكد منه. ولم يسجل اسم او صفة او هوية السيدة التي سجل انه وجدها بمقر الشركة، مما يجعل المحضر الوصفي غير ذي قيمة قانونية ومخالف للأمر القضائي الذي أسس عليه. ملتمسة تأييد الحكم المستأنف. وادلت بصور من شهادة السلبية، شهادة ضريبية، مستخرج الكتروني من المكتب م.م.ص.ت. ونموذج 7 من السجل التجاري.
وادلت المستأنفة بتعقيب جاء فيه أن المستأنف عليها قامت بإضافة عبارة IMMOBILIER بالرغم من أنها تستعمل الاسم التجاري IN MARRAKECH فقط، مما يعد انتهاكا واضحا لاسمها التجاري واعتماده في ممارسة نفس النشاط، بهدف خلق اللبس في ذهن الزبناء، مما يشكل منافسة غير مشروعة باستغلال سمعتها لجذب الزبناء وخلق لبس في ذهن الجمهور بخصوص مصدر الخدمات المقدمة، الأمر الذي يدفع زبناءها على الاعتقاد بأن المستأنف عليها فرع من فروعها. وأن واقعة التزييف والاعتداء على اسمها التجاري ثابتة بمقتضى محضر الحجز الوصفي المدلى به، والمستأنف عليها لم تدل بما يفيد خلاف ذلك بل تمسكت بتصريحات مجردة من كل إثبات. وأن واقعة الاعتداء قائمة والضرر اللاحق بها ثابت، وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها رقم 2023/255 الصادر بتاريخ 2023/11/08 في الملف 2022/1/3/509 » انتماء العلامة لنفس الفئة والتشابه بين الاسمين كاف للقول بوجود الاعتداء على العلامة التجارية « .
وادلت المستأنف عليها بمستنتجات ختامية رامية الى تأكيد ما سبق.
وادرجت القضية بجلسة 2025/04/30 فتقرر حجزها للمداولة لجلسة 2025/05/14.
محكمة الاستئناف
حيث ان الثابت من الاطلاع على وثائق الملف أن المستأنفة قامت بتسجيل علامتها التجارية « IN MARRAKECH IMMOBILIER » ابتداء من تاريخ 2023/04/03، وأن المستأنف عليها سجلت علامتها التجارية « INMARRAKECH » منذ تاريخ 2019/06/17، واستعملتها كتسمية تجارية لها حسب الثابت من النموذج 7 من سجلها التجاري رقم 93405 بTribunal de commerce de Marrakech منذ تاريخ 2019/01/15. كما ثبت أن كلا من المستأنفة والمستأنف عليها يسجلان علامتيهما التجاريتين المذكورتين لدى المكتب م.م.ص.ت. في الصنف 36 الخاص بالخدمات العقارية من وكالة وكراء وتسيير. وبذلك تكون المستأنف عليها محقة في استعمال علامتها التجارية « INMARRAKECH »
لسبقية تسجيلها طبقا للمادة 140 من القانون 17.97. وبالنسبة للجزء من علامة المستأنفة المتمثل في عبارة « IMMOBILIER » فإنه بالنظر الى كونه لا يتمتع بطابع التميز والجدة المنصوص عليهما في المادة 134 من القانون 17.97 بل يندرج ضمن تسمية لا تمثل في اللغة الشائعة أو المهنية إلا البيان اللازم أو النوعي أو العادي للخدمة التي تقدمها ارتباطا بالعقار الذي يعبر عنه في اللغة الفرنسية بعبارة « IMMOBILIER »، فإنه يشكل استثناء من الحماية حسب المادة 134 المذكورة، خاصة وانه من المعلوم أن الشركات التجارية التي تنشط في الخدمات العقارية اعتادت على استعمال هذه العبارة « IMMOBILIER » الى جانب اسمها او علامتها التجارية للتعريف بنوعية نشاطها. ولما تبين من الاطلاع على المحضر الوصفي المدلى به انه لم يشر الى قيام المستأنف عليها باستعمال العلامة التجارية للمستأنفة كوحدة متكاملة وبجميع خصائصها التجسيدية والاسمية، فإن مجرد استعمالها لعبارة « IMMOBILIER » الى جانب اسمها التجاري او علامتها التجارية المسجلين طبقا للقانون، على فرض ثبوته، انما يعبر عن نشاطها العقاري ولا يترتب عنه أي اعتداء من جانبها على علامة المستأنفة. وإعمالا لقاعدة » لا يضار أحد باستئنافه » فإن المحكمة لا يسعها الا تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب
فإن Cour d’appel de commerce de Marrakech وهي تبت انتهائيا وعلنيا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الجوهر: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس
المستشار المقرر
كاتب الضبط
MOTIFS DE LA DÉCISION
LA COUR
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l’appelante a procédé à l’enregistrement de sa marque « IN MARRAKECH IMMOBILIER » à compter du 03/04/2023, et que l’intimée a enregistré sa marque « INMARRAKECH » depuis le 17/06/2019, et l’a utilisée comme dénomination commerciale, ainsi qu’il résulte du modèle 7 de son registre du commerce numéro 93405 près le Tribunal de commerce de Marrakech, depuis le 15/01/2019. Qu’il est également établi que l’appelante et l’intimée ont toutes deux enregistré leurs marques précitées auprès de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) dans la classe 36, relative aux services immobiliers d’agence, de location et de gestion. Qu’en conséquence, l’intimée est fondée à utiliser sa marque « INMARRAKECH » en raison de l’antériorité de son enregistrement, conformément aux dispositions de l’article 140 de la loi n° 17-97.
Attendu que, s’agissant de l’élément « IMMOBILIER » de la marque de l’appelante, il ne revêt pas le caractère distinctif et nouveau énoncé à l’article 134 de la loi n° 17-97, mais constitue une désignation qui, dans le langage courant ou professionnel, n’est que la désignation nécessaire, générique ou usuelle du service fourni en lien avec l’immobilier ; qu’il constitue par conséquent une exception à la protection au sens dudit article 134, d’autant plus qu’il est notoire que les sociétés commerciales opérant dans le secteur des services immobiliers ont coutume d’utiliser ce terme « IMMOBILIER » accolé à leur dénomination ou à leur marque pour définir la nature de leur activité.
Attendu qu’il ressort de l’examen du procès-verbal de saisie-description versé aux débats que celui-ci ne fait pas mention d’un usage par l’intimée de la marque de l’appelante en tant qu’ensemble indivisible, avec toutes ses caractéristiques figuratives et verbales ; que par conséquent, le simple usage du terme « IMMOBILIER » accolé à sa dénomination commerciale ou à sa marque légalement enregistrées, à le supposer avéré, ne fait qu’exprimer la nature de son activité immobilière et n’entraîne de sa part aucune atteinte à la marque de l’appelante.
Qu’en application du principe selon lequel l’appel ne peut nuire à l’appelant, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement et en dernier ressort :
En la forme : Déclare l’appel recevable.
Au fond : Confirme le jugement entrepris et condamne l’appelante aux dépens.
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65878
Assurance de dommages : l’indemnisation est subordonnée à la preuve de la valeur réelle des pertes subies et non au seul plafond de garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
65877
Contrefaçon : la bonne foi du vendeur est retenue dès lors qu’il commercialise un produit dont la marque et le dessin industriel sont eux-mêmes enregistrés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025