Réf
57951
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5123
Date de décision
28/10/2024
N° de dossier
2024/8304/3754
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Sentence arbitrale, Saisie-arrêt, Rejet de la demande, Paiement partiel de la créance, Mainlevée de saisie, intérêts, Défaut de preuve du paiement, Confirmation du jugement, Caractère certain de la créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère certain de la créance. L'appelante soutenait que la créance n'était pas certaine, condition requise par l'article 488 du code de procédure civile, au motif que le créancier y avait indûment inclus la taxe sur la valeur ajoutée sur des indemnités et que le principal de la sentence avait été intégralement réglé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et relève d'office une clause de la sentence arbitrale prévoyant que le principal de la condamnation produisait des intérêts conventionnels jusqu'à complet paiement. Elle retient que, faute pour la débitrice de justifier du paiement de ces intérêts, la créance demeure partiellement exigible. Dès lors, la demande de mainlevée de la saisie est jugée prématurée, la mesure conservatoire restant fondée dans son principe. Par substitution de motifs, la cour confirme l'ordonnance entreprise.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة ف. ود. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 11/06/2024تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 1052 بتاريخ 24/11/2020 في الملف عدد 680/8304/2020 و القاضي في منطوقه : بعدم قبول الطلب.
حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الامر المستأنف للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق الصيغة القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ف. ود. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 23/07/2023 تعرض فيه أن شركة د.ل.م. تقدمت بتاريخ 2019/06/11 إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال رام إلى حجز مبلغ 20.856.109,56 درهم بين يدي نفسها في مواجهة المدعية وقد عززت طلبها ببيان تفصيلي للمديونية بتاريخ 2019/07/04 وقد صدر أمر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمنح شركة د.ل.م. حجزبين يدي نفسها في مواجهة المدعية في حدود مبلغ 2.975.868,77 درهم وذلك بموجب الأمر رقم 20768 الصادر بتاريخ 2019/07/11 في الملف عدد 2019/8105/20768 ملتمسة الأمر برفع الحجز الذي تم إيقاعه من طرف شركة د.ل.م. بين يديها على مبلغ 2.975.868,77 درهم بناء على الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن السيد القاضي المنتدب قد أسس حكمه رقم 1052 موضوع هذا الاستئناف كما يلي: " حيث أن مناط منح القاضي المنتدب صلاحية البت في الطلبات الاستعجالية و الوقتية و التحفظية يدور وجودا وعدما في شرط أساسي و جوهري يكسبه هذه الصلاحية الاستثنائية الواردة بصريح النص المذكر المادة 672 من مدونة (التجارة) و هو شرط ارتباط الطلب بالمسطرة المفتوحة أمامه، و أن هذا الارتباط رهين باحترام مقتضيات المادة 672 من مدونة التجارة التي تفرض عليه السهر على السير السريع للمسطرة و حماية المصالح القائمة وأن من شأن البت في الطلب المس بمصالح الدائنين القائمة خاصة وأن المبلغ المحجوز هو من بين الضمانات القانونية في المسطرة. وأانه من جهة ثانية، فإن المدعية لم تقم بإدخال السنديك في مقالها الرامي الى رفع الحجز.. " وان الحكم المذكور قد استند على تعليل فاسد موازي لانعدامه ولا يرتكز على أساس قانوني سليم كما سيتجلى ذلك فيما يليحول اختصاص السيد القاضي المنتدب فان النقض قد حسمت هذه النقطة القانونية عندما قضت برفض طلب العارضة معللة قرارها بأنه"كان يتعين على المستأنف عليها (العارضة) الطعن في الأمر الصادر عن القاضي المنتدب والقاضي بعدم قبول الطلب طبقا للفقرة 5 من المادة 672 من القانون رقم 15/95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص صعوبات المقاولة، لا ان تتقدم بنفس الطلب المتعلق به من جديد أمام قاضي المستعجلات، معتبرا بذلك ان الطلب قدم الى جهة غير مختصة للبت فيه " وأن محكمة النقض اعتبرت بالتالي أن السيد القاضي المنتدب هو للبت في طلب رفع الحجز ما دام أنها اعتبرت أنه كان على العارضة الطعن في أمر السيد القاضي المنتدب القاضي بعدم القبول و ليس التقدم بطلب جديد أمام السيد قاضي المستعجلات وأن الاختصاص للبت في رفع الحجز موضوع الملف الحالي يعود بالتالي إلى السيد القاضي المنتدب حسب قرار محكمة النقض وحول عدم ارتكاز طلب شركة د.ل.م. على أساس فيما يخص مبلغ 87.219.862 درهم الذي تعتبره شركة د.ل.م. محكوم لفائدتها بموجب المقرر التحكيمي وأن العارضة تود التذكير بأن مبلغ 87.219.862 درهم، الذي تعتبره شركة د.ل.م. محكوم لفائدتها بموجب المقرر التحكيمي، لا ينص عليه المقرر التحكيمي و إنما قامت شركة د.ل.م. باحتسابه بالطريقة التي تناسبها و ذلك بإضافة الرسم على القيمة المضافة بنسبة %20 على التعويضات المحكوم بها لفائدتها علما أن المقرر التحكيمي لا يذكره وأنه في إطار احتسابها لمبلغ 87.219.862 درهم أضافت شركة د.ل.م. مبلغ 10.842.200 درهم لفائدتها عن الرسم على القيمة المضافة، في حين أن المقرر كيمي لا ينص لا على الرسم " على القيمة المضافة " و لا على " نسبة %20 لا ينص حتى على استحقاق شركة د.ل.م. لأي رسم بل العكس من ذلك وأن شركة د.ل.م. أقرت في مقالها الرامي إلى الحجز بإضافتها للرسم على القيمة المضافة بنسبة 20 في مبلغ 87.219.862 درهم و أدلت كذلك بمستخرج يبين كيف احتسبت كل المبالغ المطالب بها و هو ما سيمكننا من تبيان المغالطات التي إليها قصد حجز أكبر مبلغ ممكن في مواجهة العارضة وأنه يتبين مما يلي و بالأدق من المستخرج المدلى به من طرف شركة د.ل.م.، أن مبلغ 87.193.885 درهم الذي يمثل المبلغ المحكوم به لفائدة شركة د.ل.م. حسب زعمها شامل لكل الرسوم (TTC) حسب مضمون المستخرج في حين أن المقرر التحكيمي لم يحكم لفائدة شركة د.ل.م. فيما يخص التعويضات سوى بمبالغ خالية من الرسوم (HT) لأن الرسم على القيمة المضافةلا يطبق على التعويضات وأن مبلغ 20.856.779,56 درهم الذي تطالب به شركة د.ل.م. تم احتسابه بناء على مبلغ 87.219.862 درهم المتضمن لمبلغ 10.842.200 درهم عن الره على القيمة المضافة و هو مبلغ غير مستحق لشركة د.ل.م. كما سبق ذكر ذلك و كما سيأتي بيان ذلك بعده وفي ما يخص مبلغ 28.688.120 درهم الذي يمثل حسب شركة د.ل.م. المبلغ المحكوم به لفائدة العارضة فإن شركة د.ل.م. تدعي أن مبلغ 28.688.120 درهم هو المبلغ المحكوم به لفائدة العارضة بموجب المقرر التحكيمي، في حين أن المبلغ المذكور يتضمن عن غير وجه حق، لفائدة العارضة، مبلغ الرسم عن القيمة المضافة بالنسبة لبعض المبالغ (التعويضات) وأنه، و في كل الأحوال فإن شركة د.ل.م. أدلت بمستخرج يبين كيف احتسبت كل المبالغ المطالب بها و هو ما سيمكننا من تبيان كيف احتسبت المبلغ المذكور وأن شركة د.ل.م. أضافت لفائدة العارضة (في إطار حساباتها المغلوطة) مبلغ غير مستحق بقيمة 277.735 درهم عن الرسم عن القيمة المضافة وأن إضافة ذلك المبلغ لفائدة العارضة هو المبرر بالنسبة لشركة د.ل.م. للاستفادة في المقابل من مبلغ غير مستحق بقيمة 10.842.200 درهم عن الرسم عن القيمةالمضافة وأن العارضة تود التأكيد على أنه، بصفتها شركة تنتمي لمجموعة دولية، و طبقا للأعراف الدولية، قامت بتاريخ 20 فبراير 2019 ، بأداء كل المبالغ المحكوم بها لفائدة شركة د.ل.م. دون انتظار تدييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية وأنه في إطار تنفيذ المقرر التحكيمي دونانتظار التدييل بالصيغة التنفيذية قامت العارضة بتاريخ 20 فبراير 2019 بتحويل مبلغ 5.157.010,00 أورو لوكيل شركة د.ل.م.، مكتب المحاماة أ. وش. (A. & P.) وأن العارضة و عند أدائها للمبالغ المستحقة لفائدة شركة د.ل.م. طبقا لمقتضيات المقرر التحكيمي، لم تحتسب حتى بالنسبة للتعويضات المحكومة لفائدتها مبلغالرسم عن القيمة المضافة لأنه مبلغ غير مستحق و لا ينص عليه المقرر التحكيمي وأنه يكفي الرجوع إلى بيان المبالغ المؤداة من طرف العارضة لفائدة شركة د.ل.م. و المرفق طيه للتأكد من أنه عند إجراء المقاصة، لم تقم العارضةباحتساب مبلغ الر على القيمة المضافة لفائدتها لأنه مبلغ غير المقرر التحكيمي كما سبق ذكر ذلك أعلاه وأن تنصيص شركة د.ل.م. على مبلغ الرسم على القيمة المضافة في البيان المدلى به من طرفها للوصول لمبلغ 28.688.120 درهم، لا علاقة له بحقيقة الأمور أو بالمبالغ المحتسبة من طرف العارضة في إطار المقاصة فيما يخص مبلغ الفوائد المحتسبة من طرف شركة د.ل.م. (مبلغ 15.731.556 درهم و مبلغ 2.148.684,73 درهم) وأن شركة د.ل.م. و قصد المطالبة بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير على مبلغ 20.856.779,56 درهم أضافت لنفسها مبلغين إضافيين : الأول بقيمة 15.731.556 درهم عن الفوائد إلى غاية 2018/10/19 و الثاني بقيمة 2.148.684,73 درهم عن الفوائد إلى غاية 2019/02/19وأن شركة د.ل.م. احتسبت كما يتبين ذلك من المستخرج المدلى به من طرفها مبلغ الفوائد اعتمادا على المبالغ المتضمنة للرسم عن القيمة المضافة و هي مبالغ غير مستحقة مما يرفع دون شك من مبلغ الفوائد المطالب بها وأن العارضة قامت بتاريخ 20 فبراير 2019 بأداء كل مبلغ المديونية المستحقة لشركة د.ل.م. بموجب المقرر التحكيمي، بما في ذلك مبلغ الفوائد وأن مبلغ الفوائد المستحقة لشركة د.ل.م. قد سبق أدائه وذلك بتاريخ 20 فبراير 2019، و تبقى إذن المبالغ المطالب بها عن الفوائد من طرف شركة د.ل.م. غير مستحقةفيما يخص ادعاء شركة د.ل.م. أداء العارضة فقط المبلغ 56.188.202 درهم وأن شركة د.ل.م. تدعي بأن العارضة قامت فقط بأداء مبلغ 56.188.202درهم وأن العارضة تود التذكير بأنها قامت بتاريخ 20 فبراير 2019 بأداء مبلغ 5.157.010,00 أورو لفائدة شركة د.ل.م. و الذي يمثل مجموع مبلغ المديونية المستحق لها بموجب المقرر التحكيمي بما في ذلك الفوائد وأنه ينبغي التذكير كذلك بأن أداء العارضة لمبلغ 5.157.010,00 أورو قد تم في ألمانيا بين يدي مكتب المحاماة أ. وش. (A. & P.) الذي ينوب على شركة د.ل.م. وأنه، طبقا لطلب شركة د.ل.م.، لم يتم تحويل إلى المغرب أي مبلغ محکوم به لفائدتها بموجب المقرر التحكيمي وأن مبلغ 5.157.010,00 أورو يقابله، في حقيقة الأمر، بالدرهم المغربي مبلغ 57.088.101 درهم بتطبيق معامل الصرف 11,07 المعتمد في المقرر التحكيمي مبلغ 56.188.202 درهم كما تدعي ذلك شركة د.ل.م. وأن العارضة أدت بالتالي مبلغ 5.157.010,00 أورو الذي يقابله مبلغ 57.088.101 هم و ليس مبلغ 56.188.202 درهم وأن شركة د.ل.م. نقصت من المبلغ المؤدى من طرف العارضة (مبلغ 5.157.010,00 أورو) مبلغ 899.899 درهم و اعتبرت أن الأداء اقتصر على مبلغ 56.188.202 درهموأنه يتبين مرة أخرى أن شركة د.ل.م. اعتمدت مجموعة من المغالطات قصد حجز أكبر مبلغ ممكن في مواجهة العارضةوأنه يتبين من كل ما سبق أن طلب شركة د.ل.م. الرامي إلى حجز مبلغ 20.856.779,56 در هم بين يديها في مواجهة العارضة، لا يرتكز على أي أساس قانوني أوواقعي وحول عدم ارتكاز أمر السيد رئيس حكمة التجارية بالدار البيضاء على أساس فإن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء لم يبين طريقة احتساب مبلغ 2.975.868,77 درهم الذي يمثل مبلغ الحجز المأمور به وينبغي الإشارة إلى أن شركة د.ل.م. تقدمت بنفس مقال الحجز في مواجهة المكتب ش.ف. وان السيد رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء قضى بالحجز في حدود مبلغ 2.343.540درهم وأنه يبدو أن مبلغ 632.328,77 درهم الفرق بين مبلغ الحجز موضوع الملف عدد 2019/8105/24926 و مبلغ الحجز المأمور به في اطار الملف الحالي ناتج عن خطأ مادي في العمليات الحسابية الذي قام بها السيد رئيس المحكمة التجارية لكون مبلغ 632.328,77 درهم لا أساس له وأنه يتبين مما سبق أن السيد رئيس احتسابه للمبالغ موضوع الحجز، اعتمد مبالغ مهمة غير مستحقة لشركة د.ل.م. وأن العارضة أدت بتاريخ 20 فبراير 2019 كل مبلغ المديونية المستحق لشركة د.ل.م. بموجب المقرر التحكيم المقرر التحكيمي، كما سبق ذكر ذلك أعلاه و كما سيتم تبيانهبعده وأن مبالغ الرسم عن القيمة المضافة التي تم احتسابها هي غير مستحقة، كما سبق ذكر و ذلك أعلاه و كما سيتم تبيانه بعده كذلك وأن أمر السيد رئيس التجارية بالدار البيضاء جانب الصواب عندما لم يقر بأداء العارضة لكل مبلغ المديونية المستحقة لشركة د.ل.م.، وعندما أمر بإجراء الحجز لفائدة شركة د.ل.م. اعتمادا على مبالغ غير مستحقة وحول أداء العارضة لكل الدين المستحق لشركة د.ل.م. فإنه وعلى عكس ما تدعيه شركة د.ل.م.، فإن العارضة قامت بأداء كل مبلغ المديونية، بما فيها الفوائد المستحقة لشركة د.ل.م. بموجب المقررالتحكيمي وأن أصل الدين يمثل المبالغ المحكوم بها فعلا في المقرر التحكيمي و هو لا يتضمن مبلغ الضريبة على القيمة المضافة التي لا ينص المقرر التحكيمي عليها ، و لا على نسبتها ولا على مبلغها وأن أصل الدين هو المبلغ الناتج عن المقاصة بين المبالغ المحكوم بها لفائدة العارضةتلك المحكوم بها لفائدة شركة د.ل.م.، دون احتساب الفوائد والرسم على القيمة المضافة بالنسبة للتعويضات لأن الرسم على القيمة المضافة لا يطبق على التعويضات وأن أصل الدين هو كالتالي، أي الفرق بين المبالغ المحكوم بها فعلا دون الرسوم الغير المحكوم بها و الغير المستحقة وأنه يتبين مما سبق أن مبلغ 57.088.101 درهم الذي يقابل مبلغ 5.157.010,00 أورو الذي أدته العارضة لفائدة شركة د.ل.م. يشمل مما لا شك فيه، مبلغ أصل الدين بقيمة 47.941.300 درهم (تجاوزا علما أن عامل الصرف المطبق ليس هو العامل المنصوص عليه في المقرر التحكيمي)وأن مبلغ 57.088.101 درهم المؤدى من طرف العارضة لفائدة شركة د.ل.م. هو مبلغ شامل لأصل الدين والفوائد كذلك و كل المبالغ الأخرى المستحقة لشركة كما يبين ذلك مستخرج أداء الدين المدلى د.ل.م. بموجب المقرر التحكيم به طيه من طرف العارضة وأنها لم تعد بالتالي مدينة بأي مبلغ لشركة د.ل.م. بموجب المقرر التحكيمي المذكور وأن إيقاع حجز لفائدة شركة د.ل.م. في مواجهة العارضة يكون بالتاليغير مبرر و يتعين رفعه وحول عدم خضوع مبلغ التعويضات المحكوم بها بموجب المقررالتحكيمي للرسم على القيمة المضافة فإن شركة د.ل.م. تدعي أن مبلغ التعويضات المحكوم بها لفائدتها بموجب المقرر التحكيمي تخضع للرسم على القيمة المضافة وأنه ينبغي التذكير بأنه عند تحديد شركة د.ل.م. للمبالغ التي تعتبر أنها تستفيد منها بموجب المقرر التحكيمي قصد المطالبة بإجراء الحجز، قامت باحتساب على القيمة المضافة بنسبة 20% دون أن ينص المقرر لا على الرسم "على القيمة مضافة" و لا على نسبة %20" ، و لا على مبلغ ذلك الرسموأن شركة د.ل.م. تحاول استغلال عبارة (HT) الواردة في منطوق المقرر حكيمي بجانب التعويضات عن الضرر المحكوم بها لفائدتها قصد تطبيق، عن غير %20دون وجه حق، الرسم على القيمة المضافة بنسبة 20% دون أن ينص المقرر التحكيمي لا على الرسم "على القيمة المضافة" و لا على "نسبة %20" وأنه طبقا للأعراف التجارية في فرنسا، موطن التحكيم، علما أن القانون الواجب التطبيق فيما يخص العقد المتضمن لشرط التحكيم هو القانون الفرنسي، فإن عبارة (T) الواردة في منطوق المقرر التحكيمي بجانب التعويضات عن الضرر تفيد دون تطبيق أي رسموأن ذلك يتبين أيضا من مبلغ الفواتير المحكوم به من طرف الهيئة التحكيمية و التي من المؤكد أنها تخضع قطعا للرسم على القيمة المضافة، فإن المحكمة التحكيمية حددت مبالغ شاملة لجميع الضرائب دون عبارة HT، في حين أن باقي التعويضات عن الضرر جاءت بعبارة (HT) لأنها لا تخضع لتطبيق أى رسم من الرسوم (بما فيها التعويضات المحكوم بها لفائدة شركة د.ل.م.)وأنه يتبين أن الهيئة التحكيمية قامت باحتساب الرسوم فيما يخص المبالغ الخاضعة لها (الفواتير) و لم تضف بالتالي عبارة (HT) في حين أن المبالغ التي لا تخضع للرسوم فإنها أضافت إليها عبارة (HT) و هي مبالغ التعويضات عن الضرر ؛ وأنه من الواضح أن إخضاع المبالغ المحكوم بها لرسم معين راجع إلى طبيعة المبلغالمحكوم به و أن التعويضات لا تخضع لأى رسم وأنه يتبن من خلال ما سبق أن عبارة (HT) تفيد عدم وجود أي رسم و في كل الأحوال، فأن الهيئة التحكيمية لم تحكم بذلك الرسم، و لو كان الأمر كذلك لذكرته المقرر التحكيمي لا يذكر حتى للقيمة المضافة" و لحددت مبلغه و نسبته وأن شركة د.ل.م. تدعي تطبيق الرسم على القيمة المضافة على مبلغ التعويضات المحكوم بها لفائدتها وأن شركة د.ل.م. لم تطالب أصلا أمام المحكمة التحكيمية بالحكم لفائدتها بالرسم على القيمة المضافة عن التعويضات المحكوم بها لفائدتها فكيف يمكن لشركة د.ل.م. المطالبة بتطبيق الرسم على القيمة المضافة علىالتعويضات وأن العارضة تدلي طيه بمذكرة الطلبات الموجهة من طرف شركة د.ل.م. إلى غرفة التجارة الدولية، تحت رأسية محاميها مكتب أ. (A.) ، و التي لم تتضمن قط الحكم بالرسم على القيمة المضافةوأن معظم المبالغ المحكوم بها بموجب المقرر التحكيمي لفائدة شركة د.ل.م. هي تعويضات عن أضرار لاحقة بها و التي هي كالتالي :
التعويض عن التأخير في توفير الأرصفة
(Indemnisation au titre du retard de mise à disposition des quais)
التعويض عن التأخير في إرسال التصاميم
(Indemnisation au titre du retard de transmission des plans)
والتعويض عن الضرر الناتج عن التعقيدات الغير المتوقعة بخصوص الأشغال -المصنع
Indemnisation au titre du préjudice lié à la complexité) (inattendue des ouvrages - Usine
- التعويض عن الضرر الناتج عن التعقيدات الغير المتوقعة بخصوص الأشغال -الصلب
Indemnisation au titre du préjudice lié à la complexité) (inattendue des ouvrages - Nuances d'acier
وأن شركة د.ل.م. تمكنت من الاستفادة من حجز بين يدي الغير تَضَمَن فعلا عن غير وجه حق، مبلغ ذلك الرسم على القيمة المضافة وأنه على اعتبار وجود رسم علما أنه لا مجال لتطبيق أي رسم على المبالغ لمستحقة، فإن المقرر
لم يبين معنى عبارة (HT)؛و على فرض أنها تعني "خالية من الرسم" :فما طبيعة ذلك الرسم ؟فما نسبة ذلك الرسم فمن يتحمل ذلك الرسم .وإلى أي قانون ينبغي الاحتكام قصد الإجابة على تلك الأسئلة (؟) مع العلم أن التحكيم كان خاضعا للقانون الفرنسي في حين أن القانون الضريبي، الذي من النظام العام، يتعلق بمكان التنفيذ و بالاتفاقيات الدولية الجبائية وأن عبارة (HT) و على فرض أنها تعني "خالية من الرسم " ، فإنها لا تعني أبدا أو وجوبا ان هناك رسوم تطبق، فإنه قد لا يوجد أي رسم كما هو الحال بالنسبة لهذا الملف لأن الأمريتعلق بتعويضات عن الضرر وأن التعويضات الاجتهاد القضائي وحيث أنه و في كل الأحوال فإنه من المستقر في الاجتهاد لا تخضع للرسم على القيمة المضافة سواء فى إطار المسؤولية التعاقدية أو المسؤولية التقصيرية وأن العارضة و حسما منها لكل نقاش بهذا الخصوص، فأنها تدلي طيه بالقرار رقم 2008/2227 لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، الصادر في الملف 3097/07/8، المؤرخ في 2008/04/09 و الذي رفض طلب الحكم بالضريبة على القيمة المضافة على التعويضات المحكوم بها وأنه في إطار الملف موضوع الاجتهاد المذكور، تقدم المستأنف فرعيا بطلب الحكم بالرفع من التعويضات المحكومة لفائدته ابتدائيا، مطالبا كذلك بالفوائد التعاقدية و الرسم على القيمة المضافة وأن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لم تمنح المستأنف فرعيا سوى الفوائد القانونية و رفضت الطلب المتعلق بالرسم على القيمة المضافة وأنه يتبين من كل ما سبق أن مبلغ الرسم على القيمة المضافة الذي احتسبته شركة د.ل.م. لفائدتها واحتسبه كذلك السيد رئيس المحكمة التجارية هو مبلغ غيرمستحق وأنه في كل الأحوال لا يمكن إجراء حجز بين يدي الغير إلا إذا كان الدين ثابتا طبقا لمقتضيات الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية وأن الفصل 488 ينص على ما يلي : " يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي على مبالغ و مستندات لمدينه و التعرض على تسليمها له ..." وأنه سبق للعارضة كذلك ان استصدرت الأمر عدد 3034 بتاريخ 2019/06/26 الذي قضى برفع الحجز بين يدي البنك م.ت.خ. اعتبر ان الجزء من الضريبة على القيمة المضافة هو دين منازع بشأنه و لا يتوفر على الثبوتية التي يستلزمها الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية، حيث جاء فيه ما يلي '' حيث ان الثابت من خلال ظاهر وثائق الملف ان المقرر الت لم يشر بصورة صريحة في منطوقه لو قيمة المضافة و أمام وجود منازعة في التقرير مقدم كاستشارة ضريبية لعدم حضوريتهدین منازع بشأنه و فانه يتعين اعتبار هذا الجزء الممثل للضريبة على القيمة المضافة هو دين لا يتوفر على الثبوتية التي يستلزمها الفصل 488 من ق.م.م و الذي يشترط ان يكون الدينثابتا" وأنه سبق لمحكمة النقض أن أصدرت عدة قرارات بخصوص رفع في مثل هذه النازلة وفى نفس الإطار وبين نفس الأطراف منها القرار عدد 1/452 الصادر بتاريخ 15-10-2020 في ملف عدد 2019/1/3/1982 في مواجهة شركة د.ل.م. وبين يدي البنك غربي للتجارة الخارجية و التي جاء فيه ما يلي" انه رفع الحجز في حدود مبلغ 50.188.202 درهم و أبقاه على مبلغ 2.317.563 درهما، بالرغم من انه أقر بعدم ثبوت استحقاق المطلوبة للرسم على القيمة المضافة، و ان ذلك يتعين الرجوع فيه للهيئة التحكيمية التي اصدرت المقرر التحكيمي للحسم فيه و ذلك بتفسيره، و تحديد ما إذا كان الرسم المذكور واجب الأداء أم لا، كما أقر بأن مبلغ القيمة المضافة غير محدد، غير أنه أبقى على الحجز بين يدي البنك على مبلغ الرسم على القيمة المضافة بنسبة 20% فتكون بذلك المحكمة مصدرته قد خرقت الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية و للتذكيرالطالبة استصدرت بتاريخ 09-04-2019 أمرا برفع الحجز بين يدي نفس اعتبر " أن الجزء من الضريبة على القيمة المضافة هو دين منازع بشأنه و لا يتوفر على الثبوتية التي يستلزمها الفصل 488 من ق.م.م، و هو نفس المنحى الذي انتهجه الأمران الصادران بتاريخ 29-07-2019، و المحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر تكون قد جعلت قرارها غير مؤسس(....) و عليه فانه تطبيقا لهذا المقتضى لإجراء حجز بين يدي الغير، لا بد من وجود دین تابت و المحكمة التي اعتمدن التعليل المنوه عنه دون ان تناقش ثبوت المديونية اساس الحجز استنادا الى الفصل 488 تكون قد أساءت تطبيقه، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها؛ "وأن محكمة النقض أصدر أصدرت كذلك القرار عدد 1/143 بتاريخ 2021/03/11 في نفس الإطار بخصوص رفع الحجز في مواجهة شركة د.ل.م. و بين يدي ت.و.ب. قضى بنقض قرار محكمة الاستئناف التجارية مستندا على نفس التعليل بعدم تبوث المديونيةوأنه سبق للعارضة أن رفعت عدة حجوزات من بينها الحجز الموقع على أموال العارضة بين يدي المكتب ش.ف. بمقتضى الامر الصادر بتاريخ 2019/10/25 تحت عدد 2019/8105/31474 في حدود مبلغ 20.856.109.56 درهم وبالتالي فإن الحجز المأمور به من طرف السيد رئيس المحكمة التجارية غير مرتكز على أساس و ينبغي رفعه وحول سبقية بت السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء و محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الحجز بين يدى د.ل.م. فإن شركة د.ل.م. سبق لها أن حصلت على عدة أوامر بالحجز في مواجهة العارضة ولاسيما بين يديها على مبلغ 58.505.765 درهم بناء على الأمر رقم 4065 الصادر بتاريخ 2019/02/12 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في إطار الملف رقم 2019/8105/4065 وأن العارضة تمكنت من رفع الحجز المذكور بين يدي د.ل.م. بموجب الأمر رقم 3582 الصادر بتاريخ 2019/07/29 في إطار الملف رقم 2019/8107/3096وأن شركة د.ل.م. استأنفت الأمر المذكور و طالبت احتياطيا في مقالها الاستئنافي بتحديد مبلغ الحجز في مبلغ 20.856.779,56 درهم (و) نفس المبلغ الذي سعت شركة د.ل.م. إلى حجزه في إطار مقالها الرامي إلى استصدار الأمر رقم 20768 موضوع الطلب الحالي وأن محكمة الاستئناف التجارية أيدت الأمر رقم 3582 بموجب القرار رقم 5443 الصادر بتاريخ 2019/11/19 في إطار الملف رقم 2019/8225/4341 و قضت كذلك بالتالي برفع الحجز المذكور وأن شركة د.ل.م. اعتمدت في إطار المساطر أعلاه، نفس الدفوعات و نفس الوقائع التي اعتمدتها في مقالها الرامي إلى استصدار الأمر بالحجز رقم 20768، عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/07/11 فيالملف عدد 2019/8105/20768، موضوع الطلب الحالي وأن الأمر رقم 3582 الذي قضى برفع الحجز المنصب بين يدي د.ل.م. بموجب الأمر رقم 3710 صدر بتاريخ 2019/07/29 أي قبل إيداع شركة د.ل.م. بتاريخ 2019/09/03 لمقالها الجديد الرامي إلى إجراء حجز بين يدى د.ل.م. نفسها التي استصدرت على إثره الأمر بالحجز رقم 20768 ، موضوع الطلب الحالي وأن شركة د.ل.م. تتقاضى بسوء نية و لا تحترم المقررات القضائية وأنه ينبغي تبعا لذلك الغاء الحكم الابتدائي و القول و الحكم من جديد بقبول الطلب الحكم برفع الحجز الذي أوقعته شركة د.ل.م. بين يدي نفسها في مواجهة العارضة بناء على الأمر رقم 20768 ، الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجاريةبالدار البيضاء بتاريخ 2019/09/18 في الملف عدد 2019/8105/20768 ، ملتمسة بقبول الاستئناف شكلا وموضوع اللاستماع إلى الغاء الحكم عدد 1052 الصادر بتاريخ 2020/11/24 في الملف عدد 2020/8304/680 و الحكم بعد التصدي بقبول الطلب و الحكم برفع الحجز الذي أوقعته شركة د.ل.م. بين يدي نفسها في مواجهة العارضة بناء على الأمر رقم 20768 ، الصادر عن السيد التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/09/18 في الملف2019/8105/20768 والحكم على شركة د.ل.م. بالصائر والأمر بالنفاذ المعجل للأمر الذي ستصدرونه على أصله و قبل تسجيله و ذلك بالرغم من كلطعن و بدون كفالة.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تأييد الأمر المستأنف.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 14/10/2024 تخلف عنها السنديك ولم يدلي بجوابه رغم الامهال بجلسة 30/09/2024، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 28/10/2024
التعليل
وحيث است المستأنفة استئنافها على ما سطر أعلاه.
وحيث ان المحكمة بجوعها الى وثائق الملف وخاصة الحكم التحكيمي أساس الحجز ما للمدين لدى الغير موضوع الدعوى تبت بانه في صفحته الأخيرة( رقم 176) نص على ان المبلغ المستحق للمستأنف عليها شركة د.ل.م. ينتج فائدة بالسعر الأساسي البنكي المغربي المتعلقة بالقروض قصيرة الأمد منذ 05/09/2016 والى السداد الكامل ومنه يكون ما تتشبث به المستأنفة من كون المستأنف عليها تستحق فقط المبلغ المشار اليه في الحكم التمهيدي وتدعي أدائه بالكامل غير واقع في محله كون المبلغ الذي قضى به الحكم التحكيمي أنتج فوائد منذ التاريخ المذكور وهو ما يفسر المديونية التي قضى بها الامر القاضي بالحجز في حدود مبلغ 2.975.868,77 درهم، وطالما ان الملف خال مما يثبت أداء المستأنفة للفوائد الناتجة عن المبلغ الذي قضى به الحكم التحكيمي يكون طلب رفع الحجز سابق لأوانه، ويتعين معه تأييد الامر المستأنف بعلة أخرى ورد الاستئناف وإبقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الامر المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54819
Le recours en rétractation pour contrariété de décisions n’est pas fondé lorsque les arrêts, bien qu’entre les mêmes parties, portent sur des périodes de loyers impayés distinctes (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2024
54967
Offres de paiement et consignation : Inapplication de la procédure générale en présence d’une saisie immobilière en cours (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024
55115
Recours en rétractation : un document accessible dans un registre public ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55293
Compétence matérielle du tribunal de commerce : Le défaut de production du contrat de prêt consenti à un particulier justifie l’irrecevabilité de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55389
Astreinte : le refus d’exécution est justifié par le défaut de notification du paiement par le créancier et l’antériorité du préjudice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55505
Recours en rétractation : le contrat auquel le demandeur est partie ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55703
Concurrence déloyale : Le juge des référés peut ordonner la cessation provisoire des actes litigieux sur la base de l’apparence du droit, les contestations sur la validité de la clause de non-concurrence relevant du juge du fond (CA. com. Casablanca 2093)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024